بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2012

خطاب الضمان


خطاب الضمان
=================================
الطعن رقم  0370     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 691
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                      
فقرة رقم : 3
البنك فى إلتزامه بخطاب الضمان إنما يلتزم بصفته أصيلا قبل المستفيد لا بوصف كونه نائبا عن عميله . فإذا قام البنك بصرف مبلغ الضمان للمستفيد فإنه ليس للعميل أن يتحدى بوجوب إعذاره هو قبل صرف مبلغ التعويض المبين فى خطاب الضمان .

                    ( الطعن رقم 370 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0294     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 811
بتاريخ 27-05-1969
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                      
فقرة رقم : 1
مؤدى سريان خطاب الضمان خلال مدة معينة هو إلتزام البنك بوفاء قيمته خلال هذه المدة بحيث لا يعتبر التاريخ الوارد فيه هو بداية إستحقاق إلتزام البنك بل يلتزم البنك بالدفع طوال مدة الضمان حتى التاريخ المذكور فى خطاب الضمان بإعتباره حدا أقصى لنفاذه .


=================================
الطعن رقم  0294     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 811
بتاريخ 27-05-1969
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                      
فقرة رقم : 2
إن خطاب الضمان و إن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان و بمجرد إصداره و وصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير بإعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو فى حدود إلتزام البنك المبين به و يكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك .

                    ( الطعن رقم 294 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/27 )

=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 401
بتاريخ 14-03-1972
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                      
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن خطاب الضمان ، و إن صدر تنفيذاً  للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه ، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل ، إذ يلتزم البنك و بمجرد إصداره خطاب الضمان و وصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير بإعتباره حقاً له ، يحكمه خطاب الضمان ، ما دام هو فى حدود إلتزام البنك المبين به ، كما أن البنك مصدر خطاب الضمان ، لا يعتبر وكيلاً عن العميل فى الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، بل إن إلتزام البنك فى هذا لحسابه إلتزام أصيل ، و يترتب على ذلك أن ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب الضمان إنما هو تنفيذ و تأمين للعلاقة القائمة بين العميل و البنك وحدهما ، و لا صلة للمستفيد بها ، و للبنك أن يصدر خطاب الضمان بغطاء مالى أو دون غطاء ، أو بضمان رهن فى حدود المعاملات القائمة بين العميل و البنك ، و هو الذى يقدر وحده مصلحته فى كيفية تغطية خطاب الضمان 0


=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 919
بتاريخ 16-05-1972
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                       
فقرة رقم : 4
مؤدى نص المادتين 179 ، 324 من التقنين المدنى أنه إذا تولى شخص عملا لآخر ، و أبرم له تصرفاً قانونياً رغم إرادته ، و أدى هذا التصرف ، أو ذلك العمل إلى إفتقار فى جانب ذلك الشخص و إلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، و كان هذا الإثراء بلا سبب قانونى ، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين ، الإثراء أو الإفتقار . و إذ كان البنك الطاعن قد إستند فى دفاعه المؤسس على أحكام الإثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات الضمان قد أدى إلى إفتقاره ، و إلى إثراء العميل "مورث المطعون ضدهم" لما عاد عليه من منفعة بسبب هذا الوفاء ، و هى براءة ذمته من الدين الذى لم يسبق له الوفاء به كلياً أو جزئياً ، و لا يقوم بهذا الدين سبب من أسباب البطلان أو الإنقضاء ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع و لم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهرى لو كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون معيباً بالقصور .

                      ( الطعن رقم 312 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/16 )
=================================
الطعن رقم  0911     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 426
بتاريخ 31-12-1979
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                      
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه و إن كان البنك - مصدر خطاب الضمان - يلتزم بسداد قيمته إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة إلى الحصول على موافقة العميل ، إلا أنه لا يسوغ للبنك مد أجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل .


=================================
الطعن رقم  0911     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 426
بتاريخ 31-12-1979
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                       
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت بالأوراق أن الجهة المستفيدة قد طلبت من البنك الطاعن بتاريخ 1964/6/27 - أثناء سريان أجل خطاب الضمان المحدد لإنتهائه 1964/7/11 - الوفاء بقيمته أو مد أجله ، فأختار الطاعن مد أجل الضمان بعد حصوله على موافقة الحارس العام و دون موافقة مورث المطعون ضدهم الذى كانت الحراسة على أمواله و ممتلكاته فى ذلك التاريخ قد رفعت بالقانون رقم 150 لسنة 1964 الذى عمل بأحكامه إعتباراً من 1964/3/23 ، و من ثم فإن المورث المذكور لا يحاج بمد أجل خطاب الضمان لصدور الموافقة عليه ممن إنحسر عنه صفة تمثيل المورث أو النيابة عنه .


=================================
الطعن رقم  0159     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 470
بتاريخ 11-02-1980
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                       
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه و إن كان البنك - مصدر خطاب الضمان - يلتزم بسداد قيمته إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة إلى الحصول على موافقة العميل، إلا أنه لا يسوغ للبنك مد أجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل .

                    ( الطعن رقم 159 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/11 )
=================================
الطعن رقم  1342     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2097
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                       
فقرة رقم : 1
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عملية ، فإن علاقة البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده ، و عبارته هى التى تحدد إلتزام البنك و الشروط التى يدفع بمقتضاها ، و حتى إذا ما طولب بالوفاء أثناء سريان أجل الضمان و تحققت الشروط و قدمت إليه المستندات المحددة فى الخطـاب ، وجب عليه الدفع فوراً ، بحيث لا يلتزام إلا فى حدود تلك الشروط أو يعتد بغير هذه المستندات . و فى ذات الوقت ليس له أن يستقل - دون موافقة عميله - بمد أجل خطاب الضمان عن الأجل الموقوف فيه و المتفق على تحديده مقدماً . و يسقط إلتزام البنك إذا لم تصل إليه مطالبة المستفيد بالدفع قبل حلول نهاية ذلك الأجل .

                  ( الطعن رقم 1342 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/22 )
=================================
الطعن رقم  0411     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1115
بتاريخ 13-04-1981
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                      
فقرة رقم : 3
جميع أعمال البنوك و من بينها إصدار خطابات الضمان تعتبر عملاً تجارياً طبقاً لنص الفقرتين 4 ، 5 من المادة 2 من قانون التجارة و لو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر .

                   ( الطعن رقم 411 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/4/13 )
=================================
الطعن رقم  0648     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 395
بتاريخ 12-04-1982
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                      
فقرة رقم : 2
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن خطاب الضمان و إن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه ، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان و بمجرد إصداره و وصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير بإعتباره حقاً له ، يحكمه خطاب الضمان ، ما دام هو فى حدود إلتزام البنك المبين به ، كما أن البنك مصدر الخطاب ، لا يعتبر وكيلاً عن العميل فى الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، ذلك أن إلتزام البنك فى هذا لحسابه إلتزام أصيل ، و يترتب على ذلك أن ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب الضمان إنما هو تنفيذ و تأمين للعلاقة القائمة بين العميل و البنك وحدهما و لا صلة للمستفيد بها ، كما أن البنك الذى يقوم بتثبيت إعتماد مصرفى بين عميله و المستفيد منه ، لا يصح وصفه بأنه ضامن أو كفيل يتبع إلتزام المدين المكفول بل يعتبر فى هذه الحالة إلتزاماً مستقلاً عن العقد القائم بين المتعاملين .


=================================
الطعن رقم  1293     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 295
بتاريخ 08-03-1982
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                      
فقرة رقم : 3
متى كان خطاب الضمان ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ حجة على عاقديه وحدهما الشاحن و الناقل و لا يحتج به على الغير حامل سند الشحن ، فإن الدعوى التى يقيمها الناقل البحرى ضد الشاحن يطالبه بالتعويض الذى دفعه إلى المرسل إليه إستناداً إلى خطاب الضمان الذى أصدره الشاحن مقابل حصوله على سند شحن نظيف خال من التحفظات ، يكون أساسها المسئولية التعاقدية و ليست المسئولية التقصيرية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                 ( الطعن رقم 1293 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/3/8 )
=================================
الطعن رقم  1189     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 473
بتاريخ 13-02-1984
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                      
فقرة رقم : 2
خطاب الضمان و إن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه ، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل من مقتضاها أن يلتزم البنك و بمجرد إصدار خطاب الضمان و وصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير فور طلبه بإعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان طالما كان هذا الأداء فى حدود إلتزام البنك المبين به و لا يسقط هذا الإلتزام إذا طالب
المستفيد البنك أثناء سريان الخطاب بالوفاء أو مد أجل الضمان إذ لا يتصور أن يضار المستفيد لمجرد أنه عرض إمكان إنتظاره خطاب الضمان مدة أخرى و القول بغير ذلك من شأنه تبديد الطمأنينة التى يتهدفها نظام خطابات الضمان فى التعامل . و من ثم يكون سداد البنك فى هذه الحالة وفاء صحيحاً متى وصلت إليه مطالبة المستفيد خلال سريان مفعول خطاب الضمان ، و يرتب له حق الرجوع على عميله بقدر المبلغ المدفوع ، حتى لو تم هذا
الوفاء بعد  إنتهاء مدة سريان الخطاب لأن العبرة فى ذلك بتاريخ وصول المطالبة بالوفاء بصرف النظر عن تاريخ الوفاء ذاته .                 

                  ( الطعن رقم 1189 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/2/13 )

=================================


ليست هناك تعليقات: