بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2012

الوديعة لاجل


الوديعة لاجل
=================================
الطعن رقم  0113     لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1035
بتاريخ 31-10-1973
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الوديعة لاجل                                     
فقرة رقم : 1
الأصل أن النقود المودعة تنتقل ملكيتها إلى البنك الذى يلتزم برد مثلها فتكون علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لدى البنك هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علاقة وديعة ناقصة ، تعتبر بمقتضى المادة /726 من القانون المدنى قرضاً ، و العملية على هذه الصورة منبتة الصلة بالحساب الجارى الذى يتفق الطرفان على فتحه ، إذ يقوم العميل فى الوديعه لأجل ، بإيداع مبالغ فى الحساب دون أن يكون من حقه سحبها خلال فترة معينة فيظل دائماً دائناً للبنك بمبلغ القرض ، و يعتبر الحساب مجمداً ، الأمر الذى لا يتوافر معه شرط تبادل المدفوعات ، و هو من خصائص الحساب الجارى .


=================================
الطعن رقم  1657     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 367
بتاريخ 11-03-1985
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الوديعة لاجل                                     
فقرة رقم : 2
إذ كانت الوديعة لأجل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً من العميل للبنك المودع لديه يخضع لأحكام عقد القرض فيما لم يرد بشأنه نص فى العقد ، و كان عقد القرض لا ينتهى بوفاة أحد طرفيه و إنما ينصرف أثره إلى ورثته لعدم قيامه على علاقة شخصية بحته ، كما لا تحول وفاة المقرض دون إستعمال المقترض لمبلغ القرض ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق و المسلم به بين الطرفين أن مورث المطعون ضدهم فتح حساب وديعة لأجل بمبلغ 4520 جنيهاً لدى البنك الطاعن فى 1976/10/29 بفائدة 4% سنوياً تتجدد تلقائياً لمدد ممائلة ما لم يخطر البنك بعدم الرغبة فى التجديد و أن هذا العقد قد إمتد لمدة سنة أخرى حال حياة المورث تنتهى فى 1968/10/30 إلا أنه توفى قبل نهايتها فى 1968/6/12 و لم يخطر البنك من ورثة المودع بعدم رغبتهم فى إمتداد العقد ، فإن العقد يمتد ما لم يصل البنك الإخطار المشار إليه ، و لا يكون ثمة محل للتحدى بالقرار الصادر من اللجنة الفنية للبنوك الصادر بتاريخ 1967/6/26 الذى سلفت الإشارة إليه طالما كان عقد الوديعة قد تضمن نصوصاً تحكم أمر إمتداده .

                  ( الطعن رقم 1657 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/3/11 )
=================================

ليست هناك تعليقات: