بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2012

وفاء البنك لشيك مزور


وفاء البنك لشيك مزور
=================================
الطعن رقم  224      لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 163
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : وفاء البنك لشيك مزور                             
فقرة رقم : 1
لا تبرأ ذمة البنك المسحوب عليه قبل عمليه الذى عهد إليه بأمواله إذا وفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن لها فى أى وقت صفة الشيك أو الكمبيلة لفقدها شرطا جوهريا لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب و من ثم فلا تقوم القرينة المقررة فى المادة 144 من القانون التجارى التى تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه و يعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له فى تلقيه و بالتالى فإن هذا الوفاء - و لو تم بغير خطأ - من البنك لا يبرىء ذمته قبل العميل و لا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجبة لها على من نسبت إليه و لهذا فإن تبعية الوفاء تقع على عاتق البنك أيا كانت درجة إتقان التزوير و ذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد إسمه فى الصك و إلا تحمل هو تبعة خطئه .

                     ( الطعن رقم 244 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/19 )
=================================
الطعن رقم  0393     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 619
بتاريخ 07-03-1977
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : وفاء البنك لشيك مزور                              
فقرة رقم : 1
متى كان الأصل أن ذمه البنك - المسحوب عليه - لا تبرأ قبل عميله إذا أوفى بقيمة الشيك مذيل بتوقيع مزور على الساحب بإعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك بفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها و هو التوقيع الصحيح للساحب . فلا تعدم أنئذ القرينة المقررة فى المادة 144 من قانون التجارة ، و تعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح حتى و لو تم الوفاء بغير خطأمنه ، إلا أن ذلك مشروط بألا يقع خطأ من جانب العميل الثابت أسمه بالشيك و إلا تحمل الأخير تبعه خطئه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت خطأ الطاعن متمثلاً فى إخلاله بواجب المحافظة على مجموعه الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول عن الحصول على واحد منها و تزويره و صرف قيمتة فإنه يكون قد أثبت الخطأ فى جانب الطاعن و بين علاقة السببية بينه و بين الضرر الذى وقع و خلص من ذلك إلى إلزام كل من الطاعنه و المطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع فى حدود ما حصلة من وجود خطأ مشترك بين الطاعن و المطعون ضده فإن النعى عليه بالخطاً فى تطبيق القانون بمقوله إنعدام رابطة السببية بين ما إرتكبه الطاعن من خطأ و بين الضرر الواقع فعلاً متمثلاً فى صرف قيمة الشيك لمن زور إمضاء الطاعن عليه يكون نعياً غير سديد .

                   ( الطعنان رقما 393 ، 413 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/7 )
=================================
الطعن رقم  0430     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1602
بتاريخ 11-06-1984
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : وفاء البنك لشيك مزور                             
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عميله الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن فى أى وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب و من ثم فلا تقوم القرينة المقررة فى المادة 144 من القانون التجارى التى تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه و يعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له فى تلقيه و بالتالى فإن هذا الوفاء - و لم تم بغير خطـأ - من البنك لا يبرىء ذمته قبل العميل و لا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها عن من نسبت إليه و لهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير و ذلك كله بشرط عدم وقوع خطـأ من جانب العميل الوارد إسمه فى الصك و إلا تحمل هو تبعة خطئه .


=================================

ليست هناك تعليقات: