بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2012

ماهية اعمال السيادة



ماهية اعمال السيادة
=================================
الطعن رقم  0602     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 323
بتاريخ 22-01-1979
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : ماهية اعمال السيادة                              
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1959 يدل ـــ و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية ـــ على أن المشرع أعتبر أن التصرفات و القرارات و التدابير التى إتخذتها و تولتها الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين 5 و 5"ب" لسنة 1956 من أعمال السيادة التى لاتختص المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها بنظر الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر و أيا كان وجه الرأى فى دستورية هذا القانون فإن عدم السماع الذى أورده هذا القانون وقضى به الحكم الإبتدائى ينطوى على إخراج تلك المنازعات من ولايه القضاء كليه و نهى للمحاكم عن سماعها و من فإن الدفع بعدم سماع الدعوى إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1959 السالفة الذكر يعتبر فى حقيقته دفعاً بعدم إختصاص القضاء ـــ على إختلاف جهاته  و محاكمه ـــ ولائياً بنظر تلك المنازعات لأن العبرة هى بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى تطلق عليه .


=================================
الطعن رقم  1596     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 134
بتاريخ 06-01-1983
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : ماهية اعمال السيادة                              
فقرة رقم : 1
إذ كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و هو لم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية ، فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى و بيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج منها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن .


=================================
الطعن رقم  1596     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 134
بتاريخ 06-01-1983
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : ماهية اعمال السيادة                              
فقرة رقم : 2
لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمت عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من إعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها و السهر على إحترام دستورها و الإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى و تأمين سلامتها و أمنها فى الداخل و الخارج فالأعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من إعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى إتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن و أمنه و سلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه .


=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 445
بتاريخ 23-11-1944
الموضوع : اعمال السيادة            
 الموضوع الفرعي : ماهية اعمال السيادة                              
فقرة رقم : 1
المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة فى معنى المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم ، فهى التى لها أن تقول هل العمل من أعمال السيادة فلا يكون لها أى إختصاص بالنظر فيه ، أم هو عمل إدارى فيكون إختصاصها فى شأنه مقصوراً على الحكم بالتضمينات فى حالة مخالفة القانون ، أم هو لا هذا و لا ذاك فيكون لها كامل الإختصاص بالنظر فى جميع الدعاوى التى ترفع عنه . و قولها فى ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض .
   

=================================




ليست هناك تعليقات: