بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 أغسطس 2012

الاثبات فى المواد التجارية


الاثبات فى المواد التجارية
=================================
الطعن رقم  0053     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 458
بتاريخ 28-01-1954
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
متى كان طرفا النزاع تاجرين فلا جناح على المحكمة إن هى أحالت الدعوى على التحقيق ليثبت المدعى صدور بيع منه إلى المدعى عليه وقيمة الأشياء المبيعة ذلك لأن الإثبات فى المواد التجارية جائز بكافة طرق الإثبات ، و قد اعتبر القانون التجارى فى الفقرة التاسعة من المادة الثانية منه عملا تجاريا جميع العقود و التعهدات الحاصلة بين التجار      و المتسببين و السماسرة و الصيارف ما لم تكن العقود و التعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء على نص العقد و لا يخرج تصرف التاجر عن هذا الاعتبار إنكاره للتصرف أو أدعاؤه أنه لا يتجر فى البضاعة المدعى بشرائها ، إذ ليس من شأن هذا الادعاء لو صح أن يجعل التصرف مدنيا .


=================================
الطعن رقم  0216     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 101
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت قيام شركة بين شريكين للإتجار فى المصوغات و الأحجار الكريمة و أن أحدهما تسلم خاتما لإستبداله بآخر أكبر منه فإن هذا الشريك يكون قد تسلم الخاتم بوصفه تاجراً لإجراء عمل تجارى ولا يكون الحكم قد خالف القانون إذ أجاز إثباته بالبينة و قرائن الأحوال .


=================================
الطعن رقم  0529     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 754
بتاريخ 31-05-1962
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                        
فقرة رقم : 1
لما كان إثبات وجود  الديون التجارية أو إنقضاؤها طليقاً من القيود التى وضعها الشارع لما عداها من الديون فى المواد من 401 - 403 من القانون المدنى فإنه يجوز الأثبات فى المواد التجارية - إلا ما إستثنى بنص خاص - بكافة طرق الأثبات لو إنصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة . فإذا كانت المنازعة فى الدعوى تقوم على الوفاء بقيمة سند إذنى يمثل ديناً تجارياً لتحريره من تاجر عن معاملة تجارية و كان الحكم قد إستخلص من القرائن التى ساقها أن قيمة السند قد تم الوفاء بها إستخلاصاً سائغاً فإنه لا يكون قد خالف القانون .

                   ( الطعن رقم529 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/31 )
=================================
الطعن رقم  0243     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1592
بتاريخ 27-10-1966
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 2
ذكر سبب الإلتزام فى العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقى وأن الإلتزام فى الواقع معدوم السبب ولئن كان هذا الإدعاء لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنيا لأنه  ادعاء بما يخالف ما اشتملت عليه دليل كتابى إلا أن إثباته يكون جائزا بطرق الإثبات كافة إذا كان الالتزام تجاريا على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض من جواز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى بغير الكتابة فى المواد التجارية ومن ثم فإذا صح ما تمسك به الطاعن " المدين " من أن  التزامه تجارى فإن الحكم المطعون فيه ، إذ أقام قضاءه برفض طلب الطاعن عن تمكينه من إثبات انعدام سبب التزامه بغير الكتابة على أن سبب الدين قد ذكر صراحة فى السند وان هذا يعتبر إقرار من المدين بوجود ذلك السبب وبصحته ، يكون قد خالف القانون لما ينطوى عليه من مصادرة لحق الطاعن فى نقض ما هو مذكور فى السند بطرق الإثبات كافة كما أن إغفاله بحث دفاع الطاعن المتضمن أن الالتزام تجارى قد أعجز محكمة النقض عن التحقق من صحة تطبيقه للقانون .

                   ( الطعن رقم 243 لسنة 32 ، جلسة 1966/10/27 )
=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-11-1969
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 9
إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لأحدهما مدنيا و بالنسبة للأخر تصرفاً تجارياً ، فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه فلا يجوز إثبات وفاء الدين إلا طبقا لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة للدائن تصرفا مدنيا و لو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً .

                   ( الطعن رقم 311 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/11 )

=================================
الطعن رقم  0070     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 693
بتاريخ 23-04-1970
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
إثبات وجود الديون التجارية و إنقضائها فى علاقه المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وضعها الشارع لما عداها من الديون فى المواد 401 -403 من القانون المدنى فيجوز الإثبات فى المواد التجارية - إلا ما إستثنى بنص خاص - بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو إنصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة . و إذ كان الحكم المطعون قد أجاز للمطعون ضدهم ان يثبتوا بكافة الطرق القانونية أن السبب الحقيقى للسند الصادر منهم لدائنهم الطاعن ليس قرضا بل تبعا لقيام معاملة تجارية بينهم و بين دائنهم كتجار و أنهم أوفوا بقيمة المعاملة المذكورة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .

                     ( الطعن رقم 70 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0346     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1118
بتاريخ 17-05-1976
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 2/17 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه متى كانت دفاتر التاجر منتظمة فإنه لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها و أن يستبعد ما كان منه مناقضا لدعواه . و إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد إحتكم إلى الدفاتر التجارية للجمعية المطعون ضدها بشأن إثبات دخول المسنتدات موضوع الدعوى بالحساب الجارى و تسوية قيمتها فيه ، فإنه لا يجوز له -طالما لم يوجه أى مطعن لإتنظام هذه  الدفاتر أن يجزىء ما ورد بها فيأخذ منها ثبوت قيد هذه المستندات بدفتر الحساب و يطرح ما ثبت بأوراق القبض من أنه لم يسدد قيمتها و أن ذمته مازالت مشغولة بها .


=================================
الطعن رقم  0717     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1336
بتاريخ 12-05-1980
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
إستبعد المشرع المواد التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات فىالمواد من 60 - 63 من قانون الإثبات ، و جاءت تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات فى غير المواد التجارية    و أباح القانون فى المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك فى قانون التجارة أو القانون البحرى ، و لما كان قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة لعقود شركات التضامن و التوصية و المساهمة ، أما شركات الواقع فإنه يجوز إثبات وجودها بالبينة ، و تستقل محكمة الموضوع بإستخلاص قيام الشركة الواقع أو عدم قيامها من ظروف الدعوى و قرائن الحال فيها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

                   ( الطعن رقم 717 لسنة 47 ق  ، جلسة 1980/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0160     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 321
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اعمال تجارية             
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 5
على من يدعى قيام العرف أو العادة التجارية إثبات وجودها ، و إثبات أن المتعاقدين  كليهما قصدا الإلتزام بها و إتباعها .


=================================
الطعن رقم  0354     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1239
بتاريخ 23-12-1982
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لأحدهما مدنياً و بالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له ، فلا تجوز محاجة الدائن إلا طبقاً لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة له تصرفاً مدنياً و لو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً .


=================================
الطعن رقم  0610     لسنة 45  مكتب فنى 34  صفحة رقم 806
بتاريخ 28-03-1983
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
الإستدلال بالدفاتر التجارية ليس حقاً مقرراً للتاجر بحيث تلتزم المحكمة بإجابته إليه بل أن الشأن فيه - بحسب نص المادة 17 من قانون التجارة - أنه أمر جوازى للمحكمة إن شاءت قبلته و إن شاءت أطرحته و القاعدة أن كل أمر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الأخذ و الترك فلا حرج عليه إن مال لجانب دون الآخر من جانبى الخيار و لا يمكن الإدعاء عليه فى هذا بمخالفة القانون ، لما كان ذلك ، و كانت محكمة الإستئناف - إستجابة لطلب البنك الطاعن - قد أصدرت حكمها بتاريخ 1971/2/16 بإعادة المأمورية إلى الخبير لمراجعة كشوف الحساب المقدمة من البنك على القيود الثابتة بدفاتره فإن هذا لا يعنى أنها قد قطعت فى إعتماد هذه الدفاتر كدليل فى الدعوى و لا عليها إن هى أطرحت هذه الدفاتر بعد ذلك و لم تعول عليها كدليل فى الإثبات عند قضائها فى موضوع الدعوى .


=================================
الطعن رقم  1219     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 435
بتاريخ 07-02-1983
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 5
يصح فى الدعاوى التجارية الأخذ بالدفاتر التجارية و بالقرائن و بالأقوال و الأعمال التى يطمئن إليها القاضى .


=================================
الطعن رقم  3398     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 144
بتاريخ 16-05-1990
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لأحدهما مدنياً و بالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه و تسرى قواعد الإثبات فى المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة إليه .


=================================
الطعن رقم  0105     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 776
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
إن الإستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقرراً لخصم التاجر واجباً على المحكمة إنالته إياه متى طلبه ، بل إن الشأن فيه - بحسب نص المادة 17 من القانون التجارى - أنه أمر جوازى للمحكمة إن شاءت إجابته إليه و إن شاءت أطرحته . و كل أمر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الأخذ و الترك فلا حرج عليه إن مال لجانب الآخر من جانبى الخيار و لا يمكن الإدعاء عليه فى هذا بمخالفته القانون .


=================================
الطعن رقم  0096     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1100
بتاريخ 23-04-1936
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 2
فى الدعاوى التجارية يصح الأخذ بالقرائن و بالدفاتر التجارية و بالأقوال و الأعمال التى يطمئن إليها قاضى الدعوى . فإذا فصل القاضى فى دعوى الحساب المقامة من التأجر على أساس التصفية التى أجراها خبير الدعوى ، و فصل فى حكمه الدلائل و القرائن التى إستند إليها فى إعتماده هذه التصفية فلا تثريب عليه فى ذلك ، و لا مخالفة فيه للقانون .

                       ( الطعن رقم 96 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 101
بتاريخ 07-02-1946
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
إن قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة إلى عقود شركات التضامن    و التوصية و المساهمة ، أما شركات المحاصة فإثبات وجودها بالبينة جائز .


=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 684
بتاريخ 16-12-1948
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 2
إذا لم تأخذ المحكمة فى نزاع بين تاجر و مصلحة الضرائب بالبيانات الواردة فى دفاتره ، محتجة بأنه لم يثبت فيها جميع مشترياته ، فإنها بذلك لا تكون قد خالفت القانون بتحتيم إثبات العقود التجارية بالكتابة ، و لا يصح من الممول طعنه فى الحكم محتجاً بالمادتين 215 و 234 من القانون المدنى اللتين تجيزان إثبات العقود التجارية بجميع الطرق القانونية سواء بالنسبة إلى المتعاقدين أو غيرهم ، فإن محل الإحتجاج بهما أن يكون التاجر قد طلب إلى المحكمة الترخيص له فى أن يثبت بالبينة صحة البيانات الواردة بدفتره فقضت بعدم جواز هذا الإثبات .


=================================

ليست هناك تعليقات: