بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 أغسطس 2010

الطعن رقم 0317 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 569


بتاريخ 20-05-1968

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم كان مقيد الحرية بالسجن فى تاريخ صدور الحكم الحضورى الإعتبارى ، فإن القضاء بعدم قبول معارضته فى هذا الحكم دون أن تتقصى المحكمة بنفسها ثبوت قيام هذا العذر بغير إعتداد بمسلك المعارض أمامها – ثم الإدلاء برأى فى قبوله من عدمه مع سابقة التقدم به من محاميه قبل صدور الحكم الحضورى الإعتبارى و مع ما قد يترتب على تقدير قيام هذا العذر من أثر على حقيقة و صف الحكم المعارض فيه و شكل المعارضة المرفوعة منه ، فإن الحكم يكون قد أخل بحق المتهم فى الدفاع و شابه قصور فى التسبيب .





=================================

الطعن رقم 0553 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 523

بتاريخ 06-05-1968

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الطاعن دفع بعدم مسئوليته عن العجز فى وزن الخبز إذ كان فى فترة راحته وقت الضبط و أن شخصاً آخر هو المسئول عن إدارة المخبز فى تلك الفترة ، و قدم للمحكمة أمراً إدارياً صادراً من رئيس مجلس الإدارة يفيد أن عمله فى إدارة المخبز يبدا فى فترة تالية على فترة الضبط ، و كان الحكم قد دان الطاعن دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته عن العجز لأن المخبز لم يكن تحت إشرافه أثناء الضبط وفقاً للأمر الصادر إليه من رئيس مجلس الإدارة ، و هو دفاع يعد – فى خصوصية الدعوى المطروحة حيث تمتلك المخبز إحدى شركات القطاع العام – هاماً و مؤثراً فى مصيرها ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب مما يتعين معه نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 553 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/6 )

=================================

الطعن رقم 1217 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 850

بتاريخ 21-10-1968

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كانت الحقائق العلمية المسلم بها فى الطب الشرعى الحديث تفيد أن تحليل فصائل الدماء قد تقطع نتيجته فى نفى نسب الطفل عند المنازعة فيه ، و إن كان من غير اللازم أن تقطع فى ثبوته ، و إتحاد الفصائل أو إختلافها بين الأصول و الفروع أياً كان الرأى العلمى فيه ، هو إعتبار عام لا ينهض فى وجه ما تمسك به المتهم فى خصوص دعواه من أن الطفل لا يمكن نسبته إليه ولو بدليل محتمل ، محتكماً إلى الخبرة الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها إلا بمعونة دويها ، و كان لا يعرف حاصل ما كان ينتهى إليه رأى المحكمة لو ثبت لها بيقين من نتيجة تحليل الفصائل أن الطفل لا يمكن أن يعزى إلى المتهم ، و كان رد الدفاع يحدث فى وجدان القاضى ما يحدثه دليل الثبوت ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى ، أما و هى لم تفعل إكتفاء بما قالته من أنه ليس من اللازم أن تتحد فصائل دماء الأصول و الفروع ، فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسالة فنية ، و يكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه .



( الطعن رقم 1217 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/10/21 )

=================================

الطعن رقم 1730 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1027

بتاريخ 25-11-1968

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لا يخول القانون المحكمة عقاب المتهم على أساس واقعة – شملتها التحقيقات – لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ، دون أن تلفت نظر الدفاع عنه إلى ذلك .



( الطعن رقم 1730 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/25 )

=================================

الطعن رقم 1751 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 176

بتاريخ 26-01-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن و لو أنه إكتفى فى مستهل الجلسة بتلاوة أقوال شاهد الإثبات الغائب ، إلا أنه عاد فى ختام مرافعته فطلب أصلياً البراءة و إحتياطياً التأجيل لسماع شاهد الإثبات و مناقشته فيما أبداه من دفاع أمام المحكمة ، و هذا يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته ، متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، أذ أن نزول الطعن فى أول الأمر عن تحقيق طلب معين لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول و إعادة التمسك بتحقيق هذا الطلب ، ما دامت المرافعة ما زالت دائرة. و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى القضاء بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال الشاهد الغائب على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشته فى ختام مرافعته ، فإنه يكون مبنياً على البطلان فى الإجراءات للإخلال بحق الطاعن فى الدفاع ، بما يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 1751 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/26 )

=================================

الطعن رقم 0125 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 344

بتاريخ 02-03-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أن حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود ، بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة ، و لا تصح مصادرته فى ذلك بدعوى أن المحكمة أسقطت فى حكمها واقعة الضبط للأسلحة من عناصر الإثبات لعدم إستطاعة الدفاع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور فى وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته و لأن حق الدفاع سابق فى وجوده و ترتيبه و أثره على مداولة القاضى و حكمه لأن وجدان القاضى قد يتأثر فى غير رقية من نفسه بما يبدو له أنه أطرحه فى تقديره عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً و نفياً . كما لا يصح القول بأن العقوبة مبررة ، ذلك أن إحراز الأسلحة مرتبط فى إستدلال الحكم بجرائم القتل و الشروع فيه المنسوبة للطاعنين و لا يعرف مدى الأثر الذى قد يترتب على عناصر الثبوت فى هذه الجرائم لو تزعزعت عقيدة المحكمة فى واقعة ضبط الأسلحة .





=================================

الطعن رقم 01660 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 133

بتاريخ 01-02-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، و فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 1660 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/2/1 )

=================================

الطعن رقم 0435 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 671

بتاريخ 10-05-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أنكر التهمة و أثار المدافع عنه أمام المحكمة فيما أثاره من أوجه الدفاع ” أن الطاعن أقحم فى الدعوى على غير أساس ، و أن التقرير الطبى الشرعى يتضمن واقعة هامة جداً بالنسبة للعاهة التى بالذراع الأيسر و أنها حدثت من جسم صلب ثقيل و لا يمكن أن تحدث من مطواة لأنها ليست جسماً ثقيلاً ” و يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين الواقعة على النحو الذى إستقر لديه و ساق أدلة الثبوت المستمدة من أقوال شاهدى الإثبات و التقرير الطبى ، إنتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يورد دفاعه و موقفه من التهمة و ما ساقه من أوجه لها شأنها فى خصوص الدعوى المطروحة ، و كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة ، إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح من أنها فطنت إليها و وازنت بينها ، أما و قد إلتفتت كلية عن دفاع الطاعن و موقفه من التهمة التى وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع على بينة من أمره ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه .



( الطعن رقم 435 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/10 )

=================================

الطعن رقم 0513 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 812

بتاريخ 07-06-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ، أن المدافع عن الطاعنين قد قدم إلى المحكمة الإستئنافية أربع حوافظ إشتملت على مستندات ، تمسك فى مذكرته بدلالتها على صدق ما شهد به المحكوم عليهما الأول و الثانى أمام محكمة الأحوال الشخصية فى الدعوى التى أقامتها الطاعنة الأولى ضد المدعى بالحق المدنى تطلب فيها إثبات طلاقها منه ، و كان الحكم قد إلتفت عن تلك المستندات و لم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعنين ، و لو أنه عنى ببحثها و فحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين و إلى باقى المحكوم عليهم لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .



( الطعن رقم 513 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/7 )

=================================

الطعن رقم 0531 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 704

بتاريخ 11-05-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان البين من المفردات المنضمة تحقيقاً لوجه الطعن أن الجهة الحاجزة أرسلت خطاباً رسمياً تخطرها فيه أن محضر التبديد المحرر ضد الطاعن قد أصبح منتهى المفعول حيث ثبت عدم وجود ” قمينة طوب ” بإسم الطاعن و هى موضوع المبلغ المطلوب منه المحجوز به ، و ترجو إيقاف الإجراءات المتخذة ضده نهائياً ، و كانت محكمة الموضوع قد إلتفتت كلية عن هذا المستند و ما يحمله من دفاع جوهرى بحيث إن صح لتغيير وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد بما يوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 531 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/11 )

=================================

الطعن رقم 0536 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 729

بتاريخ 25-05-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

يتعين على المحكمة إذا ما تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه و لو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة و هو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود ، أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة فى إجتلابه أو إختلاف وجوده و إلا كان الإعراض عن سماعه حكم مسبقاً على شهادته التى لم تسمع و إنكاراً لكل حق المتهم فى التمسك بأى دفاع جدى لمحض أنه جديد ، مع أن المحكمة هى ملاذه الأخير فى إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع و طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى . و لما كانت محكمة الدرجة الأولى قد صرحت للطاعن بإعلان شرطى المرور الذى وقع الحادث على مرأى منه ، و لكنه يحضر و تمسك الدفاع بدفاعه مبدياً فى مرافعته أهمية أقواله بالنسبة لمركز موكله فى الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تجبه إلى طلبه دون أن تبين سبب ذلك فى حكمها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع .



( الطعن رقم 536 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/25 )

=================================

الطعن رقم 0621 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 773

بتاريخ 31-05-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن دفاع الطاعنين قد إنبنى على أن الحادث لم يرتكب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الذى قيد فيه تاريخ حصول الواقعة كما هو مفهوم أقوال شهود الإثبات ، و إستدلا على ذلك بالتقارير الطبية المقدمة منهما ، و قد أصدرت المحكمة بهيئة سابقة قرارا بإرسال تقريرى الطبيب الشرعى و التقارير الإستشارية المقدمة من الدفاع إلى السيد كبير الأطباء الشرعيين لإبداء الرأى فى تاريخ وفاة المجنى عليه و هل ترجع إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الذى عد تاريخاً لحصول الواقعة أم إلى تاريخ لاحق ، إلا أن الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد غضت الطرف عن تنفيذ هذا القرار إستناداً إلى ما ورد فى التقرير الطبى الشرعى الثانى من أن تحديد تاريخ وفاة المجنى عليه أمر متعذر فنياً بالنسبة لتداخل عوامل متعددة فى درجة تطور التغييرات الزمنية التى على أساسها تحدد المدة التى مضت على حصول الوفاة، و على ما إنتهى إليه هذا التقرير من الساعات الأولى من صباح اليوم الذى قيد فيه تاريخ حصول الواقعة . و كان الدفاع الذى أبداء الطاعنان يعد – فى خصوصية هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى و المستمد من أقوال شهود الإثبات – و هو دفاع لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن المحكمة لم تفطن إلى فحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بالإستحالة إلى طلب الدفاع إنتظار ورود تقرير كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته و إستيفاء دفاع الطاعنين ، و إنتهت إلى أن الحادث قد وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الذى قيد تاريخاً لحصول الواقعة إستناداً إلى تقرير طبى شرعى لا يؤدى فنياً إلى هذه النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن حكمها يكون فضلاً عن قصوره قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع بما يعيبه و يوجب نقضه .



( الطعن رقم 621 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/31 )

=================================

الطعن رقم 0626 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 795

بتاريخ 01-06-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن طلب إعادة فحص حالته العقلية على ضوء الكشوف الطبية و التذاكر العلاجية المودعة بملف خدمته ، و المرفقة بأوراق الدعوى و التى تحوى ما يقطع بمرضه العقلى فترة وقوع الجريمة ، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى الذى يسانده الواقع عن طريق المختص فنياً ، أما و هى لم تفعل إكتفاء بما قالته بأن الأوراق المقدمة لا تدل على أن المتهم كان مصاباً خلال هذه المدة بمرض عقلى يمنع من أن يكون مسئولاً عن عمله الإجرامى الذى إرتكبه خلال تلك الفترة ، فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية بحتة . و من ثم يكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 626 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/1 )

=================================

الطعن رقم 0727 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 932

بتاريخ 29-06-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن دفع بإحدى الجلسات بعدم صحة النتيجة التى إنتهى إليها تقرير التحليل و طلب تحليل العينة الثانية فأجابته المحكمة إلى طلبه و أصدرت قراراً بتحليل العينة الثانية التى تحتفظ بها مديرية التموين ، بيد أن تنفيذ هذا القرار لم يتم للعبث بأختام العينة الثانية على ما يسلم به بأسباب طعنه . كما يبين من مذكرة الطاعن المصرح له بتقديمها لمحكمة الدرجة الثانية أنه ضمنها ذات المنازعة فى نتيجة التحليل و هو ما يتسع لما يثيره بوجه النعى من أن العينة التى جرى تحليلها ليست هى ذات العينة التى أخذت من خبزه . و كان الذى أثاره الطاعن حول إجراءات التحليل يقتضى من المحكمة أن تعرض له فى حكمها و تبدى رأيها فيه بإعتباره دفاعاً جوهرياً فى خصوصية هذه الدعوى ، لما يترتب عليه من تغيير وجه الرأى فيها ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع فلم يورده أو يرد عليه الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة حين أصدرت حكمها لم تحط بأوجه الدفاع الجوهرية فى الدعوى مما يعيب حكمها و يوجب نقضه .



( الطعن رقم 727 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/29 )

=================================

الطعن رقم 0863 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 939

بتاريخ 04-10-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم ، يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام أن باب المرافعة لازال مفتوحاً ، و لا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشاهد حقه فى العدول عن ذلك النزول و التمسك بتحقيق طلبه ، ما دامت المرافعة ما زالت دائرة . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال الشاهد الغائب، بغير أن يسمع شهادته على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشته فى ختام مرافعته ، فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه و يستوجب نقضه .





=================================

الطعن رقم 0864 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 902

بتاريخ 21-06-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت بمحضر المحاكمة أن الحاضر عن الطاعن الثانى طلب براءته من التهمة المسندة إليه على أساس أنه ليس مديراً مسئولاً ، و قدم عقد إيجار صادراً من الطاعن الثانى إلى الطاعن الأول ، و كان الثابت من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن إجراءات الضبط قد تمت فى غيبة الطاعن الثانى الذى دفع بعدم مسئوليته عن العجز لإنقطاع صلته بالمخبز بسبب تأجيره للطاعن الأول ، و من ثم فهو المسئول عن إدارته وقت الضبط ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثانى بقوله إنه صاحب المخبز و لم يدفع التهمة بأى دفاع و ذلك خلافاً للواقع ، و دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته عن العجز لتأجيره المخبز إلى الطاعن الأول طبقاً لعقد الإيجار المقدم منه ، و هو دفاع يعد فى هذه الدعوى هاماً و مؤثراً فى مصيرها ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مدى صحته ، أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب مما يعيبه بما يتعين معه نقضه بالنسبة للطاعن الثانى .



( الطعن رقم 864 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/21 )

=================================

الطعن رقم 0977 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 972

بتاريخ 12-10-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 5

متى كان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهادة الشهود فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم .



( الطعن رقم 977 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/12 )

=================================

الطعن رقم 0989 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 960

بتاريخ 05-10-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه على صاحب الشأن – أن إدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون سماع دفاعه – أن يقدم الدليل على ذلك و أن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم . و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات و محاضر جلسات محكمة ثانى درجة أن المدعية بالحقوق المدنية قدمت مذكرة تحمل تاريخ الجلسة الأخيرة للمرافعة – و لم يثبت دفاع شفوى للطاعن ، و حجزت الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مذكرات – و فى خلال الأجل المحدد للحكم قدم المدافع عن الطاعن مذكرة ضمنها أنه فى جلسة المرافعة الأخيرة طلب التأجيل للرد على مذكرة المدعية بالحقوق المدنية و لكنه فوجئ بحجز الدعوى للحكم دون الترخيص له بتقديم مذكرة ، و طلب إعادة الدعوى للمرافعة أو مد أجل الحكم مع التصريح بتقديم مذكرة . و من ثم فقد كان متعيناً على محكمة الموضوع أن تجيبه إلى طلبه أو ترد عليه بما يدفعه إن هى رأت الإلتفات عنه ، أما و قد أمسكت عن ذلك ، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يجعل حكمها معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .





=================================

الطعن رقم 0991 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 980

بتاريخ 18-10-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

إن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها ، و إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحه لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها .



( الطعن رقم 991 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/18 )

=================================

الطعن رقم 1103 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 950

بتاريخ 04-10-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة ، إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن ملتفتاً كلية عن التعرض لدفاعه دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من إستحالة أن تحدث رصاصة واحدة فتحتى دخول فى المستعرض و فتحتى دخول فى الهابط ، مقدماً كتاباً طبياً به صورة القولون المستعرض و القولون الهابط تأييداً لوجهة نظره . و هو دفاع يعد – فى خصوصية الدعوى المطروحة – هاماً و مؤثراً فى مصيرها ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته ، أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجب النقض .



( الطعن رقم 1103 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/4 )

=================================

الطعن رقم 1113 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1014

بتاريخ 26-10-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تستغنى عن سماع أحد شهود الإثبات إذ ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول عدم سماعه أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقواله التى أدلى بها فى التحقيقات الأولية ما دامت أقواله فى تلك التحقيقات كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة . و لما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد إستغنى صراحة عن سماع أقوال الشاهد الغائبة و أمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ، فإنه لا يحق للطاعن أن ينعى على الحكم المطعون فيه إخلاله بحقه فى الدفاع لعدم إستماع المحكمة لأقوال تلك الشاهدة .





=================================

الطعن رقم 1132 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1042

بتاريخ 02-11-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان ما أورده الحكم فى معرض الرد على دفاع الطاعن ” بعدم التعويل على أقوال المجنى عليها التى أدلت بها عقب الحادث لأن حالتها لم تكن تسمح لها بالحديث بتعقل ” سائغاً فى العقل و المنطق ، فإنه يكفى للرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن .





=================================

الطعن رقم 1141 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1056

بتاريخ 02-11-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان الدفاع لم يطلب من المحكمة إستدعاء زوجة المجنى عليه و سماع أقوالها بل أقتصر دفاعه على التحدث عن خلو التحقيقات من تكليفها بالحضور للنيابة العامة و مناقشتها فيما شهدته من إعتداء على زوجها المجنى عليه ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا النعى من قاله الإخلال بحق الدفاع .





=================================

الطعن رقم 1156 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 990

بتاريخ 18-10-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يشر إلى أن المجنى عليه لم يكن فى إستطاعته الكلام بعد إصابته ، و لم يطلب إستيضاح هذا الأمر من الطبيب الشرعى ، فإنه لا يجوز له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، و لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 40 لسنة 1156 ق ، جلسة 1970/10/18 )

=================================

الطعن رقم 1196 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1137

بتاريخ 23-11-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن عقد العمل يتميز بخصيصتين ، هما التبعية و الأجر ، و بتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل ، و إذ كان ما تقدم و كان المدافع عن المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع – على ما حصله الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – بأنه لا تربطه بالعاملين اللذين إتهم بسببهما ، علاقة عمل ، لأنهما لا يتبعانه و لا يتقاضيان منه أجراً، مما يشترط لقيام رابطة العمل ، فإنه كان من واجب المحكمة أن تتقصى أمر تلك التبعية التى هى قوام عقد العمل و أحد خصائصه ، و كذلك المقابلة بين المبالغ التى تعطى للعاملين من السكان لدى المتهم ، للفصل فيما إذا كانت تلك المبالغ تعد أجراً مقابل عمل . أما و أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مؤدى الأدلة على توافر عنصرى التبعية و الأجر كما هو معرف به فى قانون عقد العمل بإعتباره من عقود المعارضة و لم يعرض لدفاع المتهم فى هذا الشأن بالرد الكافى ، فإنه يكفى قاصر البيان ، و لا يكفى فى هذا الصدد أن يستند الحكم فيه إلى مجرد أقوال العامل الذى شهد بأنه يعمل لدى المتهم الطاعن ، لأن قوله فى هذا الشأن إنما هو مجرد تقرير لنظره هو مما لا يتأتى أن يبنى عليه الحكم تكييفاً قانونياً لتلك العلاقة .



( الطعن رقم 1196 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/23 )

=================================

الطعن رقم 1324 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1037

بتاريخ 01-11-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى الذى أجرى الكشف الطبى على المجنى عليه و قام بتشريح جثته ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم سماعه ، و لا عليها إن هى إستمعت – على سبيل الإستئناس و فى مسائل فنية بحته – إلى أقوال رئيس القسم الطبى الشرعى ، لما هو مقرر من أن لها أن تستدعى و تسمع أقوال أى شخص ترى لزوماً لسماع أقواله ليكشف وجه الحق فى الدعوى .





=================================

الطعن رقم 1404 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1177

بتاريخ 06-12-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أن المذكور ليس هو المعنى بالإتهام ، و قدم تأييداً له صورة عليها إقرار منسوب صدوره إلى شاهد الإثبات يفيد أن الطاعن ليس هو المتهم المنسوب إليه إرتكاب الحادث ، يعد دفاعاً هاماً و جوهرياً ، لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالا ، و أن تتمحص عناصره و ترد عليه بما يدفعه ، إن رأت إطراحه ، خاصة و قد تبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعرض عرضاً قانونياً على أى من شهود الإثبات طوال مرحلة التحقيق و المحاكمة ، و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أمسكت عما تقدم و تنكبت تحقيق ما إذا كان المستند الذى قدمه المدافع عن الطاعن صادراً حقيقة من الشاهد المذكور و أعرضت عن تقدير الأثر المترتب على ذلك فى حالة ثبوت صدوره منه . فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.



( الطعن رقم 1404 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )

=================================

الطعن رقم 1479 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1245

بتاريخ 21-12-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

إن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع المتهم الموضوعى ، لأن هذا الرد يستفاد ضمناً من قضائها بإدانته إستناداً إلى أدلة الثبوت .



( الطعن رقم 1479 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/21 )

=================================

الطعن رقم 1657 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 190

بتاريخ 07-03-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إستحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع ، لا تمنع من الإدانة ، ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت .





=================================

الطعن رقم 1660 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 129

بتاريخ 01-02-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

يوجب القانون سؤال الشاهد أولاً و عندئذ يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته ، و ذلك لإحتمال أن تجئ هذه الشهادة التى تسمعها المحكمة و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التى ثبتت فى عقيدتها من قبل سماعه .





=================================

الطعن رقم 0043 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 333

بتاريخ 04-04-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الدفاع قد تمسك بطلب إستكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية و معرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة الطاعن أم لا ، و كانت الحقائق العلمية المسلم بها فى الطب الشرعى الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوى ، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى ، أما و هى لم تفعل و إلتفتت عن تحقيق ما أثاره الطاعن و هو دفاع له أهميته فى خصوصية الواقعة المطروحة لما قد يترتب عليه من أثر فى إثباتها ، و لم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 43 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/4 )

=================================

الطعن رقم 0583 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 659

بتاريخ 15-11-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

المقرر أن حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة فإذا رفضت المحكمة سماع الشاهدين رغم إصرار الطاعن على طلب سماعهما فإن حكمها يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع بما يعيبه .



( الطعن رقم 583 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/15 )

=================================

الطعن رقم 0889 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 647

بتاريخ 14-11-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه – و قد سلم بدفاع الطاعنين بأن شاهد الرؤية الوحيد فى الدعوى لم يستطع التعرف على الطاعن الأول عند إجراء تجربة الرؤية بمعرفة النيابة – فإنه كان يتعين عليه أن يقول كلمته فى هذا الدفاع ، و هو دفاع جوهرى يترتب عليه – لو صح – أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى . و إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه ، و لم تقسطه حقه ، و لم تعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل إكتفت بقولها إن الشاهد المذكور رأى الطاعنين لحظة وقوع الحادث ، و هى عبارة قاصرة لا يستقيم بها الرد على ما أثاره الطاعنون فى هذا الصدد ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 889 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/14 )

=================================

الطعن رقم 1180 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 13

بتاريخ 02-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد قدم مذكرة إلى المحكمة الإستئنافية تضمنت دفاعه بأن محكمة النقض قد نقضت الحكم الذى كان سنداً للحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و إذ كان هذا بلا شك دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فيما قضى به الحكم المطعون فيه ، مما كان يستأهل منه الإلتفات إليه ، أما و أنه لم يفعل فإنه يكون قد شابه القصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه

و الإحالة .



( الطعن رقم 1180 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/2 )

=================================

الطعن رقم 1349 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 20

بتاريخ 03-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

يجب على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى تغيير التهمة من جريمة النصب التى أقيمت بها الدعوى الجنائية إلى جريمة الشروع فيه متى كانت الواقعة المادية التى رفعت بها الدعوى ، و هى الإستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر بطريق الإحتيال و هو خمسة قروش مختلفة عن واقعة الشروع فى الحصول على مبلغ العشرة جنيهات بطريق الإحتيال .





=================================

الطعن رقم 1357 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 76

بتاريخ 17-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 7

من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش أو الإذن به لعدم جدية التحريات من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و التى تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض فلا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة .



( الطعن رقم 1357 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/17 )

=================================

الطعن رقم 1370 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 156

بتاريخ 14-02-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التى تحصل أمام نفس القاضى الذى أصدر الحكم و على التحقيق الشفهى الذى أجراه بنفسه إذ أساس المحاكمة الجنائية هى حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفوى الذى يجريه بنفسه و يسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة من الثقة التى توحى بها أقوال الشاهد أو لا توحى ، و من التأثير الذى تحدثه هذه الأقوال فى نفسه و هو ينصت إليها مما ينبنى عليه أن على المحكمة التى فصلت فى الدعوى أن تسمع الشهادة من فم الشاهد ما دام سماعه ممكناً و لم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً لأن التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة و مراوغاته أو إضطرابه و غير ذلك مما يعين القاضى على تقدير أقواله حق قدرها . و لا يجوز للمحكمة الإفتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية و الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . فإذا تمسك الدفاع بسماع شهود الإثبات ، و رفضت المحكمة هذا الطلب دون أن تعرض له فى حكمها و تبرر سبب إطراحه بأسباب سائغة و إعتمدت فى حكمها على التحقيقات التى جرت فى جلسة سابقة بمعرفة هيئة أخرى و التى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، و كان القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً ، و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته ، و ذلك لإحتمال أن تجىء الشهادة التى تسمعها أو يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، و من حقها بعد ذلك أن تعتمد على الأقوال و الشهادات التى أبديت فى محاضر الجلسات أمام هيئة أخرى أو فى التحقيقات الإبتدائية أو فى محاضر جمع الإستدلالات بإعتبارها من عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، و لما كانت المحكمة لم تلتزم هذا النظر فإنها تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة و جاء حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 1370 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/14 )

=================================

الطعن رقم 1384 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 30

بتاريخ 09-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم . و إذ كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى أن المتهمين إرتكبا الفعل المسند إليهما و إعتبر أولهما ” الطاعن ” حائزاً لجوهر مخدر بقصد الإتجار و ثانيهما محرزاً لذلك المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى . و كان القضاء بإدانة أحدهما – كما يستفاد من الحكم – لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر و هو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع و كان المتهمان لم يتبادلا الإتهام و إلتزما جانب الإنكار و كان تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع و لا ينبنى على إحتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل . فإن مصلحة الطاعن فى الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة المتهم الآخر و يكون منعاه عل الحكم فى هذه الخصوصية غير سديد .





=================================

الطعن رقم 1394 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 108

بتاريخ 31-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان الطاعن قد نفى إرتكابه لفعل الغش و علمه به و قرر أنه يشرف إدارياً فقط على الشركة المنتجة دون تدخل فى عملية إنتاج اللبن الموكول أمرها إلى رئيس الإنتاج بالشركة – و الذى سماه بالمحضر – و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يبين إختصاص الطاعن و مدى إشرافه و علمه اليقينى بالغش و لم يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى و مؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .



( الطعن رقم 1394 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/31 )





=================================

الطعن رقم 1397 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 111

بتاريخ 31-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه محكمة الموضوع بالجلسة و تسمع فيه شهود الإثبات فى حضور المتهم ما دام سماعهم ممكناً إلا إذا قبل هو أو محامية صراحة أو ضمناً الإكتفاء بتلاوة شهادتهم . و لما كانت محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً فى الدعوى و عولت فى الإدانة على ما ثبت بالأوراق المطروحة ، و كان الدفاع قد أصر أمام المحكمة الإستئنافية على طلب سماع المحلل الكيماوى لمعرفة مدى تأثر اللبن المبستر بالحرارة و نتيجته بالنسبة للفحص الذى قام بإجرائه ، و ما لذلك من أثر على تحديد مسئوليته ، فإنه كان يتعين عليها أن تستكمل ما شاب الإجراءات من نقض فتجيبه إلى طلبه ، أما و هى لم تفعل و أيدت الحكم المستأنف متبينة أسبابه فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه و الإحالة .



( الطعن رقم 1397 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/31 )

=================================

الطعن رقم 1398 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 114

بتاريخ 31-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً ، و لما كانت محكمه أول درجة لم تجر تحقيقاً فى الدعوى و عولت فى إدانة الطاعن على ما أثبته محرر محضر ضبط الواقعة فى محضره دون أن تسأله فى مواجهة الطاعن – الذى أصر عليه ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تستكمل هذا النقض فى الإجراءات بإجابة الطاعن إلى طلبه من سماع أقوال شاهد الإثبات فى حضوره أو الرد على طلبه سؤال محرر محضر الضبط عن مدى سلامة غطاء زجاجة اللبن المضبوط لدى أحد عملائه المنوط بهم توزيع اللبن – و هو دفاع جوهرى لما يترتب على ثبوته أو نفيه من تغير وجه الرأى فى الدعوى ، أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع و شاب حكمها قصور فى التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .



( الطعن رقم 1398 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/31 )

=================================

الطعن رقم 1408 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 42

بتاريخ 10-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

متى كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب دعوة كبير المهندسين لمناقشته ، بل طلب تكليفه بإجراء معاينة تمهيداً لندب خبير هندسى دون أن يبين سبب إجراء المعاينة أو المقصود منها ، فإن الطلب بهذه الصورة يكون مجهلاً ، و لا تثريب على المحكمة إن هى سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ما دامت قد إطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت فى الدعوى .



( الطعن رقم 1408 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/10 )

=================================

الطعن رقم 1413 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 49

بتاريخ 10-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن إستبدال السند – المطعون عليه بالتزوير – بقوله : ” إن الدفاع عن المتهم قدم مذكرتين … ذهب فى الثانية إلى أن الإيصال المطعون عليه ليس هو المقدم لإستصدار أمر الحجز بمقتضاه إذ لا يحمل توقيعاً للقاضى الآمر بالحجز … و أن القول بأن الإيصال المضبوط ليس هو المقدم لإستصدار أمر الحجز بمقتضاه تلتفت عنه المحكمة إذ كان الثابت لها من أقوال المجنى عليه و من تقرير مصلحة تحقيق الشخصية أن المتهم ساهم فى إصطناع الإيصال المضبوط و وقع عليه ببصمة أصبع و بصمة خاتم ناسياً صدوره للمدعى بالحق المدنى على خلاف الواقع ” . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتنق أسباب الحكم الإبتدائى بالرغم من أن الطاعن تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بدفاعه السابق ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم لا يواجه دفاع الطاعن إذ أنه لم يناقش دفاعه الجوهرى و لم يقم الدليل اليقينى على أن السند المزور المضبوط هو بعينه السند الذى صدر بموجبه أمر الحجز و مدى صلة الطاعن به ، و إذ كان هذا الدفاع قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فكان يتعين على محكمة الموضوع أن تناقشه و تقول كلمتها فيه إثباتاً أو نفياً له أما و أنها أغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 1413 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/10 )

=================================

الطعن رقم 1443 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 89

بتاريخ 17-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الإتهام المسند إليه بما يثيره فى طعنه من عدم تعيينه حارساً على المحجوزات أو عدم علمه باليوم المحدد لبيعها لعدم إعلانه به أو أنها لا تزال موجودة و لم تبدد ، و كانت هذه الأمور التى ينازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً و لا يسوغ إثارة الجدل فى شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فأن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .





=================================

الطعن رقم 1443 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 89

بتاريخ 17-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية غير مطالبة بالرد على دفاع لم يثر أمامها .



( الطعن رقم 1443 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/17 )





=================================

الطعن رقم 1484 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219

بتاريخ 27-02-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

لا وجه لما ينعاه الطاعن على المحكمة الإستئنافية لعدم إستجابتها لطلبه – فى جلسة المرافعة الأخيرة – تأجيل الدعوى لنظرها أمام هيئة أخرى ، لنظرها مع قضية جنحة مرفوعة من النيابة العامة عن ذات النزاع إذ أنه فضلاً عن أن الثابت بمحضر تلك الجلسة أن الطاعن إنما إقتصر على مجرد الإشارة إلى وجود جنحة مستأنفة عن ذات الواقعة دون أن يطلب تحقيق أمر معين بشأنها فإنه لا يدعى أن تلك الدعوى قد فصل فيها بحكم نهائى يمنع من محاكمة الطاعن عن التهمة المسندة إليه فى الدعوى المطروحة ، و من ثم فلا على المحكمة إن هى قضت فيها وفقاً للإختصاص المقرر لها فى القانون .





=================================

الطعن رقم 1484 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219

بتاريخ 27-02-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 7

ما ينعاه الطاعن من قالة الإخلال بحق الدفاع لإلتفات المحكمة الإستئنافية عن طلبه إعادة القضية للمرافعة لضم قضيتين مردود بأن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها للمرافعة لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأنه .





=================================

الطعن رقم 0167 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 511

بتاريخ 02-04-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن كلاً من الطاعنين قد ألقى بالإتهام على عاتق الآخر مقرراً أنه شاهده يقارف وحده جريمة قتل المجنى عليه – مما يفيد تعارض مصلحتهما فى الدفاع و يستلزم أن يستقل محام بالدفاع عن كل منهما حتى تتوافر له الحرية الكاملة فى مناقشة الشهود و الدفاع فى نطاق مصلحته دون غيرها ، كما يبين من الحكم المطعون فيه أيضاً أنه إعتمد – فيما إعتمد عليه فى قضائه بالإدانة – على ما أسفرت عنه مناقشة الطبيب الشرعى بالجلسة التى مثل فيها الطاعن الثانى أمام المحكمة بغير محام و التى تمت فيها المناقشة فى غيبة المدافع الذى عهد إليه بالدفاع عنه بعد أن تنازل محامى الطاعن الأول عن التوكيل الصادر منه إليه و إستقل بمهمة الدفاع عن هذا الأخير . و لما كان القانون قد أوجب حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات لكى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره ، و كان هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى آخرها حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة و تجريه من تحقيق و ما تتخذه من إجراءات طوال المحاكمة مما يلزم عنه سماع جميع الشهود فى وجوده بشخصه أو ممثلاً لمن ينوب عنه قانوناً – و هو ما لم يتحقق فى هذه الدعوى فيما يتعلق بالطاعن الثانى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً ببطلان الإجراءات و الإخلال بحق الدفاع ، مما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن الثانى و إلى الطاعن الأول أيضاً نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة .



( الطعن رقم 167 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/2 )

=================================

الطعن رقم 0186 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 581

بتاريخ 17-04-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن إسناد تهمة إحراز جوهر المخدر المضبوط إلى الطاعنة و تهمة حيازه ذات المخدر إلى زوجها يقوم به التعارض فى الدفاع الذى قد يقتضى أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يتولى الدفاع عنهما معاً مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر حتى تتوافر لمحاميه الحرية الكاملة فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها . و متى كانت المحكمة لم تلتفت إلى ذلك و سمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كليهما مع قيام هذا التعارض فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع ، مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 186 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/17 )

=================================

الطعن رقم 0220 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 579

بتاريخ 16-04-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن محامية الطاعن دفعت ببطلان الإذن الصادر بالقبض عليه و تفتيشه لأنه صدر بإسم …… الذى لا يتسمى به ، و كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة الطاعن على الدليل المستمد من هذا التفتيش دون أن يرد على ما أثاره فى شأن صحته مع أنه لو صح لما جاز الإستناد إليه كدليل فى الدعوى ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 220 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/16 )

=================================

الطعن رقم 0245 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 606

بتاريخ 24-04-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشها فى حكمها و ترد عليها إذ أنه من شأن هذا الدفع – لو صح – أن يؤثر فى مسئولية الطاعن . و لما كان الحكم قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه بما يفنده فإنه يكون مشوباً بما يعيبه و يستوجب نقضه .





=================================

الطعن رقم 0259 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 632

بتاريخ 30-04-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أن حق الدفاع فى سماع الشاهد يتعلق بما قد يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحق فلا تصح مصادرته فى ذلك .





=================================

الطعن رقم 0259 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 632

بتاريخ 30-04-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

متى كان الطاعن قد تمسك بضرورة سماع أقوال شاهد الإثبات الذى قام بالقبض عليه أو التصريح له بإعلانه كشاهد نفى ، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه و لم تعرض له أو ترد عليه بما ينفى لزومه – فإن سير الإجراءات على النحو الذى جرت عليه و مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع الشاهد لا يتحقق به المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية .





=================================

الطعن رقم 0318 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 711

بتاريخ 14-05-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية و إن كان لها – بل عليها – أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير – بشرط ألا يترتب على ذلك إساءة لمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده إلا أنها تلتزم فى هذا الصدد بمراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى تغيير الوصف القانونى للفعل المسند إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك . و لما كان يبين من مطالعة محاضر الجلسات أن المحكمة الإستئنافية لم تنبه المتهم ” الطاعن ” إلى التغيير الذى أجرته فى وصف التهمة بإسنادها إليه تهمة السرقة بدلاً من تهمة النصب التى قضت محكمة أول درجة بمعاقبته عنها ، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع و يكون حكمها معيباً من هذه الناحية .



( الطعن رقم 318 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/14 )

=================================

الطعن رقم 0363 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 783

بتاريخ 21-05-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى إختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه ، و حقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له ، و إذ كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن إعترض على السير فى الدعوى فى غيبة محاميه الموكل و أصر هو و المحامى الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه ، غير أن المحكمة إلتفتت عن هذا الطلب و مضت فى نظر الدعوى و حكمت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامى الحاضر ، دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوى ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة و موجب لنقض الحكم و الإحالة و ذلك بالنسبة لهذا الطاعن و للطاعنين الآخرين نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة .



( الطعن رقم 363 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/21 )

=================================

الطعن رقم 0368 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 793

بتاريخ 22-05-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه و محضر الجلسة حضر الدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات الأستاذ … المحامى و هو الذى شهد المحاكمة و قام بالدفاع عنه ، و كان يبين من الشهادة المستخرجة من نقابة المحامين أن الذى قام بالدفاع عن الطاعن فى 15 يناير سنة 1972 غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم فضلاً غير مقبول أمام المحاكم الإبتداية فضلاً عن إستبعاد إسمه من جدول المحامين العام منذ 27 من مايو سنة 1963 ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على إخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 368 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/22 )

=================================

الطعن رقم 0548 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 933

بتاريخ 12-06-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر إنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله و يقول فيه . و لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية أن المحكمة قررت بإحدى جلساتها تأجيل نظر المعارضة ليقدم الطاعن دليل الأداء و المرض ، ثم لما كانت الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه – قدم شهادة مرضه ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع . أما و قد إلتفتت عنه و أغفلت الرد و قضت بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 548 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/12 )

=================================

الطعن رقم 0552 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 945

بتاريخ 19-06-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أنه و إن كان للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً ، إلا أنه لا يجوز أن تقتصر فى قضائها على ما إستخلصه أحد علماء الطب الشرعى متى كان ذلك مجرد رأى له عبر عنه بألفاظ تفيد الترجيح و الإحتمال و متى كانت المواقيت التى حددها تختلف زماناً و مكاناً و هو ما يقتضى إستيثاقاً بحالة الجو يوم الحادث من واقع التقرير الطبى ثم الإدلاء بالرأى الفنى القاطع على هذا الضوء ذلك بأن القضاء بالإدانه يجب أن يبنى على الجزم و اليقين . و لما كان الدفاع عن الطاعنين قال بوقوع الحادث فى وقت سابق على ما قرره الشهود بما يقطع بكذبهم و إستدل على ذلك بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن الجثة وجدت وقت الكشف عليها فى حالة تيبس رمى تام و قدم مؤلفاً فى الطب الشرعى يؤازر به قوله و أصر على إستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فى شأن وقت وقوع الحادث – و كان هذا الدفاع يعد فى خصوصية الدعوى المطروحة دفاعاً هاماً قد يبنى عليه – لو صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة و هى تواجه هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً لغاية الأمر فيها بأن تجيب الطاعنين إلى طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته و إستيفاء دفاعهما فى هذا الشأن ، أما و هى لم يفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 552 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/19 )

=================================

الطعن رقم 1475 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 176

بتاريخ 11-02-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب يبرر هذا العدول ، و إذ كانت المحكمة على الرغم من تأجيلها نظر الدعوى كطلب الدفاع لضم قضية مدنية – مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب فقد نظرت الدعوى و أصدرت حكمها فيها دون إجابة الدفاع إلى طلبه ، و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن هذا الطلب ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق دفاع الطاعن .



( الطعن رقم 1475 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/11 )

=================================

الطعن رقم 0134 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 464

بتاريخ 01-04-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفاع سواء صدر من المتهم أو من المدافع عنه يكون وحدة و لا يجوز الإلتفات عن أيهما متى كان هاماً و مؤثراً فى منطق الدفاع دون مبرر .



مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: