بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2012

الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة


الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة                 
فقرة رقم : 4
الأمران الصادران فى 13 و 16 من سبتمبر سنة 1953 بتشكيل محكمة الثورة و بيان الأفعال التى تعرض عليها العقوبات التى توفعها لم يصدر بهما قانون أو لائحة بل صدرا على أنهما عمل من أعمال السيادة العليا التى خص بها مجلس قيادة الثورة بمقتضى المادة الثامنة من الدستور المؤقت الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 و لذلك لم يتبع فى شأنهما ما يتبع فى القوانين من نشر بالجريدة الرسمية ، كما تفيد نصوص هذين الأمرين صراحة إستثناء أحكام قانون العقوبات بما فيها الكتاب الأول فيما استثنى تطبيقه و هى القوانين العادية جميعها لتعارض هذا التطبيق مع الغرض الذى أنشئت من أجله المحكمة المذكورة .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة                  
فقرة رقم : 7
عقوبة السجن الواردة فى المادة 3 من الأمر الصادر بتشكيل محكمة الثورة ليست هى بذاتها عقوبة السجن المنصوص عليها فى المادة العاشرة من قانون العقوبات ، ذلك أن المادة 3 من أمر التشكيل لم تعين - عل خلاف أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات - حد أدنى و حد أقصى لعقوبة السجن .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة                  
فقرة رقم : 8
إن ما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 2 من الأمر الصادر بتشكيل محكمة الثورة من جواز إعفاء المحاكم العادية أو غير العادية من نظر بعض القضايا و عرضها على محكمة الثورة لا يفيد الإحالة على قانون العقوبات فى خصوص الجزاءات التى توقعها المحكمة المذكورة .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة                 
فقرة رقم : 9
محكمة الثورة هى محكمة ذات سيادة لا تسرى على الجرائم التى تحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى الكتاب الأول من قانون العقوبات سواء أكانت الجريمة التى عاقبت عليها هى مما أثمة لأول مرة الأمر الصادر بتشكيلها أم من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى القوانين الأخرى لأنها فى كلتا الحالتين إذ تعاقب المتهم إنما تمارس سيادة عليا تسمو على القوانين العادية و يمكن تشبيهها من بعض النواحى فى هذا الخصوص بمجلس الشيوخ الفرنسى حينما كان ينعقد بوصفه محكمة عليا بناء على نصوص دستور سنة 1875 لمحاكمة أى شخص متهم بجناية من الجنايات المخلة بأمن الدولة أو لمحاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى أو لمحاكمة الوزراء ، فقد كان هذا المجلس يصدر فى قضائه على أنه محكمة عليا ذات سيادة لا تتقيد بنصوص القوانين العادية و لا بقاعدة أن " لا جريمة بغير نص " و تقضى بتأثيم أفعال لم يرد فى القانون الفرنسى نص بتأثيمها و تضع العقوبة التى تراها و تقضى أحيانا بالإعفاء من العقوبة الأصلية أو الحكم بالعقوبة التبعية على أنها عقوبة أصلية .


=================================

ليست هناك تعليقات: