بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 أغسطس 2010

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2002 ( الحق


في الإطلاع )





النيابة

العامة





مكــــتب

النائب العام





نصت المادة 125 من قانون

الإجراءات الجنائية على أنه " يجب السماح

للمحامى

بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق علىالاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك , و في جميع الأحوال لا يجوز الفصل

بين المتهم و محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق و لما كان حق الدفاع من

الحقوق الأصلية المكفولة لكل مواطن

بحكم

الدستور ، الأمر الذي يجب وضعه دائما في موضع التنفيذ في كافة مناحيه و العمل على إزالة آية عقبات تعترض سبيله , و لعل من أهم مظاهره

وجوب السماح للمحامى بالإطلاع علي التحقيق حتى

اليوم السابق علي استجوابه ومواجهته بغيرة من المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر و

بصيرة حرصا على أداء واجبه وصولا إلي الحقيقة التي ينشدها المجتمع.





فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة

إلي

تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئيات تحت إشرافهم بتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيا كان الرقم

القضائي المقيدة به عقب كل جلسة تحقيق وختمها بخاتم

النيابة لتكون صورة طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلام

الجنائية

على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهم الإطلاع على التحقيقات بعد سداد

الرسوم المقررة ، ويحتفظ بأصل

التحقيقات

بعيدا عن التداول .





صدر في : 16 / 5 / 2002 م





النائب العام

المستشار

/ ماهر عبد الواحد





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: