بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2012

العلاقة بين البنك المركزى و البنوك الاخرى


العلاقة بين البنك المركزى و البنوك الاخرى
=================================
الطعن رقم  0430     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1602
بتاريخ 11-06-1984
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : العلاقة بين البنك المركزى و البنوك الاخرى        
فقرة رقم : 3
إذ كان البنك الطاعن يقر بأن العلاقة بينه و بين البنك المركزى يحكمها التفويض الصادر من الأخير فى القيام نيابة عنه بصرف الشيكات الحكومية فى الأقاليم فإن الأمر ينطوى على وكالة صادرة له فى تنفيذ عقد الحساب الجارى القائم بين الجهات الحكومية   و البنك المركزى دون أن يكون مرخضاً للأخير فى إجراء هذه الوكالة . و لما كانت المادة 708 من القانون المدنى تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك كان مسئولاً عن عمل النائب كما لوكان هذا العمل قد صدر منه هو و يكون الوكيل و نائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية كما يجوز طبقاً للفقرة الثالثة من ذات المادة للموكل و لنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر ، لما كان ذلك و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله وفاء غير صحيح و غير مبرىء لذمة البنك فإن وفاء البنك بقيمة الشيك المزور لا يبرىء ذمته قبل العميل بحيث تقع تبعة الوفاء .       و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى قيام خطـأ فى جانب البنك الطاعن فى تنفيذ عقد الوكالة حين قام بصرف الشيكات المزورة دون أن يتأكد من صحة توقيع العميل بما يحقق مسئوليته العقدية تجاه الموكل فإنه يكون لدائن الأخير الرجوع عليه بموجب الدعوى المباشرة و لا يسقط حقه فى الرجوع عليه إلا بالتقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ذلك أن إلتزام البنك الطاعن فى هذه الحالة أساسه المسئولية العقدية و إذ إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فى القانون فإن النعى عليه بالخطـأ فى تطبيق القانون و تفسيره يكون على غير أساس .

                     ( الطعن رقم 430 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/6/11 )
=================================

ليست هناك تعليقات: