بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

18 فبراير 2012

اثبات الملكية

اثبات الملكية ================================= الطعن رقم 0142 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 341 بتاريخ 15-02-1951 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 تقرير الحكم أن المدعى عليه لم يكسب ملكية الأطيان التى يطلب المدعيان ثبوت ملكيتهما لها بأى سبب من أسباب كسب الملك لا يفيد بذاته و بطريق اللزوم ثبوت ملكيتها للمدعين . كذلـك لا يكفى أن يقرر الحكم أن مستندات هذين الأخيرين تشمل الأطيان المتنازع عليها ، و أنها من ذلك تكون ملكاً لهما من غير بيان هذه المستندات و كيفية إفادتها هذه الملكية . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بثبوت ملكية المدعيين - المطعون عليهما - للأطيان موضوع النزاع قد أقام قضاءه على أن المدعى عليه - الطاعن - لم يكسب ملكية هذه الأطيان بأى من عقدى شرائه أو بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة ، كذلك لم يبين الحكم كيف آلت الأطيان إلى المدعيين من آخر كان قد إشتراها فى حين أنهما ليسا من ورثته ، و لم يتحدث عن عقد القسمة المبرم بيـن هذا المشترى و إخوته ، و لا عن كيفية إفادته ملكية المدعيين - متى كان الحكم قد أقام قضـاءه على ذلك فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه . ================================= الطعن رقم 0060 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 238 بتاريخ 11-01-1951 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعن التى طلب فيها تثبيت ملكيتــــه لأطيــــــان تأسيسا على أنه تملكها بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية قد استند فى تقريـــره عجز الطاعن عن إثبات دعواه إلى جملة قرائن منها ما استخلصه من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير باذن من المحكمة وفقا للمادة 228 من قانون المرافعات - القديم و كان الطاعن لم يوجـــــه لدى محكمة الموضوع طعنا إلى التحقيق الذى أجراه هذا الخبير و كان مبنى ما نعاه الطاعـــــــن على الحكم أنه إذ أقام قضاءه على أقوال شهود لم تسمعهم المحكمة ولم يحلفوا يمينا أمامهــا عملا بالمادتين 210 ، 183 من قانون المرافعات - القديم - قد عاره بطلان جوهرى ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض . ( الطعن رقم 60 لسنة 19 ق ، جلسة1951/1/11 ) ================================= الطعن رقم 0063 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 835 بتاريخ 10-05-1951 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للأطيان موضوع النزاع قد أقيم على ما ثبت للمحكمة من وضع يده على هذه الأطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية وضع يد مستوفيا كافة الشرائط القانونية فان فى هذا وحده ما يكفى لاقامة الحكم و من ثم فان مخالفته القانون فيما حواه من أسباب نافلة . هذه المخالفة بفرض حصولها لا تبطله . ================================= الطعن رقم 0163 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 560 بتاريخ 06-03-1952 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 3 إنه بحسب المحكمة إذ هى قضت برفض دعوى الطاعنين أن تستند فى ذلك إلى عجزهم عن إثبات سبب ملكيتهم دون أن تكون فى حاجة إلى بيان أساس ملكية المطعون عليها التى لم تكن إلا مدعى عليها فى الدعوى و من ثم فإن النعى على ما قاله الحكم خاصا بسند ملكية المدعى عليها غير منتج . ================================= الطعن رقم 0225 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 129 بتاريخ 26-01-1956 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 متى إنحصر النزاع بين الورثة فى دعوى تثبيت الملكية فى أن كلا منهم يتمسك بوضع يده على أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه - لأسباب سائغة - على أن وضع يد أحد الورثة المتنازعين لم يقم عليه دليل مقنع فإنه لا يفيد هذا الوارث التمسك أمام محكمة النقض بإقرار عن تقسيم جميع أطيان التركة بعد وفاة المورث الأصلى لم يتمسك هو به أمام محكمة الموضوع ، كما لا يفيده مطالبة باقى الورثة بتقديم عقد بيع صورى إدعوا بوجوده للتدليل على بقاء أرض النزاع على ملكية المورث الأصلى و لا التمسك بالإعلامات الشرعية الخاصة بالتوريث مما لا يخرج كله عن كونه جدلا موضوعيا فيما لا يرد على مقطع النزاع و هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . ( الطعن رقم 225 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0342 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 230 بتاريخ 26-01-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 3 متى نفى الحكم إدعاء مورث الطاعنين بكسب ملكيته الأرلضى الداخلة فى زمام البلاد بالإستيلاء و بالتقادم المكسب فإنه لا يكون بحاجة للتدليل على ملكية الحكومة لهذه الأراضى لأن هذه الملكية ثابتة لها بحكم القانون وفقا لنص المادتين 57 من القانون المدنى الأهلى و 80 من القانون المختلط و لا تزول هذه الملكية عنها إلا إذا كسبها أحد الأفراد بطريق من طرق كسب الملكية المقررة فى القانون . ( الطعن رقم 342 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0161 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 281 بتاريخ 31-01-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 البيانات المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها ، و يتعين للإعتداد بها أن تكون قائمة على أساس يقرها القانون . ( الطعن رقم 161 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/31 ) ================================= الطعن رقم 0211 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1319 بتاريخ 31-12-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 المطالبة بتثبيت ملكية أطيان زراعية موضوع قابل للتجزئة ، و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا أثر له بالنسبة للباقين . ================================= الطعن رقم 0452 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1225 بتاريخ 28-10-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 إذ كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة الإستئناف على طلب تثبيت ملكيته للماكينة وحدها و كان هذا الطلب ينصب على الآلة المتنازع عليها كما كانت قبل تثبيتها و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تقرير أن هذه الآلة ينطبق عليها عقد المطعون ضده الأول و أن ملكيته لها تثبت بهذا العقد دون تسجيل لأنه يقع على منقول . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكيته على سند من ذلك العقد لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0553 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1499 بتاريخ 02-11-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 إذا كان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى طالبين الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم للأطيان موضوع النزاع و تسليمها لهم ، و لما قضى لهم بطلباتهم ضد المطعون عليهم إستأنف الأخيرون الحكم . و بجلسة 1969/10/25 قرر المطعون عليه التاسع و هو وكيل عن والدته المطعون عليها الأولى عن نفسها بتنازله عن إستئنافه و عن إستئناف والدته و قضى الحكم المطعون فيه فى أسبابه بقبول ترك الخصومة بالنسبة لهما طبقا لمادة 238 من قانون المرافعات ، لما كان موضوع الدعوى على هذء الصورة قابلاً للتجزئة فإن الحكم بقبول ترك الخصومة يقتصر أثره على المطعون عليهما المذكورين دون باقى المطعون عليهم عملاً بالقاعدة العامة التى تقتصر حجية الأحكام على من كان طرفاً فيها . و إذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث مدى أثر الحكم بقبول ترك الخصومة من المطعون عليهما سالفى الذكر و قضى برفض الدعوى برمتها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور يبطله. ================================= الطعن رقم 0552 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1171 بتاريخ 04-05-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 المفاضلة بين مستندات الملكية التى يعتمد عليها أحد طرفى الخصومة و بين مستندات ملكية الطرف الآخر و التى صدرت لإثبات تصرفات قانونية هى من المسائل القانونية يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها . و من القواعد المقررة فى هذا الخصوص أنه إذا كان سندا طرفى النزاع متعادلين و صادرين من شخصين مختلفين و الحيازة لأحدهما محققة و مستوفية لشرائطها فإنه يفضل خصمه بهذه الحيازة إلا إاذا أثبت الطرف الآخر أن سلفه الذى تلقى منه السند كان يفوز على السلف الذى تلقى منه الحائز سنده لو أن دعوى الإستحقاق أقامها أحدهما على الآخر ففى هذه الحالة يفضل هذا الطرف خصمه الحائز . ================================= الطعن رقم 0651 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 183 بتاريخ 11-01-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 نفى محكمة الموضوع وضع يد البائعين للطاعن على جميع العقار بنية الملك . لا تعارض بينه و بين حجية الإقرار فيما بينهما و بين المقرين ـــ لهما بالملكية ـــ و الذى إنتهت ذات المحكمة إلى الأخذ به ذلك أنه لا تلازم بين الإقرار بالملكية فى ذاته بإعتباره تصرفاً قانونياً . و بين وضع اليد بنية الملك بإعتبارة واقعة مادية خلصت تلك المحكمة من أقوال الشهود إلى عدم توافرها فى حق البائعين . ================================= الطعن رقم 0317 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1919 بتاريخ 18-11-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى إلإ المحررات التى سبق شهرها ، فإذا توصل المشترى إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه رغماً عن أن سند البائع لم يكن قد تم شهره ، فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة إعتبار المشترى مالكاً ، إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذى لم ينتقل إليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده . ================================= الطعن رقم 0455 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 573 بتاريخ 21-02-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 4 تغيير سبب الحيازة لا يكون - و على ما تقضى به المادة 2/972 من القانون المدنى مما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بأحد إثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة بصفة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك و الإستئتار بها دونه . ( الطعن رقم 455 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/21 ) ================================= الطعن رقم 0366 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1958 بتاريخ 29-11-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 لما كان لمدعى الملكية أن يقيم إدعاءه على السبب الذى يراه مملكاً له ، و حسب الحكم أن يحقق هذا السبب و يفصل فيه و كان المطعون ضدهم .... قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون إلتزم صحيح القانون و يكون النعى عليه - بأنهم مشترون لها بعقد مسجل - على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1339 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 298 بتاريخ 24-01-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب كسب الملكية التى حددها القانون ليس من بينها قيد إسم شخص بذاته فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات بما لا يجوز معه الإستدلال على ملكية المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع بتكليف العقار بإسمها وحده . ( الطعن رقم 1339 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/1/24 ) ================================= الطعن رقم 1612 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1171 بتاريخ 02-05-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 حق الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن ، و يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد علىالعقار المدة الطويلة المكسبة للملكية . ================================= الطعن رقم 2002 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 261 بتاريخ 11-05-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 إذ كان الطاعن قد أقام دعواه ليحكم له بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع و إخلاء المطعون ضدهم و إزالة ما أقاموه عليها من مبانى و منع تعرضهم و منازعتهم له فيها ، تأسيساَ على ثبوت ملكيته لها ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه لعدم ثبوت ملكيته لتلك الأطيان ، فإن هذا الحكم ينطوى على قضاء ضمنى برفض بقية الطلبات المؤسسة جميعها على ثبوت ملكية الطاعن للمساحة موضوع التداعى . ================================= الطعن رقم 0922 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 339 بتاريخ 30-01-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 لما كان البين من تقرير مكتب الخبراء أن الطاعنين تمسكوا أمام الخبير بما أقاموا عليه دعواهم الفرعية من الإدعاء تملكهم الورشة محل التداعى بوضع اليد المدة الطويلة . و أن تحقيق هذا الدفاع أسفر عن أن الترخيص الصادر لمورثهم لإدارة - هذه الورشة تضمن أنها ملك مورث المطعون ضدهم . و أن الشهادة الصادرة من النيابة الإدارية فى العريضة المقيدة برقم ... تضمنت إقرار مورث الطاعنين بأنه يضع اليد على تلك الورشة بعقد إيجار . و قد إنتهى الخبير فى تقريره - بعد تمحيص دفاعهم - إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للورشة محل التداعى ، و كان هذا الذى إنتهى إليه الخبير سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق . فإن الحكم المطعون فيه إذا أخذ به و أقام قضاءه عليه لا يكون مشوباً بالقصور. ( الطعن رقم 922 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/30 ) ================================= الطعن رقم 0077 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 138 بتاريخ 18-03-1937 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 لا يهم عند القضاء فى دعوى الملكية أن يكون المشترى إسترد ما دفعه أو لم يسترده ما دام طلب رد الثمن لم يكن معروضاً على القاضى . و لا يهم كذلك أن يكون البائع قد رد إلى المشترى ما قبضه من ثمن المبيع رداً مبرئاً لذمته أو أن يكون هذا الرد مشوباً بعيب يجعله غير مبرء للذمة . و إذن فإذا تعرض القاضى فى أسباب حكمه إلى ما لا تتأثر به دعوى الملكية من ذلك فإن ما يعرض له يكون ، لعدم تعلقه بالطلب المرفوعة به الدعوى و لعدم إتصاله بالمنطوق ، عديم الأثر زائداً على حاجة الدعوى ، و هو على هذا الإعتبار لا يحوز كالمنطوق قؤه الشىء المحكوم فيه . ( الطعن رقم 77 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/18 ) ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 201 بتاريخ 09-12-1937 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 إذا كان النزاع أمام محكمة الموضوع محصوراً فى تكييف العقود التى يتمسك بها المدعى عليه فى الرد على دعوى المدعى تثبيت ملكيته لما جاء فيها ، هل هى عقود بيع جدى من شأنه أن ينقل الملكية للمدعى عليه أو أنها عقود رهن حررت فى صورة بيع وفائى أو بيع بات ، فإن هذا النزاع لا يخضع لأحكام قانون التسجيل و إنما يفصل فيه ببحث هذه العقود موضوعاً لتعرف حقيقة الأمر فيها ، فإن تبين أنها عقود رهن لا بيع كان المدعى محقاً فى دعواه . و الحكم بعدم قبول هذه الدعوى تأسيساً على القول بأن محل النظر فى حقيقة هذه العقود لا يكون إلا عند ما يرفع المتمسك بها دعوى صحة التعاقد فيها أو دعوى تثبيت الملك بناء عليها أو عند ما ترفع عليه ممن صدرت منه دعوى ببطلانها لأى سبب آخر غير ثبوت الملك - الحكم بذلك على هذا الأساس خاطىء و لا يوجد له أى سند فى القانون . ( الطعن رقم 45 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/9 ) ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 206 بتاريخ 09-12-1937 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 3 إن القانون لا يمنع من الجمع بين دعوى طلب تثبيت الملكية فى عين و طلب بطلان تصرف صادر فى ذات العين للصورية المطلقة ، فإن المقصود من التمسك بهذه الصورية هو إعتبار العقد المطعون عليه منعدماً لا أثر له ليتمكن الطاعن فيه من تحقيق أثر العقد الصادر له . فإذا صدر حكم لشخص بصحة توقيع البائعين على العقد الصادر منهما له ، و سجل هذا الحكم بعد تسجيل عقد آخر صدر ببيع العين ذاتها لغيره . فلهذا الشخص أن يتمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده ، و ذلك سواء بإعتباره دائناً للبائعين فى الإلتزامات التى ترتبت على العقد الصادر له منهم من جهة وجوب قيامهم بجميع الإجراءات اللازمة لنقل الملكية أم بإعتباره صاحب حق عينى موقوف إنتقاله إليه إلى ما بعد التسجيل . ( الطعن رقم 61 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/9 ) ================================= الطعن رقم 0075 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 723 بتاريخ 14-06-1945 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 3 إذا لم تثبت الملكية للمدعين بالسند الذى أسسوا عليه دعواهم فلا يكون للمحكمة أن تتخذ من عجز منازعيهم ــ وهم مدعى عليهم فى الدعوى ـ عن إثبات ملكيتهم بالتقادم دليلاً قانونياً على ثبوت ملكية المدعين وهم المكلفون قانوناً بإثبات دعواهم . ( الطعن رقم 75 لسنة 14 ق جلسة 1945 ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 193 بتاريخ 10-10-1946 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 إذا تمسك مدعى الملكية بأنه تملك الأطيان المتنازع عليها بالشراء ممن تملكها بالتقادم من مالكها الأصلى ، و دفع المدعى عليه بأنه هو الذى تملك بالتقادم ، و أمرت المحكمة الإبتدائية بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد بشهادة الشهود ، و حملت المدعى عليه عبء الإثبات فقبل هذا الحكم التمهيدى و لم يستأنفه ، ثم لما أصدرت حكمها القطعى نفت ملكية المدعى عليه و أثبتت فى الوقت نفسه ملكية المدعى و ردت هذه الملكية إلى سببها القانونى و هو التقادم ، و ساقت على هذا التقادم أدلة من شأنها أن تؤدى إليه ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق قواعد إثبات الملكية ، و لو جعلت فى المقام الأول من الأدلة التى أوردتها على تملك المدعى بالتقادم ما إستفادته من إخفاق المدعى عليه فى دفاعه و ما ترتب على هذا الإخفاق من إنتفاء وضع يده ، فذلك حقها الذى لا معقب عليه ، إذ أن وضع اليد واقعة تقبل الإثبات بالطرق كافة بما فيها القرائن ، و القرائن القضائية من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى أطلق للقاضى فى الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق له فى أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهمية و التقدير المنزلة التى يراها

ليست هناك تعليقات: