تقادم – إنقطاع – المطالبة القضائية القاطعة للتقادم لا يزول أثرها إلا بالحكم برفض الدعوى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم قبولها أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو انقضائها متى طلبت قبل التكلم في الموضوع ويصبح التقادم الذي بدء قبلها مستمراً لم ينقطع - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المطالبة القضائية القاطعة للتقادم وفقاً لحكم المادتين 63 من قانون المرافعات، 383 من القانون المدني إنما تتحقق بإجراء قوامه إيداع صحيفة الدعوى مستوفية شروط صحتها إدارة كتاب المحكمة وإن المطالبة على هذا النحو لا يزول أثرها في الانقطاع إلا بالحكم برفض الدعوى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم قبولها أو يقضى باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو انقضائها متى طلبت قبل التكلم في الموضوع ويصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع. وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من إقرارات المطعون ضدهم بصحف دعواهم ومذكرات دفاعهم أنه قد قضى في الجنحة 4448 لسنة 1990 جزئي المطرية غيابياً بجلسة 30/10/1991 – بإدانة المتهم – وإذ انقضت الدعوى الجنائية المقامة بشأن الحادث في 29/10/1994 وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية، فإن دعوى التعويض أساس الطعن وقد أقيمت من المطعون ضدهم في 25/2/1999 تكون قد رفعت بعد مرور ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فيكون حقهم في إقامتها قد سقط دون أن يؤثر في ذلك أنهم سبق وأقاموا دعوى بالتعويض برقم 2912 سنة 1997 في الميعاد المقرر إذ أن هذه الدعوى قد قضى فيها بجلسة 28/2/1999 بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ومن ثم زال ما رتبته من أثر في قطع تقادم الدعوى المدنية بما مؤداه أن التقادم الثلاثي الذي بدأ في السريان إعتباراً من 29/10/1994 لم يطرأ عليه ما يقطعه واستمر في جريانه منذ نشوئه حتى اكتملت مدته في 29/10/1997. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالدعوى 2912 سنة 1997 في قطع التقادم فإنه يكون قد خالف صحيح القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف 1650 سنة 117 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
(نقض مدني – الطعن رقم 979 لسنة 71 ق – جلسة 4/1/2005)
(71) تقادم ثلاثي – مادة 172 من القانون المدني - بدء سريان التقادم الثلاثي استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه من إطلاقات قاضى الموضوع دون رقابة من محكمة النقض شريطة أن يكون استخلاصه سائغاً – أساس ذلك.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالتقادم على سند من أن تاريخ وفاة مورثتهما 5/8/1989 هو تاريخ علمهما بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بالرغم من عدم علمهما بالشخص المسئول عن هذا الضرر لحفظ محضر الواقعة وعدم إعلانهما بتاريخ الحفظ كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين أوجه دفاعهما بأنهما لم يعلنا بقرار الحفظ أو بشخص المسئول عنه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله: ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقي واليقيني بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض بمضي المدة – وأن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه استقلال قاضى الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض شرطه أن يكون استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي على سند من القول أنه مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الحادث ووفاة مورثة الطاعنين وهو التاريخ الذي أسند إليه الحكم علم الطاعنين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. بعد أن استخلص هذا العلم من إبلاغهما بوقوع الحادث الذي أدي إلى وفاة مورثتهما. لما كان ما تقدم وكانت هذه الأمور بذاتها لا تؤدي بالضرورة إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم لانتفاء التلازم الحتمي بينها وبين علم الطاعنين الحقيقي بتاريخ حدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعنين كانا يعلمان بالشخص المسئول عن حدوث الضرر قبل رفع الدعوى المطعون في حكمها وتنازلا عن إقامتها كما أنها خلت مما يفيد إعلانهما بقرار الحفظ عملاً بالمادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية مما يجعل الحكم المطعون فيه معيباً ويوجب نقضه – على أن يكون مع النقض الإحالة.
(نقض مدني – الطعن رقم 8875 لسنة 64 ق – جلسة 15/2/2005)
(72) انقطاع التقادم – الشكاوى الإدارية لا تقطع التقادم – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والاعتداد بالمحاضر الإدارية في قطع التقادم خطأ في تطبيق القانون – علة ذلك.
المحكمة:-
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتملكه أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكانت الشكاوى الإدارية التي تبلغ للشرطة لا تعتبر مطالبة قضائية بالمعنى الذي أفصح عنه المشرع في قطع التقادم وكانت الدعوى رقم ..... لسنة ....... مدني لكي غير متعلقة بأرض النزاع، ولم يكن الطاعن خصماً فيها، فإن هذه الدعوى لا تقطع التقادم الساري لمصلحة الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالمحضرين الإداريين والدعوى سالفي الذكر في قطع التقادم ورتب على ذلك القضاء بطرد الطاعن من أرض النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث وتمحيص ما تمسك به الطاعن من تملكه أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية – وهو دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
(نقض مدني – الطعن رقم 3008 لسنة 74 ق - جلسة 23/4/2005
مكتب / محمد حابر عيسى المحامى
تعليقات
المحكمة:-
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المطالبة القضائية القاطعة للتقادم وفقاً لحكم المادتين 63 من قانون المرافعات، 383 من القانون المدني إنما تتحقق بإجراء قوامه إيداع صحيفة الدعوى مستوفية شروط صحتها إدارة كتاب المحكمة وإن المطالبة على هذا النحو لا يزول أثرها في الانقطاع إلا بالحكم برفض الدعوى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم قبولها أو يقضى باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو انقضائها متى طلبت قبل التكلم في الموضوع ويصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع. وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من إقرارات المطعون ضدهم بصحف دعواهم ومذكرات دفاعهم أنه قد قضى في الجنحة 4448 لسنة 1990 جزئي المطرية غيابياً بجلسة 30/10/1991 – بإدانة المتهم – وإذ انقضت الدعوى الجنائية المقامة بشأن الحادث في 29/10/1994 وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية، فإن دعوى التعويض أساس الطعن وقد أقيمت من المطعون ضدهم في 25/2/1999 تكون قد رفعت بعد مرور ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فيكون حقهم في إقامتها قد سقط دون أن يؤثر في ذلك أنهم سبق وأقاموا دعوى بالتعويض برقم 2912 سنة 1997 في الميعاد المقرر إذ أن هذه الدعوى قد قضى فيها بجلسة 28/2/1999 بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ومن ثم زال ما رتبته من أثر في قطع تقادم الدعوى المدنية بما مؤداه أن التقادم الثلاثي الذي بدأ في السريان إعتباراً من 29/10/1994 لم يطرأ عليه ما يقطعه واستمر في جريانه منذ نشوئه حتى اكتملت مدته في 29/10/1997. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالدعوى 2912 سنة 1997 في قطع التقادم فإنه يكون قد خالف صحيح القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف 1650 سنة 117 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
(نقض مدني – الطعن رقم 979 لسنة 71 ق – جلسة 4/1/2005)
(71) تقادم ثلاثي – مادة 172 من القانون المدني - بدء سريان التقادم الثلاثي استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه من إطلاقات قاضى الموضوع دون رقابة من محكمة النقض شريطة أن يكون استخلاصه سائغاً – أساس ذلك.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالتقادم على سند من أن تاريخ وفاة مورثتهما 5/8/1989 هو تاريخ علمهما بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بالرغم من عدم علمهما بالشخص المسئول عن هذا الضرر لحفظ محضر الواقعة وعدم إعلانهما بتاريخ الحفظ كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين أوجه دفاعهما بأنهما لم يعلنا بقرار الحفظ أو بشخص المسئول عنه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله: ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقي واليقيني بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض بمضي المدة – وأن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه استقلال قاضى الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض شرطه أن يكون استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي على سند من القول أنه مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الحادث ووفاة مورثة الطاعنين وهو التاريخ الذي أسند إليه الحكم علم الطاعنين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. بعد أن استخلص هذا العلم من إبلاغهما بوقوع الحادث الذي أدي إلى وفاة مورثتهما. لما كان ما تقدم وكانت هذه الأمور بذاتها لا تؤدي بالضرورة إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم لانتفاء التلازم الحتمي بينها وبين علم الطاعنين الحقيقي بتاريخ حدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعنين كانا يعلمان بالشخص المسئول عن حدوث الضرر قبل رفع الدعوى المطعون في حكمها وتنازلا عن إقامتها كما أنها خلت مما يفيد إعلانهما بقرار الحفظ عملاً بالمادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية مما يجعل الحكم المطعون فيه معيباً ويوجب نقضه – على أن يكون مع النقض الإحالة.
(نقض مدني – الطعن رقم 8875 لسنة 64 ق – جلسة 15/2/2005)
(72) انقطاع التقادم – الشكاوى الإدارية لا تقطع التقادم – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والاعتداد بالمحاضر الإدارية في قطع التقادم خطأ في تطبيق القانون – علة ذلك.
المحكمة:-
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتملكه أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكانت الشكاوى الإدارية التي تبلغ للشرطة لا تعتبر مطالبة قضائية بالمعنى الذي أفصح عنه المشرع في قطع التقادم وكانت الدعوى رقم ..... لسنة ....... مدني لكي غير متعلقة بأرض النزاع، ولم يكن الطاعن خصماً فيها، فإن هذه الدعوى لا تقطع التقادم الساري لمصلحة الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالمحضرين الإداريين والدعوى سالفي الذكر في قطع التقادم ورتب على ذلك القضاء بطرد الطاعن من أرض النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث وتمحيص ما تمسك به الطاعن من تملكه أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية – وهو دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
(نقض مدني – الطعن رقم 3008 لسنة 74 ق - جلسة 23/4/2005
مكتب / محمد حابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق