بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 أغسطس 2010

القواعد


متى أصبح الحكم إنتهائياً فقد حاز قوة الأمر المقضى بحيث يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .(١)

لا يجوز الحكم حجية الأمر المقضى فيما جاوز المسألة المقضى فيها و لا على غير الخصوم في الدعوى التى صدر فيها .(٢)

الأصل أن حجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا دون الأسباب التى تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بإلغاء الوقف المحكوم به من محكمة الدرجة الأولى و باعادة القضية لتلك المحكمة للفصل في موضوعها وأقام قضاءه بذلك على أن النزاع الذى طرحه الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى يدخل في صميم ولايتها وكان عليها أن تبحث دفاع الخصوم في الدعوى و ما يثيره الطاعن من استحالة تنفيذ التعاقد كاملا استنادا إلى قانون الاصلاح الزراعى أو أى نص من نصوص القانون ، وكانت أسباب الحكم التى عرض فيها إلى ما يتعلق بصحة التعاقد محل النزاع في ذاته وإلى أنه تعاقد سابق على صدور قانون الاصلاح الزراعى و لا يرد عليه البطلان المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون ـ ليست هى الأسباب التى أقيم عليها منطوق الحكم ولا ترتبط بهذا المنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لاتقوم له قائمة إلا بها و إنما يقوم المنطوق بدونها فإن ما عرض له الحكم في هذه الأسباب لا يعول عليه و لا تكون له حجية الأمر المقضى . (٣)

إذا كان الحكم الصادر بصحة و نفاذ عقد البيع قد أقام قضاءه في أسبابه المرتبطة بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً على أساس أن المشترى قد أوفى ثمن المبيع و ذلك رداً على دفاع البائع بأنه لم يوف الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر في دعوى تالية بفسخ عقد البيع ذاته إستناداً إلى أن الثمن لم يدفع يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى مما يستوجب نقضه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و لا عبرة بإختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً و هو ما إذا كان المشترى قد أدى ثمن المبيع أو لم يؤده ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى قد تضمن الفصل في السبب المشترك للدعويين و من ثم يكون لهذا الحكم حجية في هذا الخصوص .(٤)

متى كان الحكم النهائى الصادر بين الطرفين في دعوى سابقة قد قضى بأحقية المستأجر في حبس قد من الأجر مقابل عدم استعماله المصعد بالعين المؤجرة و فصل في أسبابه المتصلة بالمنطوق في مسألة كلية حاصلها أن ثمة التزام يقع على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من استعمال المصعد و أن المؤجر قد أخل بهذا الالتزام مما يحق معه للمستأجر الامتناع عن سداد جزء من الأجرة ، وإذ حاز هذا الحكم حجية الأمر المقضى فقد امتنعت العودة إلى مناقشة هذه المسألة في دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . (٥)

متى كان النزاع في الدعوى الأولى يدور حول صحة صدور العقود من المورث وقد اقتصر الحكم الصادر في تلك الدعوى على بحث هذا النزاع وفصل فيه برفض الادعاء بتزوير تلك العقود تأسيسا على ما ثبت له من صحة نسبتها إلى المورث ولم يفصل الحكم في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق في صحة انعقاد هذه العقود كما أنه لم يتعرض لمسألة استيفاء المورث الثمن أو لوضع يد الطاعن على العين المتصرف فيها بعد صدور التصرفات إليه ، وكان النزاع في الدعوى الثانية منصبا على أن التصرفات التى تتناولها العقود المحكوم بصحة نسبتها إلى المورث في الدعوى الأولى ساترة لوصايا وما يترتب على ذلك من عدم نفاذها ، فإن السبب في الدعوى الأولى يكون مغايرا للسبب في الدعوى الثانية وبالتالى فلا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضى في الدعوى الثانية .(٦)

قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لايجوز معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع .(٧)

المنع من إعادة النزاع المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . فاذا كان الثابت أن الطاعنين أقاما دعوى بطلب الحكم لهما بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه الثانى عن جزء في المنزل محل النزاع ، و اختصم الطاعنان في هذه الدعوى المطعون عليها الأولى باعتبارها مالكة على الشيوع في هذا المنزل و طلبا لذلك أن يكون الحكم في مواجهتها و انحصرت منازعة هذه المطعون عليها في تلك الدعوى في أن المنزل الذى وقع عليه البائع موقوف و أن نصيب البائع فيه يقل عما باعه للطاعنين ، و قضى للطاعنين في الدعوى المذكورة بصحة و نفاذ عقد البيع عن نصف المنزل لقاء الثمن المبين بالعقد ، ثم أقامت المطعون عليها بعد ذلك دعوى ضد الطاعنين و البائع لهما ـ المطعون عليه الثانى ـ بطلب أخذ هذا القدر بالشفعة نظير ثمن يقل عن الثمن الوارد بالعقد السالف الذكر ، فان الموضوع يكون مختلفا في الدعويين كما أن قضاء الحكم الصادر في الدعوى الأولى بصحة عقد البيع نظير الثمن المبين فيه لا يعتبر فصلا في حقيقة الثمن الذى حصل به البيع تحاج به المطعون عليها الأولى ويمتنع عليها معه إثارة النزاع في حقيقة هذا الثمن في دعوى الشفعة التى رفعتها بعد ذلك إذ لم يكن هذا الثمن محل منازعة من أحد في الدعوى الأولى حتى يعتبر أن الحكم الصادر فيها قد فصل في هذه المسألة بل ما كان يقبل من المطعون عليها إثارة مثل هذه المنازعة في تلك الدعوى ، و من ثم فان الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى الثانية بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق يكون غير جائز .(٨)

قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا إرتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه . فإذا كانت المحكمة الجزئية قد أسست قضاءها بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية على تقديرها قيمة الدعوى بمبلغ يزيد على 250 جنيها ولم يطعن في هذا التقدير من أحد الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر به ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الابتدائية بل تلحق أيضا ما ورد في أسبابه من تقدير الدعوى بهذا المبلغ لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق و لا يقوم هذا المنطوق إلا به - ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد - و ترتيبا على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع صادرا في دعوى تزيد قيمتها على النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ويكون هذا الحكم لذلك جائزا استئنافه على هذا الاعتبار .(٩)

متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . و من ثم فمتى كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى المرفوعة بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد المقايضة قد حسم النزاع بين الخصوم في خصوص صحة هذا العقد و قضى بصحته ، و قد أصبح هذا الحكم نهائيا فإنه يحوز قوة الشىء المحكوم به في تلك المسألة و يمنع الخصوم من التنازع فيها بدعوى تالية موضوعها طلب بطلان ذلك العقد ، و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أنهما متصلتان إتصالا عليا إذ علة الحكم بصحة العقد في الدعوى الأولى عدم بطلانه والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما أنه غير باطل (١٠)

قوة الأمر المقضى التى إكتسبها الحكم تعلو على إعتبارات النظام العام .(١١)

الحجية التى تثبت للحكم بعدم تقادم الدين لعدم اكتمال المدة هى أن الدين يعتبر قائما و لم يسقط إلى وقت صدور هذا الحكم ، و من ثم فإن هذه الحجية لا تكون مانعا من صدور حكم آخر بتقادم الدين متى اكتملت مدة التقادم بعد صدور الحكم السابق . (١٢)

لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها و هذه الأسباب وحدها هى التى يصح الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيها . أما ما عدا ذلك من الأسباب فانه لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها .(١٣)

متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسأله التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها - فإذا كان الحكم النهائى في الدعوى الأولى قد حسم النزاع بين الخصوم وقضى بصحة عقد البيع الوفائى المبرم بينهم رغم الدفع في هذه الدعوى ببطلان البيع لإخفائه رهناً ، فإن هذا الحكم حتى ولو لم يبحث هذا الدفع يحوز قوة الأمر المقضى في شأن صحة العقد ويمنع الخصوم أنفسهم أو خلفهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى ثانية بطلب بطلان ذلك البيع ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد ونفاذه وطلب بطلانه متصلان إتصالاً كلياً إذ علة الحكم بصحة العقد في الدعوى الأولى عدم بطلانه والقضاء بصحة العقد يتضمن حتماً أنه غير باطل .(١٤)

إذا كان المطعون ضده رافع الدعوى قد طلب في دعواه إلزام وزارة الشئون البلديه والقرويه بالمبلغ المطالب به في مواجهة الطاعنين ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى في منطوقه بإلزام الوزارة بالمبلغ الذى قضى به للمطعون ضده المذكور ، إلا إنه ذكر في أسبابه أن للوزارة أن تؤدى هذا المبلغ من مال الطاعنين الموجود تحت يدها ، وكان هذا الذى ورد في الأسباب يعتبر مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً ، فإن هذه الأسباب تكون مع المنطوق وحده لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه فتحوز لذلك قوة الشىء المحكوم به ، ولوزارة الشئون البلديه والقرويه اأ تحتج بما تضمنته من قضاء قبل الطاعنين ماداموا كانوا خصوماً في الدعوى ، ومن ثم يكون للطاعنين مصلحة في الطعن في الحكم لما ورد في أسبابه من قضاء ضار بهم .(١٥)

ما يرد في أسباب الحكم زائداً على حاجة الدعوى لا يحوز حجية ولا يجوز للطعن في الحكم للخطأ الوارد فيه .(١٦)

الحكم برفض دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشترى بإلتزامه بدفع كامل الثمن معناه - في هذه الصورة - رفضها بحالتها وهو أن لا يمنع المشترى من العوده إلى دعوى صحة التعاقد إذا ما قام بإيفاء البائع بباقى الثمن .(١٧)

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى في أسبابه بأن حكم محكمة أول درجة قد أصاب الحق فيما قضى به من رفض الإدعاء بالتزوير ، فهذا القضاء يكون قاطعاُ بتأييد الحكم الإبتدائى في هذا الشق فإذا نص المنطوق بعد ذلك على إلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى فإن هذا الإلغاء لا ينصرف إلى هذا الشق من الحكم الإبتدائى و إنما ينصرف إلى ما عداه مما أشتمل عليه ذلك الحكم ، إذ أن أسباب الحكم المطعون فيه تعتبر مكملة لمنطوقه في هذا الخصوص لإرتباطها به إرتباط السبب بالنتيجة و تكون معه وحده لا تتجزأ و تحوز مثله قوة الأمر المقضى .(١٨)

لئن كان الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة لا يحتج به أمام جهات القضاء الأخرى فإن لديه حجيته أمام محاكم الجهة التى أصدرته فعليها أن تحترمه وأن تتقيد بما قضى به ومن ثم فإنه طالما أن حكم القسمة قد صدر من محكمة مدنية وأصبح نهائياً فانه يحوز حجية الأمر المقضى أمام المحكمة المدنية حتى ولو خرج في قضائة على الولاية التى منحها المشرع لتلك المحاكم ومن ثم فلا يصح لها إهدار تلك الحجية .(١٩)

يشترط لكى يحوز الحكم حجية الشىء المقضى فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين فإذا كان الثابت أن المطعون عليه (المستأجر) قد طلب في الدعوى الأولى تخفيض الأجرة إستناداً إلى أن المؤجر لم يقم بتركيب المصعد بالعقار المؤجر مما ترتب عليه ضرر قدره بالمبلغ الذى طلب إنقاصه من قيمة الأجرة فقضت المحكمة برفض هذه الدعوى تأسيساً على أنه قد حدد في العقد أجر للمصعد مستقل عن أجر البناء وكان موضوع الدعوى الثانية هو طلب تنفيذ إلتزام المؤجر بتركيب المصعد فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن موضوع وسبب الدعويين مختلفين يكون إستخلاصاً سائغاً مارسته محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية .(٢٠)

حجية الفصل في المسألة الكلية الشاملة ووحدة الموضوع لا تمنع ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما .(٢١)

ما لم تفصل فيه المحكمة لا يمكن أن يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . فإذا كانت محكمة أول درجة - بعد أن فصلت في الدعوى المرفوعة من المشترى ضد البائع بطلب فسخ لإستحقاق المبيع برفضها - لم تر محلاً للتعرض لبحث دعوى الضمان الفرعية المقامة من البائع " المدعى عليه " ضد البائع له ، ولم تضمن منطوق الحكم ولا أسبابه الفصل فيها ، ثم ألغى الحكم الصادر في الإستئناف حكم محكمة أول درجة وقضى بفسخ عقد البيع وبإلزام المدعى عليه برد الثمن ، ولم يكن المدعى عليه قد وجه دعوى الضمان في الإستئناف ، فإن ثمة قضاء لم يصدر في دعوى الضمان لا بموجب حكم أول درجة ولا بموجب الحكم الإستئنافى . ولا يحول الحكم الإبتدائى دون النظر في الدعوى التى يرفعها المدعى عليه بعد ذلك ضد البائع له بطلب فسخ عقد البيع بينهما ورد الثمن .(٢٢)

متى حكم بصحة ونفاذ العقد أصبح الحكم نهائيا فانه يحوز قوة الأمر المقضى في شأن صحة هذا العقد ويمنع الخصوم أنفسهم أو خلفهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى أخرى بطلب بطلانه ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشىء واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القضاء بأنه غير باطل .(٢٣)

للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ـ بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية ، ومتى حاز الحكم هذه القوة فانه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .(٢٤)

إذا كان عقد البيع الصادر من المحجور عليه قد أبرم قبل صدور قرار الحجر عليه للعته فان هذا القرار لا يصلح بذاته سندا لطلب بطلان ذلك العقد طبقا للمادة 114 من القانون المدنى وإنما يكون طلب بطلانه لعته البائع على أساس شيوع هذه الحالة وقت العقد أو علم الطرف الآخر بها . ومتى كان عته البائع مدعى بوجوده وقت العقد فلم يكن هناك ما يحول دون إبداء طلب البطلان بسبب العته في الدعوى المرفوعة بصحة ونفاذ العقد فان لم يبد هذا الطلب وصدر الحكم نهائيا بصحة ونفاذ العقد فان صدور قرار الحجر على البائع بعد صدور الحكم في تلك الدعوى لا يعتبر سببا طرأ بعد هذا الحكم يحول دون التمسك بقوة الأمر المقضى به التى حازها الحكم في شأن صحة العقد .(٢٥)

القضاء النهائى يحوز قوة الأمر المقضى فيما يفصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق او في الأسباب المتصلة به إتصالا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها .(٢٦)

إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن أحد الخصوم لم ينازع أمام محكمة أول درجة في العقد الصادر من مورثه للطاعنة رغم اختصامه في الدعوى ، ولم يستأنف الحكم الذى صدر ضده وضد باقى الخصوم ، كما لم ينازع في العقد المذكور في الاستئناف الذى رفع عن الحكم المشار إليه بما يجعل ذلك الحكم انتهائيا بالنسبة له . فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتفت إلى ذلك وقضى بالغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بنصيب هذا الخصم في حين أنه كان يتعين عدم المساس بالحكم الابتدائى فيما قضى به بالنسبة لنصيبه بعد أن صار هذا الحكم نهائيا في شأنه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .(٢٧)

متى كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف قد تضمن قضاءاً قطعياً بإعتبار عقد البيع الوفائى رهناً منذ إنعقاده وهو ما يترتب عليه إعتباره باطلاً بطلاناً مطلقاً فلا يكون له أثر سواء بصفته بيعاً أو رهناً طبقاً للمادة 338 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون 49 لسنة 1923 وكان هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضى فإنه يعتبر حجة قاطعة بما فصل فيه من إعتبار العقد رهناً بحيث لا يجوز قبول أى دليل ينقض هذه الحجية فإن المحكمة تكون قد استنفذت بهذا القضاء سلطتها في الفصل في مسألة تكييف هذا العقد بحيث يمتنع عليها أن تعود فتبحث من جديد هذا التكييف وتقضى في ذات النزاع بقضاء آخر تأسيساً على أن العقد هو عقد بيع وفائى أصبح باتاً فإذا هى فعلت فإن قضاءها بذلك يكون مناقضاً لحكمها الأول الحائز لقوة الأمر المقضى بما يستوجب نقضه .(٢٨)

يحوز الحكم الذى يفصل في مسألة كلية شاملة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجية الأمر المقضى بين الخصوم أنفسهم في شأن حق جزئى يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أوانتفائها بالحكم السابق . فإذا كان الحكم الصادر في الدعوى السابقة نفى عن الطاعنين الحق في طلب الإخلاء للضرورة الملجئة استنادا إلى صحة شرط وارد في عقد الإيجار المعقود بين المطعون عليه ومورث الطاعنين - والذى يلتزم الطاعنين باحترامه باعتبارهم خلفا عاما - وكان الفصل بالحكم السابق على هذا النحو وإن تناول حقا جزئيا هو طلب الإخلاء للضرورة الملجئة لدى أحد الطاعنين إلا أنه فصل في ذات الوقت في مسألة كلية شاملة هى صحة الشرط الوارد في عقد الإيجار مما يمتنع معه على نفس الخصوم التنازع في حق جزئى آخر يندرج ضمن هذه المسألة ، فإنه متى كان يبين مما حصله الحكم المطعون فيه أن الدعوى الحالية تندرج ضمن المسألة الكلية الشاملة التى فصل فيها بالدعوى السابقة فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون إذ اعتبر الدعويين متحدتين سببا .(٢٩)

إذا كان الطاعن يطلب في الدعوى التى رفعها على المطعون ضده تثبيت ملكيته لذات المنقولات التى طالب بملكيته لها في دعوى سابقة " دعوى استرداد أشياء محجوزة " ويستند في طلباته إلى عقد البيع سنده في تلك الدعوى السابقة التى مثل فيها الطاعن "كمسترد" ومورث المطعون ضدهم "كمدين" فإن وحدة الخصوم والسبب والموضوع تكون متوافرة في الدعويين ولا يمنع من ذلك عدم إختصام الحاجز في الدعوى الثانية إذ أن ذلك لا يمنع من إكتساب الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة لمن كانوا خصوما في الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لسبق الفصل فيها يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .(٣٠)

متى كان المورث قد إختصم في دعوى فإن الحكم الصادر فيها تكون له قوة الأمر المقضى بالنسبة للحارس على تركته إذا إختصم في دعوى تالية بهذه الصفة .(٣١)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى في قضائه بإنهاء الخصومة في الدعوى بما ثبت له من إستلام الطاعن للجراج و إسترداده للحيازه بعد رفع دعواه و إستغنى بذلك البحث في حقيقة الحيازة و أصلها و كان قضاؤه بمسئولية المطعون عليه عن مصروفات تلك الدعوى مؤسساً على أنه هو المتسبب في طرح الخصومة على المحكمة و منقطع الصلة ببحث موضوع الحيازة و لا يعتبر قضاء حاسماً فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر بصدد النزاع المتعلق بطلب الطاعن مقابل حيازة المطعون عليه بصفته للجراج أنه غير مقيد بقضاء سابق فإنه لا يكون قد خالف الأمر المقضى به .(٣٢)

حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن . (٣٣)

للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفه صريحة أو ضمنية حتمية . و متى حاز الحكم هذا القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، فإذا كان الحكم قد قضى ضمناً بصحة عقد حين إنتهى إلى أنه وعد بتكوين شركة إشتمل عل المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن الطاعن أخل بما إلتزم به فيه فإن هذا القضاء القطعى الذى أصبح نهائيا يمنع الطاعن من العودة إلى المجادلة في صحة هذا العقد بحجة أنه باطل بطلانا مطلقا لخلوه من ركن الإتفاق على رأس مال الشركة و تحديده و لأنه تضمن شرطاً مخالفاً لمبدأ حرية الإرادة .(٣٤)

لكل حكم قضائى قطعى حجية الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن فيه . و هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بإدعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم و لا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته و لا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية ، إلا أن هذه الحجية مؤقته و تقف بمجرد رفع إستئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة إلى أن يقضى في الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية . و يترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الإستئناف عنه أن المحكمة التى يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الإستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى . و قد أعمل قانون المرافعات هذه القاعدة فىالمادة 397 منه فأجاز إستئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائى إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشىء المحكوم به و يطرح الحكم السابق على المحكمة الإستئنافية إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف . و مفاد ذلك أن المحكمة التى يرفع إليها الإستئناف عن الحكم الثانى المخالف لحجية الحكم الأول لا تتقيد بهذه الحجية بل إن لها أن تعيد النظر في الحكمين غير متقيدة بأيهما طالما أن الحكم الأول لم يكن قد صار إنتهائيا وقت صدور الحكم الثانى لأنه بهذه الإنتهائية يصبح حائزا لقوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها . (٣٥)

إذا كان النزاع في دعوى سابقة قد دار بين الطرفين " البطريركية و جمعية دينية " حول أيهما أحق بإدارة الكنيسة المتنازع عليها و إنتهى الحكم فيها إلى تمكين الجمعية من إدارة الكنيسة ماليا و إداريا و كانت الدعوى الحالية قد رفعت بطلب تثبيت ملكية البطريركية للأرض الباقية بعد بناء الكنيسة فإن الدعويين تكونان مختلفتين موضوعا و لا يكون للحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية في الدعوى الثانية و لا محل للقول بأن ما قرره حكم النقض الصادر في الدعوى الأولى من حق الجمعية في تملك الكنيسة التى أنشأتها و قامت بالإنفاق عليها يعتبر فصلا في مسألة كلية و يحوز بالتالى قوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها ، ذلك أن بحث حق الجمعية في تملك الكنيسة أو عدم أحقيتها في ذلك لم يكن مطروحا على المحكمة في النزاع السابق الذى كان مقصورا على حق الإدارة وحده و من ثم يكون ما ورد في حكم النقض السابق خاصا بحق الجمعية في تملك الكنيسة من الأسباب التى لا تتصل بمنطوق حكمها القاضى بتمكين الجمعية من إدارة الكنيسة لأن المحكمة لم تكن بحاجة إلى هذا الأسباب للفصل في النزاع الذى كان مطروحاً عليها في الدعوى السابقة و من ثم فلا تكون لهذه الأسباب قوة الأمر المقضى . (٣٦)

يعد موضوع الدعويين متحدا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضا الحكم السابق و ذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثانى الحكم الأول .(٣٧)

إذا كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن دعواه بالبينة قد حسم في أسبابه المرتبطة بالمنطوق الجدل الذى ثار بين الطرفين حول جواز إثبات الدعوى بالبينة و أصبح هذا القضاء القطعى الوارد في الأسباب نهائياً لعدم رفع إستئناف عنه إستقلالاً في الميعاد القانونى مع قابليته للطعن إستقلالاً ، و كان الطاعن قد تمسك بحجبة هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا القضاء النهائى الحائز لقوة الأمر المقضى و قضى على نقيضه بعدم جواز الإثبات بالبينة يكون مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه .(٣٨)

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: