بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 أغسطس 2010

محكمة النقض


الدائرة الجنائية

مذكـــرة



بأسباب الطعن بالنقض

المرفوع من الأستاذ / ياسر محمود عبد الباسط - وشهرته ياسر بركات. (متهم)‏

ضـــــــــد



طعناً في الحكم الصادر بجلسة 8/6/2009‏‏1‏ النيابة العامة .‏ ‏2‏ السيد/ محمد مصطفي بكري وشهرته مصطفي بكري ‏ ‏ (المدعي ‏بالحق المدني).‏



من محكمة جنايات الجيزة الدائرة (13) جنايات الجيزة.‏

في الجنحة الصحفية رقم 14132 لسنة 2008 جنح العمرانية .‏



‏-‏ فيما قضي به في منطوقة (وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت ‏الحكمة حضورياً بمعاقبة ياسر محمود عبد الباسط الشهير بياسر بركات ‏بتغريمه عشرون ألف جنيه لما هو منسوب إليه وألزمته المصاريف الجنائية ‏وفي الدعوى ألمدنيه بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأرجأت الفصل ‏في مصروفاتها).‏

‏-‏ ولما كان هذا الحكم قد صدر معيبا باطلا فالطاعن يطعن عليه بطريق النقض .‏





الوقائــع



أقام المدعي بالحق المدني الدعوي بوصفه عضواً بمجلس الشعب ورئيس تحرير ‏جريدة الأسبوع بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن جنحة قذف وسب بطريق النشر ‏في حقه بوصفه صاحب صفة نيابية كونه عضواً بمجلس الشعب وكذلك رئيس تحرير ‏جريدة الأسبوع ومن كبار الكتاب والمحللين السياسيين وذلك عما تم نشره بجريدة ‏الموجز بالعدد رقم 99 الصادر بتاريخ فبراير 2008 وقد ذكر في صحيفة دعواه أن ‏ذلك قد مثل قذفا وسبا في حقه على النحو التالي في الصفحة الأولي تحت عنوان ( ‏مستندات الأملاك الجديدة لبكري وزوجتة – المناضل الكبير يصمت على أهانة النبى ‏في قطر ويصرخ ضد الدنمارك ) وفي الصفحه الثانية عنوان ( ياسر بركات نواصل ‏كشف حقيقة المناضل الكبير ) وعنوان أخر ‏

‏( كشف حساب سريع للضربات الموجعة التي تلقاها المناضل الكبير ) واسفل العنوان ‏عناوين فرعية أخري ( ثروات زوجة مصطفي بكرى تمتلك مبنى ضخما بمدينة أكتوبر ‏قيمته عشرة ملايين جنيه – المناضل الكبير ينشر أعلانات تل أبيب في صحيفة ‏الأسبوع ) وانتهى في صحيفة دعواه إلي أن ما جاء داخل هذه الموضوعات الصحفية ‏يمثل قذفا وسبا في حقه وطلب في ختام صحيفة دعواه بمعاقبة الطاعن بالمواد 102 ‏مكرر ، 171 ، 185 ، 302 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات مع الزامه ‏بأن يؤدى له مبلغ مليون جنيه تعويضاً كاملاً عن الأضرار المادية والأدبية التى ‏أصابته مع تحميله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبعد تداول الدعوى بالجلسات ‏اصدرت المحكمة حكمها السالف الذكر

‏ والطاعن يطعن على هذا الحكم بالنقض للأسباب الآتية: ‏



أسباب الطعن



السبب الأول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في ‏التسبيب والإخلال بحق الدفاع .‏

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية ‏كافة من النظام العام بالنظر إلي أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات ‏تتعلق بحسن سير العداله ويجوز الدفع بها لأول مره أمام محكمة النقض أو تقضى هي ‏بها من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر ‏المخالفة ثابتة في الحكم ) .‏





( الطعن رقم 1963 لسنة 67 ق – جلسة 18/3/2006 )‏



وذلك لكون اختصاص المحكمه بنظر الدعوى هو شرط من شروط صحة جميع ‏إجراءاتها على أنه إذا دفع صاحب الشأن بعدم اختصاص المحكمة ثار نزاع إجرائى ‏حول مسألة الاختصاص والخطأ في هذا التطبيق يعد خطأ في القانون فإذا قضت ‏المحكمة خطأ باختصاصها بنظر الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بعيب الخطأ في ‏القانون بالإضافة إلي عيب البطلان الذى يصيب جميع الإجراءات التى قامت بها ‏المحكمة رغم عدم اختصاصها .‏

وقد قضت محكمة النقض .‏

‏( أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلي ‏أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة).‏



‏( نقض 16 نوفمبر سنة 1989 – مجموعة الأحكام س 4 رقم 159 ص 98 ) ‏



وحيث أن دفاع الطاعن قد تمسك بمحاضر الجلسات وبمذكراته المقدمه أمام محكمة ‏الموضوع بالدفع بعدم الأختصاص لكون الوقائع محل النشر لم تكن متعلقة باعمال ‏المدعى بالحق المدنى المتعلقة بصفته النيابة العامة وذلك أستنادآ إلي أن مفاد نص ‏المادتين 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائيه أنها وإن كانت قد جعلت ‏الأختصاص بنظر الجنح الصحفيه إذا و قعت على غير أحاد الناس ينعقد لمحكمة ‏الجنايات فشرط ذلك أن يكون النشر كان يخص تصرفات خاصة بصفتهم النيابة العامة ‏أما إذا تعلق النشر بوقائع غير متصله بصفتهم النيابة فإن الأختصاص ينعقد لمحكمة ‏الجنح .‏





وقد قضت محكمة النقض .‏

‏(ما دامت الوقائع الوارده في المقال الذى يساءل عنه المتهم بالقذف في حق المجني ‏عليه لا يتعلق أي منها بصفته نائبا أو وكيلا لمجلس النواب هي موجهة إليه بصفته فردا ‏من أفراد الناس فيكون الأختصاص بالنظر في الدعوى المرفوعة بها لمحكمة الجنح لا ‏لمحكمة الجنايات)‏



‏( نقض جلسة 17/5/1950 المكتب الفني س 1 ق 126 ص 667 ) ‏



ولما كان ما نشر بالعدد الصادر من جريدة الموجز محل الدعوى كان عبارة عن الأتى :‏

المقال الأول : خاص بنقض تصرفات وأقوال ومواقف خاصة بالمدعى بالحق المدنى ‏في عمله بالصحافة وما يشيعه في الوسط الصحفي عن جريدة الموجز وكان عنوانه ( ‏مصطفى بكرى يواصل أفتراءاته علينا – أشتريت الموجز ورئيس تحريرها بـ 500 ‏ألف جنيه – كشف حساب سريع للضربات الموجعه التى تلقاها المناضل الكبير ) ، ‏والمقال الثانى بعنوان

‏ ( الأكاذيب الطويلة في مقال الأستاذ مصطفى بكرى وكان خاص بالرد على مقال كان ‏قد كتبه المدعى بالحق المدنى في جريدة الأسبوع والمقال الثالث بعنوان ( قطعتان ‏أرض جديدتان باسم زوجة مصطفى بكرى مساحة كل منهما 863 مترا ... وسعرهما ‏‏700 ألف جنية ) وكان خاص ببعض ممتلكات زوجة المدعى بالحق المدنى كانت قد ‏تملكتهما في عام 2001 أى قبل حصولة على عضوية مجلس الشعب عام 2005 .



‏والمقال الرابع بعنوان ( غرام الافاعى بين سعد الدين إبراهيم والشيخة موزه والأستاذ ‏مصطفى بكرى ) وكان خاص بعلاقة المدعى بالحق المدنى بزوجة أمير دولة قطر ‏وكتابة مقالات تدعمها في جريدة الأسبوع .. والمقال الختامى بعنوان ( من هو مندوب ‏الإعلانات يا استاذ بكرى ) وكان موضوع ردا على ما كتب في جريدة الأسبوع في ‏وصف الطاعن بأنه مندوبا للإعلانات .‏



والمقال السادس والمحرر من الصحفى باسم غازى كان بعنوان ( مصطفى بكرى ‏يصمت على إهانة النبى في قطر ويصرخ ضد الدنمارك ، وكان موضوعه نقدا له لعدم ‏قيام المدعى بالحق المدنى بنقد دولة قطر في صحيفته بعد أن أنتشرت فيها ملابس ‏تحمل عبارات تسىء للنبي على الرغم من أنه في ذات التوقيت يملاء صحيفته بالهجوم ‏على دولة الدنمارك لنشرها رسوما مسيئة للرسول كما أن هذا المقال محرر من ‏الصحفي باسم غازى وهو غير مختصم في الدعوى وليس للطاعن إية علاقه بهذا ‏المقال . ‏



ومن ذلك يتضح أن جميع الوقائع محل النشر كانت تتصل بموضوعات أخرى لا تتعلق ‏بالعمل النيابى للمدعى بالحق المدنى وبذلك لا ينعقد الأختصاص لمحكمة الجنايات ولكن ‏يكون لمحكمة الجنح فكون الحكم الطعين قد قضى بالادانة ضد الطاعن وباختصاص ‏المحكمه بنظر الدعوى على الرغم من ذلك يكون قد خالف القانون وأخطا في تطبيقة ‏كما أن جميع العبارات التى استشهد بها الحكم جميعها كانت خاصة بتصرفات شخصية ‏ولم تمس الصفه النيابية للمدعى بالحق المدنى ولكن جميعها كان متعلق بنقض ارائه ‏وكتاباته في جريدة الأسبوع وكذلك ذكر املاك زوجته . .‏



كما أن المحكمة ردت على الدفع رد مجتزا وقاصرا حيث قررت ( هذا الدفع مردود ‏أيضا بما ورد على الدفع السلف ويقصد به أنه القانون قرت من المادة 216 إجراءات ‏أن تختص محكمة جنايات بنظر الدعوى التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق ‏النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ) ‏



وبذلك يكون رد الحكم على هذا الدفع قد جاء معيبا وقاصرا في التسبيب مما يستوجب ‏نقضه لانه لم يعن ببحث وتمحيص هذا الدفع .‏



لذلك فأن الطاعن ينعى على هذا الحكم بمخالفة القانون والخطا في تطبيقة والقصور في ‏التسبيب والاخلال بحق الدفاع .‏



السبب الثانى :مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ‏والخطأ في الإسناد .‏

ذلك أن مفاد نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائيه أنه لا يجوز للقاضى أن ‏يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه في الدعوى فإن قضى في هذه الحاله يكون ‏حكمه منعدمآ ومصاب بعيب الخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب .‏

وقد قضت محكمة النقض في ذلك ( فيتحقق خطأ الحكم في الإسناد إذن كلما إستند ‏الحكم الفاصل في الموضوع إلي دليل عول عليه في الإدانة – وكان له أثره في صدوره ‏على النحو الذى صدر عليه – وذلك على الرغم من خلو أوراق الدعوى بما يفيد ‏تواجده فيها ، فيجب دائما أن يكون للأدله مصدر ثابت في الأوراق وبالتالى مأخذ ثابت ‏منها ) .‏



‏( نقض 21/1/1982 مجموعة أحكام النقض السنة 33 ق 13 ص 72 )‏

‏( نقض 29/12/1988 مجموعة أحكام النقض في الطعن رقم 1427 سنة 58 ق ) ‏



والغرض من ذلك هو إعمال مبدا أن الأدله في المواد الجنائية ضمائم متساندة ، يشد ‏بعضها أزر بعض ، فإذا ما شاب أحدهما البطلان فإنه يؤثر في باقى الأدله وكذلك ‏لتأكيد مبدأ أن الأصل في الأنسان البراءه وبالتالى لا يجوز إثبات عكس ذلك في حقه إلا ‏بموجب دليل مشروع وثابت في الأوراق .‏





وحيث أن المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر يتهم الطاعن ‏بالقذف والسب في حقة في العدد رقم 99 من جريدة الموجز الصادر بتاريخ ‏‏19/2/2008 ولكنه لم يقدم أمام المحكمه أصل هذا العدد حتى يثبت صحة دعواه حيث ‏أنه بجلسة 12 أبريل 2008 قدم العدد الثامن والتسعون الصادر بتاريخ 12/2/2008 ‏وهو عدد مغاير للعدد محل الدعوى .. وبالتالى فإن الدعوى تكون خاليه من دليل ‏الإثبات الوحيد على صحة أقوال المدعى بالحق المدنى وكذلك خالية من أى دليل إدانه ‏في حق المتهم و ذلك لان جريمة القذف والسب بطريق النشر يجب حتى تتمكن ‏المحكمه من الفصل فيها أن تقوم بمطالعة العدد محل النشر وكذلك الألفاظ الوارده فيه ‏للتأكد من ورود هذه الألفاظ والأطلاع عليها داخل السياق العام التى كتبت فيه حتى تفهم ‏معانى ومغزى هذه الألفاظ كى يبني حكمها على اليقين .‏



وبالتالى يكون قضاء المحكمة بالإدانه ضد الطاعن قد تم على دليل ليس له أصل ‏بالأوراق مما يصيب الحكم بالخطأ في الإسناد ويترتب عليه البطلان .‏



وأساس ذلك هو مبدأ التزام الموضوع بالحياد في الدعوى المعروضة عليه يفرض عليه ‏أن لا يستند في قضائه إلا على الأدله التى عرضت عليه في مجلس القضاء ولها أصلها ‏الثابت في الأوراق أما إذ إستبان لمحكمة النقض أن محكمة الموضوع قد عولت بالفعل ‏في الحكم الذى أصدرته على دليل خلت الإوراق من أى وجود له وكان لهذا الدليل أثره ‏في الحكم الذى أنتهت إليه فإنها تبطل الحكم للخطا في الأسناد ‏



ولما كان الحكم المطعون فيه قد أستند في قضاؤه بالإدانه ضد الطاعن على الألفاظ ‏الوارده في العدد رقم 99 من جريدة الموجز الصادر بتاريخ 19/2/2009 وهذا العدد ‏لم يقدم بملف الدعوى فإن المحكمة تكون قد أسست حكمها على دليل غير موجود ‏بالأوراق الامر الذى يصيب الحكم الطعين بعيب الخطأ في الإسناد ومخالفة القانون ‏والخطا في تطبيقه والقصور في التسبيب .‏



السبب الثالث الأخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون لإغفال الرد على ‏دفوع جوهرية ‏

ولما كان الدفاع الجوهرى هو ذلك الدفاع الذى لو صح لرتب عليه القانون أثرا قانونيا ‏لصالح المتهم سواء تعلق هذا الأثر بنفي الجريمة أو أمتناع العقاب أو تخفيفه أى أن ‏الدفاع يعتبر جوهرى إذا ما كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى المنظورة لذلك يكون ‏لزاما على المحكمة الرد عليه وبأسباب كافية وسائغه فاذا اغلفت الرد عليها كان ذلك ‏إخلالآ بحق الدفاع وإذا ردت عليه بأسباب غير كافية أو غير سائغه لكان حكمها مشوبأ ‏بالقصور في التسبيب . ‏



وبانزال ذلك على الحكم الطعين نجد أنه قد أغفل الرد على الدفوع المبداه من دفاع ‏الطاعن بعدم دستورية المواد محل الإتهام والمواد محل الاختصاص على النحو التالي : ‏

وذلك حيث أن دفاع الطاعن تمسك أمام المحكمة بالدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من ‏المادة 302 من قانون العقوبات وذلك لمخافتها لنصوص المواد 2 ، 41 ، 67 ، 79 ، ‏‏86 ، 165 عن الدستور المصري لمخالفتها لمبادىء الشريعة الأسلاميه واصل البراءة ‏والمحاكمة المنصفة وحق الدفاع والحرية الشخصية ومبدأ الفصل بين السلطات .‏



وكذلك دفع بعدم دستورية المواد 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات المصري ‏لمخالفتهم لنصوص المواد 48 ، 62 ، 64 ، 206 ، 207 ، 208 من الدستور وذلك ‏نظرأ لغلو المشرع في العقوبات المفروضة في هذه المواد وعدم تناسبها مع الأفعال ‏محل التجريم كما انها تمثل انتهاكا للحق في المساهمة في الحياه العالمة ومبدأ خضوع ‏الدولة للقانون وسلطة الصحافة ومبدأ التناسب بين الفعل والعقاب الذى اقرتة المحكمة ‏الدستورية العليا حيث قضت ( بأن ضمان الدستور لحرية التعبير عن الأراء والتمكين ‏من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتداولها أو غير ذلك من ‏وسائل التعبير قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لا يتم الحوار المفتوح ألا في نطاقها ‏وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفأ ولا يترددون وجلا ولا ينصفون لغير الحق ‏طريقأ .‏



وأن حرية التعبير أبلغ ما تكون أثرا في مجال اتصالها بالشئون العامة وعرض ‏اوضاعها تبيانا لنواحى التقصير فيها وأنه لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها ‏سواء من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها – فالحقائق لا يجوز أخفائها – من ‏غير المعقول أن يكون النفاذ اليها ممكنأ في غيبة حرية التعبير )‏



‏( حكم المحكمة الدستورية العليا في 15/4/1995 القضية رقم 6 لسنة 15 ق د )‏



وقضت أيضا ‏

‏( ويتعين بالتالى أن يكون انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل ‏التعبير وأدواته ، حقأ مكفولا لكل مواطن ..... ‏

ومن ثم كان منطقيأ ، بل وأمرا محكوما أن ينحاز الدستور إلي حرية النقاش والحوار ‏في كل أمر يتصل بالشئون العامة ، ولو تضمن انتقأدا حادأ للقائمين بالعمل العام . إذ لا ‏يجوز لاحد أن يفرض على غيره صمتا ولو كان معززا بالقانون ، ولان حوار القوة ‏أهدار لسلطان العقل ، ولحرية الأبداع والأمل والخيال ، وهو في كل حال يولد رغبة ‏تحول بين المواطن والتعبير عن اراؤه ، بما يعزز الرغبة في قمعها ، ويكرث عدوان ‏السلطة العامة المناوئه لها ، مما يههد في النهاية أمن الوطن وأستقراره )‏



‏( حكم المحكمة الدستورية العليا في 20/5/1990 القضية رقم 42 لسنة 16 ق د )‏



وكذلك دفع بعدم دستورية المواد 214/1 ، 55/2 ، 216 من قانون الإجراءات ‏الجنائية لمخالفتها لنصوص المواد 40 ، 41 ، 67 ، 69 ، 151 من الدستور المصرى ‏لانها تمثل أنتهاكا لمبدأ المساواة والحرية الشخصية وقواعد المحاكمة المنصفة وحق ‏التقاضي على درجتين في الجنح وأخلالها بالقوة الملزمة للمعاهدات الدولية .‏





وقد قدم مذكرتى دفاع بجلسة 11/11/2008 مشتملة على أسباب هذه الدفوع كما تمسك ‏بجلسة 9/4/2009 بالدفع بعدم دستورية هذه المواد وطلب بمحضر الجلسة التصريح له ‏باقامة طعن أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذه المواد وقدم ‏بملف الدعوى حافظة مستندات طويت على صورة من شهادة صادرة من جدول ‏المحكمة الدستورية العليا تفيد قيد دعوى أمامها برقم 25 لسنة 21 ق دستورية تفيد ‏الطعن على هذه المواد بعدم الدستورية وذكر في مذكرة دفاعه ارقام 8 دعاوى أخرى ‏منظوره أمام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن وذلك للتأكيد على جدية الدفع ‏المبدى منه وللتاكيد على أن جميع هذه النصوص محل شك في مدى دستوريتها .‏



إلا أن الحكم الطعين لم يتعرض في أسبابة إلي ما يفيد طرحه لهذه الدفوع في الدعوى ‏ولم يرد عليها وعلى أسبابها وهذا على الرغم من أن الدفع بعدم الدستورية يعد من ‏الدفوع الجوهرية والهامة في الدعوى وذلك لتعلقها بمدى دستورية المواد العقابية التى ‏يحاكم بها المتهم وهيا تتعلق بالشرعية العقابية وكذلك المواد الخاصة بأختصاص محاكم ‏الجنايات على محاكمته في جريمة تعد قانونا جنحة وهى تتعلق أيضا بالشرعية ‏الأجرائية .‏



من ذلك يتضح أن الدفوع التى أبديت كانت من الأهمية لأنه كان سيترتب على قبولها ‏تغيير وجة الحق في الدعوى كما أنه يعد دفعا قانونيا وقد استقرت احكام محكمة النقض ‏‏(من واجب المحكمة بحث كل دفاع جوهرى يتقدم به المتهم متى كان ظاهر التعلق ‏بموضوع الدعوى حيث صح لرتب عليه القانون أثرا قانونيا لصالح المتهم سواء تعلق ‏هذا الأثر ينفى وقوع الجريمة أو بامتناع ألمسئوليه أو العقاب أو بانقضاء الدعوى ‏الجنائية فإذا تمسك المتهم بهذا الدفع ولم ترد عليه المحكمة كان حكمها مشوبا بالقصور ‏فضلا عن الإخلال بحق الدفاع و وجه القصور هو إخلال المحكمه بأداء واجبها نحو ‏أثبات الإدانه ) ‏



كما أن قبول الطعن في هذه المواد الخاصة بالعقاب أمام المحكمة الدستورية العليا يؤدى ‏إلي أنعدام هذه المواد والقضاء ببراءة الطاعن كما أن قبول الطعن في بعضها قد يؤدى ‏إلي تخفيف العقوبة ضد الطاعن كما أنه لو قبل الطعن بعدم دستورية المواد الخاصة ‏بقانون الإجراءات الجنائية سيترتب عليه القضاء بعدم أختصاص المحكمة وإعادة ‏الدعوى إلي محكمة الجنح وهنا سيستفيد الطاعن بنظر الدعوى على درجتين .‏



ومن ذلك يتضح أن هذه الدفوع كانت جوهرية وأن قبولها كان سيكون له أثرا في الحكم ‏الصادر في الدعوى أما كون الحكم الطعين لم يتعرض لها أو يرد عليها فهذا عيب ‏يصيب الحكم بعيب الأخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .‏



كما أن الدفع بعدم الدستورية يعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وهذا ما أكدته ‏المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 102 لسنة 12 قضائيه ‏دستورية الصادر بتاريخ 19 يونية 1993 واجازت الدفع بعدم الدستورية لأول مرة ‏أمام محكمة النقض لذلك فكون الحكم الطعين لم يورد في اسبابة دفاع الطاعن بعدم ‏دستورية المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 عقوبات ، 214 ، 215 ، 216 ‏إجراءات كما أنه لم يرد على هذه الدفوع في أسباب حكمه يكون هذا الحكم مشوب ‏مخالفا القانون والإخلال بحق الدفاع .‏



لذلك فأن الطاعن ينعى على هذا الحكم بعيب مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع
السبب الرابع : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع


لما كان تسبيب الأحكام يعد من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه إذ ‏هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى ‏يعلنوها فيما يفصلون فيه من الأقضيه وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، ‏لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الحضور والجمهور ، وبه يرفعون ما قد ‏يرين على الأذهان من الشكوك والريبه ، فيدعون الجميع إلي عدلهن مطمئنه ولا تنفع ‏الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله لا تقنع أحدا ، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا ‏لتبين صحة الحكم من فساده ).‏



‏( نقض 21/2/1929 القواعد القانونية ج 1 رقم 170 ص 178 ) ‏

‏( نقض 20 نوفمبر سنة 1950 مجموعة الأحكام س 2 رقم 70 ص 272 )‏



والتسبيب لاغنى عنه لتوضح كلمه القانون وتكييف معناه وفقا للواقع الأجتماعي ومن ‏خلال التسبيب السليم يمكن تحقيق وحدة في مفهوم القانون لدى جميع المحاكم وذلك ‏تحت رقابة محكمة النقض ).‏



‏( د / أحمد فتحى سرور النقض الجنائى – الطبعة الرابعه . دار الشروق ص 249 ) ‏



وبمطالعه الحكم الطعين نجد أن دفاع الطاعن قد قدم مذكره بدفاعه بجلسة ‏‏11/11/2008 تمسك فيها بالدفع بمشروعية ما تم نشرة بجريدة الموجز لتوافر الإباحة ‏المنصوص عليها في المادة 60 من قانون العقوبات كما دفع بتوافر أركان وشروط النقد ‏المباح وبجلسة 9/4/2009 تمسك بمحاضر الجلسات بذات الدفوع ودفع بانعدام ‏الجريمة بركنيها المادى والمعنوى إلا أن الحكم الطعين جاء في نهاية ص 6 بداية ص ‏‏7 وذكر في رده على هذه الدفوع بالأتى ( كما تلتفت المحكمة أيضا عما أثاره الدفاع ‏من دفوع موضوعية تشكيكيا في الإتهام إزاء إطمئنانها لأدله الثبوت ومطالعة الصحيفة ‏محل الدعوى ) ‏

ولما كان هذا الرد قد جاء قاصرأ مجملا لا تتوافر معه شروط التسبيب المنصوص ‏عليها قانونا بما بعيب هذا الحكم ويبطله .‏

حيث قضت محكمة النقض ‏

‏( إنه إذا حكمت المحكمه بادانه المتهم واقتصرت في الأسباب على قولها بأن التهمة ‏ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي ، فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه ، ‏لأن هذه العباره إذ كان لها هى عند واضعى الحكم فإن هذا الحكم مستور في ضمائهم ‏لا يدركة غيرهم ، ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم ‏لكان إيجاب التسبيب ضربأ من العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق ‏الرقابة على احكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة نقض ما هى مسوغات الحكم ‏، وهذا العلم لابد لحصولة في بيان مفصل ولو إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي ‏أن القاضى ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذى ذهب إليه ).‏



‏( نقض 28 فبراير سنة 1929 مجموعة القواعد ج 1 رقم 183 ص 223 )‏



ولما كانت هذه الدفوع التى أبداها الطاعن أمام المحكمة تعد دفوعا جوهرية لان قبولها ‏قد ينفى الجريمة عن الطاعن أو يعفيه من القاب أو يخفف العقوبة المقضي بها . ‏





فكان لزاما على المحكمة أن ترد عليها أحتراما لحقوق الدفاع و تطبيقا لالتزامها بتسبيب ‏الأحكام وذلك برد صريح وجلى موضحة أسبابها برفض هذه الدفوع حيث أن الدفوع ‏الجوهرية لا يكفى فيها الرد الضمنى المستفاد من الحكم وإنما المحكمة ملزمة بأن ترد ‏عليها ردآ صريحا في الحكم والإ شابه القصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع .‏



السبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون : ‏

وذلك لكون المحكمة قد استندت في إدانه الطاعن على الفاظ القذف وعاقبته عليها دون ‏أن تشتمل صحيفة الادعاء المباشر على طلب العقاب على جريمة القذف . ‏

وذلك حيث أن المدعى بالحق المدنى أختتم صحيفة دعواه بطلب عقاب الطاعن بالمواد ‏‏102 مكرر , 176 , 185 , 302 , 306 , 307 , 308 من قانون العقوبات ولم ‏يشمل في التكليف المطالبة بعقاب الطاعن بموجب المادة 303 من قانون العقوبات ‏‏(وهى مادة العقاب على جريمة القذف) ‏



وقد دفع وكيل الطاعن في مذكرته المقدمه في فترة حجز الدعوى للحكم خلال الاجل ‏التى صرحت فيه المحكمة بإيداع مذكرات وهى تعتبر تتمه لدفاعه فقد أشمل مذكرته ‏الدفع بعدم اشتمال صحيفة الدعوى على طلب عقاب المتهم على جريمة القذف وانتهى ‏إلى أن مهمة المحكمة يجب أن تنحصر في بحث جريمة السب فقط دون جريمة القذف ‏طبقا لما انتهى إليه طلب المدعى بالحق المدنى في صحيفة دعواه وأنه إذا وردت ‏عبارات تمثل قذف في حق المجنى عليه فلامجال لتطبيقها في الدعوى . ‏



إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع وأستند في الإدانة على الفاظ أن صحت فيما ‏انتهت إليه بالإدانة فانها تمثل قذف حيث انها قررت ص6 من الحكم (فإن ما جاء بالعدد ‏محل الدعوى ونشرها المتهم ضمن عبارات منها المساس والتشهير والحط عن كرامة ‏المدعى بالحق المدنى مثل عبارات – المناضل الكبير يصمت على إهانه النبى في قطر ‏‏– كشف حساب سريع للضربات الموجعه التى تلقاها المناضل الكبير – المناضل الكبير ‏مصطفى بكرى ينشر إعلانات تل أبيب في صحيفة الأسبوع ويطالب شباب مصر ‏بالسفر إلى إسرائيل حيث المتعة والجمال – المناضل الكبير هو إكذوبة في تاريخ ‏الصحافة المصرية وفي الحياة السياسية كلها وأنه مستمر في أكاذبيه ومن المخادعين ‏وأصحاب الشعارات الرنانه الذين يمارسون كل أشكال الفساد في الخفاء ) ‏



وبمطالعه هذه العبارات جميعها نجد أنها جميعها مشتملة على إسناد وقائع للمدعى ‏بالحق المدنى وبالتالى فإنها تندرج تحت القذف المنصوص عليه بنص المادة 303 من ‏قانون العقوبات ولا يشمل أيما منها عبارات تمثل سبا غير مشتمل على أسناد واقعه ‏الموثم بنص المادة 306 من قانون العقوبات أو إى الفاظ تمثل ظعنا في العرض ‏والشرف مناط التجريم في المادة 308 عقوبات .‏



وبالتالى كون المحكمة قد عاقبت الطاعن بموجب هذه الالفاظ مع عدم اشتمال صحيفة ‏الدعوى على طلب العقاب على جريمة القذف يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون .‏



السبب السادس الخطا في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ‏والقصور في التسبيب والإنعدام الجزئى للأسباب ولإخفاء المحكمة ‏الرد على احد الدفوع الجوهرية المستنده إلى القانون . ‏

وذلك حيث أن وكيل الطاعن قد تقدم بعدد 3 مذكرات بدفاعه أشمل إحداهما الدفع بعدم ‏قبول الدعويين الجنائية والمرتبه لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وذلك لكون ‏الدعوى تم تحريكها بموجب وكاله عامة وليست وكاله خاصة كما أشترطت المادة الثالثة ‏من قانون الإجراءات الجنائية . ‏



وقد تمسك وكيل الطاعن بهذا الدفع بمحاضر الجلسة في جلسة 9/4/2009 .‏

إلا أن الحكم الطعين لم يورد في أسبابه ما يفيد الرد على هذا الدفع أو ذكر أنه تم أبداؤه ‏في الدعوى وهذا يعد خطأ في تطبيق القانون لإتصال هذا الدفع بأحد نصوص قانون ‏الإجراءات الجنائية وبسلامة تحريك الدعوى وسلامة إتصال المحكمة بها .‏

وفي ذلك قضت محكمة النقض :‏

‏( إذا كان الإجراء الباطل شرطا لصحه نشأة الخصومة الجنائية فإنه يترتب عليه عدم ‏قبول الدعوى الجنائية . كما إذا شاب البطلان إجراء الشكوى او التكليف بالحضور أو ‏أمر الإحالة فهذا البطلان يترتب عليه عدم توافر شروط قبول الدعوى الجنائية . مما ‏يجرد المحكمة من سلطتها في الفصل في موضوع الدعوى . فإذا هى فصلت في ‏الموضوع يتم عدم قبول الدعوى الجنائية كان حكمها مشوبا بالبطلان ) . ‏



‏(نقض 15 أبريل سنة 1968 – مجموعة الاحكام س19 رقم 87 ص451) ‏



وذلك لكون الأصل أنه متى كانت الدعوى المباشرة قد أقيمت عن جريمة تتطلب شكوى ‏لرفع الدعوى الجنائية تعين بالقبول الدعوى الجنائية أن يكون رفعها مقرونا أو مسبوقأ ‏بتقديم شكوى من المجنى عليه أو من وكليه الخاص فأن كان قد سبق لأى منهما تقديم ‏الشكوى في الميعاد جاز للمحامى بمقتضى توكيل عام أن يقيم الدعوى الجنائية عن ذات ‏الجريمة بطريق الإدعاء المباشر . ‏





أما إذا لم يكن قد سبق هذا الإدعاء تقديم مثل هذه الشكوى واعتبرت صحيفة الإدعاء ‏المباشر بمثابة شكوى كما جرا عليه قضاء محكمة النقض وحينئذ يتعين أن تتوافر ‏الشروط المتطلبة في الشكوى بأن تكون صادره من المجنى عليه نفسه أو من وكيل عنة ‏بموجب توكيلا خاصا في تقديم الشكوى وأن تعلن للمتهم تكليفأ بالحضور في ميعاد ‏الثلاثة أشهر المنصوص عليها في القانون .‏



وذلك لأن صحيفة الإدعاء المباشر تجمع في تلك الحالة بين عملين من الأعمال ‏الأجرائية أولهما : إقامة الإدعاء بالطريق المباشر ويكفي فيها التوكيل العام وثانيهما : ‏تقديم شكوى لازمة لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بها ويجب فيه أن ‏يصدر من المجنى عليه نفسه أو من وكيلة بتوكيل خاص طبقا لما استلزمتة المادة الثالثة ‏من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الوجوب .‏



‏( نقض جنائى 20/4/1989 س 40 ق 85 ص 531 ) ‏

‏( نقض جنائى 5/6/1986 س 37 ق 124 ص 652 ) ‏



‏ ومفاد ذلك أنه لما كانت صحيفة الجنحة المباشرة تعد بمثابة الشكوى وبالتالى يجب أن ‏تتوافر فيها كافة الشروط المتطلبة في الشكوى ومنها أن يتم تحريكها بموجب وكاله ‏خاصة لاحقه على الفعل وسابقة على تحريكها وإلا تكون الدعوى غير مقبولة . ‏





ومن ذلك كون المحكمة قد أستمرت في نظر الدعوى والفصل فيها على الرغم من عدم ‏وجود وكالة خاصة من المدعى بالحق المدنى لتحريك الشكوى تكون قد خالفت القانون ‏وأخطأت في تطبيقه . ‏



كما أن المحكمة ملزمه قانونا بالرد على الدفوع الجوهرية المبداه في الدعوى وذلك ‏لكونها وسيله فعاله لتحقيق العدالة . ‏

وتكون الطلبات هامة للدفوع جوهرية إذا كان من شأنها أن توثر بنتيجه على الحكم ‏الصادر في الدعوى فتكون الدفوع جوهرية إذا كان يترتب عليها تغيير موقف المتهم في ‏الدعوى أو من شأن قبولها تغيير وجه الحكم فيها وبالتالى فإن المحكمة تكون ملزمه ‏بالرد على كافة الدفوع المبداه أمامها ومنها الدفع بعدم قبول الدعوى : ‏

وقد قضت محكمة النقض في ذلك . ‏

‏(إن الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون قد يترتب عليه ‏إنعدام جزئى للأسباب إذا ما اغفلت محكمة الموضوع إيراده والرد عليه)‏



‏( نقض 13/3/1972 مجموعة أحكام النقض السنة 23 ق 85 ص 284 )‏



وقضت أيضا :‏

‏(ان سكون الحكم عن دفاع جوهرى إيرادأ له وردا عليه يصمه بالقصور المبطل بما ‏يوجب نقضه) ‏



‏( نقض 11 فبراير سنة 1973 مجموعة أحكام النقض س 24 رقم 32 ص 151 )‏



وقضت أيضا :‏

‏(تلتزم المحكمة إذا ما رفضت الطلب أو الدفع المقدم إليها والذى توافرت شروط قبوله ‏أن تبين العله الموجبه لرفضه بحيث لو أغفلت هذا البيان ولم تشر إلى الطلب في حكمها ‏تكون قد اخلت بحق الدفاع بما يبطل الحكم) ‏

‏(نقض 5/6/1933 المجموعة الرسمية لسنه 3 ق ص1981)‏





ولما كان الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه ‏القانون كان دفعا جوهريا وجازما تمسك به دفاع الطاعن في مذكرات دفاعه وكذلك ‏بمحضر جلسة 9/4/2009 وكان لزاما على المحكمة الرد عليه بأسباب سائغه أما ‏وكونها لم ترد على هذا الدفع في أسباب حكمها تكون بذلك خالفة القانون وأخطات في ‏تطبيقة بالأضافة لكون ذلك يصيب الحكم بعيب الإخلال بحق الدفاع والقصور في ‏التسبيب والإنعدام الجزئى للأسباب .‏

لذلك فإن الطاعن ينعى هذا الحكم بالبطلان لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال ‏بحق الدفاع والقصور في التسبيب .‏



السبب السابع :القصور في البيان والقصور في التسبيب :‏

لما كان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض والفقه وأنه لا يكفى لصحه الحكم ‏الصادر بالإدانه ان يبين قاضى الموضوع في معرض تسبيبه بيانات الواقعة ‏الموضوعية فقط , وإنما يجب عليه أيضا بان يبين في ورقه الحكم الأصلية التى يسطر ‏فيها اسباب الحكم الذى انتهى إليه بعض البيانات الإجرائية والتى تعد من قبيل القواعد ‏الإجرائية الموضوعية , والتى يترتب علي مخالفتها البطلان .‏

ولا يعصم الحكم من البطلان إذا خلت ورقة الحكم الأصلية من بيانها وتضمنها محضر ‏الجلسة أو ورد ذكرها في أوراق الدعوى . ‏

‏(د / على محمود على – النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائى – رسالة دكتوراه ‏كلية الحقوق جامعة القاهرة – 1993 ص 431) ‏

لذلك يتعين على المحكمة أن تبين في حكمها الفاصل في الموضوع ان الدعوى قد ‏رفعت صحيحه بناء على شكوى ممن يملك تقديمها وإلا كان الحكم معيبا . ‏

وحيث أن جريمتى القذف والسب بطريق النشر قد نصت المادة الثالثة من قانون ‏الإجراءات الجنائية على وجوب تقديم شكوى من المجنى عليه او من وكيله الخاص قبل ‏اتخاذ أى إجراء فيها . لذلك يجب أن يبين الحكم الطعين ما يفيد وجود هذا الإجراء وإذا ‏أغفل هذا البيان في حكمه يكون قاصرا وقد استقر الفقه على ذلك .‏

‏(إذا كانت الجريمة المرتكبه من الجرائم التى تطلب المشرع لإمكان تحريك الدعوى ‏الجنائية عنها صدور الشكوى او الطلب أو الإذن من الجهة المختصة , فإنه يجب ‏الإشارة إلى ذلك في الحكم وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق ‏القانون على إجراء تحريك الدعوى)‏





(رؤوف عبيد ضوابط تسبيب الأحكام – ص165)‏



وقد قضت محكمة النقض :‏

‏(ولذلك فإن الحكم الذى يصدر في الجرائم التى نصت عليها المادة 3/1 من قانون ‏الإجراءات الجنائية ، يجب ان يبين صدور الشكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص ‏وفي خلال المدة المحددة لذلك . وهذا البيان يجب ذكره في أسباب الحكم ، فلا يغنى عن ‏ذكره في الحكم أن يتبين في أوراق الدعوى لافى الحكم أن له وجوداً) ‏





(نقض 18/1/1968 مجموعة احكام النقض السنه 19 ق 7)‏



وقضت أيضا :‏

‏(لا يغنى عن النص في الحكم ما تبين في أوراق الدعوى لافى الحكم من ان الزوج قد ‏تقدم إلى مأمور القسم بالشكوى عن جريمة الزنا وأصر على رفع الدعوى الجنائية عنها ‏في تحقيق النيابة) ‏



‏(نقض 14/2/1972 مجموعة أحكام النقض لسنه 23ق 45 ص186 )‏



فمثل هذه الشروط تتعلق بمدى سلامة إتصال المحكمة بموضوع الدعوى , ولذلك فلابد ‏أن يشير الحكم ذاته إلى النصوص المتضمنه تلك الشروط ويبين انها قد روعيت في ‏نظر الدعوى . (د/ مأمون سلامة – شرح قانون الإجراءات الجنائية ص192)‏

وقد رتبت محكمة النقض البطلان على عدم توضيح الحكم لهذا الشرط . حيث قضت :‏

‏(أن بيان صدور طلب من مدير عام الجمارك لتحريك الدعوى في جريمة التهريب ‏الجمركى , بيان جوهرى وان إغفاله يؤدى على بطلان الحكم ولو ثبت صدور هذا ‏الطلب بالأوراق فإن ذلك لا يغنى عن النص عليه بالحكم) ‏



‏(نقض 4/2/1992 – الطعن رقم 12354 – لسنه 59 قضائية – مجلة القضاه – السنه ‏‏25 – 192 ص 690) ‏



لذلك فإن الطاعن ينعى على هذا الحكم بالقصور في البيان والقصور في التسبيب .‏





السبب الثامن :الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب :‏

وذلك لكون الدفاع الطاعن قد تمسك بالدفع ببطلان صحيفة الدعوى لكون وكيل المدعى ‏بالحق المدنى هو في ذات وقت إقامة هذه الدعوى كان وكيلا للمتهم بموجب وكاله ‏سارية لم يتم الغاءها بالمخالفة لنصوص قانون المحاماه . ‏

إلا ان المحكمة رفضت هذا الدفع بمقوله ان هذا التوكيل قد الغى بتاريخ 29/5/2008 ‏وأنه كان بسبب عمل المتهم بالجريدة التى يرأسها المدعى بالحق المدنى وان مخالفة ‏المحامى للمواد 79 , 80 , 81 مخالفا للقانون والواقع للأسباب الآتية :‏

أولا : أن صحيفة الدعوى هى مفتتح الدعوى وأنها يترتب عليها إنعقاد الخصومة في ‏الدعوى فإذا شابها البطلان فإن ذلك يؤثر في صحه إتصال المحكمة بالدعوى الجنائية ‏ويجب الحكم بعدم بقبولها . ‏



ولما كانت المادة 76 من قانون المحاماه قد نصت على (لا يجوز للمحامى التوقيع على ‏صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقارى او ‏الحضور والمرافعة بالمخالفة لاحكام ممارسة أعمال المحاماه المنصوص عليها في هذا ‏القانون وإلا حكم بعدم القبول او البطلان بحسب الأحوال )‏

ومن ذلك يتضح أن القانون قد رتب على مخالفة احكام قانون المحاماه جزاء البطلان ‏وعدم القبول وحيث أن المحامى الذى أقام الدعوى قد خالف نصوص المواد 79 , 80 ‏من قانون المحاماة وبالتالى يترتب البطلان على هذا الإجراء ولا سيما ان المصالح ‏المتعارضة كانت ثابتة بمستندات في هذه الدعوى وهى أن الدعوى التى كان يترافع فيها ‏هذا المحامى عن الطاعن كانت الدعوى رقم 149 لسنه 22 قضائية دستوريه وكان ‏يطالب فيها بالحكم بعدم دستورية المواد 302 , 303 , 306 , 307 من قانون ‏العقوبات المصرى وهى ذات المواد التى كان يطالب في صحيفة الدعوى محل هذا ‏الطعن بتطبيقها على المتهم وبذلك يتضح مدى تعارض المصالح في ذلك ولذلك كان ‏يجب القضاء ببطلان صحيفة الدعوى والحكم بعدم القبول اما وأن المحكمة لم تقضى ‏بذلك تكون قد خالفت القانون واخطأت في تطبيقه بالاضافة إلى القصور في التسبيب . ‏



ثانيا : أن المحكمة أستندت في رفض الدفع على أن المحامى قد الغى التوكيل بتاريخ ‏‏29/5/2008 وهذا منها مخالف للقانون حيث أن العبرة في البطلان هى بتاريخ إتخاذ ‏الإجراء الباطل ولما كان هذا المحامى قد أقام هذه الدعوى ضد الطاعن في شهر مارس ‏‏2008 فإن لا يؤثر في البطلان قيامه بالغاء التوكيل بعد هذا التاريخ . ‏

ولذلك فإن الطاعن ينعى على هذا الحكم بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد ‏في الاستدلال .‏



السبب التاسع : الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب لعدم تمكين ‏دفاع الطاعن من إبداء مرافعته الشفوية :‏

لما كانت من اهم ضمانات العدالة والمحاكمة المنصفة هو تمكين المتهم من ابداء دفاعه ‏في جميع الإجراءات وكان من ضمن حقوق الدفاع (الحق في ابداء الدفاع شفاها ) , فلا ‏يجوز ان يجبر الخصوم على الاكتفاء بالمذكرة في دفاعهم , لأن الأصل في الدعوى ‏الجنائية أن يكون الدفاع شفاها وحيث أن دفاع الطاعن قد تمسك بجلسة 9/4/2009 ‏ببعض الطلبات والدفوع الشكلية والموضوعية وحينما شرع في البدء في مرافعته ‏الشفوية لشرح هذه الدفوع والطلبات رفضت المحكمة ولم تمكنه من ابداء مرافعتة ‏الشفوية . وقررت حجز الدعوى للحكم مع التصريح بإيداع مذكرات في اسبوعين . ‏وهذا منها يعد إخلالا بحق الدفاع إلا أن دفاع الطاعن قام بتقديم مذكرة في خلال هذا ‏الاجل وتمسك فيها بضرورة إعادة الدعوى للمرافعة لتمكينه من إبداء مرافعته الشفوية ‏إلا أن الحكم الطعين لم يرد في اسبابه على هذا الطلب على الرغم من أنه ورد ص3 ‏من الحكم أن دفاع الطاعن قدم مذكرة طلب فيها إعادة الدعوى للمرافعة إلا أنها لم يتم ‏الرد على هذا الطلب في حكمها ولما كان قضاء محكمة النقض قد أستقر على . ‏



‏(إن الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن الاحكام الجنائية ‏يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ‏مادام ذلك ممكنا , وإنه لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى فرضه المشرع لأيه ‏أسباب مهما كانت , إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا).‏



‏(نقض 8 فبراير سنه 201 الطعن رقم 29145 لسنه 71ق) ‏

‏(نقض 29 سبتمبر سنه 1996 الطعن رقم 7463 لسنه 68ق)‏



ولما كان المحكمة قد منعت هذا الحق الأصيل عن دفاع الطاعن كما أنها لم ترد علي ‏طلب إعادة الدعوى للمرافعة بتمكين دفاع الطاعن من ابداء مرافعتة الشفوية وكان ذلك ‏طلبا جوهريا جازما كما أن التفاتها عن الطلبات المبداه بمحضر الجلسة فإن كل ذلك ‏يعد أخلالا بحق الدفاع وقصورا في التسبيب مما يبطل هذا الحكم ويعيبه مما يستوجب ‏نقضه . ‏





السبب العاشر : الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب :‏

لما كان من ضمانات الالتزام بالتسبيب إنه لا يتحقق إلا بالبيان الكافى والمنطقى ‏للأسباب التى تكون منها إقتناع قاضى الموضوع في الواقع وفي القانون ، فإن ذلك ‏يفرض عليه بأن يبين الاسباب الواقعية والأسباب القانونية وأسباب الرد على الطلبات ‏الهامة والدفوع الجوهرية التى اثيرت أمامه – وذلك حتى يمكن للخصوم ولمحكمة ‏النقض رقابة مدى كفاية ومنطقية هذه الاسباب لان تؤدى إلى الحكم الذى أنتهى إليه ‏لذلك فإنه يجب على قاضى الموضوع أن يرد على كافة الطلبات المقدمه إليه في ‏الدعوى فإذا اغفل الرد عليها يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع لانه يترتب عليه نقص في ‏أسباب الحكم مما يؤدى إلى بطلان هذا الحكم وقد قضت محكمة النقض .‏



‏(إذا إتضح من الاوراق أن الدفاع طلب أصليا البراءة ومن باب الأحتياط التأجيل لسماع ‏شهوده فإن إبداء الطلب في هذه الصورة يجعله بمثابة طلب جازم عند الإتجاه إلى ‏القضاء بغير البراءة ، فإذا كانت المحكمة قد دانت الطاعن دون ان تجيبه إلى ما طلب ، ‏ولم تناقش هذا الطلب او ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع ‏وبالقصور في البيان مما يتعين نقضه ) .‏



‏(نقض 26/1/1960 مجموعة أحكام النقض السنة 11ق 21 ص110)‏



ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بجلسة 11/11/2008 بعدد من الطلبات ومنها ‏التصريح باستخراج شهادة من واقع المحكمة الدستورية العليا تقيد ما تم في القضايا ‏أرقام 25 لسنه 21 قضائية دستورية ، 83 لسنه 21 قضائية دستورية ، 60 لسنه 22 ‏قضائية دستورية ، 149 لسنه 22 قضائية دستورية كما طلب التصريح باستخراج ‏صورة طبق الأصل من المحضر رقم 4790 لسنه 2008 جنح السيدة زينب وصورة ‏رسميا من الشكوى المقدمه من الصحفى عامر محمود ضد المدعى بالحق المدنى ‏ورقمها 3387 في 5/12/2008 وقد تمسك أيضا بجميع هذه الطلبات في مذكرة دفاعه ‏التى تقدم بها في فترة حجز الدعوى للحكم والتى كان مصرح من المحكمة بإيداع ‏مذكرات في هذا الأجل . وكان الغرض من هذه الطلبات هو أثبات صحة الوقائع التى ‏أسندها الطاعن للمدعى بالحق المدنى وذلك طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 302 من ‏قانون العقوبات وذلك للاستفادة من الاباحة المنصوص عليها في هذه الفقرة .



إلا أن الحكم الطعين ألتفت عن جميع هذه الطلبات ولم يرد عليها مما يعد ذلك إخلالا ‏بحق الدفاع . وقصورا في التسبيب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وذلك لانه من ‏متطلبات المحاكمة القانونية المنصفة هو احترام حق الدفاع , ولضمان هذا الاحترام ‏يجب على المحكمة ان ترد على كافة الطلبات التى يتقدم بها المتهم .‏



وذلك لكون الإلتزام بالتسبيب لا يتحقق الوفاء به ، لمجرد بيان قاضى الموضوع ‏لمضمون اقتناعه الموضوعى وذلك في الاسباب الواقعية التى يسطرها للحكم الذى ‏انتهى إليه , وإنما يلتزم ايضا ببيان اسباب رده على طلبات الخصوم الهامة ودفوعهم ‏الجوهرية وذلك لانه هذه الطلبات والدفوع هى وسيلة المتهم في أن يدرأ الاتهام ‏المنسوب إليه وعن طريقها يتمكن من الرد على أدلة الإدانة ويفندها لإثبات برائته أو ‏اثبات توافر سبب من أسباب الإباحه وهذا يتفق مع مبدأ الاصل في المتهم البراءة ، ‏ولذلك فإن المساس بهذا الأصل لابد وان يتحقق وفق أدلة كافية وسائغة ومشروعه ‏بحيث تصلح لان تؤدى إلى عكس هذا الأصل لذلك فإن الرد على الطلبات والدفوع ‏يتصل بقاعدة ان الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على اليقين ، فإذا كان الأصل في ‏الإنسان البراءة , وهذا يقين ، فإنه لا يزول إلا بيقين مثله .‏



ولما كانت الطلبات والدفوع هى منازعة من المتهم في الاتهام المنسوب إليه لذلك فإن ‏المحكمة تلتزم بإبداءها وبيان أسباب الرد عليها , فإذا جاءت هذه الأسباب والتفتت عن ‏الرد عليها يكون حكمها يعيب الاخلال بحق الدفاع أما إذا جاء الرد عليها غير كافى ‏وغير سائغ فإن الحكم يكون منسوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .‏

وقضت محكمة النقض في ذلك . ‏



‏(تلتزم المحكمة إذا ما رفضت الطلب او الدفع المقدم إليها والذى توافرت شروط قبوله ‏ان تبين العله الموجبه لرفضه , بحيث لو اغفلت هذا البيان ولم تشر إلى الطلب في ‏حكمها تكون قد أخلت بحق الدفاع بما يبطل الحكم )‏



‏(نقض 5/6/1933 المجموعة الرسمية السنه 3ق ص1981) ‏



ومن ذلك يكون الحكم الطعين بعدم إجابة الطعن لهذة الطلبات وكذلك عدم الرد عليها ‏في أسباب الحكم يكون قد جاء مشوبأ بعيب الأخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ‏مما يستوجب نقضه .‏





السبب الحادى عشر :الخطأ في تطبيق القانون والتخاذل في الأسباب :‏

لما كانت من المبادئ القانونية المستقر عليها هو ان المتهم لا يعاقب إلا على أفعاله فقط ‏ولا يسأل جنائيا عن أفعال غيره . ‏

وحيث أن الحكم الطعين في اسباب حكمه أسسها على مقال تحت عنوان المناضل الكبير ‏يصمت على إهانه النبى في قطر ) وحيث ان هذا المقال لم يحرره الطاعن بل محرر ‏بواسطه صحفى يدعى باسم غازى وقد أقر بذلك المدعى بالحق المدنى في صحيفة ‏دعواه بان هذا المقال محرر بمعرفه الصحفى باسم غازى وبالتالى لا يحق مسائلة ‏الطاعن عن هذا المقال ولا يؤخذ بالعبارات الواردة فيه إى الفاظ تمثل إدانة في حق ‏الطاعن . ‏



وذلك لان المادة 195 من قانون العقوبات المصرى والتى كانت تنص على المسئولية ‏المفترضة على رئيس التحرير عن كل ما ينشر داخل الجريدة تم الحكم بعدم دستوريتها ‏بتاريخ 1/2/1997 وذلك في الدعوى رقم 59 لسنه 18ق دستورية وتم نشر هذا الحكم ‏بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 7 ) بتاريخ 13/2/1997 وبذلك تكون المحكمة قد ‏استندت في إدانه الطاعن على احد المقالات التى لا يسأل عنها وهذا يؤكد أن الدعوى ‏كانت مهتزه في ذهن المحكمة وذلك لعدم وجود أصل العدد محل الدعوى أمامها وهذا ‏يؤدى إلى إضطراب الواقعة في ذهن المحكمة وأنها لم تقم بدورها الذى الزمها به ‏القانون من الفحص والتدقيق في الدعوى وهذا يؤدى إلى بطلان الحكم لمخالفته للقانون ‏والخطأ في تطبيق والتخاذل في أسباب الحكم .
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: