بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2012

اوامر تحويل الاموال


اوامر تحويل الاموال
=================================
الطعن رقم  0422     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1787
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : اوامر تحويل الاموال                              
فقرة رقم : 2
النص فى المادة الأولى من الفصل الثانى من الجدول  رقم 2 الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 على أن " يفرض رسم دمغة نسبى قدره ربع فى  اللف وحده الأدنى خمسة مليمات وحده الأعلى خمسة وعشرون جنيهاً مصرياً على الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحملها بصرف النظر عن تاريخ إستحقاقها ويستثنى من ذلك العملة الورقية - بنكنوت - يفرض الرسم ذاته على العقود الخاصة بتحويل الأموال التى لها نفس مفعول الكمبيالات ولو كانت غير قابلة للتحويل " يدل - بلفظه ومعناه - على أن المشرع أراد ان يخضع لرسم الدمغة أوامر تحويل الأموال متى كانت تؤدى وظيفة الكمبيالة وإن لم تتوافرفيها كل خصائصها - وإذ كانت واقعة الدعوى لا تكشف عن وصف آخر لهذه الأوامر ، وجرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوعها لرسم الدمغة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  0294     لسنة 31  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1266
بتاريخ 14-06-1967
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : اوامر تحويل الاموال                              
فقرة رقم : 1
أوامر تحويل الأموال التى يصدرها العملاء للمصاريف وتنفيذها لا تعتبر عقوداً وبالتالى لا تخضع لضريبة الدمغة على إتساع الورق المنصوص عليها فى الفقرة "د" من المادة الثانية من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 .

                 ( الطعن رقم 294 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/6/14 )
=================================

ليست هناك تعليقات: