بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 أغسطس 2012

التظهير التوكيلى



التظهير التوكيلى
=================================
الطعن رقم  0244     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 834
بتاريخ 28-11-1957
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى                                 
فقرة رقم : 1
التظهير على بياض ـ على ما يستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة ـ نوع من التظهير التوكيلى ـ تجرى عليه أحكامه ـ فيعتبر التظهير توكيلا للمظهر إليه فى قبض قيمه الكمبيالة أو السند ـ و إذ كان المظهر إليه وكيلا فى القبض و التحصيل و مكلفا بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى أنفقها فقد وجب ـ إعمالا لمضمون الوكالة و تمكينا للمظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر ـ أن يسلم له بمقاضاة المدين ـ باسمه خاصة ـ و إن كان ذلك لحساب المظهر .


=================================
الطعن رقم  0244     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 834
بتاريخ 28-11-1957
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى                                 
فقرة رقم : 2
متى كان ما انتهى إليه الحكم يكفى لقيامه ما قرره من أن لحامل السند المظهر على بياض أن يرفع الدعوى باسمه هو على المدين فإنه لا يكون ثمة جدوى من النعى على الحكم فيما استطرد اليه بعد ذلك من اعتبار التظهير على بياض ناقلا للملكية ومن أن للمظهر اليه أن يثبت فى مواجهة المدين أن التظهير الناقص إنما كان على سبيل نقل الملكية .


=================================
الطعن رقم  0119     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى                                 
فقرة رقم : 1
إذ حدد المشرع بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الإلزامية فى تظهير الكمبيالة وجعل ضمنها بيان تاريخ تحويلها ونص فى المادة 135 من هذا القانون على أنه " إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرر بالمادة السابقة فلا يجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل يعتبر ذلك توكيلا له فى قبض قيمتها " ، وأوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الإذنى لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير ، فإنه يكون قد اعتبر التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون هو تظهير لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو السند الإذنى وأن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه .


=================================
الطعن رقم  0053     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 391
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى                                 
فقرة رقم : 5
مفاد المواد 134 ، 135 ، 189 من قانون التجارة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون هو تظهير لم يقصد به نقل ملكية السند الإذنى ، و أن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه و لا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على خلاف ذلك ، إلا بالإقرار أو اليمين و ذلك بالنسبة للمدين الأصلى الذى يكون له أن يتمسك قبل المظهر إليه بكافة الدفوع التى له قبل المظهر .

                   ( الطعن رقم 53 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/11 )

=================================
الطعن رقم  0398     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 396
بتاريخ 21-02-1974
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى                                 
فقرة رقم : 2
التظهير المعيب يعتبر - على ما تقضى به المادة 135 من قانون التجارة توكيلا للمظهر إليه فى قبض قيمة السند ، و إذ كان المظهر إليه وكيلا فى القبض و التحصيل  و مكلفا بتقديم حساب لمظهر عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى أنفقها ، و هو ما عبرت عنه المادة المذكورة بقولها أن " عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل " فقد وجب إعمالا لمضمون هذه الوكالة و تمكينا للمظهر إليه من الوفاء بإلتزاماته قبل المظهر أن يسلم له بمقاضاة المدين بإسمه خاصة و إن كان ذلك لحساب المظهر .


=================================
الطعن رقم  0452     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 247
بتاريخ 11-02-1985
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى                                 
فقرة رقم : 3
إذ كان التظهير التوكيلى إنما يهدف إلى إقامة المظهر إليه وكيلاً عن المظهر فى تحصيل قيمة الورقة التجارية فإن العلاقة بينهما تخضع لأحكام الوكالة ، و هو ما يترتب عليه أن يلتزم المظهر إليه بأن يقدم للمظهر حساباً عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى صرفها و يكون عليه أن يرد للمظهر المبالغ التى حصلها من المدين فى الورقة فإذا إمتنع عن رد ما حصله من مبالغ للمظهر كان للأخير أن يرجع عليه بدعوى الوكالة ، و هى علاقة قانونية خارجة عن نطاق الإلتزام الصرفى ، و من ثم لا تخضع للتقادم الخمسى إنما يخضع التقادم فيها للقواعد العامة .
                  
                   ( الطعن رقم 452 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/2/11)
=================================
الطعن رقم  0093     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 535
بتاريخ 06-04-1939
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى                                 
فقرة رقم : 3
إن تظهير الورقة التجارية بقصد التحصيل لا يعدو أن يكون توكيلاً ظاهراً بقبض قيمتها . و العبرة فى تحديد الإختصاص بالتقاضى عن الدين فى هذه الصورة تكون بجنسية الموكل .

                        ( الطعن رقم 93 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/4/6 )
=================================

ليست هناك تعليقات: