بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2012

المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى


المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى
=================================
الطعن رقم  0278     لسنة 42  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1345
بتاريخ 27-05-1978
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى             
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 1961 بالنظام الأساسى للبنك البلجيكى و الدولى بمصر ، و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1961 بشأن بنك بور سعيد - البنك البلجيكى و الدولى سابقاً - و الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القرار ، و فى الماادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 1961 بإنشاء مؤسسة مصر و المادة الثانية من ذات القرار ، و المادة الأولى من القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى و المادة 34 من القانون 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة ، مفاده أن بنك بورسعيد - قبل تحويله إلى شركة مساهمة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 الذى يطبق من تاريخ نشره فى 20 من ابريل 1965 - يعد مؤسسة عامة ذات طابع إقتصادى . و إذ كانت المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 تنص فى فقرتها الأولى على أن " تسرى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة " و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خضوع العاملين لدى بنك بور سعيد - قبل صيرورته شركة مساهمة - لأحكام تلك اللائحة التى منعت المادة الثانية من مواد إصدارها سريان قواعد و نظم إعانة غلاء المعيشة بشأنهم ، فإن النعى عليه بأن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 قصرت تطبيق اللائحة المذكورة على المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى يضحى - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .


                    ( الطعن رقم 278 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/5/27 )

=================================
الطعن رقم  0963     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 789
بتاريخ 28-03-1983
الموضوع : اعمال البنوك             
 الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى             
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى أن تحول المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى
و التعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمى الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى ، و أن تتبع بنوك التسليف الزراعى و التعاونى بالمحافظات و المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى و تسمى بنوك التنمية الزراعية
و تتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها و أن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و تصريف أموره و يكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك و منها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و إصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له و مرتباتهم و أجورهم و المكافآت و المزايا و البدلات الخاصة و تحديد فئات بدل السفر فى الداخل و الخارج .


=================================
الطعن رقم  0432     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 192
بتاريخ 26-11-1989
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى             
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 و المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 .........  خضوع البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى - بإعتباره هيئة عامة - و بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات و التى تتبعه - لأحكامه القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها .


=================================

ليست هناك تعليقات: