بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2012

الفوائد التأخيرية



الفوائد التأخيرية
=================================
الطعن رقم  0131     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1435
بتاريخ 03-11-1955
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 6
الأصل فى استحقاق الفوائد القانونية أن تكون تأخيرية ما لم يفصح عنها الحكم و يبين حقيقتها بيانا مميزا مستندا إلى علة .

                   ( الطعن رقم 131 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/3 )
=================================
الطعن رقم  0224     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1054
بتاريخ 28-04-1955
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 3
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه ما لم يوجد نص صريح يعفى مصلحة الضرائب من الفوائد المطلوبة منها عن المبالغ التى يحكم عليها بردها لتحصيلها من الممول بغير حق فلا يجوز رفض طلب هذه الفوائد ، ولاعبرة فى هذا الخصوص بحسن نية المصلحة عند جباية الضريبة متى كان قد ثبت للمحكمة أنها حصلت من الممول أكثر من استحقاقها و بذلك أصبح مركزها فى هذا الشأن لايختلف عن مركز أى مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير حق ، و لا يجوز التحدى فى هذا الخصوص بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المعدل للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و التى أصبحت تنص بعد تعديلها على عدم جواز مطالبة مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم عليها بردها ، ذلك أن هذا تشريع مستحدث ليس له أثر رجعى .

                 ( الطعن رقم 224 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0198     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 751
بتاريخ 11-12-1958
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن وزارة الأشغال اعتمدت مرسوما خاصا بتعديل خطوط تنظيم شارع مستشفى الليدى كرومر - الواقع به أرض النزاع - و صدر مرسوم ملكى بإعتماد هذه الإجراءات - ثم تعاقدت مصلحة التنظيم - المطعون عليها - مع الطاعنين بموجب إتفاق مؤرخ 1939/12/25 على أخذ القدر الذى استلزمه تنفيذ هذا المرسوم بنزع ملكيته نظير ثمن قدره 3299 جنيها و 200 مليم ، فإن حق الطاعنين إنما يتحدد بموجب هذا العقد فى ثمن الأرض المنزوع ملكيتها بالقيمة التى حصل الاتفاق عليها فيه ، و إذن فإذا تأخرت المطعون عليها فى دفع الثمن المتفق عليه حتى سنة 1948 ، فإن الطاعنين لا يكون لهم فى حالة التأخير إلا فوائد هذا الثمن من تاريخ مطالبتهم الرسمية به إعمالا لنص المادة 134من القانون المدنى القديم المنطبقة على واقعة الدعوى - طلما أنهم لم يتفقوا فى العقد على خلاف ذلك - و هو ما قضى لهم به الحكم المطعون فيه ، و من ثم لا يكون دفاعهم المنطوى على المطالبة بفرق ثمن الأرض بين تاريخ العقد و ما بعد الحرب - دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فلا يعيب الحكم إغفال الرد عليه .

                 ( الطعن رقم 198 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/11 )
=================================
الطعن رقم  0310     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 253
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                 
فقرة رقم : 2
تنص المادة 226 من القانون المدنى على أنه " إذا كان محل الإلتزام مبلغاً من النقود و كان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد .. و قد قصد الشارع من عبارة " وقت الطلب"       و التى إستبدلت بعبارة"وقت نشؤ الإلتزام " - الواردة بالمشروع التمهيدى للقانون - منع سريان الفوائد المنصوص عليها فىهذه المادة على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية . و الحكمة من تقرير هذه القاعدة تتحقق كذلك بالنسبة للتعويض عن الخطأ العقدى متى كان التعويض المطالب به عن هذا الخطأ مما يرجع فيه إلى تقدر القاضى المطلق لأن المبلغ المطالب به كتعويض فى الحالين لا يكون " معلوم المقدار وقت الطلب ". و متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى دعوى التعويض عن خطأ تعاقدى بالفوائد عن مبلغ التعويض المحكوم به من تاريخ المطالبة الرسمية فإنه يكون قد خالف القانون فى خصوص تحديد بدء سريان الفوائد التى لاتستحق فى هذه الحالة إلا من تاريخ صدور الحكم الإستئنافى الصادر بالتعويض بإعتبار أنه التاريخ الذى يصبح فيه حل الإلتزام معلوم المقدار .
  
                 ( الطعن رقم 310 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0536     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 837
بتاريخ 21-06-1962
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 2
إذا كان المبلغ الموصى به يستحق على التركة من تاريخ وفاة الموصى و ينفذ فى ثلث مالها ، فإن الوارث الذى يتأخر فى الوفاء به للموصى له يكون ملزماً بهذه الصفة - من مال التركة - بفوائد التأخير عنه من تاريخ المطالبة الرسمية [ م124 من القانون المدنى القديم ] و لا يمنع من ذلك أن تكون التركة التى ينفذ المبلغ المحكوم به من ثلثها غير معلومة المقدار على وجه قاطع لأن الفوائد مرتبطة بمقدار ما ينفذ من هذا المبلغ فى ثلث التركة و تلتزم بها التركة و لو جاوزت بإضافتها إلى مبلغ الوصية هذا الثلث إذ تعد الفوائد فى - هذه الصورة - تعويضاً عن عدم الوفاء  بالمبلغ الموصى به و الذى إستحق فعلاً للموصى له بوفاة الموصى .


=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 987
بتاريخ 22-10-1964
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين الاجراءات التى قام بها الطاعن [ الدائن ] بقصد إطالة أمد النزاع و دلل على سوء نيته بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها و قضى بتخفيض الفائدة المتفق عليها وفقا للمادة 229 من القانون المدنى ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطأ فى تطبيق هذه المادة يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0475     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 828
بتاريخ 11-06-1964
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 1
تنص المادة 228 من القانون المدنى على أنه " لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو إتفاقية أن يثبت الدائن أن ضررا لحقه من هذا التأخير " و مفاد ذلك أن القانون إفترض الضرر إفتراضا غير قابل لإثبات العكس .


=================================
الطعن رقم  0475     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 828
بتاريخ 11-06-1964
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 3
تقرير الحكم المطعون فيه أنه يترتب على تراخى الدائن فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحه عدم إستحقاقه لفوائد التأخير غير صحيح فى القانون ، ذلك أن التراخى فى التنفيذ لا يكون له أثر فى المدة السابقة على صدور الحكم الإبتدائى و لا يمنع من إستحقاق الفوائد إذ كان على المدين أن يوفى بالدين أو يتمسك بأى سبب من أسباب إنقضائه .

                   ( الطعن رقم 475 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/11 )
=================================
الطعن رقم  0438     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 38 
بتاريخ 08-01-1964
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 2
تشترط المادة 226 من القانون المدنى لإستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الإلتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، ويدخل فى هذا النطاق مقابل الاجازة و بدل الانذار و مكافأة نهاية مدة  الخدمة إذ هى محددة بمقتضى قانون عقد العمل الفردى و ليس للقاضى سلطة تقديرية فى تحديدها ، وبالتالى فهى لا تعتبر فى حكم التعويض .

                      ( الطعن رقم 438 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/1/8 )
=================================
الطعن رقم  0383     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 591
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 1
لاتستحق الفوائد التأخيرية ـ على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدنى ـ إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أوفت بالدين ولم يسبق هذا الوفاء مطالبة قضائية بفوائد عنه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائد تأخيرية عن هذا الدين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                  ( الطعن رقم 383 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/15 )
=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 393
بتاريخ 23-02-1966
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 2
من شروط إستحقاق الفوائد التأخيرية المطالبة القضائية بها وهى لا تستحق إلا من تاريخ هذه المطالبة .
   
                      ( الطعن رقم 22 سنة 32 ق ، جلسة 1966/2/23 )
=================================
الطعن رقم  0066     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1068
بتاريخ 18-05-1967
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 1
نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما يدفع من الثمن  متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى . وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذ وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ولم تشترط المادة لإستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى كما لو يفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلا . وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين - المبيع والثمن - ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ومن ثم فلا يمنع من إستحقاق البائع لفوائد الثمن أن يكون ما لم يدفع من الثمن مؤجلا من الأصل أو أن يصبح غير مستحق الأداء حالا لسبب يرجع إلى البائع أو أن يكون للمشترى الحق فى حبسه مادام قد وضع يده على الأطيان المبيعة وكان فى استطاعته أن يحصل على ثمارها .

               ( الطعن رقم 66 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/18 )
=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 550
بتاريخ 20-03-1968
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 3
إذ إشترطت المادة 226 من القانون المدنى لإستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، فإن المبالغ المحكوم بها و هى مرتب شهر و المكافأة السنوية و مقابل إجازة السنة الأخيرة و مكافأة نهاية الخدمة مما يدخل فى هذا النطاق ، إذ هى محددة بمقتضى قانون عقد العمل و ليس للقاضى سلطة تقديرية فى تحديدها .

                   ( الطعن رقم 115 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/3/20 )
=================================
الطعن رقم  0392     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1120
بتاريخ 06-06-1968
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 1
من شروط إستحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها . و هذه الفوائد على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدنى لا تسرى إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الإتفاق أو العرف تاريخا آخر لسريانها و لا يغنى عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات .


=================================
الطعن رقم  0112     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1322
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 7
الفوائد هى تعويض قانونى عن التأخير فى الوفاء بالإلتزام بدفع مبلغ من النقود مصدره عقد الوكالة التى ثبت قيامها بين الطرفين و التى تستحق من تاريخ المطالبة الرسمية عملا بنص المادة 226 من القانون المدنى التى تقرر حكما عاما لإستحقاق فوائد التأخير عن الوفاء بالإلتزام إذا كان محله مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و تأخر المدين فى الوفاء به ، و إذ رفض الحكم القضاء بهذه الفوائد دون أن يبين سبب الرفض و لم يفصح عما إذا كان ما قدره من أجر قد روعى فيه تعويض الطاعن عن التأخير فى الوفاء بالأجر المحكوم له به أم لا فإنه يكون قاصر التسبيب بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .

                   ( الطعن رقم 112 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/25 )

=================================
الطعن رقم  0098     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 577
بتاريخ 30-03-1972
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 1
النص على إدماج الفوائد فى رأس المال لا يعدو أن يكون رخصة للدائن ، له أن يعملها دون توقف على إرادة المدين ، و له أن يتنازل عنها بإرادته المنفردة ، كما أن تقرير ثبوت قيام الدائن بإدماج الفوائد أو عدوله عن ذلك هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الفوائد بالتقادم الخمسى على أن الدائن قد تنازل عن حقه فى إعتبارها أصلا إستنادا إلى عدم قيامه بإدماج الفوائد سنة فسنة فعلا فى رأس المال ، و إلى مطالبته بها على أساس عدم تجميدها ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ ، لا مخالفة فيه للقانون أو لنصوص الإتفاق ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو مسخ نصوص الإتفاق .


=================================
الطعن رقم  0413     لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 161
بتاريخ 08-02-1973
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 4
1) النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء المحكمة - نقصا أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات السابق
- التى صدر الحكم فى ظلها - أن يترتب عليه بطلان الحكم . و إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه الأول رفع الدعوى إبتداء عن نفسه و بصفته وصياً على قصر .... .... و كان الطاعن قد إختصم المطعون عليه الأول بهاتين الصفتين فى الإستئناف الذى رفعه عن الحكم الإبتدائى ، ثم عاد و اختصم من عدا ... بأشخاصهم ، و حضر عنهم المطعون عليه الأول بوصفه وكيلاً ، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى اختصامهم علىهذا النحو فى ديباجته ، لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً فى التعريف بأشخاصهم ، و لا يؤدى إلى تشكيك الطاعن فى حقيقتهم من حيث إتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى ، و بالتالى فلا يترتب عليه البطلان .

   2) إذا أوجبت المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1942 على المدين أن يقدم طلب التخفيض إلى لجنة تسوية الديون العقارية مصحوباً ببيان تفصيلى بالديون العقارية و العادية يذكر فيه جملة الديون أصلاً و الفوائد محتسبة لغاية 1941/12/31 ، كما أوجبت المادة الثانية من لائحة الإجراءات الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور على الدائن أن يقدم للجنة فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بتقديم طلب التسوية بياناً تفصيلياً بديونه من رأس مال و فوائد محتسبة لغاية 1941/12/31 ، فإنه لا جدال فى أن هذا البيان لا يشمل ما سدد من الدين و فوائده بعد هذا التاريخ الذى حددته المادتان السابقتان .

   3) إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 229 من القانون المدنى بتخفيض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية ، أو عدم القضاء بها إطلاقا ، لا يستلزم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - رفع خصومة إلى القضاء يكون الدائن مدعياً فيها ، بل يكفى أن يلجأ الدائن فى المطالبة بحقه إلى إجراءات لا طائل من بطئها . و إذ كان عرض المدينين للباقى من دين الطاعن لتبرئة ذمتهم يستلزم وقوفهم على حقيقة هذا الباقى ، و كان الحكم قد خلص إلى أن المدينين لم يتمكنوا من معرفة هذا الباقى رغم إنذارهم البنك المرة بعد الأخرى و مقاضاته ، و هذا الذى خلص إليه الحكم له أصله الثابت فى الأوراق ، فإن النعى عليه - لإسقاط الفوائد إستناداً إلى أن البنك الطاعن قد تسبب بسوء نيته فى إطالة أمد النزاع - يكون على غير أساس .

                     ( الطعن رقم 413 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/2/8 )
=================================
الطعن رقم  0440     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 419
بتاريخ 24-02-1974
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم قد قضى بالفوائد التأخيرية - عن مبلغ التعويض الذى قدره خبير رئيس المحكمة مقابل نزع الملكية - عن المدة السابقة على العمل بالقانون المدنى القائم أى المدة التى غايتها 1949/10/14 - بإعتبار أن القانون المذكور عمل به على ما جاء بالمادة 2 من قانون أصداره إبتداء من 1949/10/15 - بواقع 5% كما هو مقدر فى ذلك القانون ، ثم بواقع 4% عن جميع المبلغ المحكوم به من تاريخ الحكم أعمالا للقانون المدنى القائم ، فإنه يكون قد إلتزم صيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0188     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1352
بتاريخ 14-06-1976
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 2
المقصود يكون المبلغ محل الإلتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدنى هو ألا يكون المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً فى تحديده لمطلق تقدير القضاء ، أما حيث يكون التعويض مستنداً إلى أسس ثابتة بإتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة فى التقدير ، فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب و لو نازع المدين فى مقداره ، إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء فى التقدير بل تظل سلطته التقديرية محدودة النطاق و مقصورة على حسم النزاع فى حدود الأسس المتفق عليها و إذ كان عقد التأمين الذى إستند إليه الطرفان قد تضمن إلتزام شركات التأمين بالتعويض على أساس القيمة المؤمن بها أو الأسعار الرسمية أو السوقية بجهة التصدير - إذا لم تكن هناك تسعيرة رسمية - أيهما أقل ، و كان الحكمان الإبتدائى و المطعون فيه قد إلتزما هذه الأسس كما إلتزمها الخبير المنتدب فى تقدير التعويض فقدره على أساس أقل الأسعار السوقية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسريان الفوائد التأخيرية من تاريخ الحكم إستناداً إلى أن التعويض المطالب به غير خال من النزاع مقدماً ، و غير محدد المقدار ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

            ( الطعنان رقما 188 ، 193 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/14 )
=================================
الطعن رقم  0436     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2246
بتاريخ 08-12-1981
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 4
إذ كان المطعون عليهم يطالبون الطاعنين بمبالغ النقود التى أدتها إليهم إدارة الأشغال العسكرية تعويضاً عن إتلاف الثمار و هى معلومة المقدار وقت الطلب و لا يجادل الطاعنون فى قدرها و قيمتها .  و من ثم فإن الفوائد التأخيرية تستحق عليها من وقت المطالبة الرسمية و حتى السداد عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  0917     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 697
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 2
إذ كانت الفوائد التأخيرية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين و ترصد على تعويض الضرر الناشىء عن التأخير فى هذا الوفاء ، و كان المشرع قد نص فى الماده 228 من التقنين المدنى على أنه لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير - قانونية كانت أو إتفاقية - أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير ، بما مفاد أنه يفترض وقوع الضرر بمجرد التأخير فى الوفاء إلا أن ذلك لا ينفى وجوب توافر ركن الخطأ فى جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته ، و إذ كان تأخر المدين فى الوفاء بدينه فى الأجل المحدد له يعتبر خطأ فى حد ذاته  إلا أنه إذا ثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد للمدين فيه إنتفت مسئوليته ، لما كان ذلك و كان فرض الحراسة الإدارية على أموال شخص بمقتضى الأمر رقم 138 لسنة 1961 يوجب - بمجرد صدور الأمر به - على يد ذلك الشخص عن إداره أمواله و أخصها سداد إلتزاماته و إقتضاء حقوقه - فإنه يترتب على فرض هذه الحراسة وقف سريان الفوائد التأخيريه - قانونيه كانت أو إتفاقية - على الديون التى حل أجل الوفاء بها بعد صدور قرار فرض الحراسة .


=================================
الطعن رقم  0168     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 207
بتاريخ 04-02-1987
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 على أن : " لا تسرى الفوائد التأخيرية على ديون العاملين بهذا القانون و التى يصدر بالإعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية و المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة 11 و ذلك إعتباراً من تاريخ فرض الحراسة حتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ... " ، و فى المادة 11 منه على أن:
" فى غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة و وحدات الإدارة المحلية
و القطاع العام و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة ... " - مفاده أن الفوائد التأخيرية التى يقف سريانها هى المستحقة على كافة ديون المعاملين بأحكام هذا القانون - أياً كان سبب إستحقاقها للجهات المنصوص عليها فى المادة 11 من ذات القانون و أن الإحالة إلى هذه المادة ليس معناها أن هذه الديون مقصورة على تلك المستحقة للجهات المبينه بها بإعتبارها مشترية للعقارات المبينة من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة 
                    ( الطعن رقم 168 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/2/4 )
=================================
الطعن رقم  0260     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 457
بتاريخ 29-05-1989
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 2
لما كانت الفوائد التأخيرية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين و ترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير فى هذا الوفاء ، و كان المشرع قد نص فى المادة 228 من التقنين المدنى على أنه لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو إتفاقية لن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير " بما مفاده أنه يفترض وقوع الضرر بمجرد التأخير فى الوفاء إلا أن ذلك لا ينفى وجوب توافر ركن الخطـأ فى جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته و إذ كان تأخر المدين فى الوفاء بدينه فى الأجل المحدد له يعتبر خطأ فى حد ذاته إلا أنه إذا أثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد للمدين فيه إنتفت مسئوليته لما كان ذلك و كان فرض الحراسة القضائية على أموال شخص يوجب بمجرد صدور الحكم بها غل يد ذلك الشخص عن إدارة أمواله و أخصها سداد إلتزاماته و إقتضاء حقوقه فإنه يترتب على فرض هذه الحراسة وقف سريان الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو إتفاقية على الديون التى حل أجل الوفاء بها بعد صدور الحكم بفرض الحراسة .

                     ( الطعن رقم 260 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/5/29 )
=================================
الطعن رقم  0085     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 350
بتاريخ 27-04-1944
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                
فقرة رقم : 2
إن المادة 330 مدنى تنص على إحتساب فوائد عن ثمن العقار المبيع إذا كلف المشترى بالدفع تكليفاً رسمياً أو كان المبيع الذى سلم ينتج ثمرات أو أرباحاً أخرى . فإذا كان الواقع أن الدعوى لم يطلب فيها فوائد مقابل الثمرات ، بل كان النزاع فيها منصباً على فوائد المبالغ المستحقة عن الأطيان المشراة و دفعها للمشترى متأخراً ، و رأت المحكمة للأسباب التى إستظهرتها فى حكمها أن المشترى غير ملزم بدفع الفوائد الناشئة عن التأخير ، فلا مخالفة فى ذلك لحكم المادة 330 المذكورة .

                      ( الطعن رقم 85 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/27 )
=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 352
بتاريخ 04-05-1944
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد التأخيرية                                 
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أسست قضاءها بصحة التنفيذ بفوائد تأخير الأقساط المستحقة من ثمن البيع على أن محضر الصلح المطلوب التنفيذ به صريح فى إحتفاظ البائع بجميع حقوقه المقررة بعقد البيع ، و على أن عقد البيع هذا ينص على سريان الفوائد عن التأجير، فذلك منها سديد . إذ أن عقد البيع يكون فى هذه الحالة متمماً لعقد الصلح . و من ثم فإن الفوائد المنصوص عليها فيه تكون كأنها منصوص عليها فى عقد الصلح .

                      ( الطعن رقم 92 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/4 )
=================================

ليست هناك تعليقات: