=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 437
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
مناط التأثيم فى جريمة الإتجار فى الآثار طبقاً للمادتين 24 ، 7/30 من القانون رقم 215 لسنة 1951 هو ثبوت مزاولة الإتجار بالفعل فى الآثار بغير ترخيص . و لما كان ما أثاره الطاعن من منازعة فى الإتجار فى الآثار إستناداً إلى أن الآثار التى يحوزها سبق تسجيلها و لازالت باقية بكاملها يعد من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 547
بتاريخ 21-04-1969
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن للمجنى عليه روايتين ذكر فى إحداهما – و هى التى أدلى بها فى تحقيق النيابة – أن الطاعن الأول هو الذى أحدث به إصابة اليد اليمنى التى تخلفت عنها عاهة مستديمة و أن الطاعن الثانى قد أحدث به إصابة اليد اليسرى التى تخلفت عنها أيضاً عاهة مستديمة ، أما روايته الأخرى التى أدلى بها فى محضر جمع الإستدلالات فقد ذكر فيها ، أن هاتين الإصابتين اللتين تخلف عن كل منهما عاهة مستديمة قد أحدثهما الطاعن الثانى وحده . و من ثم فإن تولى محام واحد الدفاع عن هذين المتهمتين يشكل إخلالاً بحق المتهم الأول فى الدفاع لتعارض مصلحته مع مصلحة المتهم الثانى ، و أن رواية المجنى عليه التى أدلى بها بمحضر جمع الإستدلالات هى مما ينبغى أن تكون محل تقدير فى الدفاع عن المتهم الأول و كان يصح أن يتمسك بها فى الجلسة لدرء مسئوليته الجنائية عن إحداث عاهة اليد اليمنى و لأحدثت بالتالى أثرها فى تقدير العقوبة بالنسبة للمتهم الآخر و هو ما يستلزم حتماً فصل دفاع كل منهما عن الآخر و إقامة محام مستقل لكل منهما حتى يتوافر لكل منهما حرية الدفاع عن موكله فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها . أما و أن المحكمة قد سمعت لمحام واحد بالدفاع عن الطاعنين فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم و يبطله بالنسبة لهما .
( الطعن رقم 188 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0924 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 966
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون – لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته – و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تغييره متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى تراه هى أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تغيير الوصف إلى تعديل التهمة بإضافة عناصر أخرى إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التعديل يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . و لما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى الجنائية أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف القتل العمد و الشروع فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة القتل العمد و الشروع فيه مع سبق الإصرار ، فقد كان لزاماً على المحكمة و قد إتجهت إلى تعديل التهمة بإضافة ظرف سبق الإصرار المشدد من أن تنبه الطاعنين إلى هذا التعديل لإبداء دفاعهما فيه . أما و قد خلت مدونات الحكم و محضر الجلسة مما يشير إلى قيام المحكمة بتنبيه الطاعنين إلى تعديل التهمة ، فإن إجراءات المحاكمة تكون معيبة لإخلالها بحق الدفاع بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه و لا يعترض على هذا بأن العقوبة التى أوقعها الحكم مقررة فى القانون للجرائم المسندة إلى الطاعنين مجردة عن هذا الوصف المشدد ما دام البين من مدونات الحكم أنه عول على هذا الظرف فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بها الطاعنان .
( الطعن رقم 924 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0779 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1003
بتاريخ 06-10-1969
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن قد نفى علمه بالغش و قرر أنه لم يكن المشرف على حلب الأبقار المغشوشة و أن إشرافه على مركز تربية الأبقار هو إشراف إدارى فقط ، و حدد المشرف على حلب هذه الألبان و طلب فى مذكرته التى قدمها إلى محكمة الموضوع ضم سجل المركز تحقيقاً لداعه ، و ذلك على ما يبين من المفردات المضمومة ، و كان الحكم قد قضى بإدانته تأسيساً على أن علمه بالغش ثابت من كونه المنتج اللبن المغشوش ، و أن أعمال المركز تتم تحت إشرافه المباشر و علمه اليقينى ، دون أن يبين المصدر الذى إستقى منه تحديد إختصاص الطاعن و مدى إشرافه على أعمال المركز ، و هو ما ليس له أصل ثابت بالأوراق ، و دون أن يجيبه إلى طلب ضم سجل المركز تحقيقاً لدفاعه ، و هو دفاع جوهرى مؤثر فى مصير الدعوى ما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 779 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/6 )
=================================
الطعن رقم 0897 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1378
بتاريخ 08-12-1969
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها . و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل إن له إذا لم يسبقها دفاع شفوى أو يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى و المتعلقة بها .
=================================
الطعن رقم 1175 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1381
بتاريخ 08-12-1969
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من أن التغيرات التى أثبتها الخبير فى تقريره إنما هى من اللوازم و العيوب الخطية للمجنى عليه – و هو دفاع يعد هاماً و مؤثراً فى مصير الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه و تقف على مبلغ صحته ، أما و قد إكتفى الحكم فى هذا الشأن بالعبارات القاصرة التى أوردها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ، مما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 1175 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/8 )
=================================
الطعن رقم 1392 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1129
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 3
أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و طلبات التحقيق المنتجة و إجابته إلى الرد عليها .
( الطعن رقم 1392 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/20 )
=================================
الطعن رقم 1523 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1288
بتاريخ 17-11-1969
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد جمعت فى نطاق التسبيب بين الإختصاص الحقيقى و المزعوم للمتهم فى مقام الرد على ما تذرع به من إنتفاء إختصاصه كلية بتقدير الضريبة و ربطها ، و كان المتهم قد دفع جريمة الرشوة المسندة إليه بأن الملبغ الذى قبضه من المبلغ فى حقيقته ثمن بضاعة كان قد إشتراها من محل والدة المبلغ المذكور و أراد ردها لما بها من عيوب ، و أن هذا الثمن مرصود بتمامه فى سجل المحل المملوك لزوجته ، و كانت علاقة المعاملة بين المحل المملوك لزوجة المتهم و ذلك المملوك لوالدة المبلغ غير مجحودة من طرفيها ، و إنما الخلاف على رقم المبلغ المثبت لهذه المعاملة ، كما دفع أن الرقابة الإدارية قبضت على شاهد النفى حتى أكرهته على الإدلاء بما يناقض صحة دعواه ، و أن عمله إنقطع بتحرير محضر مناقشة المبلغ بناء على أمر مراجع الضرائب ، مستدلاً بذلك على أن المبلغ لم يدفع فى مقابل شراء بضاعة من إختصاصه ، و كان هذا الدفاع جوهرياً ، فإنه يتعين على المحكمة أن تجيبه إلى تحقيقه و أن ترد على ما دفع به من أن شاهد النفى أكره على الشهادة بالقبض عليه و بقائه مقبوضاً عليه بغير حق حتى أدلى بشهاداته على النحو الذى ينقض دعوى المتهم ، ذلك أن رد الدفاع يحدث من وجدان القاضى ما يحدثه دليل الثبوت ، و لأنه لا يصح الأخذ بقول الشاهد إذا كان وليد إكراه بالغاً ما بلغ قدره من الضآلة ، كما كان عليها أن تبين أولاً إختصاص الطاعن الحقيقى توصلاً لإستظهار الواقعة على حقيقتها و هل كلفه مراجع الضرائب بتحرير محضر مناقشة فقط أو كلفه فوق ذلك بمتابعة المحل و تقدير الضريبة ، فإذا كانت الأولى ، كان ما أثبته الطاعن فى محضر المناقشة إستطراداً إلى معاينة المحل ، ناقلة لا شأن لها بجوهر المحضر ، و لا يعتبر تغيير الحقيقة بشأنها أنها تزويراً ، لما هو مقرر من أن التزوير فى الأوراق الرسمية لا يتحقق إلا إذا كان إثبات البيان المزور من إختصاص الموظف على مقتضى وظيفته و فى حدود إختصاصه أياً كان سنده من القانون أو تكليف رؤسائه ، أما إن كانت الثانية صحت مساءلة الطاعن عن جناية التزوير فى المحرر الرسمى .
=================================
الطعن رقم 1565 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1364
بتاريخ 01-12-1969
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
متى كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذى ينعى على الحكم إغفاله الرد عليه ، و لم يحدده ، و ذلك لبيان ما إذا كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه ، أم هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم رداً ، بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التى أوردتها المحكمة فى حكمها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من القصور فى التسبيب لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1565 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/1 )
=================================
الطعن رقم 1315 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 167
بتاريخ 28-01-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لما أثاره المدافع عن الطاعنين فى مرافعته بشأن وقت وقوع الحادث توصلاً إلى التشكك فى أقوال شهود الإثبات ، من أن جثة المجنى عليه وجدت فى حالة تيبس رمى كامل و رد عليه فى قوله ” كما لا تعول المحكمة على ما أثاره الدفاع بمرافعته من طلبات و دفوع لأن تشريح الجثة كما هو ثابت من الأوراق تم فى الساعة الثالثة و النصف من مساء يوم 1974/1/28 و أثبت تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة مضى عليها أكثر من يوم و هذا لا يتناقض مع الوقت الذى حدده الشهود لحصول الحادث و هو صباح يوم 1974/1/27 لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، و كان الثابت من التقرير الطبى الشرعى – المرفق بالمفردات المضمومة – أن الطبيب الشرعى وقع الكشف الظاهرى على جثة المجنى عليه و أجرى تشريحها فى الحالة فى الساعة الثالثة و النصف من مساء يوم 28 من يناير سنة 1974 و إنتهى إلى أن الجثة كانت فى دور التيبس الرمى الكامل و الزرقة الرمية بالظهر و خلفية الأطراف و أنه مضى على الوفاة لحين الكشف عليها حوالى يوم ، فإن ما نقله الحكم عن التقرير الطبى الشرعى – بصدد رده على دفاع الطاعنين القائم على التشكيك فى وقت وقوع الحادث – من أنه مضى على الوفاة لحين الكشف عن الجثة أكثر من يوم يكون مخالفاً لما تضمنه ذلك التقرير ، لما كان ذلك ، و كان الدفاع الذى أبداه الطاعنان على ما سلف بيانه يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها و المستمد من أقوال شهود الإثبات و من تقرير الصفة التشريحية ، و هو دفاع ينبئ عليه – لو صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة و هى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة – و هى مسألة فنية بحت – أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها يتحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً – و هو الطبيب الشرعى – أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق و بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ، و لا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن منازعة الطاعنين فى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث و حدثت فيه الوفاة يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه و الرد عليه بما يفنده .
( الطعن رقم 1315 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/28 )
=================================
الطعن رقم 1486 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 399
بتاريخ 29-03-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أنكرا التهمة و نفيا صلتهما بالحادث و أثار المدافع عنهما – فى مذكرتيه المقدمتين إلى المحكمة الإستئنافية و المعلاتين بالملف – فيما أثاره من أوجه دفاع أن الطاعنين أقحما فى الدعوى على غير أساس و إن المتهم الثالث و المجنى عليه وهما من جنسية عربية واحدة كانا فى حالة سكر و إن لكنة المتهم المذكور كفيلة بفضح زعمه بأنه ضابط شرطة – و كانت المحكمة قد إلتفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعنين و مواقفهما من التهمة التى وجهت إليهما بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع و هى على بينة من أمره ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه .
( الطعن رقم 1486 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/29 )
=================================
الطعن رقم 1579 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 112
بتاريخ 18-01-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً و رفضها موضوعاً و تأييد الحكم المعارض فيه إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهرى ، و وجود الطاعن فى السجن هو و لا شك من هذا القبيل . و إذ كان من المقرر أيضاً أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى عليه بالرد سواء بالقبول أو بالرفض ، و كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر المعارضة أمام محكمة ثانى درجة بجلسة … حضر الطاعن فقررت المحكمة إحالة القضية إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة … و بهذه الجلسة حضر محام عن الطاعن الغائب و قرر أنه مسجون بسجن شربين غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة دون أن يشير إلى حضور محامى الطاعن و لا إلى ما أبداه من عذر ، و كان فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساساً بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم .
( الطعن رقم 1579 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/18 )
=================================
الطعن رقم 1826 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 526
بتاريخ 06-05-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن واقعة خطف المجنى عليها لم يسند إلى الطاعن إرتكابها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يبطله . و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة واحدة مما يدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى المواقعة كرهاً المسندة إليه ذلك أن الإرتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون فى حالة إتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة و أن تكون مطروحة أمامها فى وقت واحد ، و هو ما لم يتحقق فى صورة الدعوى الراهنة .
( الطعن رقم 1826 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/6 )
=================================
الطعن رقم 1887 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 651
بتاريخ 10-06-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 3
الأصل أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداُ عليها لأدلة الثبوت فى الدعوى ، و إذ كان البين من المفردات أن ما رد به الحكم على هذا الجدل عن وضوح الرؤية وقت الحادث له سند من أقوال الشاهد المذكور التى إطمأن إليها فإن منعى الطاعنين الأولين على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1931 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 474
بتاريخ 12-04-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
متى كان البين من محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية – أن الطاعنة دفعت التهمة المسندة إليها بأنها كانت خارج البلاد طوال شهر أغسطس الذى حدده المستأجرون المجنى عليهم لتقاضيها المبالغ موضوع التهمة – و هو التاريخ المعطى للواقعة كما رفعت عنها الدعوى الجنائية ، وقدم الحاضر معها جواز سفرها مبيناً به أنها غادرت البلاد فى 1972/7/30 و عادت إليها فى 1972/10/10 و قد أثبتت المحكمة إطلاعها على جواز السفر بمحضر جلسة المحاكمة . لما كان ذلك ، و كان هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى هاماً و جوهرياً لما قد يترتب على ثبوت صحته من إنتفاء مسئولية الطاعنة الجنائية عن التهمة المسندة إليها – فإنه كان يتعين على المحكمة و قد أبدى أمامها هذا الدفاع مؤيداً بدليله – أن تعرض له على إستقلال و أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه ، أما و هى لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مستوجباً النقض .
( الطعن رقم 1931 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/12 )
=================================
الطعن رقم 1983 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 411
بتاريخ 01-04-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى أن يكون لكل منهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر معه بحيث يتعذرعلى محام واحد أن يترافع عنهما معاً أما إذا إلتزم كل منهما جانب الإنكار – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – و لم يتبادلا الإتهام فلا محل للقول بقيام التعارض بينهما و من ثم يضحى هذا الوجه من النعى غير سديد
( الطعن رقم 1983 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/1 )
=================================
الطعن رقم 1986 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 416
بتاريخ 01-04-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لديه ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع مبيناً وجه الرأى فيه ، مع أنه من الدفوع الجوهرية التى تلتزم المحكمة بأن تناقشها فى حكمها و ترد عليها ، و لا يرفع عنها هذا الإلتزام أنها إعتبرت الفعل المسند للطاعن جريمة غير عمدية – قتل خطأ – و إستبعدت وصف جناية القتل العمد الوارد بأمر الإحالة ، ذلك بأن تكييف المحكمة للواقعة لا يلزم المتهم فى دفاعه الذى لم يبتغيه مجرداً و إنما إستهدف النجاة من العقاب .
( الطعن رقم 1986 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/1 )
=================================
الطعن رقم 1988 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 419
بتاريخ 01-04-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
لما كانت المحكمة قد إستندت فى إطراح دفاع الطاعن و أقوال شهود النفى إلى أن المدة التى إنقضت بين وقوع الحادث و ضبطه تسمح له بالسفر إلى بلدته بعد إرتكاب الحادث ، و أن الدفاع لم يشكك فى إمكانية ذلك . و إذ كان لا يتأتى فى منطق العقل أن يتخذ الحكم من دفاع المتهم دليلاً عليه ، بل واجب المحكمة أن تقيم الدليل عل عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا هى أطرحته . و كانت المحكمة لم تبين مصدر هذا الذى إستندت إليه فى إطراح دفاع الطاعن و شهود النفى ، و قد خلت الأوراق من تحديد ساعة ضبطه ببلدته و ما يفيد أنه ضبط بعد حصول الحادث بوقت يسمح له السفر إليها ، فإن الحكم يكون قد أطرح هذا الدفاع و أقوال شهود النفى بما لا سند له فى أوراق الدعوى و هو ما يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1988 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/1 )
=================================
الطعن رقم 1999 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 422
بتاريخ 02-04-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
متى كان محامى الطاعنين قد تمسك بكذب المجنى عليه فيما قرره من أن الطاعن الأول أطلق عياراً نارياً و أنه عقب إصابته بالمقذوف النارى جرى خلفه و تمكن من اللحاق به ، و كان الدفاع الذى أبداه الطاعنون حول قدرة المجنى عليه على الجرى عقب إصابته بالمقذوف النارى الذى أصاب البطن و الظهر يعد دفاعاً جوهرياً فى صورة الدعوى و مؤثراً فى مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأى فيها و هو يعد من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأى فيها ، فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل تحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها و ذلك عن طريق المختص فنياً ، و هو الطبيب الشرعى ، أما و هى لم تفعل ذلك فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند إليه فى إدانة الطاعنين إلى أقوال المجنى عليه التى يعارضونها بغير أن يعنى بالرد على دفاع الطاعنين الجوهرى أو يعمل على تحقيقه عن طريق المختص فنياً – و هو الطبيب الشرعى – فإن إلتفات الحكم عن ذلك الإجراء يخل بحق الطاعنين – و لا يقدح فى هذا الشأن أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع – فى خصوص الواقعة المطروحة – يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه .
( الطعن رقم 1999 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/2 )
=================================
الطعن رقم 2003 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 426
بتاريخ 02-04-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما قد يكون رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، فهى تقتضى بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها ، و لذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية – و التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية – رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو لحداثة أو مرض أو لأى سبب آخر – مما مقتضاه أن يتعين على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية على قدرته على التمييز أن تتحقق هذه المنازعة إلى غاية الأمر فيها للإستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها . و لما كان القانون لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك أو التمييز معاً و إنما تتوافر بفقد أحدهما و إذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة الجنى عليها بأنها مصابة بما يفقدها القدرة على التمييز وقدم تقريراً طبياً إستشارياً يظاهر هذا الدفاع ، و قعدت المحكمة عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث خصائص إرادتها و إدراكها العام إستيثاقاً من تكامل أهليتها لأداء الشهاة ، و عولت فى نفس الوقت على شهادتها فى قضائها بإدانة الطاعن بالرغم من قيام منازعته الجدية حول قدرتها على الإدلاء بشهادتها بتعقل و دون أن تعرض لهذه المنازعة فى حكمها المطعون فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاًعلى الإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 2003 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/2 )
=================================
الطعن رقم 2050 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 607
بتاريخ 24-05-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن مهندس التنظيم قرر جمع الإستدلالات أنه قد تم إعلان السكان بقرار الإزالة عن طريق قسم ثان المنصورة ، و لما رفض السكان إستلام صورة من القرار تم لصق صورته على العقار و ذلك بمعرفة مندوب الشياخة المختص و قدم للمحقق ورقة مبين بها الإجراءات سالفة الذكر و رفض السكان إستلام صورة قرار الإزالة ثم لصق صورة منه على العقار و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الإشارة إلى قول مهندس التنظيم و ما قدمه من أوراق تشير إلى رفض السكان إستلام صورة القرار ثم لصق صورته على العقار و دان الطاعن دون أن يقول كلمته فى هذا الشأن و مدى مسئولية الطاعن عن الحادث على ضوء ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 2050 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/24 )
=================================
الطعن رقم 0094 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 622
بتاريخ 04-06-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن حول إستحالة حصول إصابة المجنى عليه فى صدره من طعنة المتهم له بيده اليسرى و هى فى المواجهة بغير إنحراف و أن تحدث الإصابة من الجهة اليسرى للصدر يتضمن فى حقيقته إستحالة حصول الواقعة وفقاً لأقوال الشهود الذين إعتمدت عليهم المحكمة . و هو يعد دفاعاً جوهرياً فى صورة الدعوى و مؤثراً فى مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأى فيها . و هو يعد من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأى فيها و ذلك عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب للشرعى . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن إلى طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق الخبير الفنى و إستند فى الوقت نفسه إلى أقوال شاهدى الإثبات التى يعارضها الطاعن و يطلب تحقيق دفاعه فى شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من القصور مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 94 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0162 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906
بتاريخ 09-12-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة قد نصت على أنه ” تسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتى : جميع أنواع الطرق الداخلة فى حدود القاهرة الكبرى و محافظة الإسكندرية . ” ب ” الطرق الإقليمية فى حدود المدن و القرى التى لها مجالس مدن أو مجالس قروية – أما الطرق السريعة و الرئيسية الداخلة فى تلك الحدود فتسرى عليها أحكام هذا القانون . ” ج ” جسور النيل و الترع و المصارف و الحياض و الحوش العامة التى تشرف عليها وزارة الرى وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه إذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليها أحكام هذا القانون ” . كما نصت المادة العاشرة على أن ” تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة ، 25 متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية ، و عشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية ، و ذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق ، محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية : ” 1 ” لا يجوز إستغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة و يشترط عدم إقامة منشآت عليها . و لا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا فى الأجزاء المارة بأراض زراعية . ” ب ” … لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية و على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ، أن المدافع عن الطاعن قدم بجلسة المرافعة حافظة مستندات و مذكرة بدفاعه تضمنت أن البناء أقيم على جانب طريق إقليمى داخل فى حدود قرية لها مجلس قروى ، و على مسافة عشرة أمتار من حد نزع الملكية ، و طلب فى ختامها ندب خبير لتحقيق دفاعه ، لما كان ذلك . و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و بتحقق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها ، ذلك بأنه لو صح أن الطريق موضوع الدعوى من الطرق الإقليمية الداخلة فى حدود قرية لها مجلس قروى فإن أحكام القانون المطبق لا تسرى عليه ، و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع و لم يسقطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه و الإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
( الطعن رقم 162 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0500 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 706
بتاريخ 17-06-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 42 من القانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية قد جرى نصها على أنه ” يحظر على المشترى – بدون إذن سابق من البائع – أن يتصرف بأى نوع من أنواع التصرفات فى السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها ” . و كان مفاد نص هذه المادة أن مجرد التصرف فى السلعة موضوع التقسيط لا تتحقق به الجريمة المنصوص عليها و المؤثمة بمقتضى نص المادة 45 من ذات القانون إلا إذا جرى هذا التصرف قبل الوفاء بثمن هذه السلعة ، و من ثم فإنه يتعين على الحكم – حتى يستقيم قضاؤه بالإدانة أن يبين توافر هذا الركن فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة و المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قد بنى دفاعه أمام المحكمة الإستئنافية و فى المذكرة المصرح له بتقديمها على أن الطاعن قام بسداد باقى الأقساط المستحقة عليه من ثم الآلة المباعة له بالتقسيط ضمن حساب بينه و بين المدعى بالحق المدنى لم يصف بعد و هو محل نزاع فى الدعوى رقم 878 لسنة 1971 تجارى كلى شمال القاهرة ، و لما كان هذا الدفاع يتعلق بركن له أثره فى الدعوى و قد ينبنى على تحقيقه تغير وجه الرأى فيها ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى هذا الدفاع الجوهرى أو الرد عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 500 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/17 )
=================================
الطعن رقم 0625 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 805
بتاريخ 18-11-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
لما كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار فى مذكراته المقدمة منه فى المعارضة أمام محكمة أول درجة و أمام محكمة ثانى درجة أن تحرير الشيك – موضوع الدعوى – قد تم عن طريق مشوب بجريمة نصب ، ذلك أن الطاعن حرر الشيك بملبلغ 2400 جنيه مقدماً لثمن شراء قطعتى أرض من جمعية تعاونية لتقسيم الأراضى و بناء المساكن ثم تبين له أن المدعية بالحقوق المدنية – عضو مجلس إدارة الجمعية و زوجها مدير الجمعية – يبيعان أرضاً لا يمتلكانها و ليس لهما حق التصرف فيها و قد عجزا عن تسجيلها بإسم الجمعية فإضطر حماية لماله أن يوقف صرف الشيك ، و لما كان الحكم المطعون فيه إنتهى إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة – الذى دان الطاعن أخذاً بأسبابه دون أن يعرض أيهما لما أبداه الطاعن فى مذكراته – ، و كان دفاع الطاعن – آنف البيان – الذى ضمنه المذكرات سالفة الذكر يعد – فى خصوص الدعوى المطروحة -هاماً و جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستلالاً و أن تستظهر هذا الدفاع و أن تمحص عناصره كشفاً لدى صدقه و أن ترد عليه بما يدفعه إن إرتأت إطراحه ، أما و قد أمسكت عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 625 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/18 )
=================================
الطعن رقم 0633 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 789
بتاريخ 05-11-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسات و على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاَ لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن تقدم إلى محكمة ثانى درجة بحافظتى مستندات تمسك فى مذكرته – المصرح له بتقديمها – بدلالتها على إستحالة التمييز بين الدخان المستورد و الدخان المستنبت محلياً إلا بإستعمال فحوص فنية معينة لم يقم معمل الدخان بإجرائها على العينة المأخوذة من مصنعه مما لا يعتد معه بما إنتهى إليه تقرير هذا المعمل من أن الدخان الأخضر الموجود بها من زراعة محلية كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائى الصادر بالإدانة لأسبابه دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته – لإتصاله بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها ، و لو أنه عنى ببحثه و تمحيصه و فحص المستندات التى إرتكز عليها بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى و لكنه إذ أسقطه جملة و لم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به و أقسطته حقه فإنه يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 633 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/5 )
=================================
الطعن رقم 2998 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 388
بتاريخ 15-03-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
لما كان دفاع الطاعنة قد جرى على أن عقد الإيجار المبرم بينهما و بين المجنى عليه عقد إيجار لمحل تجارى بالجدك مما لا يخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و كان الحكم المطعون فيه قد قعد عن إيراد هذا الدفاع و التصدى له و تمحيصه و إبداء رأيه فى شأنه رغم جوهريته إذ من شأنه لو صح أن يؤثر فى مسئولية الطاعنة و يغير وجه الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 2998 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/3/15 )
=================================
الطعن رقم 0564 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 326
بتاريخ 22-02-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية فى 9 من أبريل سنة 1985 أن محامى الطاعنين دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لوجود صلح فى الأوراق يثبت التنازل عن هذه الدعوى . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له و تقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع و لم يقل كلمته فيه رغم إثارته أمام المحكمة الإستئنافية ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ، متعيناً نقضه و الإعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية ، و متى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة يقتضى نقضه أيضاً فيما قضى به فى شقه الجنائى حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها .
( الطعن رقم 564 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/22 )
=================================
الطعن رقم 2051 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 587
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن واقعة إتلاف شرفة الشقة لم يسند إلى الطاعن إرتكابها و هى واقعة تختلف تماماً عن الوقائع التى رفعت بها الدعوى و التى تمت المرافعة على أساسها فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ فى القانون و أخل بحق الطاعن فى الدفاع بما يبطله مما يوجب نقضه و الإحالة و ذلك بغير حاجه إلى بحث باقى أوجه الطعن ، و لا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل فى حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة الإتلاف التى دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جميع جرائم الإتلاف .
( الطعن رقم 2051 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/25 )
=================================
الطعن رقم 4821 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1117
بتاريخ 30-11-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن قدم حافظتى مستندات و مذكرة بدفاعه كما يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن أقام دفاعه المثبت بهذه المذكرة – عن التهمة الثانية – على أن الشركة التى يعمل بها لا تقوم بإنتاج الغلاف الذى يتم وضعه على تلك السلعة و أنها تحصل عليه من إحدى شركات القطاع العام فضلاً عن أن هذا الغلاف مطابق للمواصفات المقررة و إشتملت المستندات المقدمة من الطاعن على صورة من كتاب صادر من شركة … يتضمن أن الغلاف من إنتاجها و أن الألوان المستخدمة فيه مطابقة لمواصفات هيئة التوحيد القياسى ، و خلص الطاعن من ذلك إلى إنتفاء مسئوليته عن هذه التهمة . لما كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن على هذا النحو دفاعاً جوهرياً – فى خصوصية هذه الدعوى – إذ يترتب عليه لو صح أن يتغير وجه الرأى فيها ، فإنه كان ينبغى على المحكمة تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه ، أما و إنها لم تفعل و إلتفتت عن هذا الدفاع على الرغم من أنه أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر إستئناف الطاعن و هو ما يوجب عليها إبداء الرأى بشأنه و إن لم يعاود الطاعن إثارته ، لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون بمشيئة المتهم فى الدعوى .
=================================
الطعن رقم 4821 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1117
بتاريخ 30-11-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 3
الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة ، إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها و وازنت بينها ، فإن هى إلتفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن و موقفه من التهمة التى وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع و هى على بينة من أمره فإن حكمها يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 4821 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/30 )
=================================
الطعن رقم 5808 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 94
بتاريخ 18-01-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
و من حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن بعد أن قرر أنه لم يوكل محامياً و قد أعطت المحكمة للمحامى المنتدب صورة من الجناية للإطلاع بيد أنه لم يتناول فى مرافعته وقائع الدعوى و ظروفها و ملابساتها و أوجه دفاع الطاعن بشأنها و إقتصر على طلب البراءة و إحتياطياً إستعمال منتهى الرأفة ، لما كان ذلك ، و كان من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الإستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره و لا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه و حرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام – منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم فى جناية – إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم و ذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا إقتضتها الحال ، و كان ما أبداه المحامى المنتدب فى مرافعته – على السياق المتقدم – لا يحقق غرض الشارع الذى من أجله أوجب حضور محام مع كل متهم بجناية ليقدم عنه دفاعاً جدياً و لا يقتصر على مجرد إبداء طلب لا يبين سنده فيه ، فإن حق الإستعانة بمدافع يكون فى هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته و تعطلت حكمة تقريره ، و من ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة .
( الطعن رقم 5808 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/18 )
=================================
الطعن رقم 6980 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 578
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
لما كان تحقق صفه الموظف العام ركناً فى جناية الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بتوافره ، فإن الدفاع السالف يعد دفاعاً جوهرياً فى الدعوى المطروحة لما يترتب عليه من إختلاف التكييف القانونى لوقائع الإختلاس المسندة إلى الطاعن و ما إذا كان ينطبق عليها وصف الجناية المتقدم ذكرها أم تعتبر جنحة تبديد منطبقة على المادة 341 من قانون العقوبات ، و من ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه و أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه ، أما و هى لم تفعل و إكتفت بإطراحه مع غيره من أوجه دفاع الطاعن جملة – دون أن تقسطه حقه – رغم ما إنتهت إليه من إعتبار الواقعة جناية إختلاس مرتبطة بجريمتى تزوير و إستعمال وفقاً للمادة 112 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون قاصر البيان .
( الطعن رقم 6980 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/11 )
=================================
الطعن رقم 6991 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 240
بتاريخ 15-02-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بصفتهم موظفين عموميين ” بالبنك الأهلى فرع … ” أضروا عمداً بأموال تلك الجهة التى يعملون بها ، و سهلوا لغيرهم الإستيلاء عليها ، و زوروا محرراتها و إستعملوها و طلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً للمواد 1/113 ، 2 ، 16 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرراً هـ ، 214 من قانون العقوبات و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بوصف أنهم بصفتهم موظفين عمومين ” مستخدمين بالبنك الأهلى …… و هو إحدى الجهات المعتبرة أموالها أموالاً عامة ” تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعملون بها و كان ذلك ناشئاً عن إاهمالهم فى أداء وظائفهم و إخلالهم بواجباتهم بأن لم يفطنوا إلى تجاوز الموظف المتوفى ” ….. لإختصاصه فى العمل المسند إليه و إلى تداخله فى إختصاصات الآخرين من موظف البنك و ظهوره بين أقرانه فى جنبات البنك بمظهر يفوق حجمه فى العمل مما مكنه أن يضيف لحسابه الشخصى و لحساب غيره دون حق أموال البنك التى تم الإستيلاء عليها ، الأمر المنطبق على المادة 116 مكرراً/1 من قانون العقوبات و قد دانت المحكمة الطاعنين بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه . لما كان ذلك ، و كان هذا التعديل ينطوى على نسبة الإهمال إلى الطاعنين و هو عنصر لم يرد فى أمر الإحالة و يتميز عن ركن تعمد الإضرار الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية و كان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة الخاصة به من تعمد الإضرار إلى الخطأ الذى ترتب عليه ضرر جسيم ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد لتهمة الإضرار العمدى لم يكن وارداً فى أمر الإحالة و هو عنصر إهمال الطاعنين فى الإشراف على أعمال مرؤسيهم مما أتاح له فرصة الإستيلاء لنفسه و تسهيل الإستيلاء لغيره على أموال البنك فى غفله منهم الأمر الذى كان يتعين معه على المحكمة لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، و هى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم و لكل من المحكوم عليهما ……. و ….. و لو لم يطعنا بالنقض فى الحكم المطعون فيه لإتصال الوجه الذى بنى عليه النقض بهما و لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .
=================================
الطعن رقم 7002 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 581
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد نصت على أنه ” يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين و على المستأجر قبل إبرام الإتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض … ” و البين من هذا النص فى واضح عبارته و صريح دلالته و من عنوان القانون الذى وضع فيه و الأعمال التشريعية التى إقترنت بإصداره أن الشارع إستحدث حلاً عادلاً لحاله تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر و ذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر و المستأجر فى الإنتفاع بالعين فى هذه الحالة و لم يقصر المشرع هذا الحل على حالة بيع الجدك الذى ينطبق عليه حكم المادة 2/594 من القانون المدنى بل جعله يشمل الحالة التى يثبت فيها للمستأجر حق التنازل عن الإجارة بسبب وجود تصريح من المالك بذلك فى عقد الإيجار أو فى وقت لاحق بعد إبرامه و سواء كان هذا الترخيص قد جاء صريحاً أو ضمنياً بتصرف يدل عليه و سواء كانت العين مؤجرة بغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض و لذلك فقد رأى الشارع أن العدالة تقتضى أن يقتسم المالك مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار و نص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف و أوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و خصص عموم النص بغير مخصص فيما أورده بتقريراته على النحو المتقدم فمصرفه عما يحقق الغاية التى تغياها المشرع من تقريره فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه ، و لما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث دفاع الطاعنة آنف البيان ، و كان هذا الدفاع فى خصوص الدعوى المطروحة يعد هاماً و جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئولية الطاعنة الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين على المحكمة أن تمحص عناصره فى ضوء التأويل الصحيح للقانون كشفاً لمدى صدقه أو أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه و هى على بينة من حكم صحيح القانون بشأنه إذ أن ما أورده الحكم فيما تقدم لا يسوغ به الرد على دفاع الطاعنة لخروجه عن نطاقه ، و من ثم يتعين أن يكون مع النقض الإحالة و ذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
( الطعن رقم 7002 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0154 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 661
بتاريخ 06-04-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
الأصل المقرر فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – الواجبة الإعمال أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته – أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً ، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التى توحى بها أقوال الشاهد أو لا توحى ، و من التأثير الذى تحدثه هذه الأقوال فى نفسه و هو ينصت إليها ، لأن التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة و إستقامته و صراحته ، أو مراوغته و إضطرابه هى من الأمور التى تعين القاضى فى تقديرأقواله حق قدرها ، و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً .
=================================
مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 437
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
مناط التأثيم فى جريمة الإتجار فى الآثار طبقاً للمادتين 24 ، 7/30 من القانون رقم 215 لسنة 1951 هو ثبوت مزاولة الإتجار بالفعل فى الآثار بغير ترخيص . و لما كان ما أثاره الطاعن من منازعة فى الإتجار فى الآثار إستناداً إلى أن الآثار التى يحوزها سبق تسجيلها و لازالت باقية بكاملها يعد من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 547
بتاريخ 21-04-1969
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن للمجنى عليه روايتين ذكر فى إحداهما – و هى التى أدلى بها فى تحقيق النيابة – أن الطاعن الأول هو الذى أحدث به إصابة اليد اليمنى التى تخلفت عنها عاهة مستديمة و أن الطاعن الثانى قد أحدث به إصابة اليد اليسرى التى تخلفت عنها أيضاً عاهة مستديمة ، أما روايته الأخرى التى أدلى بها فى محضر جمع الإستدلالات فقد ذكر فيها ، أن هاتين الإصابتين اللتين تخلف عن كل منهما عاهة مستديمة قد أحدثهما الطاعن الثانى وحده . و من ثم فإن تولى محام واحد الدفاع عن هذين المتهمتين يشكل إخلالاً بحق المتهم الأول فى الدفاع لتعارض مصلحته مع مصلحة المتهم الثانى ، و أن رواية المجنى عليه التى أدلى بها بمحضر جمع الإستدلالات هى مما ينبغى أن تكون محل تقدير فى الدفاع عن المتهم الأول و كان يصح أن يتمسك بها فى الجلسة لدرء مسئوليته الجنائية عن إحداث عاهة اليد اليمنى و لأحدثت بالتالى أثرها فى تقدير العقوبة بالنسبة للمتهم الآخر و هو ما يستلزم حتماً فصل دفاع كل منهما عن الآخر و إقامة محام مستقل لكل منهما حتى يتوافر لكل منهما حرية الدفاع عن موكله فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها . أما و أن المحكمة قد سمعت لمحام واحد بالدفاع عن الطاعنين فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم و يبطله بالنسبة لهما .
( الطعن رقم 188 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0924 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 966
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون – لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته – و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تغييره متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى تراه هى أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تغيير الوصف إلى تعديل التهمة بإضافة عناصر أخرى إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التعديل يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . و لما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى الجنائية أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف القتل العمد و الشروع فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة القتل العمد و الشروع فيه مع سبق الإصرار ، فقد كان لزاماً على المحكمة و قد إتجهت إلى تعديل التهمة بإضافة ظرف سبق الإصرار المشدد من أن تنبه الطاعنين إلى هذا التعديل لإبداء دفاعهما فيه . أما و قد خلت مدونات الحكم و محضر الجلسة مما يشير إلى قيام المحكمة بتنبيه الطاعنين إلى تعديل التهمة ، فإن إجراءات المحاكمة تكون معيبة لإخلالها بحق الدفاع بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه و لا يعترض على هذا بأن العقوبة التى أوقعها الحكم مقررة فى القانون للجرائم المسندة إلى الطاعنين مجردة عن هذا الوصف المشدد ما دام البين من مدونات الحكم أنه عول على هذا الظرف فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بها الطاعنان .
( الطعن رقم 924 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0779 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1003
بتاريخ 06-10-1969
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن قد نفى علمه بالغش و قرر أنه لم يكن المشرف على حلب الأبقار المغشوشة و أن إشرافه على مركز تربية الأبقار هو إشراف إدارى فقط ، و حدد المشرف على حلب هذه الألبان و طلب فى مذكرته التى قدمها إلى محكمة الموضوع ضم سجل المركز تحقيقاً لداعه ، و ذلك على ما يبين من المفردات المضمومة ، و كان الحكم قد قضى بإدانته تأسيساً على أن علمه بالغش ثابت من كونه المنتج اللبن المغشوش ، و أن أعمال المركز تتم تحت إشرافه المباشر و علمه اليقينى ، دون أن يبين المصدر الذى إستقى منه تحديد إختصاص الطاعن و مدى إشرافه على أعمال المركز ، و هو ما ليس له أصل ثابت بالأوراق ، و دون أن يجيبه إلى طلب ضم سجل المركز تحقيقاً لدفاعه ، و هو دفاع جوهرى مؤثر فى مصير الدعوى ما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 779 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/6 )
=================================
الطعن رقم 0897 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1378
بتاريخ 08-12-1969
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها . و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل إن له إذا لم يسبقها دفاع شفوى أو يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى و المتعلقة بها .
=================================
الطعن رقم 1175 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1381
بتاريخ 08-12-1969
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من أن التغيرات التى أثبتها الخبير فى تقريره إنما هى من اللوازم و العيوب الخطية للمجنى عليه – و هو دفاع يعد هاماً و مؤثراً فى مصير الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه و تقف على مبلغ صحته ، أما و قد إكتفى الحكم فى هذا الشأن بالعبارات القاصرة التى أوردها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ، مما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 1175 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/8 )
=================================
الطعن رقم 1392 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1129
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 3
أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و طلبات التحقيق المنتجة و إجابته إلى الرد عليها .
( الطعن رقم 1392 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/20 )
=================================
الطعن رقم 1523 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1288
بتاريخ 17-11-1969
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد جمعت فى نطاق التسبيب بين الإختصاص الحقيقى و المزعوم للمتهم فى مقام الرد على ما تذرع به من إنتفاء إختصاصه كلية بتقدير الضريبة و ربطها ، و كان المتهم قد دفع جريمة الرشوة المسندة إليه بأن الملبغ الذى قبضه من المبلغ فى حقيقته ثمن بضاعة كان قد إشتراها من محل والدة المبلغ المذكور و أراد ردها لما بها من عيوب ، و أن هذا الثمن مرصود بتمامه فى سجل المحل المملوك لزوجته ، و كانت علاقة المعاملة بين المحل المملوك لزوجة المتهم و ذلك المملوك لوالدة المبلغ غير مجحودة من طرفيها ، و إنما الخلاف على رقم المبلغ المثبت لهذه المعاملة ، كما دفع أن الرقابة الإدارية قبضت على شاهد النفى حتى أكرهته على الإدلاء بما يناقض صحة دعواه ، و أن عمله إنقطع بتحرير محضر مناقشة المبلغ بناء على أمر مراجع الضرائب ، مستدلاً بذلك على أن المبلغ لم يدفع فى مقابل شراء بضاعة من إختصاصه ، و كان هذا الدفاع جوهرياً ، فإنه يتعين على المحكمة أن تجيبه إلى تحقيقه و أن ترد على ما دفع به من أن شاهد النفى أكره على الشهادة بالقبض عليه و بقائه مقبوضاً عليه بغير حق حتى أدلى بشهاداته على النحو الذى ينقض دعوى المتهم ، ذلك أن رد الدفاع يحدث من وجدان القاضى ما يحدثه دليل الثبوت ، و لأنه لا يصح الأخذ بقول الشاهد إذا كان وليد إكراه بالغاً ما بلغ قدره من الضآلة ، كما كان عليها أن تبين أولاً إختصاص الطاعن الحقيقى توصلاً لإستظهار الواقعة على حقيقتها و هل كلفه مراجع الضرائب بتحرير محضر مناقشة فقط أو كلفه فوق ذلك بمتابعة المحل و تقدير الضريبة ، فإذا كانت الأولى ، كان ما أثبته الطاعن فى محضر المناقشة إستطراداً إلى معاينة المحل ، ناقلة لا شأن لها بجوهر المحضر ، و لا يعتبر تغيير الحقيقة بشأنها أنها تزويراً ، لما هو مقرر من أن التزوير فى الأوراق الرسمية لا يتحقق إلا إذا كان إثبات البيان المزور من إختصاص الموظف على مقتضى وظيفته و فى حدود إختصاصه أياً كان سنده من القانون أو تكليف رؤسائه ، أما إن كانت الثانية صحت مساءلة الطاعن عن جناية التزوير فى المحرر الرسمى .
=================================
الطعن رقم 1565 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1364
بتاريخ 01-12-1969
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
متى كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذى ينعى على الحكم إغفاله الرد عليه ، و لم يحدده ، و ذلك لبيان ما إذا كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه ، أم هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم رداً ، بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التى أوردتها المحكمة فى حكمها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من القصور فى التسبيب لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1565 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/1 )
=================================
الطعن رقم 1315 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 167
بتاريخ 28-01-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لما أثاره المدافع عن الطاعنين فى مرافعته بشأن وقت وقوع الحادث توصلاً إلى التشكك فى أقوال شهود الإثبات ، من أن جثة المجنى عليه وجدت فى حالة تيبس رمى كامل و رد عليه فى قوله ” كما لا تعول المحكمة على ما أثاره الدفاع بمرافعته من طلبات و دفوع لأن تشريح الجثة كما هو ثابت من الأوراق تم فى الساعة الثالثة و النصف من مساء يوم 1974/1/28 و أثبت تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة مضى عليها أكثر من يوم و هذا لا يتناقض مع الوقت الذى حدده الشهود لحصول الحادث و هو صباح يوم 1974/1/27 لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، و كان الثابت من التقرير الطبى الشرعى – المرفق بالمفردات المضمومة – أن الطبيب الشرعى وقع الكشف الظاهرى على جثة المجنى عليه و أجرى تشريحها فى الحالة فى الساعة الثالثة و النصف من مساء يوم 28 من يناير سنة 1974 و إنتهى إلى أن الجثة كانت فى دور التيبس الرمى الكامل و الزرقة الرمية بالظهر و خلفية الأطراف و أنه مضى على الوفاة لحين الكشف عليها حوالى يوم ، فإن ما نقله الحكم عن التقرير الطبى الشرعى – بصدد رده على دفاع الطاعنين القائم على التشكيك فى وقت وقوع الحادث – من أنه مضى على الوفاة لحين الكشف عن الجثة أكثر من يوم يكون مخالفاً لما تضمنه ذلك التقرير ، لما كان ذلك ، و كان الدفاع الذى أبداه الطاعنان على ما سلف بيانه يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها و المستمد من أقوال شهود الإثبات و من تقرير الصفة التشريحية ، و هو دفاع ينبئ عليه – لو صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة و هى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة – و هى مسألة فنية بحت – أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها يتحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً – و هو الطبيب الشرعى – أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق و بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ، و لا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن منازعة الطاعنين فى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث و حدثت فيه الوفاة يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه و الرد عليه بما يفنده .
( الطعن رقم 1315 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/28 )
=================================
الطعن رقم 1486 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 399
بتاريخ 29-03-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أنكرا التهمة و نفيا صلتهما بالحادث و أثار المدافع عنهما – فى مذكرتيه المقدمتين إلى المحكمة الإستئنافية و المعلاتين بالملف – فيما أثاره من أوجه دفاع أن الطاعنين أقحما فى الدعوى على غير أساس و إن المتهم الثالث و المجنى عليه وهما من جنسية عربية واحدة كانا فى حالة سكر و إن لكنة المتهم المذكور كفيلة بفضح زعمه بأنه ضابط شرطة – و كانت المحكمة قد إلتفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعنين و مواقفهما من التهمة التى وجهت إليهما بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع و هى على بينة من أمره ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه .
( الطعن رقم 1486 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/29 )
=================================
الطعن رقم 1579 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 112
بتاريخ 18-01-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً و رفضها موضوعاً و تأييد الحكم المعارض فيه إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهرى ، و وجود الطاعن فى السجن هو و لا شك من هذا القبيل . و إذ كان من المقرر أيضاً أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى عليه بالرد سواء بالقبول أو بالرفض ، و كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر المعارضة أمام محكمة ثانى درجة بجلسة … حضر الطاعن فقررت المحكمة إحالة القضية إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة … و بهذه الجلسة حضر محام عن الطاعن الغائب و قرر أنه مسجون بسجن شربين غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة دون أن يشير إلى حضور محامى الطاعن و لا إلى ما أبداه من عذر ، و كان فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساساً بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم .
( الطعن رقم 1579 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/18 )
=================================
الطعن رقم 1826 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 526
بتاريخ 06-05-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن واقعة خطف المجنى عليها لم يسند إلى الطاعن إرتكابها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يبطله . و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة واحدة مما يدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى المواقعة كرهاً المسندة إليه ذلك أن الإرتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون فى حالة إتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة و أن تكون مطروحة أمامها فى وقت واحد ، و هو ما لم يتحقق فى صورة الدعوى الراهنة .
( الطعن رقم 1826 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/6 )
=================================
الطعن رقم 1887 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 651
بتاريخ 10-06-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 3
الأصل أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداُ عليها لأدلة الثبوت فى الدعوى ، و إذ كان البين من المفردات أن ما رد به الحكم على هذا الجدل عن وضوح الرؤية وقت الحادث له سند من أقوال الشاهد المذكور التى إطمأن إليها فإن منعى الطاعنين الأولين على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1931 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 474
بتاريخ 12-04-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
متى كان البين من محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية – أن الطاعنة دفعت التهمة المسندة إليها بأنها كانت خارج البلاد طوال شهر أغسطس الذى حدده المستأجرون المجنى عليهم لتقاضيها المبالغ موضوع التهمة – و هو التاريخ المعطى للواقعة كما رفعت عنها الدعوى الجنائية ، وقدم الحاضر معها جواز سفرها مبيناً به أنها غادرت البلاد فى 1972/7/30 و عادت إليها فى 1972/10/10 و قد أثبتت المحكمة إطلاعها على جواز السفر بمحضر جلسة المحاكمة . لما كان ذلك ، و كان هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى هاماً و جوهرياً لما قد يترتب على ثبوت صحته من إنتفاء مسئولية الطاعنة الجنائية عن التهمة المسندة إليها – فإنه كان يتعين على المحكمة و قد أبدى أمامها هذا الدفاع مؤيداً بدليله – أن تعرض له على إستقلال و أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه ، أما و هى لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مستوجباً النقض .
( الطعن رقم 1931 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/12 )
=================================
الطعن رقم 1983 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 411
بتاريخ 01-04-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى أن يكون لكل منهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر معه بحيث يتعذرعلى محام واحد أن يترافع عنهما معاً أما إذا إلتزم كل منهما جانب الإنكار – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – و لم يتبادلا الإتهام فلا محل للقول بقيام التعارض بينهما و من ثم يضحى هذا الوجه من النعى غير سديد
( الطعن رقم 1983 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/1 )
=================================
الطعن رقم 1986 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 416
بتاريخ 01-04-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لديه ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع مبيناً وجه الرأى فيه ، مع أنه من الدفوع الجوهرية التى تلتزم المحكمة بأن تناقشها فى حكمها و ترد عليها ، و لا يرفع عنها هذا الإلتزام أنها إعتبرت الفعل المسند للطاعن جريمة غير عمدية – قتل خطأ – و إستبعدت وصف جناية القتل العمد الوارد بأمر الإحالة ، ذلك بأن تكييف المحكمة للواقعة لا يلزم المتهم فى دفاعه الذى لم يبتغيه مجرداً و إنما إستهدف النجاة من العقاب .
( الطعن رقم 1986 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/1 )
=================================
الطعن رقم 1988 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 419
بتاريخ 01-04-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
لما كانت المحكمة قد إستندت فى إطراح دفاع الطاعن و أقوال شهود النفى إلى أن المدة التى إنقضت بين وقوع الحادث و ضبطه تسمح له بالسفر إلى بلدته بعد إرتكاب الحادث ، و أن الدفاع لم يشكك فى إمكانية ذلك . و إذ كان لا يتأتى فى منطق العقل أن يتخذ الحكم من دفاع المتهم دليلاً عليه ، بل واجب المحكمة أن تقيم الدليل عل عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا هى أطرحته . و كانت المحكمة لم تبين مصدر هذا الذى إستندت إليه فى إطراح دفاع الطاعن و شهود النفى ، و قد خلت الأوراق من تحديد ساعة ضبطه ببلدته و ما يفيد أنه ضبط بعد حصول الحادث بوقت يسمح له السفر إليها ، فإن الحكم يكون قد أطرح هذا الدفاع و أقوال شهود النفى بما لا سند له فى أوراق الدعوى و هو ما يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1988 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/1 )
=================================
الطعن رقم 1999 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 422
بتاريخ 02-04-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
متى كان محامى الطاعنين قد تمسك بكذب المجنى عليه فيما قرره من أن الطاعن الأول أطلق عياراً نارياً و أنه عقب إصابته بالمقذوف النارى جرى خلفه و تمكن من اللحاق به ، و كان الدفاع الذى أبداه الطاعنون حول قدرة المجنى عليه على الجرى عقب إصابته بالمقذوف النارى الذى أصاب البطن و الظهر يعد دفاعاً جوهرياً فى صورة الدعوى و مؤثراً فى مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأى فيها و هو يعد من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأى فيها ، فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل تحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها و ذلك عن طريق المختص فنياً ، و هو الطبيب الشرعى ، أما و هى لم تفعل ذلك فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند إليه فى إدانة الطاعنين إلى أقوال المجنى عليه التى يعارضونها بغير أن يعنى بالرد على دفاع الطاعنين الجوهرى أو يعمل على تحقيقه عن طريق المختص فنياً – و هو الطبيب الشرعى – فإن إلتفات الحكم عن ذلك الإجراء يخل بحق الطاعنين – و لا يقدح فى هذا الشأن أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع – فى خصوص الواقعة المطروحة – يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه .
( الطعن رقم 1999 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/2 )
=================================
الطعن رقم 2003 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 426
بتاريخ 02-04-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما قد يكون رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، فهى تقتضى بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها ، و لذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية – و التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية – رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو لحداثة أو مرض أو لأى سبب آخر – مما مقتضاه أن يتعين على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية على قدرته على التمييز أن تتحقق هذه المنازعة إلى غاية الأمر فيها للإستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها . و لما كان القانون لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك أو التمييز معاً و إنما تتوافر بفقد أحدهما و إذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة الجنى عليها بأنها مصابة بما يفقدها القدرة على التمييز وقدم تقريراً طبياً إستشارياً يظاهر هذا الدفاع ، و قعدت المحكمة عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث خصائص إرادتها و إدراكها العام إستيثاقاً من تكامل أهليتها لأداء الشهاة ، و عولت فى نفس الوقت على شهادتها فى قضائها بإدانة الطاعن بالرغم من قيام منازعته الجدية حول قدرتها على الإدلاء بشهادتها بتعقل و دون أن تعرض لهذه المنازعة فى حكمها المطعون فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاًعلى الإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 2003 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/2 )
=================================
الطعن رقم 2050 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 607
بتاريخ 24-05-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن مهندس التنظيم قرر جمع الإستدلالات أنه قد تم إعلان السكان بقرار الإزالة عن طريق قسم ثان المنصورة ، و لما رفض السكان إستلام صورة من القرار تم لصق صورته على العقار و ذلك بمعرفة مندوب الشياخة المختص و قدم للمحقق ورقة مبين بها الإجراءات سالفة الذكر و رفض السكان إستلام صورة قرار الإزالة ثم لصق صورة منه على العقار و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الإشارة إلى قول مهندس التنظيم و ما قدمه من أوراق تشير إلى رفض السكان إستلام صورة القرار ثم لصق صورته على العقار و دان الطاعن دون أن يقول كلمته فى هذا الشأن و مدى مسئولية الطاعن عن الحادث على ضوء ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 2050 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/24 )
=================================
الطعن رقم 0094 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 622
بتاريخ 04-06-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن حول إستحالة حصول إصابة المجنى عليه فى صدره من طعنة المتهم له بيده اليسرى و هى فى المواجهة بغير إنحراف و أن تحدث الإصابة من الجهة اليسرى للصدر يتضمن فى حقيقته إستحالة حصول الواقعة وفقاً لأقوال الشهود الذين إعتمدت عليهم المحكمة . و هو يعد دفاعاً جوهرياً فى صورة الدعوى و مؤثراً فى مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأى فيها . و هو يعد من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأى فيها و ذلك عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب للشرعى . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن إلى طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق الخبير الفنى و إستند فى الوقت نفسه إلى أقوال شاهدى الإثبات التى يعارضها الطاعن و يطلب تحقيق دفاعه فى شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من القصور مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 94 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0162 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906
بتاريخ 09-12-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة قد نصت على أنه ” تسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتى : جميع أنواع الطرق الداخلة فى حدود القاهرة الكبرى و محافظة الإسكندرية . ” ب ” الطرق الإقليمية فى حدود المدن و القرى التى لها مجالس مدن أو مجالس قروية – أما الطرق السريعة و الرئيسية الداخلة فى تلك الحدود فتسرى عليها أحكام هذا القانون . ” ج ” جسور النيل و الترع و المصارف و الحياض و الحوش العامة التى تشرف عليها وزارة الرى وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه إذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليها أحكام هذا القانون ” . كما نصت المادة العاشرة على أن ” تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة ، 25 متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية ، و عشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية ، و ذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق ، محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية : ” 1 ” لا يجوز إستغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة و يشترط عدم إقامة منشآت عليها . و لا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا فى الأجزاء المارة بأراض زراعية . ” ب ” … لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية و على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ، أن المدافع عن الطاعن قدم بجلسة المرافعة حافظة مستندات و مذكرة بدفاعه تضمنت أن البناء أقيم على جانب طريق إقليمى داخل فى حدود قرية لها مجلس قروى ، و على مسافة عشرة أمتار من حد نزع الملكية ، و طلب فى ختامها ندب خبير لتحقيق دفاعه ، لما كان ذلك . و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و بتحقق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها ، ذلك بأنه لو صح أن الطريق موضوع الدعوى من الطرق الإقليمية الداخلة فى حدود قرية لها مجلس قروى فإن أحكام القانون المطبق لا تسرى عليه ، و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع و لم يسقطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه و الإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
( الطعن رقم 162 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0500 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 706
بتاريخ 17-06-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 42 من القانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية قد جرى نصها على أنه ” يحظر على المشترى – بدون إذن سابق من البائع – أن يتصرف بأى نوع من أنواع التصرفات فى السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها ” . و كان مفاد نص هذه المادة أن مجرد التصرف فى السلعة موضوع التقسيط لا تتحقق به الجريمة المنصوص عليها و المؤثمة بمقتضى نص المادة 45 من ذات القانون إلا إذا جرى هذا التصرف قبل الوفاء بثمن هذه السلعة ، و من ثم فإنه يتعين على الحكم – حتى يستقيم قضاؤه بالإدانة أن يبين توافر هذا الركن فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة و المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قد بنى دفاعه أمام المحكمة الإستئنافية و فى المذكرة المصرح له بتقديمها على أن الطاعن قام بسداد باقى الأقساط المستحقة عليه من ثم الآلة المباعة له بالتقسيط ضمن حساب بينه و بين المدعى بالحق المدنى لم يصف بعد و هو محل نزاع فى الدعوى رقم 878 لسنة 1971 تجارى كلى شمال القاهرة ، و لما كان هذا الدفاع يتعلق بركن له أثره فى الدعوى و قد ينبنى على تحقيقه تغير وجه الرأى فيها ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى هذا الدفاع الجوهرى أو الرد عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 500 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/17 )
=================================
الطعن رقم 0625 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 805
بتاريخ 18-11-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
لما كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار فى مذكراته المقدمة منه فى المعارضة أمام محكمة أول درجة و أمام محكمة ثانى درجة أن تحرير الشيك – موضوع الدعوى – قد تم عن طريق مشوب بجريمة نصب ، ذلك أن الطاعن حرر الشيك بملبلغ 2400 جنيه مقدماً لثمن شراء قطعتى أرض من جمعية تعاونية لتقسيم الأراضى و بناء المساكن ثم تبين له أن المدعية بالحقوق المدنية – عضو مجلس إدارة الجمعية و زوجها مدير الجمعية – يبيعان أرضاً لا يمتلكانها و ليس لهما حق التصرف فيها و قد عجزا عن تسجيلها بإسم الجمعية فإضطر حماية لماله أن يوقف صرف الشيك ، و لما كان الحكم المطعون فيه إنتهى إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة – الذى دان الطاعن أخذاً بأسبابه دون أن يعرض أيهما لما أبداه الطاعن فى مذكراته – ، و كان دفاع الطاعن – آنف البيان – الذى ضمنه المذكرات سالفة الذكر يعد – فى خصوص الدعوى المطروحة -هاماً و جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستلالاً و أن تستظهر هذا الدفاع و أن تمحص عناصره كشفاً لدى صدقه و أن ترد عليه بما يدفعه إن إرتأت إطراحه ، أما و قد أمسكت عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 625 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/18 )
=================================
الطعن رقم 0633 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 789
بتاريخ 05-11-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسات و على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاَ لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن تقدم إلى محكمة ثانى درجة بحافظتى مستندات تمسك فى مذكرته – المصرح له بتقديمها – بدلالتها على إستحالة التمييز بين الدخان المستورد و الدخان المستنبت محلياً إلا بإستعمال فحوص فنية معينة لم يقم معمل الدخان بإجرائها على العينة المأخوذة من مصنعه مما لا يعتد معه بما إنتهى إليه تقرير هذا المعمل من أن الدخان الأخضر الموجود بها من زراعة محلية كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائى الصادر بالإدانة لأسبابه دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته – لإتصاله بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها ، و لو أنه عنى ببحثه و تمحيصه و فحص المستندات التى إرتكز عليها بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى و لكنه إذ أسقطه جملة و لم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به و أقسطته حقه فإنه يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 633 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/5 )
=================================
الطعن رقم 2998 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 388
بتاريخ 15-03-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
لما كان دفاع الطاعنة قد جرى على أن عقد الإيجار المبرم بينهما و بين المجنى عليه عقد إيجار لمحل تجارى بالجدك مما لا يخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و كان الحكم المطعون فيه قد قعد عن إيراد هذا الدفاع و التصدى له و تمحيصه و إبداء رأيه فى شأنه رغم جوهريته إذ من شأنه لو صح أن يؤثر فى مسئولية الطاعنة و يغير وجه الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 2998 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/3/15 )
=================================
الطعن رقم 0564 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 326
بتاريخ 22-02-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية فى 9 من أبريل سنة 1985 أن محامى الطاعنين دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لوجود صلح فى الأوراق يثبت التنازل عن هذه الدعوى . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له و تقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع و لم يقل كلمته فيه رغم إثارته أمام المحكمة الإستئنافية ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ، متعيناً نقضه و الإعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية ، و متى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة يقتضى نقضه أيضاً فيما قضى به فى شقه الجنائى حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها .
( الطعن رقم 564 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/22 )
=================================
الطعن رقم 2051 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 587
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن واقعة إتلاف شرفة الشقة لم يسند إلى الطاعن إرتكابها و هى واقعة تختلف تماماً عن الوقائع التى رفعت بها الدعوى و التى تمت المرافعة على أساسها فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ فى القانون و أخل بحق الطاعن فى الدفاع بما يبطله مما يوجب نقضه و الإحالة و ذلك بغير حاجه إلى بحث باقى أوجه الطعن ، و لا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل فى حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة الإتلاف التى دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جميع جرائم الإتلاف .
( الطعن رقم 2051 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/25 )
=================================
الطعن رقم 4821 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1117
بتاريخ 30-11-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن قدم حافظتى مستندات و مذكرة بدفاعه كما يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن أقام دفاعه المثبت بهذه المذكرة – عن التهمة الثانية – على أن الشركة التى يعمل بها لا تقوم بإنتاج الغلاف الذى يتم وضعه على تلك السلعة و أنها تحصل عليه من إحدى شركات القطاع العام فضلاً عن أن هذا الغلاف مطابق للمواصفات المقررة و إشتملت المستندات المقدمة من الطاعن على صورة من كتاب صادر من شركة … يتضمن أن الغلاف من إنتاجها و أن الألوان المستخدمة فيه مطابقة لمواصفات هيئة التوحيد القياسى ، و خلص الطاعن من ذلك إلى إنتفاء مسئوليته عن هذه التهمة . لما كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن على هذا النحو دفاعاً جوهرياً – فى خصوصية هذه الدعوى – إذ يترتب عليه لو صح أن يتغير وجه الرأى فيها ، فإنه كان ينبغى على المحكمة تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه ، أما و إنها لم تفعل و إلتفتت عن هذا الدفاع على الرغم من أنه أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر إستئناف الطاعن و هو ما يوجب عليها إبداء الرأى بشأنه و إن لم يعاود الطاعن إثارته ، لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون بمشيئة المتهم فى الدعوى .
=================================
الطعن رقم 4821 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1117
بتاريخ 30-11-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 3
الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة ، إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها و وازنت بينها ، فإن هى إلتفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن و موقفه من التهمة التى وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع و هى على بينة من أمره فإن حكمها يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 4821 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/30 )
=================================
الطعن رقم 5808 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 94
بتاريخ 18-01-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
و من حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن بعد أن قرر أنه لم يوكل محامياً و قد أعطت المحكمة للمحامى المنتدب صورة من الجناية للإطلاع بيد أنه لم يتناول فى مرافعته وقائع الدعوى و ظروفها و ملابساتها و أوجه دفاع الطاعن بشأنها و إقتصر على طلب البراءة و إحتياطياً إستعمال منتهى الرأفة ، لما كان ذلك ، و كان من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الإستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره و لا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه و حرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام – منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم فى جناية – إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم و ذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا إقتضتها الحال ، و كان ما أبداه المحامى المنتدب فى مرافعته – على السياق المتقدم – لا يحقق غرض الشارع الذى من أجله أوجب حضور محام مع كل متهم بجناية ليقدم عنه دفاعاً جدياً و لا يقتصر على مجرد إبداء طلب لا يبين سنده فيه ، فإن حق الإستعانة بمدافع يكون فى هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته و تعطلت حكمة تقريره ، و من ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة .
( الطعن رقم 5808 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/18 )
=================================
الطعن رقم 6980 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 578
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
لما كان تحقق صفه الموظف العام ركناً فى جناية الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بتوافره ، فإن الدفاع السالف يعد دفاعاً جوهرياً فى الدعوى المطروحة لما يترتب عليه من إختلاف التكييف القانونى لوقائع الإختلاس المسندة إلى الطاعن و ما إذا كان ينطبق عليها وصف الجناية المتقدم ذكرها أم تعتبر جنحة تبديد منطبقة على المادة 341 من قانون العقوبات ، و من ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه و أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه ، أما و هى لم تفعل و إكتفت بإطراحه مع غيره من أوجه دفاع الطاعن جملة – دون أن تقسطه حقه – رغم ما إنتهت إليه من إعتبار الواقعة جناية إختلاس مرتبطة بجريمتى تزوير و إستعمال وفقاً للمادة 112 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون قاصر البيان .
( الطعن رقم 6980 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/11 )
=================================
الطعن رقم 6991 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 240
بتاريخ 15-02-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بصفتهم موظفين عموميين ” بالبنك الأهلى فرع … ” أضروا عمداً بأموال تلك الجهة التى يعملون بها ، و سهلوا لغيرهم الإستيلاء عليها ، و زوروا محرراتها و إستعملوها و طلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً للمواد 1/113 ، 2 ، 16 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرراً هـ ، 214 من قانون العقوبات و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بوصف أنهم بصفتهم موظفين عمومين ” مستخدمين بالبنك الأهلى …… و هو إحدى الجهات المعتبرة أموالها أموالاً عامة ” تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعملون بها و كان ذلك ناشئاً عن إاهمالهم فى أداء وظائفهم و إخلالهم بواجباتهم بأن لم يفطنوا إلى تجاوز الموظف المتوفى ” ….. لإختصاصه فى العمل المسند إليه و إلى تداخله فى إختصاصات الآخرين من موظف البنك و ظهوره بين أقرانه فى جنبات البنك بمظهر يفوق حجمه فى العمل مما مكنه أن يضيف لحسابه الشخصى و لحساب غيره دون حق أموال البنك التى تم الإستيلاء عليها ، الأمر المنطبق على المادة 116 مكرراً/1 من قانون العقوبات و قد دانت المحكمة الطاعنين بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه . لما كان ذلك ، و كان هذا التعديل ينطوى على نسبة الإهمال إلى الطاعنين و هو عنصر لم يرد فى أمر الإحالة و يتميز عن ركن تعمد الإضرار الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية و كان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة الخاصة به من تعمد الإضرار إلى الخطأ الذى ترتب عليه ضرر جسيم ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد لتهمة الإضرار العمدى لم يكن وارداً فى أمر الإحالة و هو عنصر إهمال الطاعنين فى الإشراف على أعمال مرؤسيهم مما أتاح له فرصة الإستيلاء لنفسه و تسهيل الإستيلاء لغيره على أموال البنك فى غفله منهم الأمر الذى كان يتعين معه على المحكمة لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، و هى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم و لكل من المحكوم عليهما ……. و ….. و لو لم يطعنا بالنقض فى الحكم المطعون فيه لإتصال الوجه الذى بنى عليه النقض بهما و لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .
=================================
الطعن رقم 7002 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 581
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد نصت على أنه ” يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين و على المستأجر قبل إبرام الإتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض … ” و البين من هذا النص فى واضح عبارته و صريح دلالته و من عنوان القانون الذى وضع فيه و الأعمال التشريعية التى إقترنت بإصداره أن الشارع إستحدث حلاً عادلاً لحاله تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر و ذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر و المستأجر فى الإنتفاع بالعين فى هذه الحالة و لم يقصر المشرع هذا الحل على حالة بيع الجدك الذى ينطبق عليه حكم المادة 2/594 من القانون المدنى بل جعله يشمل الحالة التى يثبت فيها للمستأجر حق التنازل عن الإجارة بسبب وجود تصريح من المالك بذلك فى عقد الإيجار أو فى وقت لاحق بعد إبرامه و سواء كان هذا الترخيص قد جاء صريحاً أو ضمنياً بتصرف يدل عليه و سواء كانت العين مؤجرة بغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض و لذلك فقد رأى الشارع أن العدالة تقتضى أن يقتسم المالك مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار و نص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف و أوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و خصص عموم النص بغير مخصص فيما أورده بتقريراته على النحو المتقدم فمصرفه عما يحقق الغاية التى تغياها المشرع من تقريره فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه ، و لما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث دفاع الطاعنة آنف البيان ، و كان هذا الدفاع فى خصوص الدعوى المطروحة يعد هاماً و جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئولية الطاعنة الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين على المحكمة أن تمحص عناصره فى ضوء التأويل الصحيح للقانون كشفاً لمدى صدقه أو أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه و هى على بينة من حكم صحيح القانون بشأنه إذ أن ما أورده الحكم فيما تقدم لا يسوغ به الرد على دفاع الطاعنة لخروجه عن نطاقه ، و من ثم يتعين أن يكون مع النقض الإحالة و ذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
( الطعن رقم 7002 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0154 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 661
بتاريخ 06-04-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
الأصل المقرر فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – الواجبة الإعمال أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته – أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً ، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التى توحى بها أقوال الشاهد أو لا توحى ، و من التأثير الذى تحدثه هذه الأقوال فى نفسه و هو ينصت إليها ، لأن التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة و إستقامته و صراحته ، أو مراوغته و إضطرابه هى من الأمور التى تعين القاضى فى تقديرأقواله حق قدرها ، و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً .
=================================
مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق