بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 يوليو 2010

من أحكام المحكمة الإدارية العليا : تقادم الالتزام برد النفقات


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار أحمد يسرى عبده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر والسيد عبد الوهاب أحمد . المستشارين.



* إجراءات الطعن



فى يوم الخميس الموافق 10 من إبريل سنة 1986 أودع الأستاذ ………… المحامى بصفته وكيلا عن الدكتور ………… بصفته مأمور اتحاد ملاك العقار رقم 31(أ) و 33 بشارع أحمد حشمت بالزمالك بالقاهرة ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1672 لسنة 32 قضائية عليا - ضد السادة وزير الحكم المحلى بصفته الرئيس الأعلى للوحدات المحلية ورئيس حى غرب القاهرة ورئيس مجلس ادارة الاتحاد التعاونى للاسكان ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان ورئيس مجلس إدارة جمعية العاشر من رمضان للاسكان التعاونى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " دائرة منازعات الأفراد والهيئات " بجلسة 11 من مارس سنة 1986 فى الدعوى رقم 585 لسنة 40 القضائية القاضى برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإنتفاء شرط المصلحة وبقبولها شكلا ، وفى الموضوع برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى (الطاعن) بالمصروفات ، وطلب الطاعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، والحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ القرار الادارى المطعون فيه والصادر من رئيس حى غرب القاهرة وضمنه خطابه المرسل إلى الطاعن بتاريخ 15 من اكتوبر سنة 1985 والمتضمن رفض قيد اتحاد ملاك العقار المذكور ، والحكم بوقف تنفيذ ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار مع الزامه المطعون ضدهم المصروفات .

وقد أعلن تقرير الطعن قانونا إلى المطعون ضدهم وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه بشقيه العاجل والموضوعى والزام الطاعن بصفته بالمصروفات ، وعين لنظر الطعن جلسة 2 من نوفمبر سنة 1987 امام دائرة فحص الطعون وتداول نظره بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 4 من يناير سنة 1988 احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الإفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره أمامها جلسة 6 من فبراير سنة 1988 وبهذه الجلسة نظرته المحكمة على الوجه المبين بالمحضر وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .



* المحكمة



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن الطاعن أقام دعواه - عن نفسه وبصفته - بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1985 طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار الصادر من رئيس حى غرب القاهرة المرسل إلى الطاعن بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1985 والمتضمن رفض قيد اتحاد ملاك العقار رقم 31 (أ) و 33 شارع أحمد حشمت بالزمالك ضمن السجلات المخصصة لذلك مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات . وبجلسة 11 من مارس سنة 1986 حكمت المحكمة برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ولانتفاء شرط المصلحة وبقبولها شكلا وفى الموضوع برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الطاعن بالمصروفات . واستندت المحكمة بالنسبة إلى ركن الجدية اللازم توافره للحكم بوقف التنفيذ فان المادة 29 من الدستور تنص على أن تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة ، وقد صدر القانون رقم 14 لسنة 1981 باصدار قانون التعاون الاسكانى ونص فى المادة (1) منه على أن التعاون الاسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن لاعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية ، ويتولى صيانتها وادارتها وفقا للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بهدف رفع مستوى الاعضاء اقتصاديا واجتماعيا، ونصت المادة 19 من القانون على أن يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد وعرض الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مشفوعا برأيها القواعد الواجب مراعاتها فى اعداد النظام الداخلى للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ……… ، واستنادا إلى هذه المادة صدر القرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981 بالنظام الداخلى للجمعية التعاونية ونص فى المادة (32) منه على أن يعين مجلس الإدارة سنويا من بين الأعضاء المنتفعين بكل عمارة لجنة ثلاثية يفوضها فى التحصيل والصيانه والاصلاحات وتقدم له تقارير دورية عن أعمالها . والمستفاد من هذه النصوص أن التعاون الاسكانى تحكمه المبادئ التعاونية الواردة بالدستور وبقانون التعاون الاسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 والقرارات المنفذه له ومنها القرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981 المشار إليه الذى منح مجلس الإدارة سلطة تعيين لجنة ثلاثية من المنتفعين بكل عمارة تقوم بالتحصيل والصيانة والاشراف وتعتبر هذه المبادئ بمثابة أحكام وقواعد قانونية خاصة بالملكيات التعاونية يجب التقيد بها واعطاؤها الأولوية فى التطبيق على غيرها من المبادئ والأحكام الواردة بالقانون المدنى أو بالقانون رقم 49 لسنة 1977 والقرارات المنفذه له والتى تقضى بقيام اتحاد الملاك بقوة القانون متى زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس . فالقانون رقم 14 لسنة 1981 تضمن كافة الأحكام المنصوص عليها فى القانونين سالف الذكر ، واعمالا لقاعدة أن الخاص يقيد العام لا يجوز الاعتداد بأحكام القانونين المشار إليهما ، والاقتصار على تطبيق حكم القانون رقم 14 لسنة 1981 . ولما كان البادى من الأوراق أن الجمعية التعاونية للعاشر من رمضان للاسكان التعاونى هى التى قامت بشراء الأرض المقام عليها العقار موضوع الدعوى ، وأقامت عليه البناء وتم توزيع وحداته بالتمليك على أعضاء الجمعية ومنهم الطاعن ، فإن الجمعية المذكورة تكون هى المختصة بادارة العقار وذلك لتشكيل لجنة ثلاثية للقيام بأعمال التحصيل والادارة واذ صدر قرار الجهة الإدارية برفض قيد اتحاد ملاك العمارة المذكورة استنادا إلى أنه لا يجوز تأسيس اتحاد ملاك من بين المنتفعين بوحدات العقار التعاونى ، فان قرارها يكون قد قام على سببه الصحيح من الواقع والقانون ، وبهذه المثابة يكون ركن الجدية غير متحقق فى طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه الحكم برفضه .

ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أجاز التشريع الأدنى - وهو قرار وزارى - أن يلغى التشريع الأعلى وهو القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون المدنى . فالحكم أقام قضاه على ركيزتين : الأولى أن قانون التعاونيات رقم 14 لسنة 1981 وهو قانون خاص يقيد ما ورد من أحكام اتحاد الملاك فى كل من القانونى والمدنى والقانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبار احكاما عامة ، وأنه طبقا للمادة 32 من القرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981 الصادر طبقا للمادة 19 من القانون رقم 14 لسنة 1981، تقوم اللجنة الثلاثية فى العقارات التعاونية مكان اتحاد الملاك فى العقارات غير التعاونية . والركيزة الثانية أنه لا يجوز الاعتداد بأحكام القانون المدنى والقانون رقم 49 لسنة 1977 لأن القانون رقم 14 لسنة 1981 تضمن كافة الأحكام المنصوص عليها فى القانونين المذكورين . ويؤخذ على ما ذهب إليه الحكم فى هذا الشأن أنه خالف القاعدة الأولية فى الغاء التشريع وهى أن التشريع الأدنى لا يمكن أن يلغى التشريع الأعلى ، كما أنه لا تتوافر فى شأن الحالة المعروضة قواعد الغاء التشريع السابق بتشريع لاحق بطريق صريح أو ضمنى المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون المدنى حيث تقضى بأن لا يجوز الغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . فقانون التعاون الاسكانى رقم 14 لسنة 1981 لم ينظم اتحاد ملاك جديد ، الأمر الذى يقضى الرجوع إلى الأحكام العامة الواردة من كل من القانون المدنى والقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن اتحاد الملاك - كما يختلف القانون رقم 14 لسنة 1981 المشار إليه فى موضوعه عن القانونين المذكورين مما لا يمكن معه أن يسرى فى شأنهما قاعدة الالغاء الضمنى بتنظيم الموضوع الواحد من جديد - وان اتحاد الملاك قائم جنبا إلى جنب مع اللجنة الثلاثية ، فلكل منهما كيانه المستقل الذى يعمل فيه . ولم ترد نصوص القانون القديم والحديث على محل واحد يكون من المحال اعمالهما فيه ، مما ينتفى معه التعارض ، وخاصة وأن لاتحاد الملاك الذى ينشأ بقوة القانون شخصية اعتبارية بينما لا يتوافر ذلك للجنة الثلاثية . كما أن للجمعية العمومية للاتحاد ومأمور الاتحاد مهام متعددة فعدلتها المواد 20 و 21 و 22 من قرار وزير الاسكان رقم 109 لسنة 1979 بالنظام الداخلى لاتحاد الملاك فى حين اقتصرت مهمة اللجنة الثلاثية التى تعينها الجمعية التعاونية على أعمال التحصيل والصيانة والاصلاحات ، واختيار تلك اللجنة معقود - وفقا للقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981 - لمجلس إدارة الجمعية التعاونية التى أنشأت العقار ، على أن يتم ذلك سنويا . والجمعية لا تعدو أن تكون عضوا فى اتحاد الملاك باعتبارها بائعة بالتقسيط حتى يتم الوفاء بكل اقساط الثمن ، فإذا تم السداد زالت عقوبة الجمعية بقوة القانون من الاتحاد ولا يكون هناك من يعين اللجنة الثلاثية . وقد أضاف القرار الوزارى مهمة الصيانة والاصلاحات الى تلك اللجنة لأن الجمعية تدفع أعباء الصيانة ونفقات الأجزاء المشتركة بالنسبة للوحدات التى بيعت ولم تسجل عقودها - وعلى ذلك فإن اللجنة الثلاثية تختص بتحصيل أقساط الثمن من الأعضاء ونصيبهم فى الصيانة والاصلاحات حتى يتم الوفاء بالثمن ، أما التحصيلات الأخرى فيختص بها اتحاد الملاك .

ومن حيث أن المطعون ضده الخامس - جمعية العاشر من رمضان للاتحاد التعاونى - عقبت على الطعن بمذكرة استعرضت فيها أنواع الملكية بحسب نصوص الدستور ومن بينها الملكية التعاونية . وأوردت أن كل نوع من أنواع الملكية تحكمه مبادئ وأحكام وقواعد قانونية خاصة به أ بحيث لا يجوز اقحام الاحكام المنظمة للملكية الخاصة الواردة بالقانون المدنى والقانون رقم 49 لسنة 1977 فى مجال الملكية التعاونية . وفقا للمادة 31 من الدستور يكفل القانون رعاية ملكية الجمعيات التعاونية ويضمن لها الإدارة الذاتية ، ونفاذا لذلك صدر القانون رقن 14 لسنة 1981 ونص فى مادته الأولى على أن التعاون الاسكانى نوع من القطاع التعاونى ، يعمل على توفير المساكن للاعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية ، ويتولى صيانتها وادارتها وذلك وفقا للمبادئ التعاونية مقررا للجمعيات التعاونية ذاتها وهو حق مقرر بموجب الدستور والقانون ، وذلك وفقا للمبادئ التعاونية ، ومن بين المبادئ التعاونية ما جاء بقرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 الصادر بأحكام النظام الداخلى للجمعيات التعاونية والاسكان ، وهذه المبادئ التعاونية المقررة بالدستور وقانون التعاون الاسكانى والقرارات المنفذه والمكمله له تعتبر فى مجموعها مبادئ وقواعد قانونية خاصة بالتعاون الاسكانى يجب التقيد بها والعمل بمقتضاها واعطاؤها الاولويه فى التطبيق على غيرها من المبادئ والقواعد القانونية الاخرى . وينص القانون رقم 14 لسنة 1977 فى مادته السابقة على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . ومقتضى ذلك أن أى حكم وارد فى أى قانون يخالف ما ورد فى قانون التعاون الاسكانى يعتبر ملغى يصدر الموضوع أو المحل المحكوم بنص خاص فى قانون التعاون الاسكانى ، تطبيقا للقاعدة الاصولية التى تقضى بأن الخاص يقيد العام . وقانون التعاون الاسكانى جاء بحكم خاص بادارة الملكية التعاونية كفل بموجبه حق الادارة الذاتيه للجمعيات التعاونية نفاذا لحكم المادة 31 من الدستور ، وذلك بالنص فى مادته الاولى على حق هذه الجمعيات فى الادارة والصيانه وفق المبادئ التعاونية ، فهذا الحكم يلغى أى حكم قانونى آخر يجعل هذا الحق فى الإدارة والصيانه لغير الجمعية التعاونيه ذاتها ، ومن ذلك الحكم الذى يجعل هذا الحق فى الادارة والصيانة لاتحاد الملاك الذى نظم أحكامه القانون المدنى والقانون رقم 49 لسنة 1977 . وعلى ذلك فان ما تنص عليه المادة 32 من النظام الداخلى للجمعيات التعاونية من أن يعين مجلس الادارة سنويا من بين الاعضاء المنتفعين بكل عمارة لجنة ثلاثيه يفوضها فى التحصيل والصيانه والاصلاحات - وتقدم له تقارير عن اعمالها يعتبر من بين المبادئ التعاونيه التى أوجب الالتزام بها نص المادة الاولى من قانون التعاون الاسكانى . والحكمة فى ايجاد هذه اللجنة الثلاثية ما تتسم به اعمال التحصيل والصيانه والاصلاحات من عجالة ، ومن ثم تقوم هذه اللجنة فى العقارات التعاونية مقام اتحاد الملاك فى العقارات غير التعاونية ، بحيث لا يجوز أن يقوم اتحاد ملاك فى العقار التعاونى بجانب اللجنة الثلاثية ومجلس ادارة الجمعية التعاونية ، والا تعددت الجهات ذات الاختصاص الواحد فى شئون الادارة والصيانه مما يؤدى إلى مخالفة أحكام الدستور والقانون وقيام التعارض والتضارب فى القرارات والاعمال . وعلى ذلك فان ركن الجدية غير متوفر فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . وذلك فضلا عن عدم توافر ركن الاستعجال ، حيث أن القرار المطعون فيه لم يرتب أى أثار قانونية تضر بمركز الطاعن حيث يقر الطاعن بأن اتحاد الملاك الذى قام واكتسب شخصية إعتبارية بقوة القانون ، دون أى تأثير لقيده أو عدم قيده فى سجلات الوحدة المحلية المختصة . وخلصت مذكرة المطعون ضدها الخامسة الى طلب رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع الزام الطاعن بالمصاريف .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يتعين حتى يمكن الحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين : الأول قيام الاستعجال أى أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ، والثانى يتصل بمبدأ المشروعية أى أن يكون ادعاء الطالب فى هذا الشأن قائما - بحسب الظاهر - على أسباب جديه .

ومن حيث أنه بالنسبة إلى ركن الجديه اللازم للحكم بوقف التنفيذ فالبادى من ظاهر النصوص ، أن القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قد اشتمل على باب رابع عنوانه فى شأن تمليك العقارات وينقسم هذا الباب - بدوره إلى فصلين : الأول فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتمليك والثانى عالج أحكام (اتحاد ملاك العقار المقسم إلى طبقات أو شقق) ، وتنص المادة 68 الواردة فى الفصل الأول على أن يجوز لاجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والشركات الخاصة والافراد انشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية . وتنص المادة 70 على أن يحظر على المرخص لهم باقامة مبانى أو أجهزة منها بقصد التمليك الاستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو تيسير الحصول على مواد البناء …… يستثنى من ذلك اجهزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التأمين الخاصة . كما تنص المادة 73 - الواردة فى الفصل الثانى من ذلك الباب. على أنه اذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة 862 من القانون المدنى …… ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا فى الاتحاد حتى تمام الوفاء بكامل اقساط الثمن ، كما يكون المشترى بعقد غير مسجل عضوا فى الاتحاد . والبين من ظاهر النصوص أن احكام الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه تسرى على جميع المبانى السكنية التى يتم تمليكها سواء من قام بالبناء جمعية تعاونية أو غيرها من الجهات التى أوردتها النصوص ، وذلك ما لم يسثن المشرع صراحة الجمعيات التعاونية او بعض الجهات الأخرى من الخضوع لحكم من الأحكام الواردة فى ذلك الباب . ولم يرد فى نصوص الباب الرابع ما يفيد استثناء المبانى التى تقيمها الجمعيات التعاونية من الاحكام المقررة لاتحاد الملاك ، وعلى ذلك فالأصل انها - بحسب الظاهر تخضع لهذه الأحكام - ولا ينفى الدلالة المستفادة من هذه النصوص ، ما جاء بقانون التعاون الاسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 من نصوص ، فالمادة (1) من قانون التعاون الاسكانى تنص على أن التعاون الاسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية ويتولى صيانتها وادارتها وذلك وفقا للمبادئ التعاونية كما تنص المادة (16) على أن الجمعية التعاونية للبناء والاسكان منظمة جماهيرية ديمقراطية تعمل على توفير المساكن لاعضائها وتوفير الخدمات اللازمة لتكامل البنية السكنية وتعهد التجمع السكنى بالعناية والصيانة - وتنص المادة (19) على أن يصدر الوزير المختص - بناء على اقتراح الاتحاد وعرض الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان مشفوعا برأيها - القواعد الواجب مراعاتها فى اعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والاسكان . ويجب أن يشتمل هذا النظام على البيانات الآتية : .. وأوردت هذه المادة ثمانية عشر بيانا يتبين من استظهارها أنها لم تتضمن كيفية صيانة وادارة التجمعات السكنية . ومع ذلك فقد ورد نص المادة 32 من النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والاسكان الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 على أن يعين مجلس الإدارة سنويا من بين الأعضاء المنتفعين لكل عمارة لجنة ثلاثية يفوضها فى التحصيل والصيانة والاصلاحات ، تقدم له تقارير دورية عن اعمالها . والبادى من ظاهر هذا النص انه لم يصدر بناء على تفويض خاص من المشرع حيث لم تتطرق المادة (19) من القانون إلى مثل هذا البيان أو الحكم ، كما أن نصوص القانون عهدت إلى الجمعية التعاونية المختصة بصيانة وادارة التجمعات السكنية ، وهو تعبير يتجاوز معنى العمارة حيث قد يوجد التجمع السكنى دون أن يكون فى شكل عمارة ، وعلى ذلك فان نص المادة (32) من النظام الداخلى للجمعية والذى يستمد قوته الالزاميه من اقرار الاعضاء له ، لا يترتب عليه - بحسب الظاهر - تعطيل حكم الزامى من أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وهو نص المادة 73 تقضى بأنه إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص ، قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة 862 مدنى، وبصفة خاصة وأن الحكم الوارد بالمادة (32) من النظام الداخلى المذكور لا يمثل مبدءا تعاونيا والا لحرص القانون على ايراده فى نصوصه أو على الأقل الاشارة إليه ضمن البيانات والاحكام التى عددها بالمادة (19) من القانون . وعلى ذلك فان ركن الجديه بالنسبة إلى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ليكون متوافرا حيث لا يبدو - بحسب الظاهر - أن الجهة الادارة لها سند من القانون فى رفض قيد اتحاد ملاك العقار رقم 31(أ) و 33 شارع أحمد حشمت بالزمالك ضمن السجلات المخصصة لذلك - وفضلا عن ذلك فان ركن الاستعجال متوافر أيضا ، وذلك حتى يمكن للاتحاد أن يمارس مهامه على الوجه المتطلب قانونا تحت اشراف الوحدة المحلية المختصة ذلك أن امتناع تلك الجهة عن قيد الاتحاد من شأنه - من ناحية القانون - عدم قيام الوحدة المحلية المختصة بممارسة اختصاصاتها بشأنه المنصوص عليه بالمادة 75من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، ومن بينها دعوة الاتحاد إلى الاجتماع لمباشرة أعماله ، ومنح المأمور كل أو بعض سلطات الاتحاد اذا قصر أو تراخى فى القيام بواجباته . وفحص الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن فى قرارات الاتحاد أو تصرفات المأمور وابداء الرأى للاتحاد فى شانها ، مما يترتب عليه - من ناحية الواقع - تعطيل الاتحاد عن القيام بمهامه. وهى أمور يتعذر تدراكها بالنظر إلى المهام المنوطة بالاتحاد بالنسبة للعقار موضوع الدعوى . واذ انتنهى الحكم المطعون فيه إلى غير ما تقدم فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ويتعين الغاؤه والحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها .



* فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت حى غرب القاهرة بالمصروفات.





مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: