بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 أغسطس 2012

المحل التجارى


المحل التجارى
=================================
الطعن رقم  0326     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1082
بتاريخ 15-05-1952
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنين باعا إلى المطعون عليه الأول محلا تجاريا و معداته ، و كان قد صدر حكم بإغلاق المحل قبل حصول البيع لإدارته بدون ترخيص ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ البيع و إلزام البائعين متضامنين بأن يردا إلى المشترى ما قبضاه من الثمن مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء أقام قضاءه على ما وقع من البائعين من تدليس على المشترى بكتمانهما عنه عند التعاقد أمر الحكم الصادر بإغلاق المحل فإنه يكون غير منتج ما ينعاه الطاعنان على هذا الحكم من أنه أغفل الإعتبار بعلم المشترى عند شرائه بأن الدكان غير مرخص و إلتزامه بالسعى للحصول على رخصة ذلك أن علم المشترى بأن المحل غير مرخص مسألة أخرى أدخلها فى حسابه و سعى من أجلها فى الحصول على  الرخصة و هى مسألة تختلف عن صدور حكم قبل البيع بإغلاق المحل .


=================================
الطعن رقم  0136     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1158
بتاريخ 05-06-1952
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 2
لصاحب المحل التجارى أن يتظلم من الأمر الصادر ببيع محله وفقا لنص المادة 375 من قانون المرافعات و هى تجيز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه لنفس الأمر ، و حكم القاضى الأمر قابل للطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام التى تصدر على وجه السرعة . و ليس فى القانون رقم 11 لسنة 1940 إستثناء من هذا الأصل العام .


=================================
الطعن رقم  0136     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1158
بتاريخ 05-06-1952
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 1
إذا كان للدائن العادى أن يبيع على مدينه محله التجارى بإعتباره وحدة مكونة من عدة مقومات فشرط ذلك سبق حجزه وفقا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات . و إذن فمتى كان يبين من أوراق الدعوى أن الطاعن لم يحجز على المحلين التجاريين ، و إنما حجز على منقولات معينة موجودة فيهما ، فإن الأمر الصادر ببيع هذين المحلين و تنفيذ هذا الأمر ببيعهما يكونان قد وقعا باطلين لعدم سبق حجزهما . أما بيع مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها بالطريقة المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 فمقصور بصريح نصها على بائعة الذى لم يستوف باقى الثمن و على الدائن المرتهن للمحل التجارى .


=================================
الطعن رقم  0136     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1158
بتاريخ 05-06-1952
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 3
متى كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون تأسيسا على أنه إذ ألغى الأمر الصادر ببيع المحلين التجاريين و ما ترتب عليه من إجراءات قد أغفل الإعتبار بالأصل العام و هو يقضى بأن الراسى عليهما مزاد هذين المحلين قد كسبا ملكيتهما بالشراء مع توافر حسن النية وفقا للمادة 976 من القانون المدنى فإن هذا النعى يكون غير مقبول ، ذلك أن الطاعن لا صفة له فى التحدث عمن رسا عليهما مزاد المحلين التجاريين.

                       ( الطعن رقم 136 سنة 21 ق ، جلسة 1952/6/5 )
=================================
الطعن رقم  0351     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 835
بتاريخ 10-05-1972
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 1
المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول ، و من مقومات مادية و معنوية كالعملاء و السمعة التجارية و الحق فى الإجارة ، و هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره ، و لا يلزم توافرها جميعا لتكوينه ، بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل .


=================================
الطعن رقم  0359     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1154
بتاريخ 22-06-1972
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 3
المحل التجارى يشمل كافة العناصر التى يتكون منها و ملكية الشريك لنصيب فيه تنصرف إلى هذه العناصر و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ملكية المطعون عليه الأول و الطاعن للمحل التجارى بقدر نصيب كل منهما فإنه لا يكون قد خالف القانون .

             (  الطعن رقم  359  لسنة 37 ق ، جلسة 1972/6/22 )
=================================
الطعن رقم  0346     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1126
بتاريخ 30-06-1974
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 2
شهرة المحل هى مجموع العناصر التى تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية ، و هى بهذه المثابة تشكل جزءاً من أصول ذلك المحل . و إذ كان من المتعين تقدير قيمة التركة فى تاريخ وفاة المورث بإعتبار أن الوفاة هى الواقعة المنشئة لضريبة التركات بغض النظر عما يطرأ على التركة بعد ذلك من تعديل ، فإن الحكم المطعون فيه بأخذه بتقرير الخبير الذى إستبعد مقابل شهرة المنشأة - المخلفة عن المورث - من عناصر التركة بسبب هدمها بعد وفاة المورث ، يكون قد خالف القانون .

                   ( الطعن رقم 346 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/6/30 )
=================================
الطعن رقم  032      لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 274
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 1
شهرة المحل هى مجموعة العناصر التى تعمل مجتمعة على تحقيق أرباح للمنشأة تفوق الأرباح العادية للمنشآت المماثلة و هى بهذه المثابة تشكل جزءاً من أصول المنشأة و تحتمل النقصان أو الإنقضاء و تقدير زيادة أرباح المنشأة عن المعدل العادى لمثيلاتها من المنشآت الأخرى هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0539     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 124
بتاريخ 07-01-1975
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                     
فقرة رقم : 3
السمسار هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط لدى العاقد لإتمام صفقة بينهما  بأجر يستحق له بمقتضى إتفاق صريح أو إتفاق ضمنى يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بإبرام عقد الصفقة على يديه .


=================================
الطعن رقم  495      لسنة 46  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1422
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 1
المحل التجارى و على ما يقضى به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً منفصلاً عن الأموال المستخدمة فى التجارة و يشمل مجموعة العناصر المادية و المعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من إتصال بالعملاء و سمعة و اسم و عنوان تجارى و حق فى الإجارة و حقوق الملكية الأدبية و الفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها فهو فكرة معنوية كالذمة تضم أمولاً عدة و لكنها هى ذاتها ليست هذه الأموال و ترتيباً على ذلك لا يكون التصرف فى مفردات المحل التجارى تصرفاً فى المحل ذاته و لا يعتبر العقار بطبيعته أى البناء الذى يستغل فيه المتجر عنصراً فيه و لو كان مملوكاً للمالك نفسه و هو بهذا الوصف يصح أن يكون محلاً لملكية مستقلة عن العقار القائم به 0


=================================
الطعن رقم  0629     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1239
بتاريخ 18-05-1977
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 1
و إن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، و إن المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره ، و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل ، إلا أن العنصر المعنوى الرئيسى و الذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجارى و الذى لا يختلف بإختلاف نوع التجارة هو عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى ، فيترتب على غيبته إنتفاء فكرة المتجر ذاتها ، فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين ، و يعد بيعاً له الإقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية .


=================================
الطعن رقم  0629     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1239
بتاريخ 18-05-1977
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 3
الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 2/954 مدنى هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رغبة المشرع فى الإبقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه و تمكين مشتريه من الإستمرار فى إستغلاله ، و مفاد إستلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذى كان يزاوله بائع المتجر ، و لا يغير من ذلك جواز إستبعاد الإسم التجارى من العناصر التى ينصب عليها بيع المتجر .


=================================
الطعن رقم  0391     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 109
بتاريخ 09-01-1980
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 2
المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى منقول معنوى يشمل مقومات معنوية منها حق الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية و الحق فى الإجازة و الرخص و الإجازات    و حقوق الملكية الأدبية و الفنية و الصناعية و مقومات مادية أهمها المهمات كآلات المصنع   و الأثاث التجارى و السلع كما يشمل الحقوق و الإلتزمات إذا إتفق على ذلك و يتحتم حتى يقوم بيع المتجر أن يتضمن حق الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية دون باقى المقومات المعنوية مما مؤداه أنه يجب أن يمارس المشترى ذات النشاط الذى كان يمارسه البائع حتى يتحقق القصد من إشتراط تضمن البيع لحق الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية و إذا خلا عقد البيع من بيان العناصر التى يتضمنها تولت المحكمة تحديدها مراعية فى ذلك ما يلزم للإنتفاع بالمحل ، شريطة أت تشمل تلك العناصر حق الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1501
بتاريخ 16-05-1981
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 4
الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 1/594 سالفة البيان هى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رغبة المشرع فى البقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه و تمكين مشتريه من الإستمرار فى إستغلاله ، و كان مفاد إستلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط و أنه هو الذى كان يزاوله بائع المتجر .

                    ( الطعن رقم 89 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/5/16 )
=================================
الطعن رقم  0644     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1155
بتاريخ 18-04-1981
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                     
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية و أن المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل إلا أن العنصر المعنوى الرئيسى و الذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجارى و الذى لا يختلف بإختلاف نوع التجارة هو عنصر الإتصال بالعملاء  و السمعة التجارية بإعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى ، فيترتب على غيبته إنتفاء فكرة المتجر ذاتها ، فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين و يعد بيعاً له الإقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية .


=================================
الطعن رقم  0644     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1155
بتاريخ 18-04-1981
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 4
إذا إنتهى الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى نفى صفة المتجر عن المحل المبيع حسبما إستبان فى الرد على السبب الأول و هى دعامة تكفى لحمله فلا حاجة به لمناقشة حالة الضرورة طالما أنه خلص إلى إنحسار صفة المتجر عن المحل المبيع .

                     ( الطعن رقم 644 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/18 )
=================================
الطعن رقم  1202     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 700
بتاريخ 28-02-1981
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتجر يشمل عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، كالعملاء و السمعة التجارية و الحق فى الإجارة و أن هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه ، بل يكفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل و التى توائم طبيعته ، فإذا ما إنعقدت للمتجر الشروط سالفة البيان ، و إقتضت الضرورة بيعه ، فقد أباح القانون للمستأجر و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع بالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة أو ضمناً .


=================================
الطعن رقم  1202     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 700
بتاريخ 28-02-1981
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                     
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إضافة مشترى المتجر لنشاط آخر إلى النشاط الذى كان يزاوله بائع الجدك لا ينال من توافر شروط بيع الجدك المنصوص عليها فى المادة 2/594 ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب .

                   ( الطعن رقم 1202 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/28 )
=================================
الطعن رقم  0453     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 727
بتاريخ 23-03-1983
الموضوع : اعمال تجارية             
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 1
و لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، و أن المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره ، و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزوالها المحل ، إلا أن العنصر المعنوى الرئيسى و الذى لا غنى عنه ، لوجود المحل التجارى و الذى لا يختلف بإختلاف نوع التجارة هو عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى فيترتب على غيبته إنتفاء فكرة المتجر ذاتها ، و يعد بيعاً له الإقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية .


=================================
الطعن رقم  0192     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 157
بتاريخ 24-04-1989
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 4
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المتجر فى معنى المادة 2/594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية و إن المقومات المعنوية و أخصها الإتصال بالعملاء و السمعه التجارية - هى عماد فكرته و أهم عناصره ، و كان مناط إستلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء فى بيع الجدك وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذلك النشاط الذى كان يزاوله بائع المتجر .


=================================

ليست هناك تعليقات: