بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2012

فوائد ربوية



فوائد ربوية
=================================
الطعن رقم  0275     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 646
بتاريخ 12-03-1953
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : فوائد ربوية                                      
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع أسست قضاءها بثبوت الربا الفاحش على أن القروض قد عقدت فى ظروف أليمه خلال مدة الحرب فى بلد يحتله العدو على أن تسدد بالعملة المصرية و دونت فى مستندات غير مؤرخة ولم يبين فيها مكان تحريرها وعلى أن ظروف الاستدانة تدل على أن المقترضين كانوا فى حالة ضيق شديد أثناء وجودهم بفرنسا اذ سببت لهم الحرب انقطاع سبل معاشهم فاضطروا للجوء الى الطاعن الثانى وغيره للاقتراض منهم ، وكانت هذه الظروف التى اعتبرها الحكم دليلا على ثبوت الربا الفاحش لاتؤدى عقلا إلى ثبوته ـ ذلك لأن كل مدين لايلجأ الى الاقتراض عادة الا اذا كان فى ظروف تضطره اليه فليست هذه الضرورة فى حد ذاتها دليلا على ثبوت الربا الفاحش وكذلك لايؤدى الى اثباته خلو سندات الدين من بيان تاريخ ومكان تحريرها ، وكان للمحكمة متى رجح لديها من قرائن الحال فى الدعوى احتمال مظنه الربا الفاحش أن تحيل الدعوى على التحقيق ليثبت المدينون بمقتضى السندات دفاعهم بأنهم لم يستلموا فى مقابلها سوى المبالغ التى أقروا بها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عبء الاثبات من عاتق المدينين بمقتضى السندات موضوع الدعوى الى عاتق الدائن استنادا الى قرائن غير مؤدية لإثبات الربا الفاحش فانه يكون قد خالف قواعد الاثبات فضلا عن قصوره فى التسبيب مما يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 275 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/12 )
=================================
الطعن رقم  0290     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1037
بتاريخ 21-05-1953
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : فوائد ربوية                                      
فقرة رقم : 2
إذا كان مؤدى الحكم المطعون فيه هو أن العمولة والمصاريف التى اقتضتها الشركة المطعون عليها من الطاعن كانت مقابل خدمات حقيقية ومشروعة قامت بها تنفيذا لعقود الاتفاق المبرمه بينهما ولم تكن فوائد ربوية مستترة فانه يكون فى غير محله النعى على هذا الحكم بأنه أجاز الاتفاق على فوائد ربوية مخالفة للقانون .

                    ( الطعن رقم 290 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/21 )
=================================
الطعن رقم  0049     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 192
بتاريخ 09-05-1940
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : فوائد ربوية                                      
فقرة رقم : 3
إن كل إتفاق على فائدة تزيد على الحد الجائز الإتفاق عليه قانوناً يكون باطلاً فيما زاد على هذا الحد . و هذا البطلان مطلق لأن سببه مخالفة القانون و النظام العام ، و لذلك لا تصح إجازته و لو صراحة ، و من باب أولى لا تصح إجازته ضمناً بإستبدال دين آخر به أو بإقراره بصلح و لو كان أمام القاضى . و كل ما دفع زائداً على الفوائد الجائز الإتفاق عليها يجوز ، بمقتضى المادة 145 من القانون المدنى ، المطالبة برده ، فإن حكم هذه المادة عام غير مقصور على الأحوال التى يكون الدفع فيها واقعاً عن غلط .


=================================


ليست هناك تعليقات: