بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 أغسطس 2010

عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها




--------------------------------------------------------------------------------



اقامت زوجة ضد زوجها دعوى تبديد منقولات زوجية ودعوى خلع



فى دعوى التبدبد تم الحكم على الزوج بالحبس سنه حكم نهائى وتم عمل اشكال ونقض للحكم وقام الزوج بتسليم المنقولات للزوجة وقامت الزوجة بعمل توكيل خاص له للتصالح فتم وقف تنفيذ الحكم فى الاشكال لحين الفصل فى النقض



فى دعوى الخلع تم الحكم للزوجة بالخلع على مقدم المهر الصورى وهو 1 جنية بالرغم من دفع الزوجة بصورية المهر الا ان المحكمة رفضت الدفع واعطت الحق للزوج فى المطالبة بالمهر الحقيقى بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة



وبالفعل قام الزوج برفع الدعوى ولكن امام محكمة الاسرة واستند الى نص المادة 3 و المادة 12 من قانون محكمة الاسرة والذى يقضى باختصاص محكمة الاسرة بنظر النزاع فى صورية المهر



ودفع الزوج بصورية المهر وان حقيقتة منقولات زوجية وذهب واستجابت المحكمة لطلب الزوج وتم احالة الدعوى للتحقيق وقرر شهود الزوج بان حقيقة المهر هى منقولات وذهب قام الزوج بتقديمهم للزوجة وحرر لها بهما قائمة لصالحها بان جميع ما سبق ملك خالص لها عوضا عن المهر بالاضافة الى ما قامت هى واهلها باحضاره كما جرى العرف



وقرر شهود الزوجة بالاتى

الشاهد الاول قال انا معرفشى حاجة

الشاهد الثانى وهو اخو الزوجة قال هو مفيش مهر وان الزوج مدفعشى حاجة خالص وانهم هما اللى اشتروا كل الجهاز اللى فى القائمة



المهم قام محامى المدعى عليها بالدفع بسبق الفصل فى الدعوى فى دعوى التبديد القاضى رد عليه وقال انا مليش دعوى بالجنائى

الا ان المحامى صمم على اثبات ذلك بمحضر الجلسة وتم اثبات ذلك





فقمنا بالرد على هذا الدفع بالاتى



ان الحكم الجنائى فى قضية التبديد لم يتطرق لبحث موضوع اساس ملكية الزوجة لهذه المنقولات الخشبية و المصوغات الذهبية ولم يتم مناقشة هذه المسألة بين الطرفين فى دعوى التبديد وكان الفصل في هذا الموضوع ليس ضروريا أو لازما للفصل في الجريمة المسندة الى الزوج , و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى , وصدور حكم ضد الزوج بإدنتة بجريمة التبديد لا يقدح فى ان يكون اساس ملكية الزوجة للمنقولات الخشبية و المصوغات الذهبية انهما مقدم صداقها , ولا يعتبر (الموضوع) متحداً لمجرد تعلق النزاع فى الدعوتين بشىء واحد، بل العبرة بموضوع النزاع ذاته .



وبذلك فان دفع المدعى عليها بأن الدعوي سبق الفصل فيها علي غير سند ولا أساس لأن الحكم بإدانت المدعى بتهمة التبديد ولو كان نهائياً لا يجوز حجية في نفي ان يكون اساس ملكية الزوجة للمنقولات الخشبية و المصوغات الذهبية انهما مقدم صداقها , بل يدينه فقط بتهمة التبديد , ولا تعارض بين حجية الحكم الجنائي بإدانته بجريمة التبديد وبين ان يكون اساس ملكية المدعى عليها لهذه المنقولات الخشبية و المصوغات الذهبية انهما مهرها الذى امهرها به المدعى .



كما ان حكم التبديد المعول عليه لم يصبح حكما نهائيا وبات لقيام المدعى بعمل اشكال ونقض للحكم حتى يستطيع الخروج من الحبس وحجية الاحكام الجنائية تستمد من نهائيتها .



فهل يكفى ذلك الرد ام لا و هل هناك علاقة بين دعوى التبديد ودعوى صورية المهر وهل الحكم الجنائى له علاقة باساس ملكية الزوجة للمنقولات















































رد: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها



--------------------------------------------------------------------------------



بالفعل هذا الدفع لن يلقي قبول امام المحكمة واذا اقتنعت به المحكمة سوف يوقف القاضي القضية لحين الفصل نهائي في دعوى التبديد من محكمة النقض

وكما تعلم ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لابد ان تتوافر به عده عناصر وهي الموضوع والسبب والمحل والنهائية وكل تلك الاسباب غير متوفرة في الدفع وعليك تقديم الى محكمة الموضوع صورة رسمية من صحيفة الجنحة المباشرة او محضر الشرطة في جنحة التبديد وكذلك صورة رسمية من الاحكام بها وشهادة من محكمة النقض تفيد ان الدعوى لم يفصل بها نهائي بعد وتوضح للمحكمة الاختلاف بين الدعوتين وتطلب رفض الدفع

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: