بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 يوليو 2010


من أحكام المحكمة الإدارية العليا : تقادم مكسـب


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود إبراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة.



* الإجراءات



فى يوم الاثنين 19/5/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبه عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى- دائرة العقود الإدارية والتعويضات فى الدعوى رقم 411 لسنة 51ق بجلسة 23/3/1997 الذى قضى بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت المستشكلين المصروفات، وطلب الطاعنون فى ختام تقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1621 لسنة 21ق بجلسة 15/4/1979 لسقوط الحكم بالتقادم.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى إنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين كل بصفته بالمصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 5/5/1999 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 13/7/1999، وتدول نظر الطعن أمام هذه المحكمة حيث قررت بجلسة 7/11/2000 إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/1/2001 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.



* المحكمة



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الإشكال رقم 1411 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الإدارى بصحيفة أودعت بتاريخ 19/11/1996 طلبوا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بقبول الإشكال وفى موضوعه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مع إلزام المستشكل ضده المصروفات وأتعاب المحاماة.

وقال الطاعنون (المستشكلون) شرحا لإشكالهم أنه بجلسة 15/4/1979 أصدرت محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات حكمها فى الدعوى رقم 1621 لسنة 31ق قاضيا بإلزام المدعى عليهم (المستشكلون) بأن يدفعوا للمدعى مبلغا مقداره 7998.537جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 5/7/1977 حتى تمام السداد وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة، وقد قام المستشكل ضده باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا الحكم فى 5/8/1996 بإعلان صورته التنفيذية أى بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاما من صدور الحكم، وعليه فإن الالتزام الذى قضى به الحكم يكون قد انقضى بالتقادم طبقا لنص المادة (374) من القانون المدنى، ولما كان انقضاء الالتزام بالتقادم هو واقعة لاحقه على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه، كما أن الطعن على هذا الحكم لا يترتب عليه وقف التقادم، وأن ما يقدمه صاحب الشأن لاستصدار صورة تنفيذية من ذلك الحكم بدل الصورة الفاقدة لا يعد طلبا قاطعا للتقادم.

وبجلسة 23/3/1997 قضت المحكمة بقبول الإشكال وفى الموضوع برفضه وإلزام المستشكلين المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على أن التقادم يقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالبه بحقه، ولو كان هذا المانع أدبيا طبقا للمادة (382) مدنى، والثابت أنه صدر لصالح المستشكل ضده حكم فى الدعوى رقم 1621 لسنة 21ق بجلسة 24/5/1979، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذه نظرا لعدم تمكنه من استلام صورة تنفيذية من هذا الحكم لفقد ملف الدعوى فى حينه، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 781 لسنة 50ق طالبا الحكم بتسليمه صورة تنفيذية من ذلك الحكم، وقد قضت المحكمة بطلباته تأسيسا على أنه لم يثبت من الأوراق استلام المدعى صورة تنفيذية من هذا الحكم، وبالتالى فإن مدة التقادم تقف منذ 14/5/1979 تاريخ صدور ذلك الحكم المطلوب الحصول على صورته التنفيذية وحى 25/2/1996 صدور الحكم القاضى بتسليمه هذه الصورة والذى يبدأ منه حساب مدة التقادم الطويل، ومن ثم فإن التقادم لم يكتمل وبالتالى لم ينقص الالتزام.

وإذ لم يرتض الطاعنون ذلك الحكم فقد أقاموا طعنهم الماثل لأسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه تأسيسا على أن الطلب الذى يقدمه صاحب الشأن باستصدار صورة تنفيذية بدل الصورة الفاقدة منه لا يعد طلبا قاطعا للتقادم، كما أن فقد ملف الدعوى ليس من حالات وقف سريان التقادم كما ذهب الحكم المطعون فيه.

ومن حيث أن المادة (374) من القانون المدنى تنص على أن "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى التقادم…".

وتنص المادة (381) منه على أنه "(1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح الدين مستحق الأداء…".

وتنص المادة (382) على أنه "(1) لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا…".

وتنص المادة (383) على أنه "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه وبالحجز، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليسة أو فى توزيع، وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى".

وتنص المادة (385) على أنه "إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول…".

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن الأصل العام فى التقادم المسقط هو خمسة عشر عاما، ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص، ولا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وأنه لا يسرى التقادم ويوقف إذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب، وقد يرجع هذا المانع لاعتبارات تتعلق بشخص الدائن، أو لظروف اضطرارية أقرب ما تكون إلى القوة القاهرة، بحيث لا يعد مانعا كل سبب يكون ناشئا عن خطأ الدائن أو جهله أو تقصيره فى المطالبة، ويترتب على وقف التقادم عدم حساب المدة التى وقف سريان التقادم خلالها ضمن مدة التقادم وتحسب المدة السابقة والمدة التالية.

كما ينقطع التقادم لأسباب عدة من بينها المطالبة القضائية، وأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى، ويترتب على ذلك بقاء الانقطاع قائما مادامت الدعوى قائمة، فإذا انتهت بحكم نهائى للدائن بطلباته بدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم، أما إذا انتهت الدعوى برفض طلبات الدائن فيعتبر انقطاع التقادم كأن لم يكن.

ومن حيث أنه متى استبان ما تقدم، وكان الثابت أن المطعون ضده كان قد استصدر حكما لصالحه من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات فى الدعوى رقم 1621 لسنة 31ق يقضى بإلزام الطاعنين المستشكلين فى الحكم المطعون فيه بأن يدفعوا له مبلغ 7998.537جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 5/7/1977، وقد قام كل من المطعون ضده الجهة الإدارية بالطعن على الحكم المذكور بالطعنين رقمى 891، 916 لسنة 25ق.ع. وقد قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 15/5/1985 بإجماع الآراء، برفض الطعن وإلزام كل طاعن مصروفاته طعنه، ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ صدور حكم دائرة فحص الطعون المشار إليه يبدأ سريان تقادم جديد بذات مدة التقادم السابقة (خمسة عشر سنة) أى اعتبارا من 15/5/1985، ولما كان ذلم وكان الثابت أن المستشكل ضده- فى الحكم المطعون فيه فى الطعن الماثل- قد قام باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بإقامة الدعوى رقم 781 لسنة 50ق محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات بتاريخ 24/10/1995 اختصم فيها المدعى عليهم (الطاعنون فى الطعن الماثل) السابق اختصاصهم فى الدعوى رقم 1621 لسنة 31ق بالإضافة إلى آخرين طالبا تسليمه صورة تنفيذية من الحكم فى الدعوى رقم 621 لسنة 31ق المشار إليها، وبجلسة 25/2/1996 قضت محكمة القضاء الإدارى بإلزام المدعى عليه الخامس بمنح المذكور صورة تنفيذية للحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها، وأنه قام بإعلان صورة الحكم التنفيذية بتاريخ 5/8/1996، لذلك يكون المستشكل ضده، قد تقدم بطلب بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه قبل اكتمال فترة التقادم بالنسبة لذلك الحكم وهى خمسة عشر سنة والتى تبدأ من 15/5/1985- تاريخ صدور حكم دائرة فحص الطعون برفض الطعنين وتأييد الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الإشكال المقام من الجهة الإدارية غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة المتقدمة، فإنه يكون قد صادف الصواب فى قضائه مما لا وجه للنعى عليه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية مع إلزامها المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.



* فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعنين بصفاتهم المصروفات.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين ومحمد كمال سليمان أيوب وطارق عبد الفتاح البشرى والدكتور وليم سليمان قلادة المستشارين



* إجراءات الطعن



في يوم الخميس الموافق 10 من سبتمبر سنة 1981 أودع الأستاذ محمد جابر عيسى المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ ............ - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم/3420 لسنة 27 ق عليا - في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 9 من فبراير سنة 1981 في الاعتراض رقم/327 لسنة 1974 الذي قضى برفض الاعتراض 0 و طلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه بقبول الطعن شكلا - و في الموضوع بإلغاء الاستيلاء عن المساحة موضوع الاعتراض و أحقية الطاعن لها مع ما يترتب على ذلك من آثار - مع إلزام المطعون ضده المصروفات 0

و تم تحضير الطعن و قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بفضه وإلزام الطاعن المصروفات 0

و بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم نظر الطعن بدائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 18 من مايو سنة 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) لنظره بجلسة 7 من يونيو سنة 1983 0 و في هذه الجلسة و في الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم و فيها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0



* المحكمة



بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة 0

من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر في 9 من فبراير سنة 1981 و أن الطاعن تقدم في 11 من أبريل سنة 1981 بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا برقم/148/27 معافاة لإعفائه من رسوم الطعن و بجلسة 8 من يوليو سنة 1981 قررت اللجنة المذكورة رفض الطلب - و بذلك ينتهي ميعاد الستين يوما المقررة للطعن بنهاية يوم 6 من سبتمبر سنة 1981 - و لما كان الطاعن يقيم بناحية المطاعنة مركز أسنا محافظة قنا حسب الواضح من تقرير الطعن - و كانت المسافة بين محل أقامته و مقر المحكمة الإدارية العليا تزيد على مائتي كيلو متر فانه يمنح ميعاد مسافة بحده الأقصى الواردة في المادة/16 من قانون المرافعات المدنية و التجارية أي أربعة أيام تنتهي بنهاية يوم 10 من سبتمبر سنة 1981 و هو اليوم الذي تقدم فيه بتقرير الطعن - و بذلك تكون كافة إجراءات الطعن قد تمت في المواعيد المقررة قانونا 0

و من حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن الطاعن يدعي ملكيته لمساحة 4س ر 8ط من الأراضي الزراعية الكائنة بمركز أسنا محافظة قنا و ذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هو و سلفه - و أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استولت على هذه المساحة لدى السيد/ ..............باعتبارها من أملاكه الخاضعة لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي الأمر الذي اضطره إلى رفع الاعتراض رقم/327 لسنة 1974 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طالبا أحقيته للمساحة موضوع الاعتراض 0 و استند في ذلك إلى وضع يده بعد سلفة المدة الطويلة المكسبة للملكية - و في مذكرة قدمها للجنة طلب أصليا أحقيته للمساحة موضوع الاعتراض و رفع الاستيلاء عنها و احتياطيا ندب خبير لتحقيق وضع اليد 0 وقدم دليلا على ذلك :

1- صورة رسمية من عريضة الدعوى 90 لسنة 1962 المقامة من ,,,,,,,,,,,,,,,,,,و آخرين ضد المعترض بإلزامه بدفع مبلغ 250 جنيها بدعوى أنها ربع أرض زراعية مساحتها 4س ر 8ط يملكها الطعون 0

2- صورة رسمية من حكم محكمة أسنا الجزئية برفض هذا الطلب بناء على ما أجرى من تحقيق أثبت عدم صحة ادعاء المدعين 0

و بجلسة 25 من مايو سنة 1978 قررت اللجنة القضائية قبل الفصل في الشكل و الموضوع ندب مكتب الخبراء الحكومي بقنا ليندب الخبير المختص لمطابقة ما ورد بالإقرار المقدم من السيد/............طبقا لأحكام القانون رقم/178 لسنة 1952 من أطيان على ما ورد بالاعتراض و مطابقة ذلك بالطبيعة و بيان ما إذا كان استولى عليها و سبب الاستيلاء و تاريخه و كذا مدى انطباق ذلك على الأطيان الواردة بعريضة الدعوى رقم/90 لسنة 1962 و الحكم الصادر بشأنها و تحقيق وضع يد المعترض و سلفة على الأطيان و سببه و ما إذا كان قد اكتسب ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية 0

و بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1979 قدم الخبير تقريرا انتهى فيه إلى ما يأتي :

أولا: أن أطيان النزاع كائنة بحوض أطفيش بزمام أصفون قطعة/10 بالحدود الواردة بمحاضر الأعمال و بالتقرير حيث يضع المعترض يده على مساحة 11ط 0

ثانيا: أن الأطيان مستولى عليها قبل ورثة محمد كامل جلال طبقا للقانون رقم/178 لسنة 1952 و قد تم تحرير محضر استيلاء في الطبيعة مؤرخ 1/1/1958 - و قد تم ربط هذه الأطيان على المستأجرين اعتبارا من السنة الزراعية 56/1957 - و قد تم الاستيلاء كذلك بالقطعة/10 بحوض طفيس القبلي/3 بزمام أصفون قبل المذكرين على مساحة 14س ر3ط ر 12ف من جملة مساحة 4س ر 3ط ر15ف هي أجمالي مسطح القطعة المذكورة 0

ثالثا: أن أطيان العريضة المقدمة في الملف تطابق في حدودها و معالمها ما ورد بالعريضة في الدعوى رقم/90 لسنة 1962 أسنا 0

رابعا: لا يمكن القول بانطباق أو عدم انطباق أطيان العريضة 90/1962 أسنا - و أطيان الاعتراض الحالي و الأطيان بالطبيعة حيث أوردت العريضة حدود القطعة/10 البالغ مسطحها 14س ر 3ط ر 15ف على أنه حدود مساحة 4س ر 8ط كما جاء الطلب في الاعتراض الحالي خلوا من الحدود 0

خامسا: لم يثبت لنا أن والد المعترض أو هو قد تملك أطيان الاعتراض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية 0

و بجلسة 9 من فبراير سنة 1981 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلا و في الموضوع برفض الاعتراض و استندت اللجنة في ذلك :

أولا : على أن ملكية المعترض للمساحة محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة لم تثبت إذ لم تستكمل المدة اللازمة لذلك و هي خمسة عشرة سنة قبل العمل بالقانون رقم178 لسنة 1952.

ثانيا : أنه لا ينطبق في شأنه القانون رقم/50 لسنة 1979 لعدم تقديمه للعقد المثبت ملكيته للمساحة المتنازع عليها 0

و من حيث أن المعترض لم يقبل بهذا القرار و من ثم تقدم بالطعن الماثل مستندا فيه إلى سببين :

أولهما : أن اللجنة أخطأت حين اعتمدت على ما جاء بتقرير الخبير من عدم تملكه أو سلفه لأرض النزاع موضع اليد المدة الطويلة لأن مسألة التقادم مسألة قانونية لا يستطيع الخبير البت فيها - فضلا على ما ثبت من أقوال الشهود في الدعوى رقم 90 لسنة 1962 أسنا من أن وضع يد الطاعن على أرض النزاع عن أسلافه لا يقل عن 15 سنة 0

الثاني : أن المساحة موضوع الاعتراض ينطبق عليها القانون رقم 50/1979 - لأنها أقل من خمسة أفدنه إذ تبلغ 11 قيراطا 0 كما أنها واردة بملف إقرار البائع و أقيم بصددها الاعتراض الراهن سنة 1974 أي قبل 31 من ديسمبر سنة 1977 0

و من حيث أنه يبين من جميع ما تقدم أن الطاعن يبني طعنه على أمرين يكفي تحقق أحدها القول بأحقيته للمساحة محل النزاع الأول ك وضع يده على الأرض المدة الطويلة المكسبة للملكية و الثاني : انطباق أحكام القانون رقم/50 لسنة 1979 0

و من حيث أنه بادئ ذي بدء يتعين القول بأن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم العقد المثبت التصرف المدعي به - و قد جرى قضاء هذه المحكمة على ضرورة وجود هذا العقد الصادر من المالك الخاضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي - و أن يكون صادر في تاريخ سابق على العمل بالقانون الذي تم الاستيلاء بمقتضاه حتى يمكن بحث مدى انطباق الشرائط التي تطلبها القانون رقم 50 لسنة 1979 بشأنه و إذ لم يقدم الطاعن العقد المذكور فانه يلزم الالتفات عن هذا الدليل 0

و من حيث أنه عن وضع يد الطاعن على ارض النزاع فان نص المادة/968 من القانون المدني يتطلب لاكتساب ملكيته العقار بالتقادم الطويل أن تستمر حيازته لها دون انقطاع خمسة عشرة سنة بشرائطها المعروفة من هدوء و استمرار و نية التملك و الثابت من الأوراق ( عريضة الدعوى رقم 90 لسنة 1962 أسنا ، و الحكم الصادر فيها ) - التي قدمها الطاعن إلى اللجنة القضائية في الاعتراض رقم/327 لسنة 1974 - أن المدعيين فيها ادعيا اغتصابه أطيانا يملكانها مساحتها 4س ر 8ط بزمام أصفون بحوض طفيس القبلي/3ص 10 مبينة الحدود و المعالم بعريضة الدعوى و ظل واضعا اليد عليها من سنة 56/57 إلى 61/1962 أي حوالي ست سنوات و طالبوه بمبلغ 25 جنيه ريع هذه المساحة عن هذه المدة - و قد حكم فيها بجلسة 12/11/1962 بالرفض - استنادا إلى أنه سبق للمحكمة بهيئة سابقة أن قضت في 29 من فبراير سنة 1962 قبل الفصل في الموضوع - بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعيان بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن المدعي اغتصب المساحة المشار أليها ، و أعلن المدعيان نفاذا لحكم التحقيق شاهدين خذلاهما إذ شهدا بأن المدعي عليه يضع يده على الأطيان موضوع الدعوى منذ 25 سنة و أنه لم يغتصب شيئا منهم 0

من حيث أن مفاد ذلك أنه إذا كان الطاعن يضع يده على الأرض المذكورة 25 سنة قبل سنة 1962 أي حوالي 21 سنة قبل سنة 1958 ( تاريخ الاستيلاء على الأرض ) و تأكد ذلك أيضا بشهادة أحد شاهدين استشهد بهما الطاعن أمام الخبير في الاعتراض رقم 327 لسنة 1974 المشار اليه إذ شهدا بوضع يد لطاعن و سلفه على الأرض من 30 إلى 35 سنة فانه يكون متوافرا في حقه شرائط اكتساب ملكية المساحة موضوع النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية و إذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون متعينا الحكم بإلغائه و بأحقية الطاعن لملكية المساحة المتنازع عليها ، و إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية و التجارية.



* فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه و أحقية الطاعن لمساحة 11 قيراطا ( أحد عشر قيراطا ) بحوض طنفيس القبلي /3 قطعة /10 زمام أصفون مركز أسنا محافظة قنا مبينة الحدود و المعالم بتقرير مكتب الخبراء المودع ملف الاعتراض و استبعادها من الاستيلاء لدى السيد / ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,في تطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 و ألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في شأن شروط تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 تراجع الطعون :

317/18 ( 4/12/79 ) 25/13 0

902/20 ( 11/3/1980 ) 15/81 0

349/19 ( 28/12/1982 ) 28 ( إصلاح زراعي ) مبدأ 3

مكتب / محمد جابرعيسى المحامى


















 




 




تعليقات

ليست هناك تعليقات: