بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 يوليو 2010

" بحـــــــــــــث في "


،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،





أثر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 100 لسنة 28 ق دستورية عليا

الصادر بجلسة 7/3/2010

والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 11 تابع بتاريخ 18/3/2010

علي مدة تقادم الحقوق في قضايا رد الضرائب والرسوم المسددة دون وجه حق

المرفوعة ضد الدولة قبل أو بعد نشره بالجريدة الرسمية







~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



" المبحث الأول "

~~~~~~~~~~~





( حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 100 لسنة 28 ق دستورية عليا بجلسة 7/3/2010 القاضي بعد دستورية نص المادة 377/2 من القانون المدني )







~~~~~~~~~~~~~~~~~



باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 1431 هـ

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 100 لسنة 28 قضائية " دستورية " ، المحالة من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، بموجب حكمها الصادر فى الدعوى رقم 7629 لسنة 2005 مدنى كلى .

المقامة من

السيد / شريف ضياء الدين صلاح الدين

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــد

السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات .

الإجراءات

بتاريخ العاشر من يونيه سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 7629 لسنة 2005 مدنى كلى بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العلبا للفصل فى دستورية نص البند الثانى من المادة (377) من القانون المدنى .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد استورد بضاعة بغرض الاتجار ، وبعد أن أوفى بالضريبة الجمركية وضريبة المبيعات المستحقين فى هذا الشأن ، طالبته مصلحة الضرائب على المبيعات بأداء مبالغ أخرى على ذمة البيع الأول ، فأوفى بها بالرغم من انتفاء السند القانوني للمطالبة بها ، مما دعاه إلى التقدم بالطلب رقم 2795 لسنة 2004 للجنة التوفيق فى المنازعات ، التي أصدرت قرارا بعدم اختصاصها بنظر الطلب ، فأقام الدعوى رقم 7629 لسنة 2005 مدني كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى عليه بصفته بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ 581993 جنيها ، المبالغ المسددة بغير سند من القانون على ذمة البيع الأول ، والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية . دفعت هيئة قضايا الدولة بسقوط حق المدعى فى استرداد المبالغ المطالب بها بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى البند (2) من المادة 377 من القانون المدنى . وإذ تراءى لمحكمة الموضوع شبهة عدم دستورية النص السالف بعد تعديله بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم فقد أوقفت الفصل فى الدعوى وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ذلك النص .



وحيث إن البين من نص المادة (377) من القانون المدنى – قبل تعديلها بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم – أن المشرع قد حرص على توحيد مدة التقادم المسقط للضرائب والرسوم المستحقة للدولة مع مدة تقادم الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق بتحديدها بثلاث سنوات ، إلا أنه بعد التعديل السالف الإشارة إليه أصبحت مدة تقادم مستحقات الدولة الضريبية خمس سنوات ، فى حين ظلت مدة التقادم المقررة فى الحالة الأخرى دون تعديل وهى تلك التى تضمنها نص البند (2) من المادة 377 من القانون المدنى ، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة وفقا لمصلحة المدعى التى تنعكس على طلباته فى الدعوى الموضوعية تنحصر فيما نص عليه البند (2) من المادة السالفة الإشارة إليها من أن " ويتقادم بثلاث سنوات الحق فى المطالبة بالضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ......... " .



وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المطعون عليه أنَّه مايز بين مدة التقادم المسقط لحق الدولة فى المطالبة بالضرائب والرسوم بجعلها خمس سنوات ، فى حين قَصَرَ مُدَّة سقوط حق الممول فى استرداد الضرائب والرسوم التى سددت بغير حق على ثلاث سنوات ، بالرغم من أن كلا الطرفين يجمعهما مركز قانونى واحد ناشئ عن حقهما فى المطالبة بالدين الضريبى باعتبار أن كليهما دائن به مما يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور



وحيث إن هذا النعى سديد فى جوهره ، ذلك أنَّه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور والقانون ، ومن ثم فلا يجوز للمشرع عند إعماله لسلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق أن يقيم تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة لا تمييز فيها بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها والتى يتكافأ أطرافها أمام القانون . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أجرى بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم تعديلا على مدة تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بجعلها خمس سنوات ، فى حين أبقى على مدة التقادم المقررة لحق الممول فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق بثلاث سنوات ، والتى تضمنها النص المطعون عليه ، مغايرا بذلك المنهج الذى حرص عليه – قبل التعديل – بتوحيد مدة التقادم فى الحالتين السالفتى الإشارة ، ومن ثم فإنه يكون قد أقام تمييزا غير سائغ للدولة بأن اختصها بمدة تقادم للحق الضريبى تزيد على المدة المقررة للممول فى هذا الشأن ، بالرغم من تكافؤ مركزيهما القانونى ، لكونهما دائنين بدين ضريبى ، مما يستوجب وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى أن تنتظمها فى شأن سقوط الحق فى المطالبة بالدين الضريبى لتحقيق الحماية القانونية المتكافئة لكلا الطرفين – وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (2) من المادة (377) من القانون المدنى فيما نص عليه من " ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق " .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ







" المبحث الثاني "

~~~~~~~~~~~

المواد القانونية التي تحكم الآثار القانونية المترتبة علي حكم الدستورية رقم 100 لسنة 28 ق دستورية عليا القاضي بعدم دستورية نص المادة 377/2 مدني بشأن أثره علي مدة تقادم الحقوق في قضايا رد الضرائب والرسوم المسددة دون وجه حق المرفوعة ضد الدولة قبل أو بعد تاريخ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية 0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



أولا : من مواد قانون المحكمة الدستورية العليا .

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

نص المادة 49 / 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنه 1979 معدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 :

" ............ ويترتب على الحكم بعدم دستوريه نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر 0

على أن الحكم بعدم دستوريه نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا اثر مباشر وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستوريه هذا النص . "



أي أن المشرع قصد من تعديل نص المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا وضع قاعدة عامه في شان سريان أحكام المحكمة الدستورية العليا في كافه المسائل المدنية والتجارية وهى سريان الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص منها بأثر فوري ومباشر طالما أن المحكمة لم تحدد تاريخا لسريان حكمها بالنص عليه في ذات الحكم ..



وفي هذا الشأن ذهبت المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 إلي القول بأن :-

" المشرع تغيا من التعديل المذكور ــ تعديل المادة 49/3 من القانون 48 لسنة 1979 ــ الحد من الإسراف في إطلاق قاعدة الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا وما يترتب عليه من إخلال بالمراكز القانونية المستقرة وتحميل الدولة بأعباء ماليه تنوء بها خزانتها بما يضعفها في مجال تحقيق مهامها التنموية والنهوض بالخدمات والمرافق العامة التي تمس مصالح المواطنين في مجموعهم وكذا تخويل المحكمة سلطه تقرير اثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف التي تتصل ببعض الدعاوى التي تنظرها بمراعاة الظروف المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها . "

(( يراجع : المذكرة الإيضاحية للقانون 168 لسنه 1998 ))



ومما يؤيد ذلك أن المحكمة الدستورية قد أوردت في أسباب حكمها الصادر في القضية رقم 76 لسنه 22 ق دستوريه بجلسة 7/7/2002 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 29 تابع في 18/7/2002 والتي كانت قد رفعت بطلب الحكم بعدم دستوريه القرار بقانون رقم 168 لسنه 1998 والمتضمن تعديل المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنه 1979 والتي قضت فيها المحكمة برفض الدعوى ما يلي :-

(( ......... وحيث أن البين من المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون المطعون فيه أن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنه 1979 تغيا مواجهه تداعيات إطلاق الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا في غير المسائل الجنائية على ضوء ما تكشف من صعوبات متعددة في مجال التطبيق أبرزها الإخلال بمراكز قانونية طال استقرارها زمنا وحرصا على تلافى هذه التداعيات وتحقيقا للموازنة بين متطلبات الشرعية الدستورية واعتبارات استقرار المراكز القانونية في المجتمع فقد رؤى المبادرة بالتدخل التشريعي المذكور لمواجهه أية آثار تمس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وتواكب هذا مع زيادة الحاجة إلى تخويل المحكمة الدستورية العليا سلطه تقرير الأثر الرجعى لبعض أحكامها تقديرا لظروف خاصة بطائفة مما تنظره من دعاوى دستورية ..))



ومن ثم فان مقتضى تعديل نص المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستورية هو سريان أحكامها بأثر فوري ومباشر في جميع الأحوال سواء تعلقت بنصوص ضريبية أو غيرها وذلك عدا المسائل الجنائية ، ونص صراحة في التعديل علي أن الحكم بعدم دستوريه نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا اثر مباشر .



كما انه المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض أن :-

" مؤدى نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنه 1979 وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون تناول اثر الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة فنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم هو نص ورد فى جميع القوانين المقارنة واستقر الفقه والقضاء على أن مؤداه هو عدم تطبيق النص ليس فى المستقبل فحسب وإنما بالنسبة للوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ان يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي به أو بانقضاء مده التقادم . "

(( الدعوى رقم 37 لسنه 9 ق دستورية – حكم جلسه 19/5/1990 الجريدة الرسمية في 13/6/1990 – العدد 22 مكرر – ونقض جلسه 14/6/1990 الطعن رقم 646 لسنه 58 – مجله هيئة قضايا الدولة – السنة 36 – العدد الأول عام 1992 ص 168 ))



ثانيا : من مواد القـــــــــــــــــــــــــانون المـــــــــــــــــــــــــــدني :

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،



نص المادة رقم ( 7 ) / 1 من القانون المدني قد جري علي أن :ــ

" تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها علي كل تقادم لم يكتمل 0 "



وقد جري قضاء النقض بمناسبة تعديل مدة التقادم وفقا لأحكام القانون 646 لسنة 1953 وجعلها خمس سنوات وبمناسبة تطبيق مدة التقادم الواردة بهذا القانون الجديد علي أن :ــ

" القاعدة بحسب مفهوم المادة 7 من القانون المدني أن النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم لا تسري علي ما اكتمل من التقادم وفقا للنصوص القديمة قبل العمل بالنصوص الجديدة فإذا كانت مدة التقادم ـــ وفقا للمادة 377/2 من القانون المدني قد اكتملت بالنسبة لجميع المبالغ المطالب بردها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 646 لسنة 1953 فلا يسري القانون المذكور علي هذا التقادم ....... "

24/2/1966 ـــ م نقض م ـــ 17 ـــ 425

يراجع التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه ـــ للأستاذ/ محمد كمال عبدالعزيز

الجزء الأول في (الالتزامات) ص 117



وجري قضاء النقض بمناسبة تعديل مدة التقادم وفقا لأحكام القانون 646 لسنة 1953 وجعلها خمس سنوات وبمناسبة تطبيق مدة التقادم الواردة بهذا القانون الجديد علي أن :ــ

" متى كانت مدة التقادم قد اكتملت قبل العمل بالقانون رقم 646 لسنة 1953 الذي عدل مدة تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة وجعلها خمس سنوات بدلا من ثلاث فان هذا القانون لا ينطبق ولا يؤثر في اكتمال التقادم بمضي ثلاث سنوات . "

9/12/1965 ــ م نقض م ــ 16ـــ 1210

ذات المرجع السابق للأستاذ / محمد كمال عبدالعزيز ـــ ص 118

" المبحث الثالث "

~~~~~~~~~~~

التطبيق القانوني للمواد 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا معدلة بالقانون 168 لسنة 1998 ، والمادة 7/1 من القانون المدني ، علي حكم الدستورية رقم 100/28 ق دستورية عليا القاضي بعدم دستورية نص المادة 377/2 مدني لبيان أثره علي مدة تقادم الضرائب والرسوم المسددة دون وجه حق المكتملة قبل نشر الحكم بالجريدة الرسمية في 18/3/2010 0







~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





بتطبيق النصوص القانونية سالفة البيان ــ المواد 49/3 من القانون رقم 168 لسنة 1998 ، المادة 7/1 مدني ـــ علي حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 100 لسنة 28 ق دستورية يتضح أن النص المقضي بعدم دستوريته وهو م 377/2 من النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن ثم فان الحكم المذكور لا يسري في جميع الأحوال إلا بأثر فوري ومباشر دون رجعية للماضي إعمالا لنص المادة 49/3 من القانون رقم 168 لسنة 1998 ، ومن ناحية ثانية فان مقتضي تطبيق المادة 7/1 من القانون المدني علي حكم الدستورية المذكور يقتضي أن ما اكتملت بالنسبة له مدة الثلاث سنوات لما تم سداده بدون وجه حق من الضرائب والرسوم يسقط بالتقادم الثلاثي تطبيقا لنص المادة 377/2 المقضي بعدم دستوريته باعتبار انه النص القديم الذي اكتمل التقادم في ظله وقبل القضاء بعدم دستوريته ، ولا يسري حكم الدستورية المذكور إلا علي الحقوق التي لم تستكمل مدة الثلاث سنوات قبل تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية فتستكمل المدة لتكون خمس سنوات إعمالا للأثر الفوري لحكم الدستورية رقم 100/28 ق

و نخلص مما تقدم إلي الآتي :

أولا :ــ يسقط بالتقادم الثلاثي وفقا لنص م 377/2 مدني المقضي بعدم دستوريتها جميع مبالغ الضرائب والرسوم المسددة دون وجه حق التي اكتملت مدة تقادمها الثلاثي قبل 18/3/2010 ولا يسري علي هذه الحقوق حكم الدستورية رقم 100/28 ق 0







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





فبالنسبة لقضايا رد الضرائب والرسوم المسددة للدولة دون وجه حق التي اكتملت مدة تقادمها الثلاثي وفقا لنص المادة 377/2 مدني قبل نشر الحكم القاضي بعدم دستوريتها بالجريدة الرسمية في 18/3/2010 ــ سواء رفعت الدعوي للمطالبة بالرد قبل نشر حكم الدستورية المذكور أو بعده ـــ

( فان مدة التقادم الخمسي الجديدة التي قررها حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية نص المادة 377/2 من القانون المدني لا تسري عليها لاكتمال مدة التقادم الثلاثي لها في ظل النص القانوني القديم المقضي بعدم دستوريته قبل نشر الحكم القاضي بعدم دستورية بالجريدة الرسمية في 18/3/2010 )



ثانيا :ــ ما لم تكتمل بالنسبة له مدة الثلاث سنوات من ضرائب ورسوم مسددة دون وجه حق وفقا لنص م 377/2 مدني قبل 18/3/2010 يسري عليها حكم الدستورية رقم 100/28 ق ولا تتقادم إلا بانقضاء مدة الخمس سنوات المقضي بها بموجب حكم الدستورية المذكور 0







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





فبالنسبة لقضايا رد الضرائب والرسوم المسددة للدولة دون وجه حق التي لم تكتمل مدة تقادمها الثلاثي وفقا لنص المادة 377/2 مدني قبل نشر الحكم القاضي بعدم دستوريتها بالجريدة الرسمية في 18/3/2010 ــ سواء رفعت الدعوي للمطالبة بالرد قبل نشر حكم الدستورية المذكور أو بعده ـــ

( فان مدة التقادم الخمسي الجديدة التي قررها حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية نص المادة 377/2 من القانون المدني تسري عليها لعدم اكتمال مدة التقادم الثلاثي لها في ظل النص القانوني القديم المقضي بعدم دستوريته و قبل نشر الحكم القاضي بعدم دستورية بالجريدة الرسمية في 18/3/2010 )



صفــــــــوة القول أن :ــ

" جميع مبالغ الضرائب والرسوم المسددة للدولة دون وجه حق التي اكتملت مدة تقادمها الثلاثي وفقا لنص المادة 377/2 من القانون المدني قبل نشر حكم الدستورية رقم 100/28 ق دستورية القاضي بعدم دستوريتها بالجريدة الرسمية والحاصل في 18/3/2010 ـــ ( التي اكتملت مدة تقادمها الثلاثي قبل 18/3/2010 ) ـــ يطبق في شأنها النص القديم المقضي بعدم دستوريته وتكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي إعمالا لنص المواد 49/3 معدلة بق 168/1998 والمادة 7/1 مدني حيث استقر مركزها القانوني قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا باكتمال مدة التقادم الثلاثي لها ولا يسري حكم الدستورية علي أصحاب هذه الحقوق حيث لم يدرك حقوقهم قبل اكتمال مدة تقادمها حكم الدستورية المذكور 0

أما ما لم تكتمل بالنسبة له مدة التقادم الثلاثي من ضرائب ورسوم مسددة دون وجه حق وفقا لنص م 377/2 مدني قبل 18/3/2010 يسري عليها حكم الدستورية رقم 100/28 ق ولا تتقادم إلا بانقضاء مدة الخمس سنوات المقضي بها بموجب حكم الدستورية المذكور 0

يستوي فيما تقدم رفع الدعوي بطلب الرد قبل أو بعد حكم الدستورية ، فالعبرة بتاريخ اكتمال مدة التقادم الثلاثي وهل هو قبل 18/3/2010 أم لم يكتمل في هذا التاريخ ، فإذا كانت مدة الثلاث سنوات قد اكتملت قبل هذا التاريخ كان نص المادة 377/2 واجب التطبيق فهو القانون القديم الذي اكتملت مدة التقادم في ظله وليس لحكم الدستورية ثمة أثر علي مدة التقادم لاكتمالها قبل نشره بالجريدة الرسمية .



مكتب / محمد حابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: