بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2012

تجارية اعمال البنوك


تجارية اعمال البنوك
=================================
الطعن رقم  0357     لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 417
بتاريخ 18-02-1975
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : تجارية اعمال البنوك                              
فقرة رقم : 1
متى كان عقد البيع الذى أبرمه البنك - بنك الأراضى - مع المطعون عليه و موضوعه أطيان زراعية ، هو عقد مدنى بطبيعته فإنه لا يكتسب الصفة التجارية لمجرد أن البنك هو الذى قام بالبيع و أن أعمال البنوك تجارية بطبيعتها وفقاً لنص الفقرتين الرابعة و الخامسة من المادة الثانية من قانون التجارة ، ذلك أن الفقرة التاسعة من هذه المادة تستثنى الأعمال المدنية بطبيعتها من الأعمال التى تثبت لها الصفة التجارية لصدورها من تاجر و لحاجات تجارية إذ تنص هذه الفقرة على أن جميع العقود و التعهدات الحاصلة بين التجار و المتسببين و السماسرة و الصيارف تعتبر تجارية ما لم تكن العقود و التعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء على نص العقد .


=================================
الطعن رقم  0357     لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 417
بتاريخ 18-02-1975
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : تجارية اعمال البنوك                              
فقرة رقم : 2
متى كان عقد البيع الذى أبرمه البنك مع المطعون عليه هو عقد مدنى بطبيعته ، فإن باقى ثمن الأطيان المبيعة المستحق للبنك يسرى عليه الحظر المنصوص عليه فى المادة 232 من القانون المدنى و لا يخضع للقواعد و العادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجاوزة الفوائد لرأس المال و ذلك إبتداء من تاريخ العمل بالقانون المدنى فى 1949/10/15 و لا محل للتحدى بأن القروض طويلة الأجل التى تفقدها البنوك يسرى عليها الإستثناء سالف الذكر و لو تمت لصالح شخص غير تاجر ، ذلك أن هذه القروض إنمال تخرج عن نطاق الحظر المذكور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنها تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض و أيا كان الغرض الذى خصص له القرض و هو الأمر الذى لا يتوافر فى الدين موضوع النزاع على ما سلف البيان . 

              ( الطعن رقم 357 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/2/18 )
=================================
الطعن رقم  0692     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 825
بتاريخ 28-03-1983
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : تجارية اعمال البنوك                               
فقرة رقم : 3
من المقرر أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمالاً تجارية طبقاً لنص الفقرتين 4 ، 5  من المادة الثانية من قانون التجارة و لو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر .


=================================

ليست هناك تعليقات: