بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 يوليو 2010

 قواعد الحكم







--------------------------------------------------------------------------------



الموجز:



ثبوت أن تصرف المورث هو في حقيقته وصية وليس بيعا . إجازة الورثة لهذا التصرف . انصرافها إلى العقد باعتباره وصية .خضوع الأموال الموصي بها لضريبة التركات ورسم الأيلولة .



القاعدة:





إذ كان الورثة لا يستطيعون أن يجيزوا التصرف ـ الذي ثبت أنه يخفي وصية - باعتباره بيعا وإنما لهم أن يجيزوه علي الاعتبار الصحيح بوصفه وصية ، وفي هذه الحالة تجري عليه أحكام الوصية التي يجيزها الورثة ، كما أن انتقال المال في حدود ثلث التركة الي المتصرف إليه إنما يكون بهذا الوصف وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 142 لسنة 1944 تنص علي أن - الأموال التي تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها حكم الأموال التي تنتقل بطريق الإرث ويحصل عنها الرسم ذاته - فان الحكم إذ قضي باقتضاء رسم الأيلولة وضريبة التركات عن الأطيان المتصرف فيها الي الطاعنين من مورثتهم بعد تكييف العقد بأنه وصية يكون قد طبق القانون علي وجهه الصحيح .

( المادة 145 ، 418 ، 244 ، 245 مدنى ، 1 من القانون 71 لسنة 1946، المادة 3من القانون 142 لسنة 1944 ملغى بالقانون 227 لسنة 1996)

( الطعن رقم 382 لسنة 44 ق جلسة 1977/12/13 س 28 ص 1774)





الفهرس:

3الارث --> الفصل الرابع : تصرفات المورث --> الفرع الثاني : أثر تصرفات المورث

3بيع --> الفصل الثاني : اشتباه عقد البيع بعقود أخري --> الفرع الأول : البيع والوصية --> الجزء الرابع : أحكام عامة

3ضرائب --> الفصل الثامن : ضريبة التركات ورسم الأيلولة --> الفرع الأول : وعاء الضريبة --> الجزء الأول : أسس تقويم وعاء الضريبة

3وصية --> الفصل الرابع والعشرون : مسائل متنوعة





--------------------------------------------------------------------------------



الموجز:



التسجيل لا يصحح عقدا باطلا . لا يحول ذلك دون الطعن عليه بأنه يخفي وصية.



القاعدة:





إذ كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية الي أن التصرف الصادر من المورث الي بعض الطاعنين لم يكن منجزا أو أنه يخفي وصية للأسباب السائغة التي أوردتها ومنها الحكم الصادر في الدعوى رقم 81 لسنة 11 ق المنصورة والذي قضي باعتبار العقد الصادر من المورث الي فريق من الطاعنين هو في حقيقته وصية ، فانه لا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أي أثر في تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً ولا يحول دون الطعن فيه بأنه يخفي وصية .

( المادة 144 ، 418 ، 245 مدنى ، 1 من القانون 71 لسنة 1964 )

( المادة 9 من القانون 114 لسنة 1946 )

( الطعن رقم 382 لسنة 44 ق جلسة 1977/12/13 ص 1774 )





الفهرس:

3البطلان --> الفصل الأول : بطلان التصرفات --> الفرع الثاني : بطلان التصرف غير المتعلق بالنظام العام --> الجزء الثاني : صور بطلان التصرف --> البند الثامن : عقد البيع

3تسجيل --> الفصل الثامن : مسائل متنوعة

3وصية --> الفصل السادس : التصرف الساتر لوصية





--------------------------------------------------------------------------------



الموجز:



بدء تقادم رسم الأيلولة وضريبة التركات من تاريخ الوفاة أسباب قطع التقادم التنبيه بالوفاء بقاؤه حافظا أثره في قطع التقادم ولو لم يعقبه حجز أو أعقبه حجز باطل أو إنذار بالحجز العقاري أيا كان مآله . قاطع للتقادم .



القاعدة:





المستقر عليه ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تقادم رسوم الأيلولة والضريبة علي التركة في ظل المادة 52 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة علي التركات ، وقبل تعديلها بالقانون رقم 56 لسنة 1967 ، يبدأ من تاريخ الوفاة ، ولما كانت المادة قبل تعديلها لم تبين أسباب انقطاع تقادم الرسم كانت المادة 383 من القانون المدني قد اعتبرت التنبيه بالوفاء مما ينقطع به التقادم ، واعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 في شأن تقادم الضرائب والرسوم تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات وكان أخطار الورثة بربط الضريبة بالنموذج رقم 8 تركات مما ينقطع به تقادم الضريبة وكان من المقرر قانونا أن التنبيه يبقي حافظا لأثره في قطع التقادم ولو لم يعقبه حجز أو أعقبه حجز باطل ، لما كان ذلك وكانت المادة 44 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد نصت علي أن يكون تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضي هذا القانون بالطرق الإدارية وأجازت المادة الأولي من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى اتباع إجراءات هذا الحجز عند عدم الوفاء بالضرائب والرسوم بجميع أنواعها في مواعيدها واذ خلا هذا القانون من النص علي تسجيل التنبيه واقتصر فى المادة 44 منه علي النص علي شهر محضر الحجز العقاري الذي يوقع وفاء لدين من الديون غير الممتازة وكانت المادة 43 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد خولت للحكومة ـ لأجل تحصيل رسوم الأيلولة ـ حق امتياز علي نصيب كل وارث بقدر المطلوب منه فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر التنبيه الحاصل في 1963/5/21 قبل توقيع حجز المنقول والتنبيه بالدفع والإنذار بالحجز العقاري الحاصل في1966/9/28 قبل توقيع الحجز علي العقار وأيا كان مآل هذين الحجزين - قاطعين للتقادم الجديد الذي سرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على الإخطار بربط الضريبة فى 1958/5/29 والذي قطع التقادم الأول الذي كان قد سري من تاريخ الوفاة في 16/12/1955 يكون قد طبق القانون علي وجهه الصحيح.

( المادة 1 من القانون 308 لسنة 1955 ( قضى بعدم دستورية البند ط منها )

( المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 ، 383 مدنى )

( الطعن رقم 382 لسنة 44 ق جلسة 1977/12/13 س 28 ص 1774)





الفهرس:

3تقادم --> الفصل الثالث : الأحكام العامة في التقادم --> الفرع الأول : انقطاع التقادم --> الجزء الثانى : انقطاع التقادم الضريبي

3حجز --> الفصل الرابع : حجز العقار --> الفرع الأول : اجراءات وشروط الحجز العقاري

3ضرائب --> الفصل الثانى عشر : أحكام عامة فى الضرائب --> الفرع الخامس : التقادم فى الضرائب والرسوم --> الجزء الرابع : وقف التقادع

3الجزء الخامس : انقطاع التقادم





--------------------------------------------------------------------------------



الموجز:



ضريبة التركات ورسم الأيلولة . واجبة الأداء فى حدود تقديرات ذوى الشأن وما يقبلونه من تقديرات المصلحة .



القاعدة:





مفاد نص الفقرة ( ب ) الرابعة والخامسة من المادة 37 والفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، أن الضريبة والرسوم تكون واجبة الأداء فى حدود تقديرات ذوى الشأن وما يقبلونه من تقديرات المصلحة وأن ما عدا ذلك مما تحال أوجه الخلاف بشأنه الي لجان الطعن هو الذي يتراخى وجوب أداء الرسم عنه الي أن تصدر هذه اللجان قرارها فيه وتنقضي خمسة عشر يوما على إعلان هذا القرار الي ذوي الشأن.

( المادة 37 ، 38 من القانون 142 لسنة 1944 الملغى بالقانون 227 لسنة 1996)

(الطعن رقم 382 لسنة 44 ق جلسة 1977/12/13 س 28 ص 1774)





الفهرس:

3ضرائب --> الفصل الثامن : ضريبة التركات ورسم الأيلولة --> الفرع الأول : وعاء الضريبة --> الجزء الأول : أسس تقويم وعاء الضريبة





--------------------------------------------------------------------------------



الموجز:



وجوب بيان عناصر التركة وأسس التقدير فى النموذج 8 تركات الخاص بربط الضريبة . إغفال ذلك . أثره . بطلان الإجراء . لمحكمة . الموضوع استخلاص كفاية البيانات المذكورة



القاعدة:





مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 والمادة 27 من اللائحة التنفيذية والمادة 29 من ذات اللائحة المعدلة بالقرار الوزارى رقم 65 لسنة 1954 ، وجوب بيان عناصر التركة والأسس التي تم تقديرها عليها بقدر كاف من التفصيل فى النموذج 8 حتى يتمكن ذوو الشأن من الوقوف على مدى أحقية مصلحة الضرائب فى مطالبتهم بالضريبة والأساس الذى اعتمدته فى التقدير ويتسنى لهم من ثم إبداء ملاحظاتهم عليه أو قبوله كله أو بعضه وهو ما يترتب علي إغفاله البطلان لما هو مقرر من أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، وهى إجراءات ومواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان علي مخالفتها . واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه ـ ردا علي الدفع ببطلان النموذج 8 تركات ـ أن محكمة الموضوع قد استخلصت كفاية البيانات التي تضمنها إعلان النماذج 8 ووفاءها بمقصود الشارع منها وهو ـ في خصوص هذه الدعوى ـ استخلاص موضوعي سائغ يؤدي الي النتيجة التي انتهي إليها الحكم من صحة إعلان التقدير ، فانه لا يكون قد خالف القانون .

(المادة 37 من القانون 142 لسنة 1944 ملغى بالقانون 227 لسنة 1996)

(الطعن رقم 382 لسنة 44 ق جلسة 1977/12/13 س 28 ص 1774)

الفهرس:


3ضرائب --> الفصل الثامن : ضريبة التركات ورسم الأيلولة --> الفرع الثالث : اجراءات ربط الضريبة




مكتب / محمد جابرعيسى المحامى





تعليقات
موضوع: أهم أحكام نقض 2007 فى التقادم الضريبى


--------------------------------------------------------------------------------



اجراءات ربط الضريبة

وجوب سلوك الطعن بالتزوير على علم الوصول المسلم لشخص الممول باعتباره ورقة رسمية

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نصوص المواد 41 ، 43 /1 ، 157 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه من أسباب قطع التقادم الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتى تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن حتى ينتج كل من هذه الإجراءات أثره فى قطع التقادم يتعين أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يفيد تحقق هذا العلم وأن المشرع جعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالغرف القانونية وأن تعليمات البريد لم توجب على موزع البريد أن يثبت على الخطابات تحققه من الشخص الذى دفع أمامه إلا فى حالة واحدة هي عدم وجود المرسل إليه وأن إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية فلا يكفي لتخص حجيتها أثناء التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها متى كان ذلك سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن أخطر بالنموذج 18 ضرائب بتاريخ 27/5/1993 ووقع بالاستلام على علم الوصول باسمه ولم يلجأ إلى الطعن على هذا التوقيع بالتزوير بما مفاده انقطاع التقادم بهذا النموذج.

[/b][/b]الطعن رقم 912 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م

اجراءات ربط الضريبة

خلو الملف الفردى من علم الوصول – اثرة- بقاء باب الطعن مفتوح

مؤدي نصي المادتين 160/2 ، 161 /1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان المصلحة والممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل لهما من لجنة الطعن بفحوى قرارها فى الطعن بإخطارهما بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 فى المادة 388 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التى يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان ومنح كل من المصلحة والممول الطعن فى قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول والغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بهذه الطريقة إنما هو ضمان وصول الإعلان لهما وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يتم الإعلان بهذا الطريق الذى رسمه القانون فإن أثر ذلك يقتصر على فتح باب الطعن أمام الخصم الذى لم يتم إعلانه بهذا الطريق سواء كان الممول أو المصلحة . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قرار لجنة الطعن قد صدر بتاريخ 6 من فبراير سنة 1995 وقد خلا الملف الضريبي من علم الوصول الدال على إعلان الطاعن به فيظل باب الطعن عليه مفتوحا ويكون طعنه الذى أودع صحيفته قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 8 من مايو سنة 1995 قد أقيم فى الميعاد ، وإذ خاف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى قضائه بعدم قبول الطعن شكلا على شهادة صادرة من مكتب البريد لا حجية لها فى هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.

الطعن رقم 581 لسنة 67ق بجلسة 27/3/2007م و الطعن رقم 672 لسنة 67ق بجلسة 24/4/2007م





اجراءات ربط الضريبة

اجراءات تسليم المراسلات الضريبية

أن النعي فى المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 على أنه يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذى يحصل بالطرق القانونية ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو لجنة الطعن المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار ..." والنص فى المادة 388 من تعليمات البريد المودعة بدار الكتب برقم 941 لسنة 1971 على أنه " ... والمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم بذلك تمشيا مع قانون المرافعات .." مفاده أن المشرع وضع إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات جعل الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية وفى حالة عدم وجود المرسل إليه أجاز تسليم الإعلان إلا نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفة المخاطب معه والتوقيع منه بذلك وكان البين من الملف الضريبي الطاعن أنه تم إخطاره بالنموذج 19 ضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول سلم إلى من أثبت عامل البريد أنه نجله أحمد وذلك بتاريخ 19 من يناير سنة 1994 وتوقيع منه بذلك بما يكون معه الإخطار قد تم صحيحا ومرتبا أثاره ومنها انفتاح ميعاد الطعن عليه وأنه لم يقم الطاعن بالطعن عليه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لإخطاره به فإن الربط يكون قد صار نهائيا وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من تأييد قرار لجنة الطعن الذى خلص إلى قبول الطعن شكلا وتطرق لموضوعه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن رقم 154 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م

اجراءات ربط الضريبة

توجية الاخطار للشريك المتضامن الممثل لحصة التوصية وليس للشريك الموصى – حق الطعن عن حصه التوصية للشريك المتضامن –

النص فى المادة 27 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه " ... وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن حصة فى أرباح الشركة تعادل نصيبه فيها وكذلك على كل ما يحصل عليه من الشركة من أجور وفوائد على رأسماله أو حسابه الجاري لديها أو غير ذلك من إيراد أما فيما يتعلق بشركات التوصية البسيطة فتفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين على النحو الموضح بالفقرة السابقة وما زاد على ذلك تفرض عليها الضريبة باسم الشركة مفاده أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية يتم ربطها بالنسبة للشركاء المتضامنين باسم كل شريك على حده فى حدود نصيبه فى الربح وأى إيراد آخر يحصل عليه من الشركة أما عن الشركاء الموصين فيتم ربط الضريبة على حصة التوصية باسم الشركة ذاتها مما مؤداه أن المشرع لم يستلزم إخطار الشريك الموصى بالنماذج الضريبية وإنما يتم الربط بالنسبة لحصة التوصية كلها مرة واحدة باسم الشركة ويحظر بذلك الشريك المتضامن المسئول عن حصة التوصية الذى يكون له وحده حق الطعن على إجراءات الربط بالنسبة لحصة التوصية.

الطعن رقم 1168 لسنة 65ق بجلسة 26/6/2007م



اجراءات الطعن الضريبى

بطلان نموذج 19 ضرائب لا ينصرف اثرة الى نموذج 18 ضرائب لاستقلال كلا منهما عن الاخر

أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التى لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها وكان مفاد نص المادتين 41 ، 157 /1 من القانون رقم 157 لسنة 81 والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولي تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقي فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما فى إزالة الخلاف بينهما فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه فى الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانون المترتب على هذا الإخطار ، مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط فى مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب إذ أغفل فيه ذكر أحدها أو اعترض على ما ورد به ويقطع باستقلال كل مرحلة منها عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم انصراف أثر بطلان النموذج 19 ضرائب إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب أو الادعاء بتحقق الغاية من الإجراء إذا ما أحال النموذج 19 ضرائب فيما خلا من بيانات إلى النموذج 18 ضرائب.

الطعن رقم 2186 لسنة 65ق بجلسة 8/11/2007م

اجراءات ربط الضريبة

عدم قبول الطعن لاقامته بعد الميعاد لصيرورة الربط نهائى

الثابت بالأوراق ان الطاعن أخطر بالنموذج 3 ، 4 ضرائب وصيرورة الربط الضريبي نهائيا لعدم اتخاذ إجراءات الطعن على النموذج 19 ضرائب فى الميعاد المقرر وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه يكون غير صحيح ويضحى الطعن برمته غير مقبول ومن ثم تأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من قانون المرافعات.

الطعن رقم 871 لسنة 73ق بجلسة 3/7/2007م







اجراءات الطعن الضريبى

التمسك ببطلان نموذج 18-،19 ضرائب امام اللجنة دون بيان اوجة النقص فى بياناتهما – أثره- سقوط الحق فى التمسك بالبطلان –تعرض المحكمة للبطلان – خطأ لان الساقط لا يعود

إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام بشرط أن تكون واردة على الحكم المطعون فيه وكان المقرر أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يقتصر على بحث ما إذا كان القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي المتعلقة بالنظام العام لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن على تعييب قرار مأمورية الضرائب فيما انتهي إليه بشأن تقدير أرباحه عن سنوات المحاسبة الذى استند فيه إلى ما جاء بنموذجي 18 ،19 ضرائب المرسل إليه عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعترى هذين النموذجين من نقص فى بياناتهما مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه ألا تعرض محكمة أول درجة لما شاب إخطار المطعون ضده بنموذجي 18 ، 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة بعد أن أسقط الأخير حقه فى التمسك بهذا البطلان أمام لجنة الطعن إذ أن الساقط لا يعود وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي الذى خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن رقم 3812 لسنة 65ق بجلسة 8/11/2007م

استئناف

مغايرة محكمة الاستئناف للحكم الصادر من محكمة اول درجة – اثرة وجوب المغايرة فى الاسباب عن محكمة اول درجة

أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يكون النعي منصبا على الجزء من الحكم الذى يبغي الطاعن من المحكمة إلغاءه وأنه متى كانت محكمة الاستئناف قد نحت منحي آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي فى هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه ويكون ما آثاره الطاعن فى أسباب الطعن متعلقا بها إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا فى قضاء الحكم المطعون فيه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أسس قضاءه برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة عن سنتي 1992 ، 1993 على أنه تم إخطاره بالنموذج 19 ضرائب عن هاتين السنتين فى 27 من نوفمبر سنة 1997 الذى تسلمه فإن حق المصلحة لم يسقط بالتقادم لعدم اكتمال الخمس سنوات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد نحي منحي آخر يغاير أسباب الحكم الابتدائي مما يضحي النعي بهذا السبب غير مقبول لوروده على غير محل من الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رفضه.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.

الطعن رقم 959 لسنة 73ق بجلسة 24/4/2007م

استئناف

امتداد ميعاد الاستئناف لاول يوم عمل اذا صادف اخر يوم فى ميعاد الاستئناف عطله

أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام وكان من المقرر وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك وهذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقا للمادة 213 من القانون سالف البيان وإذ كان المقرر وفقا للمادة 18 من قانون المرافعات – إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى اول يوم عمل بعدها بما مفاده أنه إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد فى أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة وإذ كان ما تقدم وكان البين من الأوراق ان الحكم المستأنف صدر فى 18/3/1990 فإن ميعاد استئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهي يوم 27/4/1990 وإذ صادف آخر الميعاد ثان أيام عيد الفطر وهو عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 29/4/1990 وهو اليوم التالي مباشرة للعطلة وإذ رفعت المصلحة الطاعنة استئنافها بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة فى ذلك اليوم فإن الاستئناف يكون قد أقيم فى الميعاد القانوني.

الطعن رقم 3432 لسنة 63ق بجلسة 9/7/2007م



استئناف

مواعيد الاستئناف – من النظام العام

لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء ذاتها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدي ذلك خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيسري عليها ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا القانون وكان مفاد نص المادة 213 مرافعات أن الأصل فى ميعاد الطعن سريانه من تاريخ صدور الحكم ولا يستثني من ذلك إلا الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا للمادة 83 من ذات القانون والأحكام التى يفترض عدم علم المحكوم عليه فيها بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فلا يسري ميعاد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضوريا بتاريخ 10 من يونية سنة 1993 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهي بتاريخ 20 من يونيه سنة 1993 المادة 227 مرافعات وإذ كان المطعون ضده لم يقرر باستئناف ذلك الحكم إلا بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1993 بعد انقضاء الميعاد الذى قرره القانون فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بسقوط الحق فى الاستئناف من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلى قبول الاستئناف شكلا وتطرق للفصل فى موضوعه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن رقم 4009 لسنة 64ق بجلسة 22/5/2007م





استئناف

امتداد ميعاد الاستئناف لاول يوم عمل اذا صادف اخر يوم فى ميعاد الاستئناف عطله

أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام وكان من المقرر وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك وهذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقا للمادة 213 من القانون سالف البيان وإذ كان المقرر وفقا للمادة 18 من قانون المرافعات – إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى اول يوم عمل بعدها بما مفاده أنه إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد فى أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة وإذ كان ما تقدم وكان البين من الأوراق ان الحكم المستأنف صدر فى 18/3/1990 فإن ميعاد استئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهي يوم 27/4/1990 وإذ صادف آخر الميعاد ثان أيام عيد الفطر وهو عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 29/4/1990 وهو اليوم التالي مباشرة للعطلة وإذ رفعت المصلحة الطاعنة استئنافها بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة فى ذلك اليوم فإن الاستئناف يكون قد أقيم فى الميعاد القانوني.

الطعن رقم 3432 لسنة 63ق بجلسة 9/7/2007م



أشخاص اعتبارية

الخطأ فى اسم الممثل القانونى – لا بطلان – شرطه ذكر اسم الجهه المطعون عليها

لا يجوز أن يكون تغير الصفة فى تميل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سببا فى تعطيل الدعوى طالما أن المدعي وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أى لبس فى هذا التحديد ذلك أن التشريعات التى تناولت بالادماج بعض الجهات فى غيرها أو تغيير تنعيتها أو تعديل فى شخص من يمثلها فى وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديد نافيا للجهالة واقتصار التجهيل أو الخطأ فى تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء ، ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم فقد نص المشرع فى المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 تنص على أنه .... ويكفي فى بيان المقصود باسم المدعي عليه فى هذا المقام بيان اسم الجهة المدعي عليها ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعي أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها بل يكفي ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري فى الإعلان ولا يؤثر فى ذلك الخطأ فى ذكر الممثل القانون لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة .

ورائد المشرع فى ذلك هو الاستغناء عن أى إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأى طرف من أطراف الخصومة ولا يكون له من أثر فى التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضي وضياع الحقوق.

الطعن رقم 3212 لسنة 62ق بجلسة 14/6/2007م

اعلان

عدم وضوح اسم المحضر وتوقيعة – و عدم ذكر وقت الاعلان – لا بطلان - شرطه

إذ كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر ، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون عليه (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين ، فضلا عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها ، ويضحي من ثم دفع البنك المطعون ضده على غير سند متعينا رفضه خاصة على أنه قدم مذكرة بدفاعه.

الطعن رقم 3212 لسنة 62ق جلسة 14/6/2007م

اعلان

عدم وضوح اسم المحضر او توقيعة فى الاعلان – لا بطلان

أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب البطلان إذا خلت صورة الصحيفة المعلنة من البيانات الخاصة باسم المحضر الذى يباشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها وتاريخ حصول الإعلان وساعته وسائر البيانات الأخرى غير الجوهرية مادام يبين من أصل ورقة إعلان الصحيفة ورود هذه البيانات فيها لما كان ذلك وإذ كان يبين من أصل صحيفة الدعوى المعلنة أنه ورد فيها اسم المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون ضده (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين فضلا عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن رقم 789 لسنة 63ق بجلسة 8/11/2007م







مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات
أل الضرائب تسقط بالتقادم يكون إنشاؤها بواسطة خدمات للإيرادات (مصلحة الضرائب) لغرض المراجعة أو لجباية الضرائب ، وهناك حد للفترة الزمنية التي يمكن أن مصلحة الضرائب اتخاذ إجراءات ضد المتخلفين الضرائب.




بموجب شروط عامة هناك لمدة 3 سنوات من أجل الحد من المراجعة عوائد الضرائب ، وهناك 10 سنة النظام الأساسي لجمع الضرائب لمصلحة الضرائب. هناك عدة أقسام وفقا لقوانين الضرائب والقيود التي تحكم لجمع عوائد الضرائب. ويمكن أن التقادم لا يمكن تطبيقها على الشخص الذي يحاول أن يتهرب من الضريبة أو محاولة ملف مزيف ضريبة.

النظام الضريبي للقيود يمكن أن تمتد لتشمل أيضا الشخص الذي يمكن أن مطالبة باسترداد الضرائب أو دفع مبالغ زائدة للضرائب في غضون 3 سنوات من تاريخ عودة الضرائب يودع. القيود تنطبق على كل من لجمع عوائد الضرائب ولدفع الضرائب.

في الولايات المتحدة ، والقيود المفروضة على القوانين الضريبية تختلف عن ولاية إلى أخرى. على سبيل المثال ، في ولاية كاليفورنيا أن يكون هناك قانون الضرائب من القيود. فمن الأفضل أن تحقق مع قسم ضريبة الدخل للدولة المعنية للقواعد والإجراءات المحددة لقوانين الضرائب والقيود.

والميزة الرئيسية لهذا النظام الأساسي هو منع مصلحة الضرائب من تحصيل مستحقات الضرائب والغرامات والفوائد الناتجة إلى الأبد. بعض الولايات مثل ولاية كونيتيكت ، من ناحية أخرى ، لديها قوانين ضريبية صارمة والتقادم في الضرائب يمكن أن تمتد إلى فترة لا تتجاوز 3 سنوات على عكس بعض الدول الاخرى حيث النظام الضريبي للقيود هو نحو 10 عاما.


مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات





التقادم المسقط لرهن



وهناك نظام للتقادم المسقط لرهن معاني مختلفة في ظروف مختلفة. عادة ، بامتياز شيء يمكن للشخص أن يعقد بشكل قانوني حتى صاحب امتياز يحقق اجباته نحو عقد. ويمكن أن يكون الرهن على الممتلكات والأراضي ، أو صفقات الرهن العقاري.



والرهن العقاري هو النوع الأكثر شعبية بامتياز. بل يمكن أيضا أن تعني الدفع التي لابد من مسح للعمل الذي قام على الممتلكات. لوصف ذلك بالمعنى الواسع ، بامتياز هي الخاصية التي مكلف مبلغ لسداد الديون أو. في حالة صاحب الامتياز غير قادر على إلغاء الديون أو الدفع ، ويمكن أن يكون عقد الرهن أو المحتجزين من المالك. هناك نوعان من بامتياز -- واحد هو امتياز خاص ، والآخر هو العام في الحجز. الامتيازات يمكن أن تنشأ من خلال ثلاث طرق معينة.

طريقة واحدة لخلق بامتياز من خلال عقد أعرب عنها. الطريقة الثانية لإنشاء الرهن هو من خلال عقد ضمني حيث يترتب الطبيعية من خلال قوانين التجارة. النوع الثالث من امتياز يمكن أن تنشأ من الناحية القانونية حيث القانون أو يوجه تلزم طرفا في عقد ممتلكاتهم كما بامتياز حتى أنها واضحة لمعرفة سبب بامتياز.

التقادم من بامتياز يميل الى تغطية الدعاوى القضائية فقط. الفترة الزمنية للانتهاء امتياز يعتمد على نوع من الامتياز. ومع ذلك ، يمكن أن تسقط بالتقادم لرهن عدم تمديد لتحصيل الديون أو أي شكل آخر من أشكال الدفع المرتبطة بامتياز. ولذلك ، كان المالك قد لتسوية المبلغ المذكور حتى لو كان قانون التقادم قد انتهت صلاحيتها.

مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات
التقادم المسقط للاجور


الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تقادم

فقرة رقم : 5

إن المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات تنص على أن " الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة " . و يظهر من ذلك أنها و إن إقتبست من النصوص المدنية مدة التقادم الخمسى إلا أنها قررت فى الوقت ذاته

أنه بمجرد إنقضاء المدة تصبح تلك الماهيات حقاً للحكومة ، فنفت تخلف أى إلتزام طبيعى فى ذمة الدولة ، و إفترقت بذلك عن الأحكام المدنية ؛ و لذلك يجوز للمحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها . و الإعتبارات التى يقوم عليها نص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات هى إعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة إستقراراً للأوضاع الإدارية ؛ فيتعين على وزارات الحكومة و مصالحها إلتزام تلك القاعدة التنظيمية ، و تقضى بها المحاكم كقاعدة قانونية واجبة التطبيق فى علاقة الحكومة بموظفيها ، و هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، و من بينها تلك اللائحة .

=================================

الطعن رقم 0170 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 378

بتاريخ 30-01-1966

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور

فقرة رقم : 2

أنه و قد اكتملت مدة التقادم المسقط لحق المدعى فى التعويض قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بانشاء مجلس الدولة فلا يكون ثمة وجه للتمسك بأن هذه المدة قد قطعها توالى التظلمات الادارية من المدعى و اذ كان اعتبار التظلم الادارى قاطعا للتقادم المسقط قاعدة قانونية استحدثها القضاء الادارى بعد انشاء مجلس الدولة فلا يجوز اعمال هذه القاعدة فى مجال زمنى لم يختص به القضاء الادارى اطلاقا بل كانت فيه السيادة كاملة لأحكام القانون المدنى القديم و يحسب المفهوم من نص المادتين 82 ، 205 من ذلك القانون لا يقطع التقادم المسقط الا رفع الدعوى أو بورقة يتوافر فيها مضى الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه حتى الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لم يكن يعتبر من الاجراءات القضائية التى تقطع التقادم لأنه لا يفيد معنى التكليف بالحضور أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و انما مجرد التماس بالاعفاء من الرسوم لا يقتضى الا استدعاء الخصم بالطريق الادارى للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله فى طلب الاعفاء كما أن ليس فيه معنى التنيبه الرسمى اذ يشترط فى هذا التنبيه أن يكون على يد محضر و بناء على سند واجب التنفيذ .

( الطعن رقم 170 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/30 )

=================================

الطعن رقم 1044 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 617

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور

فقرة رقم : 1

إن سقوط الحق فى مبالغ المعاش التى أشارت إليه المادة 62 من القانون رقم 37 لسنة 1929 لا يعدو أن يكون نوعاً من التقادم المسقط للحق تناوله المشرع بنص خاص وحدد له مدة خاصة .

و إعمالاً للحكم الذى أوردته هذه المادة يكون حق المدعية فى المطالبة بمبالغ المعاش التى تجمدت لها منذ تاريخ وفاة زوجها حتى تاريخ صرف المعاش المستحق لها فعلا قد سقط بالنسبة إلى كل مبلغ لم تطالب به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ أستحقاقه طبقاً لما تقضى به المادة أو طالبت به ثم أنقضت سنة من تاريخ هذه المطالبة دون أن تقوم بتجديدها .

( الطعن رقم 1044 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/4/21 )

=================================

الطعن رقم 0188 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 222

بتاريخ 04-12-1982

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور

فقرة رقم : 2

مناطه السكوت عن المطالبة بهذه الحقوق المدة المقررة فى القانون ما لم يطرأ على هذا التقادم ما يستلزم وقفه أو قطعه - الفرق بين الوقف و الانقطاع - القانون رقم 31 لسنة 1963 باعتبار قرارات فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة - مؤاده منع التعقيب القضائى إلغاء و تعويضا - الأثر المترتب على ذلك : و قف سريان التقادم لحين زوال هذه العقبة .

( الطعنان رقما 188 و 237 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/12/4 )

=================================

الطعن رقم 1144 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 495

بتاريخ 19-02-1983

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور

فقرة رقم : 1

المادة 375 من القانون المدنى تقضى بأن يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد و لو أقر به المدين كالأجور و المعاشات و المهايا و الإيرادات المرتبة - دعوى تعويض مقابل الحرمان من المرتب و ملحقاته بسبب التخطى فى الترقية إستناداً إلى عدم مشروعية قرار الإدارة المتضمن تخطى العامل فى الترقية - سريان مدة التقادم المسقطة للحق الأصلى ذاته فى المرتب و الأجور على هذا التعويض سقوط دعوى التعويض بسقوط الحق الأصلى من تاريخ علم المدعى علماً يقينياً بنشوء الحق .

( الطعن رقم 1144 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/2/19 )

=================================

الطعن رقم 0980 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 801

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور

فقرة رقم : 1

تقادم - الحق فى التعويض الناشئ عن الإخلال بالإلتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الإلتزام لأنه المقابل له - تسرى بالنسبة للحق فى التعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصيل - التعويض عن الأضرار المادية التى تتحصل فى حرمان الطاعن من راتبه بسبب فصله من الخدمة تسقط دعوى المطالبة به بمضى مدة التقادم المسقط للحق فى المرتب و هى خمس سنوات - سريان مدة التقادم من التاريخ الذى يستطيع فيه ذو الشأن إتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه - إنقطاع مدة التقادم بأى إجراء من إجراءات المطالبة القضائية .

=================================

الطعن رقم 1310 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 535

بتاريخ 28-12-1986

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور

فقرة رقم : 1

وضع المشرع قاعدة بموجبها تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة و كذلك المكافآت و البدلات التى تستحق لهم بصفة دورية إذا لم يطالب بها صاحبها خلال خمس سنوات من تاريخ الإستحقاق - أساس هذه القاعدة إعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة تهدف إلى إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الميزانية للمفاجآت و الإضطراب - أثر ذلك : إعتبار هذه القاعدة من القواعد التنظيمية العامة يتعين على وزارات الحكومة و مصالحها الإلتزام بها كما تقضى بها المحاكم من تلقاء نفسها .

( الطعن رقم 1310 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/12/28 )

=================================

الطعن رقم 1654 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 924

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور

فقرة رقم : 1

الرأى الغالب فى مجال القانون الخاص أن الطلب الذى يقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من رسوم الدعوى و لتعيين محام لا يرقى إلى مرتبة الإجراء القاطع للتقادم.

=================================

الطعن رقم 0001 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 624

بتاريخ 31-03-1956

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور

فقرة رقم : 1

أن البند الأول من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من يناير سنة 1929 قد نص على منح الناجح فى الإمتحان النهائى لدبلوم الفنون و الصنائع مكافأة قدرها ستة جنيهات شهرياً عن مدة التمرين المقررة للحصول على الدبلوم إذا كان يقضيها فى إحدى المصالح الحكومية . و ظاهر أن هذا الحكم خاص بمدة التمرين المقررة التى تسبق الحصول على الدبلوم ، و من ثم فلا ينصرف هذا الحكم على المدة التى يقضيها الطالب فى التمرين فى إحدى المصالح الحكومية بعد حصوله على الدبلوم .

( الطعن رقم 1 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/31 )



مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات
من أحكام المحكمة الإدارية العليا : تقادم الالتزام برد النفقات


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار أحمد يسرى عبده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر والسيد عبد الوهاب أحمد . المستشارين.



* إجراءات الطعن



فى يوم الخميس الموافق 10 من إبريل سنة 1986 أودع الأستاذ ………… المحامى بصفته وكيلا عن الدكتور ………… بصفته مأمور اتحاد ملاك العقار رقم 31(أ) و 33 بشارع أحمد حشمت بالزمالك بالقاهرة ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1672 لسنة 32 قضائية عليا - ضد السادة وزير الحكم المحلى بصفته الرئيس الأعلى للوحدات المحلية ورئيس حى غرب القاهرة ورئيس مجلس ادارة الاتحاد التعاونى للاسكان ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان ورئيس مجلس إدارة جمعية العاشر من رمضان للاسكان التعاونى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " دائرة منازعات الأفراد والهيئات " بجلسة 11 من مارس سنة 1986 فى الدعوى رقم 585 لسنة 40 القضائية القاضى برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإنتفاء شرط المصلحة وبقبولها شكلا ، وفى الموضوع برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى (الطاعن) بالمصروفات ، وطلب الطاعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، والحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ القرار الادارى المطعون فيه والصادر من رئيس حى غرب القاهرة وضمنه خطابه المرسل إلى الطاعن بتاريخ 15 من اكتوبر سنة 1985 والمتضمن رفض قيد اتحاد ملاك العقار المذكور ، والحكم بوقف تنفيذ ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار مع الزامه المطعون ضدهم المصروفات .

وقد أعلن تقرير الطعن قانونا إلى المطعون ضدهم وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه بشقيه العاجل والموضوعى والزام الطاعن بصفته بالمصروفات ، وعين لنظر الطعن جلسة 2 من نوفمبر سنة 1987 امام دائرة فحص الطعون وتداول نظره بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 4 من يناير سنة 1988 احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الإفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره أمامها جلسة 6 من فبراير سنة 1988 وبهذه الجلسة نظرته المحكمة على الوجه المبين بالمحضر وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .



* المحكمة



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن الطاعن أقام دعواه - عن نفسه وبصفته - بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1985 طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار الصادر من رئيس حى غرب القاهرة المرسل إلى الطاعن بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1985 والمتضمن رفض قيد اتحاد ملاك العقار رقم 31 (أ) و 33 شارع أحمد حشمت بالزمالك ضمن السجلات المخصصة لذلك مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات . وبجلسة 11 من مارس سنة 1986 حكمت المحكمة برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ولانتفاء شرط المصلحة وبقبولها شكلا وفى الموضوع برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الطاعن بالمصروفات . واستندت المحكمة بالنسبة إلى ركن الجدية اللازم توافره للحكم بوقف التنفيذ فان المادة 29 من الدستور تنص على أن تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة ، وقد صدر القانون رقم 14 لسنة 1981 باصدار قانون التعاون الاسكانى ونص فى المادة (1) منه على أن التعاون الاسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن لاعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية ، ويتولى صيانتها وادارتها وفقا للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بهدف رفع مستوى الاعضاء اقتصاديا واجتماعيا، ونصت المادة 19 من القانون على أن يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد وعرض الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مشفوعا برأيها القواعد الواجب مراعاتها فى اعداد النظام الداخلى للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ……… ، واستنادا إلى هذه المادة صدر القرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981 بالنظام الداخلى للجمعية التعاونية ونص فى المادة (32) منه على أن يعين مجلس الإدارة سنويا من بين الأعضاء المنتفعين بكل عمارة لجنة ثلاثية يفوضها فى التحصيل والصيانه والاصلاحات وتقدم له تقارير دورية عن أعمالها . والمستفاد من هذه النصوص أن التعاون الاسكانى تحكمه المبادئ التعاونية الواردة بالدستور وبقانون التعاون الاسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 والقرارات المنفذه له ومنها القرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981 المشار إليه الذى منح مجلس الإدارة سلطة تعيين لجنة ثلاثية من المنتفعين بكل عمارة تقوم بالتحصيل والصيانة والاشراف وتعتبر هذه المبادئ بمثابة أحكام وقواعد قانونية خاصة بالملكيات التعاونية يجب التقيد بها واعطاؤها الأولوية فى التطبيق على غيرها من المبادئ والأحكام الواردة بالقانون المدنى أو بالقانون رقم 49 لسنة 1977 والقرارات المنفذه له والتى تقضى بقيام اتحاد الملاك بقوة القانون متى زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس . فالقانون رقم 14 لسنة 1981 تضمن كافة الأحكام المنصوص عليها فى القانونين سالف الذكر ، واعمالا لقاعدة أن الخاص يقيد العام لا يجوز الاعتداد بأحكام القانونين المشار إليهما ، والاقتصار على تطبيق حكم القانون رقم 14 لسنة 1981 . ولما كان البادى من الأوراق أن الجمعية التعاونية للعاشر من رمضان للاسكان التعاونى هى التى قامت بشراء الأرض المقام عليها العقار موضوع الدعوى ، وأقامت عليه البناء وتم توزيع وحداته بالتمليك على أعضاء الجمعية ومنهم الطاعن ، فإن الجمعية المذكورة تكون هى المختصة بادارة العقار وذلك لتشكيل لجنة ثلاثية للقيام بأعمال التحصيل والادارة واذ صدر قرار الجهة الإدارية برفض قيد اتحاد ملاك العمارة المذكورة استنادا إلى أنه لا يجوز تأسيس اتحاد ملاك من بين المنتفعين بوحدات العقار التعاونى ، فان قرارها يكون قد قام على سببه الصحيح من الواقع والقانون ، وبهذه المثابة يكون ركن الجدية غير متحقق فى طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه الحكم برفضه .

ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أجاز التشريع الأدنى - وهو قرار وزارى - أن يلغى التشريع الأعلى وهو القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون المدنى . فالحكم أقام قضاه على ركيزتين : الأولى أن قانون التعاونيات رقم 14 لسنة 1981 وهو قانون خاص يقيد ما ورد من أحكام اتحاد الملاك فى كل من القانونى والمدنى والقانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبار احكاما عامة ، وأنه طبقا للمادة 32 من القرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981 الصادر طبقا للمادة 19 من القانون رقم 14 لسنة 1981، تقوم اللجنة الثلاثية فى العقارات التعاونية مكان اتحاد الملاك فى العقارات غير التعاونية . والركيزة الثانية أنه لا يجوز الاعتداد بأحكام القانون المدنى والقانون رقم 49 لسنة 1977 لأن القانون رقم 14 لسنة 1981 تضمن كافة الأحكام المنصوص عليها فى القانونين المذكورين . ويؤخذ على ما ذهب إليه الحكم فى هذا الشأن أنه خالف القاعدة الأولية فى الغاء التشريع وهى أن التشريع الأدنى لا يمكن أن يلغى التشريع الأعلى ، كما أنه لا تتوافر فى شأن الحالة المعروضة قواعد الغاء التشريع السابق بتشريع لاحق بطريق صريح أو ضمنى المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون المدنى حيث تقضى بأن لا يجوز الغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . فقانون التعاون الاسكانى رقم 14 لسنة 1981 لم ينظم اتحاد ملاك جديد ، الأمر الذى يقضى الرجوع إلى الأحكام العامة الواردة من كل من القانون المدنى والقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن اتحاد الملاك - كما يختلف القانون رقم 14 لسنة 1981 المشار إليه فى موضوعه عن القانونين المذكورين مما لا يمكن معه أن يسرى فى شأنهما قاعدة الالغاء الضمنى بتنظيم الموضوع الواحد من جديد - وان اتحاد الملاك قائم جنبا إلى جنب مع اللجنة الثلاثية ، فلكل منهما كيانه المستقل الذى يعمل فيه . ولم ترد نصوص القانون القديم والحديث على محل واحد يكون من المحال اعمالهما فيه ، مما ينتفى معه التعارض ، وخاصة وأن لاتحاد الملاك الذى ينشأ بقوة القانون شخصية اعتبارية بينما لا يتوافر ذلك للجنة الثلاثية . كما أن للجمعية العمومية للاتحاد ومأمور الاتحاد مهام متعددة فعدلتها المواد 20 و 21 و 22 من قرار وزير الاسكان رقم 109 لسنة 1979 بالنظام الداخلى لاتحاد الملاك فى حين اقتصرت مهمة اللجنة الثلاثية التى تعينها الجمعية التعاونية على أعمال التحصيل والصيانة والاصلاحات ، واختيار تلك اللجنة معقود - وفقا للقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981 - لمجلس إدارة الجمعية التعاونية التى أنشأت العقار ، على أن يتم ذلك سنويا . والجمعية لا تعدو أن تكون عضوا فى اتحاد الملاك باعتبارها بائعة بالتقسيط حتى يتم الوفاء بكل اقساط الثمن ، فإذا تم السداد زالت عقوبة الجمعية بقوة القانون من الاتحاد ولا يكون هناك من يعين اللجنة الثلاثية . وقد أضاف القرار الوزارى مهمة الصيانة والاصلاحات الى تلك اللجنة لأن الجمعية تدفع أعباء الصيانة ونفقات الأجزاء المشتركة بالنسبة للوحدات التى بيعت ولم تسجل عقودها - وعلى ذلك فإن اللجنة الثلاثية تختص بتحصيل أقساط الثمن من الأعضاء ونصيبهم فى الصيانة والاصلاحات حتى يتم الوفاء بالثمن ، أما التحصيلات الأخرى فيختص بها اتحاد الملاك .

ومن حيث أن المطعون ضده الخامس - جمعية العاشر من رمضان للاتحاد التعاونى - عقبت على الطعن بمذكرة استعرضت فيها أنواع الملكية بحسب نصوص الدستور ومن بينها الملكية التعاونية . وأوردت أن كل نوع من أنواع الملكية تحكمه مبادئ وأحكام وقواعد قانونية خاصة به أ بحيث لا يجوز اقحام الاحكام المنظمة للملكية الخاصة الواردة بالقانون المدنى والقانون رقم 49 لسنة 1977 فى مجال الملكية التعاونية . وفقا للمادة 31 من الدستور يكفل القانون رعاية ملكية الجمعيات التعاونية ويضمن لها الإدارة الذاتية ، ونفاذا لذلك صدر القانون رقن 14 لسنة 1981 ونص فى مادته الأولى على أن التعاون الاسكانى نوع من القطاع التعاونى ، يعمل على توفير المساكن للاعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية ، ويتولى صيانتها وادارتها وذلك وفقا للمبادئ التعاونية مقررا للجمعيات التعاونية ذاتها وهو حق مقرر بموجب الدستور والقانون ، وذلك وفقا للمبادئ التعاونية ، ومن بين المبادئ التعاونية ما جاء بقرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 الصادر بأحكام النظام الداخلى للجمعيات التعاونية والاسكان ، وهذه المبادئ التعاونية المقررة بالدستور وقانون التعاون الاسكانى والقرارات المنفذه والمكمله له تعتبر فى مجموعها مبادئ وقواعد قانونية خاصة بالتعاون الاسكانى يجب التقيد بها والعمل بمقتضاها واعطاؤها الاولويه فى التطبيق على غيرها من المبادئ والقواعد القانونية الاخرى . وينص القانون رقم 14 لسنة 1977 فى مادته السابقة على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . ومقتضى ذلك أن أى حكم وارد فى أى قانون يخالف ما ورد فى قانون التعاون الاسكانى يعتبر ملغى يصدر الموضوع أو المحل المحكوم بنص خاص فى قانون التعاون الاسكانى ، تطبيقا للقاعدة الاصولية التى تقضى بأن الخاص يقيد العام . وقانون التعاون الاسكانى جاء بحكم خاص بادارة الملكية التعاونية كفل بموجبه حق الادارة الذاتيه للجمعيات التعاونية نفاذا لحكم المادة 31 من الدستور ، وذلك بالنص فى مادته الاولى على حق هذه الجمعيات فى الادارة والصيانه وفق المبادئ التعاونية ، فهذا الحكم يلغى أى حكم قانونى آخر يجعل هذا الحق فى الإدارة والصيانه لغير الجمعية التعاونيه ذاتها ، ومن ذلك الحكم الذى يجعل هذا الحق فى الادارة والصيانة لاتحاد الملاك الذى نظم أحكامه القانون المدنى والقانون رقم 49 لسنة 1977 . وعلى ذلك فان ما تنص عليه المادة 32 من النظام الداخلى للجمعيات التعاونية من أن يعين مجلس الادارة سنويا من بين الاعضاء المنتفعين بكل عمارة لجنة ثلاثيه يفوضها فى التحصيل والصيانه والاصلاحات - وتقدم له تقارير عن اعمالها يعتبر من بين المبادئ التعاونيه التى أوجب الالتزام بها نص المادة الاولى من قانون التعاون الاسكانى . والحكمة فى ايجاد هذه اللجنة الثلاثية ما تتسم به اعمال التحصيل والصيانه والاصلاحات من عجالة ، ومن ثم تقوم هذه اللجنة فى العقارات التعاونية مقام اتحاد الملاك فى العقارات غير التعاونية ، بحيث لا يجوز أن يقوم اتحاد ملاك فى العقار التعاونى بجانب اللجنة الثلاثية ومجلس ادارة الجمعية التعاونية ، والا تعددت الجهات ذات الاختصاص الواحد فى شئون الادارة والصيانه مما يؤدى إلى مخالفة أحكام الدستور والقانون وقيام التعارض والتضارب فى القرارات والاعمال . وعلى ذلك فان ركن الجدية غير متوفر فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . وذلك فضلا عن عدم توافر ركن الاستعجال ، حيث أن القرار المطعون فيه لم يرتب أى أثار قانونية تضر بمركز الطاعن حيث يقر الطاعن بأن اتحاد الملاك الذى قام واكتسب شخصية إعتبارية بقوة القانون ، دون أى تأثير لقيده أو عدم قيده فى سجلات الوحدة المحلية المختصة . وخلصت مذكرة المطعون ضدها الخامسة الى طلب رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع الزام الطاعن بالمصاريف .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يتعين حتى يمكن الحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين : الأول قيام الاستعجال أى أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ، والثانى يتصل بمبدأ المشروعية أى أن يكون ادعاء الطالب فى هذا الشأن قائما - بحسب الظاهر - على أسباب جديه .

ومن حيث أنه بالنسبة إلى ركن الجديه اللازم للحكم بوقف التنفيذ فالبادى من ظاهر النصوص ، أن القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قد اشتمل على باب رابع عنوانه فى شأن تمليك العقارات وينقسم هذا الباب - بدوره إلى فصلين : الأول فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتمليك والثانى عالج أحكام (اتحاد ملاك العقار المقسم إلى طبقات أو شقق) ، وتنص المادة 68 الواردة فى الفصل الأول على أن يجوز لاجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والشركات الخاصة والافراد انشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية . وتنص المادة 70 على أن يحظر على المرخص لهم باقامة مبانى أو أجهزة منها بقصد التمليك الاستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو تيسير الحصول على مواد البناء …… يستثنى من ذلك اجهزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التأمين الخاصة . كما تنص المادة 73 - الواردة فى الفصل الثانى من ذلك الباب. على أنه اذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة 862 من القانون المدنى …… ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا فى الاتحاد حتى تمام الوفاء بكامل اقساط الثمن ، كما يكون المشترى بعقد غير مسجل عضوا فى الاتحاد . والبين من ظاهر النصوص أن احكام الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه تسرى على جميع المبانى السكنية التى يتم تمليكها سواء من قام بالبناء جمعية تعاونية أو غيرها من الجهات التى أوردتها النصوص ، وذلك ما لم يسثن المشرع صراحة الجمعيات التعاونية او بعض الجهات الأخرى من الخضوع لحكم من الأحكام الواردة فى ذلك الباب . ولم يرد فى نصوص الباب الرابع ما يفيد استثناء المبانى التى تقيمها الجمعيات التعاونية من الاحكام المقررة لاتحاد الملاك ، وعلى ذلك فالأصل انها - بحسب الظاهر تخضع لهذه الأحكام - ولا ينفى الدلالة المستفادة من هذه النصوص ، ما جاء بقانون التعاون الاسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 من نصوص ، فالمادة (1) من قانون التعاون الاسكانى تنص على أن التعاون الاسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية ويتولى صيانتها وادارتها وذلك وفقا للمبادئ التعاونية كما تنص المادة (16) على أن الجمعية التعاونية للبناء والاسكان منظمة جماهيرية ديمقراطية تعمل على توفير المساكن لاعضائها وتوفير الخدمات اللازمة لتكامل البنية السكنية وتعهد التجمع السكنى بالعناية والصيانة - وتنص المادة (19) على أن يصدر الوزير المختص - بناء على اقتراح الاتحاد وعرض الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان مشفوعا برأيها - القواعد الواجب مراعاتها فى اعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والاسكان . ويجب أن يشتمل هذا النظام على البيانات الآتية : .. وأوردت هذه المادة ثمانية عشر بيانا يتبين من استظهارها أنها لم تتضمن كيفية صيانة وادارة التجمعات السكنية . ومع ذلك فقد ورد نص المادة 32 من النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والاسكان الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 على أن يعين مجلس الإدارة سنويا من بين الأعضاء المنتفعين لكل عمارة لجنة ثلاثية يفوضها فى التحصيل والصيانة والاصلاحات ، تقدم له تقارير دورية عن اعمالها . والبادى من ظاهر هذا النص انه لم يصدر بناء على تفويض خاص من المشرع حيث لم تتطرق المادة (19) من القانون إلى مثل هذا البيان أو الحكم ، كما أن نصوص القانون عهدت إلى الجمعية التعاونية المختصة بصيانة وادارة التجمعات السكنية ، وهو تعبير يتجاوز معنى العمارة حيث قد يوجد التجمع السكنى دون أن يكون فى شكل عمارة ، وعلى ذلك فان نص المادة (32) من النظام الداخلى للجمعية والذى يستمد قوته الالزاميه من اقرار الاعضاء له ، لا يترتب عليه - بحسب الظاهر - تعطيل حكم الزامى من أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وهو نص المادة 73 تقضى بأنه إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص ، قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة 862 مدنى، وبصفة خاصة وأن الحكم الوارد بالمادة (32) من النظام الداخلى المذكور لا يمثل مبدءا تعاونيا والا لحرص القانون على ايراده فى نصوصه أو على الأقل الاشارة إليه ضمن البيانات والاحكام التى عددها بالمادة (19) من القانون . وعلى ذلك فان ركن الجديه بالنسبة إلى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ليكون متوافرا حيث لا يبدو - بحسب الظاهر - أن الجهة الادارة لها سند من القانون فى رفض قيد اتحاد ملاك العقار رقم 31(أ) و 33 شارع أحمد حشمت بالزمالك ضمن السجلات المخصصة لذلك - وفضلا عن ذلك فان ركن الاستعجال متوافر أيضا ، وذلك حتى يمكن للاتحاد أن يمارس مهامه على الوجه المتطلب قانونا تحت اشراف الوحدة المحلية المختصة ذلك أن امتناع تلك الجهة عن قيد الاتحاد من شأنه - من ناحية القانون - عدم قيام الوحدة المحلية المختصة بممارسة اختصاصاتها بشأنه المنصوص عليه بالمادة 75من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، ومن بينها دعوة الاتحاد إلى الاجتماع لمباشرة أعماله ، ومنح المأمور كل أو بعض سلطات الاتحاد اذا قصر أو تراخى فى القيام بواجباته . وفحص الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن فى قرارات الاتحاد أو تصرفات المأمور وابداء الرأى للاتحاد فى شانها ، مما يترتب عليه - من ناحية الواقع - تعطيل الاتحاد عن القيام بمهامه. وهى أمور يتعذر تدراكها بالنظر إلى المهام المنوطة بالاتحاد بالنسبة للعقار موضوع الدعوى . واذ انتنهى الحكم المطعون فيه إلى غير ما تقدم فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ويتعين الغاؤه والحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها .



* فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت حى غرب القاهرة بالمصروفات.





مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات
من أحكام المحكمة الإدارية العليا : تقادم الدعوى


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة عادل عبد العزيز بسيونى ودكتور محمود جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبدالله المستشارين.



اجراءات الطعن



فى يوم الاثنين الموافق 11 من مايو سنة 1981 ، اودع الاستاذ .............................المحامى بصفته وكيلا عن السيد /....... قلم كتاب المحكمه الادارية العليا ، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 928 لسنة 27 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للنقل والمواصلات بجلسة 12 من مارس سنة 1981 فى الطعن رقم 15 لسنة 15 القضائية ، القاضى برفض الطعن.

وطلب الطاعن ، للاسباب المبينة بتقرير الطعن ، الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء بالحكم المطعون فيه والحكم له بتعويض قدرة 3000 ثلاثة آلاف جنية عن الاضرار التى اصابتة نتيجة فصله من الخدمة مع الزام الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب 0

واعلن تقرير الطعن الى الهيئة المطعون ضدها على الوجه المبين بالاوراق 0

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0

وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/12/1985 وبجلسة 22/01/1986 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة

الرابعة ) لنظره بجلسة 15/02/1986 ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0



المحكمة



بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 0

من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعة الشكلية 0

ومن حيث ان عناصر هذة المنازعة تتحصل - حسما يبين من الاوراق - فى انة بعريضة اودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارتى النقل والمواصلات فى 4 من ديسمبر سنة 1974 اقام السيد /........الدعوى رقم 54 لسنة 22 القضائية ضد الهيئة العامة للسكك الحديدية طالبا الحكم باحقيتة فى تعويض قدرة ثلاثة الاف جنية عن الاضرار التى اصابتة نتيجة فصلة من الخدمة بالقرار رقم 31 الصادر فى 30/1/1961 وهو القرار الذى الغتة المحكمة الادارية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 27 من ابريل سنة 1986 فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية 0

وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1980 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت باحالتها بحالتها الى المحكمة التأديبية للنقل والمواصلات حيث قيدت بجدولها برقم 15 لسنة 15 القضائية 0

وبتاريخ 12 من مارس سنة 1981 اصدرت المحكمة التأديبية للنقل والمواصلات حكمها برفض الطعن 0

واقامت المحكمة قضاءها على ان التعويض عن الاخلال بالالتزام هو من طبيعة الحق الناشىء عن هذا الالتزام ، لانه هو المقابل له فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الاصلى فاذا كان التعويض مطلوبا مقابل حرمان الموظف من مرتبه بسبب فصله بدون وجه حق سقطت دعوى التعويض بمضى مدة التقادم المسقطة للراتب وهى خمس سنوات طبقا للمادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية والحسابات التى تنص على أن الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقا مكتسبا للحكومة 0

وهذا النص يعتبر قاعدة قانونية واجبة التطبيق فى علاقة الحكومة بموطفيها وهى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومن بينها تلك اللائحة وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها 0

واضافت المحكمة ان الثابت ان قرار فصل الطاعن الذى يطلب التعويض عنه لحرمانه من مرتبه خلال مدة فصل قد ألغى بمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية بتاريخ 27/04/1968 ومن ثم فانه كان يتعين على الطاعن اقامة طعنه بطلب التعويض خلال خمس سنوات من هذا التاريخ أى فى ميعاد غايته 26/04/1973 اما وقد اقام طعنه بايداع صيفته قلم كتاب المحكمه الادارية لوزارتى النقل والواصلات بتاريخ 4/12/1974 ، ولم يقدم ما يثبت انه سبق ان تقدم بطلب الى اجهة الادارية سابقا على هذا التاريخ للمطالبة بهذا الحق فان حقه فى طلب التعويض يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، الامر الذى يتعين معه الحكم برفض الطعن 0

ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله للاسباب الآتية :

1 - تستند دعوى الطاعن الى طلب التعويض عن قرار ادارى مخالف للقانون وبالرجوع الى القواعد العامه فى القانون الدنى والقوانين الاداريه نجد ان التقادم الخمسى لا يلحق طلب التعويض عن القرار الادارى الخاطىء 0 وقد قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 321 لسنة 27 القضائية بتاريخ 11/04/1963 بان مسئولية الادارة عن القرارات الادارية المخالفه للقانون لا تنسب الى العمل غير المشروع وانما تنسب الى المصدر الخامس من مصارد الالتزام وهو القانون ، باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونيه وليست اعمالا ماديه ومن ثم فان مسئولية الادارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط الا بالتقادم العادى اى بعد خمسة عشر عاما وقد رفعت الدعوى خلال المدة القانونيه 0

2 - ان التعويض المطالب به هو تعويض شامل لحق الطاعن عن اضرار ماديه وادبيه ولم يقل الطاعن انها مرتبات بل ما فاته من وسائل كسب وما اصابه من ضرر ادى نتيجة حرمانه من عمله مدة فاقت ثمانى سنوات 0

3 - من المعروف ان طلب المعافاة يقطع التقادم ، وقد سبق ان تقدم الطاعن الى هيئة مفوضى الدوله بالمحكمة الادارية لوزارتى النقل والمواصلات بطلب لاعفائه من الرسوم القضائية وم ثم صدر قرار باعفاته منها 0

ومن حيث أن الهيئة المشكلة بالمحكمة الادارية العليا طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1985 فى الطعن رقم 567 لسنة 29 القضائية بان دعوى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون تسقط بمضى خمسة عشرة سنة 0

وأقامت المحكمة قضاءها على ان القانون قد تكفل فى المواد من 347 الى 388 ببيان انواع مختلفه للتقادم والمسقط وارسى فى المادة 374 منه القاعدة العامه وتنص على انه يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه 0

فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية 0

وحكمة تقرير هذا التقادم العام هى ضرورة استقرار الحق بعد مدة من الزمن فاعتبر المشرع مجرد مضى المدة على الحق المطالب به سببا قائما بذاته لانقضاء الدين بقطع النظر عما اذا كان الدين قد وفاه او كان يفترض انه وفاه ثم اورد بعد هذا الاصل العام استثناءات محددة لانواع مختلفة لحقوق تتقادم بمدد اخرى اقصر من المدة الاولى منها الاستثناء الذى نصت عليه المادة 375 من انه يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين كأجرة المبانى والاراضى الزراعية ومقابل الحكم وكالفوائد والايردات المرتبة والمهايا والاجور والمعاشات والواضح من هذه المادة انه يشترط لاعمال حكمها ان يكون الحق المطالب بسقوطه بالتقادم دوريا متجددا 0 يقصد بالدورية ان يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية كل شهر او كل ثلاثة اشهر او كل سنة او اقل او اكثر كما يقصد بالتجديد ان يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع 0 ومؤدى ما تقدم ان المشرع بعد اذ قرر الاصل العام التقادم المسقط فى المادة 374 جاء باستثناءات لحقوق تتقادم بمدد معينة بمقتضى نصوص تشريعية خاصة وم ثم وجب تفسير هذه النصوص الخاصة تفسيرا ضيقا بحيث لا تسرى الا على هذه الحالات بالذات التى تضمنتنها وما خرج عن هذه الحالات فانه يرجع الى اصل القاعدة وتكون مدة التقادم خمسة عشرة سنة 0

وترتيبات على ذلك فان مسئولية الجهة الادارية فى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون انما تنسب الى المصدر الخامس من مصادر الالتزام المنصوص عليها فى

القانون المدنى وذلك يخسبان ان تلك القرارات من قبيل التصرفات القانونية وليست افعالا مادية هما لا يسرى فى شأنها حكم المادة 172 من القانون المدنى التى تتكلم عن التقادم الثلاثى بالنسبه الى دعوى التعويض عن العمل غير المشروع والتى وردت بخصوص الحقوق التى تنشأ عن المصدر الثالث 0

وليس صحيحا فى هذا المقام الاسنتاد الى نص المادة 375 من القانون المدنى التى تتناول حالات التقادم الخمسى كالمهايا والاجور لان حكمها بصريح النص لا يصدق الا بالنسبه الى الحقوق الدورية المتجددة بالمعنى المتقدم كا لايجوز الاتكان الى نص المادى 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات التى تقضى بان الماهيات التى لم يطالب بها مدة خمس سنوات تصبح حقا مكتسبا للحكومة الا ان مدلولها لا يسرى الا على ما ينعت بالماهيات فحسب دونها توسع او قياس وغنى عن البيان ان التعويض عن القرار الادارى المخالف للقانون ليس بمرتب بل هو التزام بمبلغ تقدره المحكمه جزافا ليست له بأية حال صفة الدورية والتجدد ويراعى عند تقديرة عدة عناصر اخرى غير المرتب كالاضرارالأدبيه والمعنوية كما انه - اى التعويض - ليس فى حكم المرتب اذ انه فضلا عن التباين والواضح فى طبيعة وجوهر كل منهما واختلاف اسس وعناصر تقدير ايهما عن الاخر فقد وردت النصوص التشريعيه بصدد تقادم الحق فى المطالبة واضحة صريحة مقصورة المدلول اما التعويض المنوه عند فيرجع فى شأن تقادم الحق فى المطالبة به الى الاصل العام فى التقادم ومدته خمس عشرة سنة 0

ومن حيث ان مناط مسئولية الادارة عن القرارات الادارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الادارى غير مشروع اى يشوبه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة وان يلحق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببيه بين الخطأ والضرر فى ان يترتب الضرر على القرار غير المشروع 0

ومن حيث ان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 27 من ابريل سنة 1968 اصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية المقام من السيد / 00000 ضد الهيئة العامة للسكك الحديدية ويقضى بقبول الطعن شكلا وفى موضوعة بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار رقم 31 الصادر بتاريخ 30/01/1961 بفصل الطاعن والزام الجهة الادارية بالمصروفات 0

واقامت المحكمة قضاءها على ان المستفاد من الاوراق ومما ابدته الهيئة المدعى عليها من دفاع ان قرار فصل المدعى قد قام على اساس وصف المخالفة المسندة اليه بانها اهمال جسيم يندرج تحت البند الثالث من المخالفات المجموعة الاولى المنصوص على عقوباتها فى المادة الاولى من لائجة الجزاءات الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 108 والتى نصت على عقاب مرتكبها بعقوبات اخفها خفض المرتب واشدها العزل من الوظيفة والاهمال المنصوص عليه فى البند الثالث عشر المشار اليه هو الاهمال فى تأدية واجبات الوظيفة اهمالا جسيما يؤدى الى خسارة الارواح او خسائر فى الممتلكات 0

وفضلا عن ان المخالفة المسندة الى المدعى قد وقعت قبل العمل بلائحة الجزاءات المشار اليها فان ما وقع منه من اخلال بواجبات وظيفية يتمثل حسبما سبق البيان فى عدم مراقبة عملية صرف الاروات الكتابية وعدم مراجعة موجودات المخزن ولا سيما الاصناف ذات القيمة من حين الى آخر والثابت من الرجوع الى ملف خدمته والى التحقيق الذى أجرى معه انه كان مسندا اليه اعمال اخرى كثيرة تقتضى تغيبه عن المخزن مدد متفاوتة وانه ولئن كانت كثرة الاعمال المعهود بها اليه ليس من شأنها ان تعفيه من المسئولية عما وقع منه من تقصير فى القيام بواجباته الا ان هذا التقصير فى الظروف التى حدث فيها لا يرقى الى مرتبة الاهمال الجسيم المنصوص عليه فى البند الثالث من جدول مخالفات المجموعة الاولى والذى سوت اللائحة فى العقوبة بينه وبين المخالفات العمدية المنصوص عليها فى الجدول المذكور ومن بينها سرقة اموال الهيئة او ما يسلم الى الموظف بحكم وظيفته اواتلافها أو اختلاسها 0

وأضافت المحكمة أن القرار الصادر بفصل المدعى اذ قام على تكييف المخالفة المسندة اليه بما يجعلها من الذنوب الادارية التى تتدرج تحت البند الثالث من جدول مخالفات المجموعة الاولى واذ اختار لها اشد الجزاءات وهو الفصل فانه يكون قد خالف القانون وانطوى على غلو فى تقدير الجزاء بما لا يتناسب مع درجة جسامة تلك المخالفة الامر الذى يتعين معه الغاء القرار المذكور لاعادة التقدير ينتاسب عدلا مع ما قام فى حق المدعى من ذنب لا يعتبر جسيما فى الظروف التى وقع فيها وقد افادت الجهة الادارية فى مذكراتها رقم 666/42/4036 المودعة ردا على الدعوى التى اقامها المدعى امام المحكمة الادارية لوزارتى النقل والمواصلات - انه تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة 27/04/1968 فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية صدر القرار الادارى رقم 237 فى 03/09/1968 بالغاء قرار فصل المدعى رقم 31 الصادر فى 30/01/1961 واعادته إلى عمله وقد استلم عمله فى 04/09/1968 واخلى طرفه اعتبارا من 23/03/1969 لتجاوزه السن القانونى وبلوغة سن الاحالة الى المعاش فى 02/07/1967 وكان المدعى يتقاضى اجرا يوميا قدره 320 مليما قبل فصله من الخدمة وبعد الغاء قرار فصله وعودته الى ان سويت حالته ومنج الدرجه التاسعة من 1/7/1964 وتدرج اجره حتى وصل الى 178 و21 جنيها شهريا فى 1/5/1968 0

وأضافت الجهة الادارية انه جاء بتحريات ادارة شرطة السكة الحديد والمواصلات انه ثبت ان المدعى له صلة قرابة بالسيد /0000000صاحب محلات الروائح العطرية بشارع المعز لدين الله بالازهر وكان يتردد عليه للعمل كمحصل منذ ان انقطعت صلته بالهيئه الا انه لم يستدل على الاجرالذى كان يتقاضاه وقد قرر السيد /0000000 بانه لم يكل اليه اعمالا بصفة منتظمة وانما كان يكلفه بأعمال ادارية ويساعدة ماديا لصلة القرابة التى تربطة به 0

ومن حيث ان المستفاد مما تقدم ان قرار فصل الطاعن من الخدمة صدر فى 30/1/1961 وقد الغى هذا القرار بمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى 27/4/19 وقد اقام المدعى دعواه بطلب التعويض عن الاضرار التى اصابته نتيجة فصله من الخدمه فى 24/12/1974 اى فى الميعاد القانونى قبل سقوط التعويض بالتقادم الطويل 0

ومن حيث انه فى مجال تجديد مسئولية الهيئة القوميه لسكك حديد مصر وهى التى حلت محل الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بموجب القانون رقم 152 لسنة 1980 عن قرار فصل الطاعن رقم 31 الصادر فى 30/1/1961 فان الخطأ فى هذا الخصوص متحقق بناء على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية بجلسة 27 من ابريل سنة 1968 بالغاء هذا القرار لمخالفتة للقانون وانطوائه على غلو فى تقدير الجزاء اما الضرر فواقع نتيجة ابعاده عن عمله وحرمانه من اجره طيلة مدة فصله وقد انتج الخطأ هذا الضرر بطريق مباشر وبذا تكون قد قامت علاقة السببيه بين الخطأ والضرر مما يتعين معه تعويض الطاعن عما اصابه من ضرر 0

ومن حيث انه لما تقدم واذ اخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك فانه يكون قد خالف القانون وخطأ فى تطبيقه وتأويله ومن ثم يتعين الحكم بالغاء وبأحقية الطاعن فى التعويض الذى تقدره المحكمة وتقدر المحكمة التعويض المناسب بمبلغ 1000 الف جنيه لقاء ما اصاب الطاعن من اضرار مادية وادبية بمراعاة حالته الوظيفية وحريته فى التكسب من العمل الحر طيلة مدة فصله 0



فلهذه الاسباب



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأن تدفع للمدعى تعويضا قدره 1000 الف جنيه 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الحكم الصادر من الدائرة المشكلة طبقا للمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلا نالقانون رقم 136 لسنة 1981 بجلسة 15/12/1985 فى الطعن رقم 567 لسنة 29 القضائية والذى انتهى الى أن دعوى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون تسقط بمضى خمس عشر سنة .

مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات

من أحكام المحكمة الإدارية العليا : تقادم مكسـب


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود إبراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة.



* الإجراءات



فى يوم الاثنين 19/5/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبه عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى- دائرة العقود الإدارية والتعويضات فى الدعوى رقم 411 لسنة 51ق بجلسة 23/3/1997 الذى قضى بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت المستشكلين المصروفات، وطلب الطاعنون فى ختام تقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1621 لسنة 21ق بجلسة 15/4/1979 لسقوط الحكم بالتقادم.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى إنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين كل بصفته بالمصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 5/5/1999 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 13/7/1999، وتدول نظر الطعن أمام هذه المحكمة حيث قررت بجلسة 7/11/2000 إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/1/2001 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.



* المحكمة



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الإشكال رقم 1411 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الإدارى بصحيفة أودعت بتاريخ 19/11/1996 طلبوا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بقبول الإشكال وفى موضوعه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مع إلزام المستشكل ضده المصروفات وأتعاب المحاماة.

وقال الطاعنون (المستشكلون) شرحا لإشكالهم أنه بجلسة 15/4/1979 أصدرت محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات حكمها فى الدعوى رقم 1621 لسنة 31ق قاضيا بإلزام المدعى عليهم (المستشكلون) بأن يدفعوا للمدعى مبلغا مقداره 7998.537جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 5/7/1977 حتى تمام السداد وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة، وقد قام المستشكل ضده باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا الحكم فى 5/8/1996 بإعلان صورته التنفيذية أى بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاما من صدور الحكم، وعليه فإن الالتزام الذى قضى به الحكم يكون قد انقضى بالتقادم طبقا لنص المادة (374) من القانون المدنى، ولما كان انقضاء الالتزام بالتقادم هو واقعة لاحقه على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه، كما أن الطعن على هذا الحكم لا يترتب عليه وقف التقادم، وأن ما يقدمه صاحب الشأن لاستصدار صورة تنفيذية من ذلك الحكم بدل الصورة الفاقدة لا يعد طلبا قاطعا للتقادم.

وبجلسة 23/3/1997 قضت المحكمة بقبول الإشكال وفى الموضوع برفضه وإلزام المستشكلين المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على أن التقادم يقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالبه بحقه، ولو كان هذا المانع أدبيا طبقا للمادة (382) مدنى، والثابت أنه صدر لصالح المستشكل ضده حكم فى الدعوى رقم 1621 لسنة 21ق بجلسة 24/5/1979، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذه نظرا لعدم تمكنه من استلام صورة تنفيذية من هذا الحكم لفقد ملف الدعوى فى حينه، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 781 لسنة 50ق طالبا الحكم بتسليمه صورة تنفيذية من ذلك الحكم، وقد قضت المحكمة بطلباته تأسيسا على أنه لم يثبت من الأوراق استلام المدعى صورة تنفيذية من هذا الحكم، وبالتالى فإن مدة التقادم تقف منذ 14/5/1979 تاريخ صدور ذلك الحكم المطلوب الحصول على صورته التنفيذية وحى 25/2/1996 صدور الحكم القاضى بتسليمه هذه الصورة والذى يبدأ منه حساب مدة التقادم الطويل، ومن ثم فإن التقادم لم يكتمل وبالتالى لم ينقص الالتزام.

وإذ لم يرتض الطاعنون ذلك الحكم فقد أقاموا طعنهم الماثل لأسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه تأسيسا على أن الطلب الذى يقدمه صاحب الشأن باستصدار صورة تنفيذية بدل الصورة الفاقدة منه لا يعد طلبا قاطعا للتقادم، كما أن فقد ملف الدعوى ليس من حالات وقف سريان التقادم كما ذهب الحكم المطعون فيه.

ومن حيث أن المادة (374) من القانون المدنى تنص على أن "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى التقادم…".

وتنص المادة (381) منه على أنه "(1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح الدين مستحق الأداء…".

وتنص المادة (382) على أنه "(1) لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا…".

وتنص المادة (383) على أنه "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه وبالحجز، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليسة أو فى توزيع، وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى".

وتنص المادة (385) على أنه "إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول…".

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن الأصل العام فى التقادم المسقط هو خمسة عشر عاما، ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص، ولا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وأنه لا يسرى التقادم ويوقف إذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب، وقد يرجع هذا المانع لاعتبارات تتعلق بشخص الدائن، أو لظروف اضطرارية أقرب ما تكون إلى القوة القاهرة، بحيث لا يعد مانعا كل سبب يكون ناشئا عن خطأ الدائن أو جهله أو تقصيره فى المطالبة، ويترتب على وقف التقادم عدم حساب المدة التى وقف سريان التقادم خلالها ضمن مدة التقادم وتحسب المدة السابقة والمدة التالية.

كما ينقطع التقادم لأسباب عدة من بينها المطالبة القضائية، وأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى، ويترتب على ذلك بقاء الانقطاع قائما مادامت الدعوى قائمة، فإذا انتهت بحكم نهائى للدائن بطلباته بدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم، أما إذا انتهت الدعوى برفض طلبات الدائن فيعتبر انقطاع التقادم كأن لم يكن.

ومن حيث أنه متى استبان ما تقدم، وكان الثابت أن المطعون ضده كان قد استصدر حكما لصالحه من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات فى الدعوى رقم 1621 لسنة 31ق يقضى بإلزام الطاعنين المستشكلين فى الحكم المطعون فيه بأن يدفعوا له مبلغ 7998.537جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 5/7/1977، وقد قام كل من المطعون ضده الجهة الإدارية بالطعن على الحكم المذكور بالطعنين رقمى 891، 916 لسنة 25ق.ع. وقد قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 15/5/1985 بإجماع الآراء، برفض الطعن وإلزام كل طاعن مصروفاته طعنه، ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ صدور حكم دائرة فحص الطعون المشار إليه يبدأ سريان تقادم جديد بذات مدة التقادم السابقة (خمسة عشر سنة) أى اعتبارا من 15/5/1985، ولما كان ذلم وكان الثابت أن المستشكل ضده- فى الحكم المطعون فيه فى الطعن الماثل- قد قام باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بإقامة الدعوى رقم 781 لسنة 50ق محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات بتاريخ 24/10/1995 اختصم فيها المدعى عليهم (الطاعنون فى الطعن الماثل) السابق اختصاصهم فى الدعوى رقم 1621 لسنة 31ق بالإضافة إلى آخرين طالبا تسليمه صورة تنفيذية من الحكم فى الدعوى رقم 621 لسنة 31ق المشار إليها، وبجلسة 25/2/1996 قضت محكمة القضاء الإدارى بإلزام المدعى عليه الخامس بمنح المذكور صورة تنفيذية للحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها، وأنه قام بإعلان صورة الحكم التنفيذية بتاريخ 5/8/1996، لذلك يكون المستشكل ضده، قد تقدم بطلب بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه قبل اكتمال فترة التقادم بالنسبة لذلك الحكم وهى خمسة عشر سنة والتى تبدأ من 15/5/1985- تاريخ صدور حكم دائرة فحص الطعون برفض الطعنين وتأييد الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الإشكال المقام من الجهة الإدارية غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة المتقدمة، فإنه يكون قد صادف الصواب فى قضائه مما لا وجه للنعى عليه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية مع إلزامها المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.



* فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعنين بصفاتهم المصروفات.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين ومحمد كمال سليمان أيوب وطارق عبد الفتاح البشرى والدكتور وليم سليمان قلادة المستشارين



* إجراءات الطعن



في يوم الخميس الموافق 10 من سبتمبر سنة 1981 أودع الأستاذ محمد جابر عيسى المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ ............ - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم/3420 لسنة 27 ق عليا - في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 9 من فبراير سنة 1981 في الاعتراض رقم/327 لسنة 1974 الذي قضى برفض الاعتراض 0 و طلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه بقبول الطعن شكلا - و في الموضوع بإلغاء الاستيلاء عن المساحة موضوع الاعتراض و أحقية الطاعن لها مع ما يترتب على ذلك من آثار - مع إلزام المطعون ضده المصروفات 0

و تم تحضير الطعن و قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بفضه وإلزام الطاعن المصروفات 0

و بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم نظر الطعن بدائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 18 من مايو سنة 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) لنظره بجلسة 7 من يونيو سنة 1983 0 و في هذه الجلسة و في الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم و فيها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0



* المحكمة



بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة 0

من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر في 9 من فبراير سنة 1981 و أن الطاعن تقدم في 11 من أبريل سنة 1981 بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا برقم/148/27 معافاة لإعفائه من رسوم الطعن و بجلسة 8 من يوليو سنة 1981 قررت اللجنة المذكورة رفض الطلب - و بذلك ينتهي ميعاد الستين يوما المقررة للطعن بنهاية يوم 6 من سبتمبر سنة 1981 - و لما كان الطاعن يقيم بناحية المطاعنة مركز أسنا محافظة قنا حسب الواضح من تقرير الطعن - و كانت المسافة بين محل أقامته و مقر المحكمة الإدارية العليا تزيد على مائتي كيلو متر فانه يمنح ميعاد مسافة بحده الأقصى الواردة في المادة/16 من قانون المرافعات المدنية و التجارية أي أربعة أيام تنتهي بنهاية يوم 10 من سبتمبر سنة 1981 و هو اليوم الذي تقدم فيه بتقرير الطعن - و بذلك تكون كافة إجراءات الطعن قد تمت في المواعيد المقررة قانونا 0

و من حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن الطاعن يدعي ملكيته لمساحة 4س ر 8ط من الأراضي الزراعية الكائنة بمركز أسنا محافظة قنا و ذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هو و سلفه - و أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استولت على هذه المساحة لدى السيد/ ..............باعتبارها من أملاكه الخاضعة لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي الأمر الذي اضطره إلى رفع الاعتراض رقم/327 لسنة 1974 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طالبا أحقيته للمساحة موضوع الاعتراض 0 و استند في ذلك إلى وضع يده بعد سلفة المدة الطويلة المكسبة للملكية - و في مذكرة قدمها للجنة طلب أصليا أحقيته للمساحة موضوع الاعتراض و رفع الاستيلاء عنها و احتياطيا ندب خبير لتحقيق وضع اليد 0 وقدم دليلا على ذلك :

1- صورة رسمية من عريضة الدعوى 90 لسنة 1962 المقامة من ,,,,,,,,,,,,,,,,,,و آخرين ضد المعترض بإلزامه بدفع مبلغ 250 جنيها بدعوى أنها ربع أرض زراعية مساحتها 4س ر 8ط يملكها الطعون 0

2- صورة رسمية من حكم محكمة أسنا الجزئية برفض هذا الطلب بناء على ما أجرى من تحقيق أثبت عدم صحة ادعاء المدعين 0

و بجلسة 25 من مايو سنة 1978 قررت اللجنة القضائية قبل الفصل في الشكل و الموضوع ندب مكتب الخبراء الحكومي بقنا ليندب الخبير المختص لمطابقة ما ورد بالإقرار المقدم من السيد/............طبقا لأحكام القانون رقم/178 لسنة 1952 من أطيان على ما ورد بالاعتراض و مطابقة ذلك بالطبيعة و بيان ما إذا كان استولى عليها و سبب الاستيلاء و تاريخه و كذا مدى انطباق ذلك على الأطيان الواردة بعريضة الدعوى رقم/90 لسنة 1962 و الحكم الصادر بشأنها و تحقيق وضع يد المعترض و سلفة على الأطيان و سببه و ما إذا كان قد اكتسب ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية 0

و بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1979 قدم الخبير تقريرا انتهى فيه إلى ما يأتي :

أولا: أن أطيان النزاع كائنة بحوض أطفيش بزمام أصفون قطعة/10 بالحدود الواردة بمحاضر الأعمال و بالتقرير حيث يضع المعترض يده على مساحة 11ط 0

ثانيا: أن الأطيان مستولى عليها قبل ورثة محمد كامل جلال طبقا للقانون رقم/178 لسنة 1952 و قد تم تحرير محضر استيلاء في الطبيعة مؤرخ 1/1/1958 - و قد تم ربط هذه الأطيان على المستأجرين اعتبارا من السنة الزراعية 56/1957 - و قد تم الاستيلاء كذلك بالقطعة/10 بحوض طفيس القبلي/3 بزمام أصفون قبل المذكرين على مساحة 14س ر3ط ر 12ف من جملة مساحة 4س ر 3ط ر15ف هي أجمالي مسطح القطعة المذكورة 0

ثالثا: أن أطيان العريضة المقدمة في الملف تطابق في حدودها و معالمها ما ورد بالعريضة في الدعوى رقم/90 لسنة 1962 أسنا 0

رابعا: لا يمكن القول بانطباق أو عدم انطباق أطيان العريضة 90/1962 أسنا - و أطيان الاعتراض الحالي و الأطيان بالطبيعة حيث أوردت العريضة حدود القطعة/10 البالغ مسطحها 14س ر 3ط ر 15ف على أنه حدود مساحة 4س ر 8ط كما جاء الطلب في الاعتراض الحالي خلوا من الحدود 0

خامسا: لم يثبت لنا أن والد المعترض أو هو قد تملك أطيان الاعتراض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية 0

و بجلسة 9 من فبراير سنة 1981 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلا و في الموضوع برفض الاعتراض و استندت اللجنة في ذلك :

أولا : على أن ملكية المعترض للمساحة محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة لم تثبت إذ لم تستكمل المدة اللازمة لذلك و هي خمسة عشرة سنة قبل العمل بالقانون رقم178 لسنة 1952.

ثانيا : أنه لا ينطبق في شأنه القانون رقم/50 لسنة 1979 لعدم تقديمه للعقد المثبت ملكيته للمساحة المتنازع عليها 0

و من حيث أن المعترض لم يقبل بهذا القرار و من ثم تقدم بالطعن الماثل مستندا فيه إلى سببين :

أولهما : أن اللجنة أخطأت حين اعتمدت على ما جاء بتقرير الخبير من عدم تملكه أو سلفه لأرض النزاع موضع اليد المدة الطويلة لأن مسألة التقادم مسألة قانونية لا يستطيع الخبير البت فيها - فضلا على ما ثبت من أقوال الشهود في الدعوى رقم 90 لسنة 1962 أسنا من أن وضع يد الطاعن على أرض النزاع عن أسلافه لا يقل عن 15 سنة 0

الثاني : أن المساحة موضوع الاعتراض ينطبق عليها القانون رقم 50/1979 - لأنها أقل من خمسة أفدنه إذ تبلغ 11 قيراطا 0 كما أنها واردة بملف إقرار البائع و أقيم بصددها الاعتراض الراهن سنة 1974 أي قبل 31 من ديسمبر سنة 1977 0

و من حيث أنه يبين من جميع ما تقدم أن الطاعن يبني طعنه على أمرين يكفي تحقق أحدها القول بأحقيته للمساحة محل النزاع الأول ك وضع يده على الأرض المدة الطويلة المكسبة للملكية و الثاني : انطباق أحكام القانون رقم/50 لسنة 1979 0

و من حيث أنه بادئ ذي بدء يتعين القول بأن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم العقد المثبت التصرف المدعي به - و قد جرى قضاء هذه المحكمة على ضرورة وجود هذا العقد الصادر من المالك الخاضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي - و أن يكون صادر في تاريخ سابق على العمل بالقانون الذي تم الاستيلاء بمقتضاه حتى يمكن بحث مدى انطباق الشرائط التي تطلبها القانون رقم 50 لسنة 1979 بشأنه و إذ لم يقدم الطاعن العقد المذكور فانه يلزم الالتفات عن هذا الدليل 0

و من حيث أنه عن وضع يد الطاعن على ارض النزاع فان نص المادة/968 من القانون المدني يتطلب لاكتساب ملكيته العقار بالتقادم الطويل أن تستمر حيازته لها دون انقطاع خمسة عشرة سنة بشرائطها المعروفة من هدوء و استمرار و نية التملك و الثابت من الأوراق ( عريضة الدعوى رقم 90 لسنة 1962 أسنا ، و الحكم الصادر فيها ) - التي قدمها الطاعن إلى اللجنة القضائية في الاعتراض رقم/327 لسنة 1974 - أن المدعيين فيها ادعيا اغتصابه أطيانا يملكانها مساحتها 4س ر 8ط بزمام أصفون بحوض طفيس القبلي/3ص 10 مبينة الحدود و المعالم بعريضة الدعوى و ظل واضعا اليد عليها من سنة 56/57 إلى 61/1962 أي حوالي ست سنوات و طالبوه بمبلغ 25 جنيه ريع هذه المساحة عن هذه المدة - و قد حكم فيها بجلسة 12/11/1962 بالرفض - استنادا إلى أنه سبق للمحكمة بهيئة سابقة أن قضت في 29 من فبراير سنة 1962 قبل الفصل في الموضوع - بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعيان بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن المدعي اغتصب المساحة المشار أليها ، و أعلن المدعيان نفاذا لحكم التحقيق شاهدين خذلاهما إذ شهدا بأن المدعي عليه يضع يده على الأطيان موضوع الدعوى منذ 25 سنة و أنه لم يغتصب شيئا منهم 0

من حيث أن مفاد ذلك أنه إذا كان الطاعن يضع يده على الأرض المذكورة 25 سنة قبل سنة 1962 أي حوالي 21 سنة قبل سنة 1958 ( تاريخ الاستيلاء على الأرض ) و تأكد ذلك أيضا بشهادة أحد شاهدين استشهد بهما الطاعن أمام الخبير في الاعتراض رقم 327 لسنة 1974 المشار اليه إذ شهدا بوضع يد لطاعن و سلفه على الأرض من 30 إلى 35 سنة فانه يكون متوافرا في حقه شرائط اكتساب ملكية المساحة موضوع النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية و إذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون متعينا الحكم بإلغائه و بأحقية الطاعن لملكية المساحة المتنازع عليها ، و إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية و التجارية.



* فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه و أحقية الطاعن لمساحة 11 قيراطا ( أحد عشر قيراطا ) بحوض طنفيس القبلي /3 قطعة /10 زمام أصفون مركز أسنا محافظة قنا مبينة الحدود و المعالم بتقرير مكتب الخبراء المودع ملف الاعتراض و استبعادها من الاستيلاء لدى السيد / ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,في تطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 و ألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في شأن شروط تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 تراجع الطعون :

317/18 ( 4/12/79 ) 25/13 0

902/20 ( 11/3/1980 ) 15/81 0

349/19 ( 28/12/1982 ) 28 ( إصلاح زراعي ) مبدأ 3

مكتب / محمد جابرعيسى المحامى


















 




 




تعليقات

24 يوليو 2010

بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وجودة محمد ابو زيد وفاروق عبد الرحيم غنيم. المستشارين.



* اجراءات الطعن



فى يوم الخميس الموافق 31 من يولية سنة 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد/ رئيس الجمهورية قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريراً قيد بجدولها تحت رقم 3226 لسنة 32 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة العقود الادارية والتعويضات) بجلسة 29 من يونيه سنة 1986 فى الدعوى رقم 6004 لسنة 36 القضائية القاضى بالزام المدعى عليه بصفتة بأن يدفع للمدعى عشرة آلاف جنيه والمصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن، الامر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا بسقوط الحق واحتياطيا برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات.

وفى يوم الاربعاء الموافق 27 من اغسطس سنة 1986 أودع الاستاذ ……….. المحامى بصفته وكيلا عن السيد/…………… قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن بجدولها تحت رقم 3515 لسنة 32 القضائية عليا فى ذات الحكم المشار اليه، وطلب الطاعن، للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن، قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ خمسين ألف جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى أصابته من جراء صدور القرار الجمهورى الخاطئ رقم 1223 لسنة 1963 الذى قضى بالغائه مع الزام المطعون ضده المصروفات

وأعلن الطعنان قانونا وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعنين أرتأت فيه الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا

وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16 من فبراير سنة 1987 وبجلسة 15 من فبراير سنة 1988 قررت الدائرة ضم رقم 3515 لسنة 32 القضائية عليا للطعن رقم 3226 لسنة 32 القضائية عليا ليصدر فيهما حكم واحد، وتداول نظر الطعنين بالجلسات أمام الدائرة على وجه المبين تفصيلا بالمحاضر حتى قررت بجلسة 4 من ابريل سنة 1988 احالة الطعنين الى المحكمة الادارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقوبة الادارية والتعويضات) وحددت لنظرهما جلسة 30 من ابريل سنة 1988. وبتلك الجلسة نظرت المحكمة الطعنين على الوجه المبين بالمحضر وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.



* المحكمة



بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا

من حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعها الشكلية فيتعين قبولهما شكلا

ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل. حسبما يبين من الاوراق، فى أن السيد/………… اقام بتاريخ 22 من سبتمبر سنة1982 الدعوى رقم 6004 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى (دائرة العقود الادارية والتعويضات) طالبا الزام السيد / رئيس الجمهورية بصفته بأن يدفع تعويضا قدرة خمسون ألف جنيه قيمة الأضرار المادية والادبية التى لحقته من جراء القرار الجمهورى رقم 1223 لسنة 1963 الصادر من الرقابة الادارية والذى قضى بالغائه بمقتضى حكم المحكمة الادارية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليه بصفته المصروفات. وقال شرحا لدعواه أنه سبق له ولاخرين أن اقانموا الدعوى رقم 1032 لسنة 27 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى (دائرة الجزاءات) ضد السيد رئيس الجمهورية بطلب الحكم بالغاء القرار الجمهورى رقم 1223 لسنة 1963 الصادر فى 27/6/1963، والذى تضمن نقله وآخرين من وظائف أعضاء الرقابة الادارية الى وظائف أخرى بالمؤسسات العامة، مع اعتبار هذا القرار كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 30/6/1977 حكمت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى المشار اليها على أساس أن القرار المطعون فيه صدر فى 27/6/1963 وتم تنفيذه، ولم ينكر أحد المدعين علمه به حينه، فيكون التظلم المقدم منهم بتاريخ 5/4/1973 غير مقبول شكلا وبالتالى لا ينتج أثر فى قطع ميعاد الدعوى بالغاء القرار. فضلا عن عدم اقامة الدعوى الا فى 15/7/1973. كما أوضح الحكم بأنه لا صحة لما ذكره المدعون من أن القرار المطعون فيه صدر منعدما لأن موافقة مجلس الرئاسة عليه قد جاءت بطريق التحرير مما كان يستلزم موافقة اجماعية من أعضائه، فاذا اعترض أحدهم تعين عرض المشروع على المجلس مجتمعا، اذ على فرض صحة الزعم بان الموافقة على القرار لم تكن بالاجماع فان العيب لا بعدم القرار أو لا يقع القرار منعدما الا اذا تخلف أحد اركانه الجوهرية. واستطرد المدعى بأن بعض زملائه قاموا بالطعن على الاحكام التى صدرت ضدهم من محكمة القضاء الادارى فى دعاوى مشابهة بالطعن على ذات القرار وقيدت المطعون التى اقاموها أمام المحكمة الادارية العليا تحت أرقام 921،923،924 لسنة القضائية التى قضت بجلسة 22/5/1982 بالغاء الاحكام فيها المطعون الصادرة من محكمة القضاء الادارى وبالغاء القرار المطعون فيه وهو القرار رقم 1223 لسنة 1963 فيما تضمنه من نقل الطاعنين بتلك الطعون من الرقابة الادارية. وأقامت المحكمة الادارية العليا قضاءها على أساس ان القرار المطعون فيه قرار معدوم. اذ لا يتم القرار الصادر بالتحرير قانونا الا بتوقيع جميع أعضاء المجلس عليه بالموافقة. اذ احتجت الجهة الادارية عن تقديم محضر جلسة مجلس الرئاسة المقول بأنه وافق فيها على القرار المطعون فيه متذرعة بعدم العثور على ذلك المحضر أو أية أوراق تتعلق بالموضوع وكانت الظروف والملابسات التى أحاطت باصدار القرار على نحو ما استظرته تحقيقات المدعى العام الاشتراكى وما قرره السيد/0000000 أحد اعضاء مجلس الرئاسة فى اقواله بتلك التحقيقات، مما يؤكد القول بان موافقة مجلس الرئاسة على القرار المطعون فيه تمت بالتحرير، وأن بعض اعضائه اعترض عليه، وعلى ذلك فلا محيص من التسليم بأن مجلس الرئاسة لم يقر القرار المطعون فيه. فاذا كان رئيس الجمهورية قد اصدر القرار، فيكون منعدم الوجود قانونا، فلا يتقيد النعى عليه بميعاد دعوى الاغاء ويقول المدعى أنه وان لم يتم طعنا على الحكم الصادر فى دواه رقم 1032 لسنة 27 القضائية بجلسة 30/6/1977 الذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلا ، الا انه بصدور أحكام المحكمة الادارية العليا بجلسة 22/5/1982 فى الطعون المشار اليها متضمنه الغاء القرار الجمهورى رقم 1223 لسنة 1963 الغاء مجردا فيكون من صفة المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والادبية التى لحقته من جراء النقل لتوافر أركان مسئولية الادارة حيث كشفت الاحكام المشار اليها عن صحة نسبة الخطأ فى جانب الجهة الادارية. واستطرد المدعى بأن المذكرة التى اعدها السيد/000000 وصدر على اساسها القرار الجمهورى المشار اليه وصحته هو وزملاءه الذين نقلوا معه بعيوب أثرت عليه اجتماعيا ونفسيا وأدبياً، وانتهى الى الطلبات المشار اليها. وبجلسة 29/6/1986 حكمت المحكمة القضاء الادارى (دائرة العقود الادارية والتعويضات) بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعى مبلغ عشرة الاف جنيه والمصروفات. وأقامت تلك المحكمة قضاءها على أساس أن ولئن كان حق المدعى فى المطالبة بالتعويض عن القرار الجمهورى رقم 1223 لسنة 1963 قد نشأ من تاريخ صدوره وأنه أقام دعواه فى 22/9/1982 الامر الذى كان من شأنه أن يسقط حقه فى المطالبة بالتعويض عما أصابه من جرائه بالتقادم طويل الأجل الا أن هذا التقادم انقطع باقامة الدعوى رقم 1032 لسنة 27 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى طعنا بالالغاء على هذا القرار. ولامراء فى أن كلا من طلب التعويض عن القرار وطلب الغائه يقوم على أساس قانونى واحد هو عدم مشروعيتة.فكلاهما طعن على القرار: الأول طعن غير مباشر والثانى طعن مباشر ومن ثم فان رفع دعوى الالغاء يقطع سريان المواعيد بالنسبة لدعوى التعويض، اذ هما يتنافى مع طبائع الاشياء أن يبقى الحق فى طلب الالغاء قائما بينما يكون طلب التعويض، وهو الالغاء غير المباشر، قد سقط يالتقادم. وبعد أن استعرض الحكم المطعون فيه اركان مسئولية جهة الادارة بأنه أورد بأنه ولئن كان من المستقر عليه قضاء أن التعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء ما لم يكن العيب مؤثرا فى موضوع القرار، وأنه ولئن كانت المحكمة الادارية العليا قد اسست قضاءها بالغاء القرار الجمهورى رقم 1223 لسنة على صدره دون سابقة موافقة واقرار مجلس الرئاسة عليه قانونا، أى ليس فى الشكل ، الا أن هذا العيب ليس هو العيب الوحيد الذى من شأنه اهدار القرار المشار اليه فالثابت من عيون الاوراق أنه لم يثبت محض قرار معدوم للأسباب التى أوردتها المحكمة العليا فى قضائها بالغائه والتى قدرتها كافية محمل قضائها بالالغاء، بل هو مشوب بعد قيامه على سبب صحيح يبرره ويؤدى اليه ويحيط به اساءة استعمال السلطة والانحراف بها. وأية ذلك أنه صدر منطويا على نقل جماعى يشمل ستة وثلاثون عضوا من أعضاء الرقابة الادارية دون دليل على عدم صلاحيتهم أو عدم كفاءتهم. بل ونوهت المذكرة الايضاحية الموقعة من رئيس المجلس التنفيذى وقتذاك بأن حسن سير العمل بهذا الجهاز الرقابى لتبغى ابعادهم حتى تؤدى الرقابة ثمرتها من ازالة الخطأ والاتجاه الى التوحيد والاصلاح. وليس من شك فى أن لهذا النقل الجماعى دلالته التى كشفت عنه سرعة اصدار القرار بعد اسبوع واحد من استصدار القرار بقانون رقم 68 لسنة 1963 بتعديل بعض احكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية، وهو التعديل الذى أجبر بمقتضاه نقل أعضاء النيابة الادارية بقسميها الى وظائف عامة بالوزارات والمؤسسات ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك أن القرار الجمهورى رقم 1223 لسنة 1963 تحوط به الرغبة فى التنكيل بالمنتزعين، على النحو الوارد.

الجلسة الرابعة والستين لمجلس الشعب المعقودة يوم 27/6/1976 . وبالتالى يكون ركن الخطأ قد توافر فى حق جهة الادارة. وعن ركن الضرر أورد الحكم أن ثمة أضرار مادية وأدبية مؤكدة لحقت المدعى من جراء القرار تتمثل فى حرمانه من فرص الترقى الى الوظائف القيادية العليا بالرقابة الادارية والتمتع بمزاياها، الأمر الذى يترتب أضرار مادية للمدعى. فضلا عن أنه لا شبهة فى أن ظروف النقل وملابساته وما وصف به من أنه ابعاد يحقق أضرار أدبية أصابت المدعى ، مما قدرت حق المحكمة تعويضا قدره عشرة الاف جنيه عن ذلك الاضرار بنوعيها.

ومن حيث أن طعن الجهة الادارية رقم 3226 لسنة 32 القضائية عليا يقوم على أسا الحكم المطعون فيه يخالف صحيح حكم القانون من ناحيتين: أولاهما أنه أخطأ حين رفض الدفع بسقوط الحق فى التعويض بالتقادم الطويل، وليس صحيحا أن أقامة المطعون ضده الدعوى رقم 103332 لسنة 27 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى بطلب الغاء الصادر بنقله وقضى فيها بعدم القبول شكلا بجلسة 30/6/1977 مما يترتب عليه قطع ميعاد تقادم دعوى التعويض اذ أن الدعوى التى تقطع التقادم قانونا هى التى يتم فيها المطالبة بذات الحق المدفوع بتقادمه عملا بنص المادة 383 من القانون المدنى وثانيها أن العيب الذى أسست عليه المحكمة الادارية العليا قضاءها بالالغاء وهو صدور القرار بالتحرير دون الموافقة الاجماعية لا يستتبع بالضرورة حكم اللزوم القضاء بالتعويض، ما لم يكن العيب مؤثرا فى موضوع القرار

ومن حيث أن الطعن رقم 3515 لسنة 32 القضائية عليا المقام من السيد/……………. يقوم على أساس أنه لئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحا ومتفقا مع حكم القانون، الا أنه بالنسبة لمبلغ التعويض فقد قضى بمبلغ لا يتناسب صدقا وعدلا مع الاضرار المادية والادبية التى لحقت بالطاعن. ذلك أن مجرد نقله من الرقابة الادارية خاصة وهو يشغل وظيفة من الوظائف العليا الى وظيفة اخرى دون سبب يبرر هذا النقل، من شأنه ان يصمه بعيوب فى نظر الرأى العام ونظر أصدقائه واسرته واقاربه، كما سبب له آلاما نفسية ومرضية بالاضافة الى الاضرار المادية التى أصابته والتى أوردها الحكم المطعون فيه. وعلى ذلك يكون مبلغ التعويض المقضى به غير متناسب مع الاضرار المادية والأديبة التى لحقته. كما أكد الطاعن عدم التناسب بين التعويض المقضى به وما لحقته من أضرار مادية وأدبية بالمذكرة المودعة فى 12/3/1988 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة. وانتهت فيها الى تأكيد طلباته بعريضة طعنه ورفض الطعن المقام من الجهة الادارية عن ذات الحكم.

ومن حيث ان الثابت أنه بتاريخ 15/7/1973 أقام السادة/……….و……….و………. (الطاعن والمطعون بالطعنين الماثلين) أمام محكمة القضاء الادارى ( دائرة الجزاءات) الدعوى رقم 1032 لسنة 27 القضائية ضد السيد/ رئيس الجمهورية طالبين الحكم بالغاء القرار الجمهورى رقم 1223 لسنة1963 الصادر فى 27/6/1963 الذى قضى بنقلهم من وظائف أعضاء الرقابة الادارية الى وظائف بالمؤسسات العامة واعتبار هذا القرار كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليه المصروفات. وبجلسة 30/6/1977 حكمت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت الدعين المصروفات. وبتاريخ 22/9/1982 أقام السيد/………….. الدعوى رقم 6004 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى( دائرة العقود الادارية والتعويضات) طالبا الحكم بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وادبية من جراء نقله بمقتضى القرار رقم 1223 لسنة 1963 المشار اليه

ومن حيث ان المحكمة المشكلة بالدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة معدلا قضت بجلسة 15/12/1985 أن دعوى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون تسقط بمضى خمس عشر سنة، واذا كان الثابت فى وقعة المنازعة الماثلة ان جهة الادارة رفعت أمام محكمة القضاء الادارى اثناء نظر الدعوى بطلب التعويض أمامها بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل استنادا لحكم المادة 374 من القانون المدنى، كما اسست أحد وجهى طعنها فى الحكم المطعون فيه علىأن الحكم المطعون خالف القانون اذ لم يقض بسقوط الحق فى التعويض الذى يمثل ركن الخطأ، على ما يدعى الطاعن/…………، وقد صدر فى 27/6/1963 ولم يقم دعواه بطلب التعويض عنه الا فى 22/9/1982، فيكون قد اقامها بعد سقوط الحق فى التعويض،بافتراض قيامه، بعد اذ أدركه حكم التقادم المسقط المنصوص عليه بالمادة 383 من القانون المدنى - ولا يغير من هذا النظر اقامة الدعوى رقم 1032 لسنة 27 القضائية بتاريخ 15/7/1973 بطلب الغاء القرار ذلك ان تلك الدعوى قضى فيها بجلسة 30/6/1977 بعدم قبولها شكلا. ايا كان الرأى فى اعتبار المطالبة بالغاء القرار مما يقطع تقادم الحق فى التعويض عنه فى مفهوم حكم المادة 383 من القانون المدنى ومفاده أن الاصل فى المطالبة القضائية التى يكون من شأنها قطع التقادم فى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق المراد اقتضاؤه، وان قطع التقادم لا يتناول الا الحق الذى اتخذ بشأنه الاجراء القاطع للتقادم وكما التحق به من توابع مما تجب بوجوبه ويسقط بسقوطه ، فانه وان كان مؤدى عبارة المادة 383 ان التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة الا أن مناط ذلك ان تكون الدعوى قد تمت باجراء صحيح: وعلى ذلك فان كان رفع الدعوى بأصل الحق يكفى لقطع التقادم ولو رفعت الى محكمة غير مختصة ولائيا أو نوعيا أو قيميا أو محليا ويظل التقادم متقطعا طوال نظرها فان قضى فيها بعد الاختصاص دون احالتها الى محكمة اخرى سرى تقادم جديد من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، ولكن اذا قضى برفض الدعوى أو بعدم قبولها أو بترك الخصومة فيها أو بسقوط الخصومة أو بانقضائها الى غير ذلك من صور القضاء التى تمحو أثر الصحيفة زال أثر رفع الدعوى فى قطع التقادم فيستمر وكأنه لم ينقطع التقادم الذى كان قد بدأ قبل رفع الدعوى مازال ساريا لم ينقطع. ومؤدى ذلك أن القضاء فى 27/6/1977 بعدم قبول الدعوى بطلب القرار التى كان قد اقامها الطاعن/………… فى 15/7/1973 من شأنه أن يمحو أثر الصحيفة، فيزول بالتالى أثر رفع الدعوى فى قطع التقادم. ويعتبر التقادم الذى كان قد بدأ قبل رفع تلك الدعوى مازال ساريا لم ينقطع . وعلى ذلك واذا كان الطاعن/………. لم يقم دعواه بطلب التعويض عن القرار بنقله من جهاز الرقابة الادارية الصادر فى 27/6/1963 الا بتاريخ 22/9/1982 فتكون الدعوى قد اقيمت بعد أن سقط الحق بالتعويض المطالب به فيها مما يتعين معه الحكم برفضها. واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير هذا النظر فيكون قد جانب صحيح الحكم القانون مما يتعين معه الحكم بالغائه وبرافض الدعوى مع الزام رافعها المصروفات أعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.



* فلهذه الاسباب



حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المدعى بالمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يراجع الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرر من القانون رقم47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984فى الطعن رقم 567 لسنة 29 ق الصادر بجلسة 15/12/1985 والذى يقضى بسقوط دعوى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون بمضى خمسة عشر سنة.








مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات