بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 أغسطس 2012

اعمال السمسرة


اعمال السمسرة
=================================
الطعن رقم  0339     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1149
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة                                    
فقرة رقم : 1
الأصل فى أجر السمسار أنه إنما يجب على من كلفه من طرفى العقد السعى فى إتمام الصفقة ، ولايجب على كليهما إلا إذا أثبت أنهما ناطا به سويا هذا المسعى ، و ذلك ما لم يقم اتفاق على غير ذلك . و إذن فمتى كانت الطاعنة قد تمسكت بأنها لم تكلف المطعون عليه الأول بوصفها راغبة فى البيع بالسعى لإيجاد مشتر و إنما كان مكلفا من قبل راغب الشراء و أنه تقدم لها على هذا الاعتبار طالبا التصريح بمعاينه المحل المراد بيعه فأذنت له بمقتضى التصريحين المقدمين فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى على الطاعنة بقيمه السمسرة التى طلبها المطعون عليه الأول لم يحفل بالتحقق من أن الطاعنة كلفته السعى فى الصفقة وإنما اعتبر التصريح له بمعاينة البيع كافيا وحده فى الإثبات و هو استخلاص غير سائغ إذ ليس من شأن التصريح له من جانب البائع بمعاينة المبيع أن يفيد تكليفه كسمسار بالوساطة فى البيع ومن ثم يكون الحكم قاصر التسبيب فى هذا الخصوص قصورا يستوجب نقضه .

                      ( الطعن رقم 339 سنة 20 ق ، جلسة 1953/6/18 )




ليست هناك تعليقات: