بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 أغسطس 2012

الاوراق التجارية



الاوراق التجارية
=================================
الطعن رقم  0227     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 618
بتاريخ 22-03-1966
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية                                 
فقرة رقم : 5
الأصل فى الأوراق التجارية المعيبة أنها تعتبر سندات عادية تخضع لأحكام القانون المدنى متى كانت مستوفية الشروط اللازمة لهذه السندات إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فإنها تعتبر -على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة فتجرى عليها الأحكام العامة للأوراق التجارية ومنها حكم التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة .


=================================
الطعن رقم  028      لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1038
بتاريخ 11-06-1970
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية                                 
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 194 من قانون التجارة أن المقصود بيوم حلول الدفع المنصوص عنه فى هذه  المادة هو الوقت الذى يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه . و إذ كان الدائن فى الأوراق المستحقة الدفع عند الاطلاع يستطيع المطالبة بالدين من يوم إنشائها الذى يعتبر تاريخ استحقاقها الفعلى ، فإن مدة تقادم الدعوى المتعلقه بتلك الأوراق تبدا من اليوم التالى لإنشائها.


=================================
الطعن رقم  0669     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1292
بتاريخ 25-06-1975
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية                                 
فقرة رقم : 2
تعنى المادة 194 من قانون التجارة بقولها " و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية و لو كانت صادرة لعمل تجارى ، و أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول ، أى إشتمالها على شرط الإذن أو عبارة الأمر للمستفيد و من ثم فإن الصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية ، فيخرج عن نطاقها ، و لا يمكن أن يندرج فى إحدى صورها التى نظمها القانون ، و لا يجرى عليه التقادم الخمسى ، بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجارى أو بين تاجرين . و إذ كان السند موضوع التداعى قد خلا من شرط الإذن ، و تضمن إقراراً من الطاعن بأن فى ذمته مبلغاً على سبيل الأمانة للمطعون ضده تحت طلبه ، فإن هذا السند يخرج عن نطاق الأوراق التجارية ، و لا يجرى عليه التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر .

                 ( الطعن رقم 669 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/25 )
=================================
الطعن رقم  0346     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1118
بتاريخ 17-05-1976
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية                                 
فقرة رقم : 3
متى كان المدفوع فى الحساب الجارى ديناً ثابتاً بورقة تجارية حررها العميل لصالح الجهة المفتوح لديها الحساب ، فأن مجرد قيد قيمتها فى الجانب الدائن من الحساب لا يمنع من مطالبته العميل بقيمتها فى ميعاد الإستحقاق ، و ليس له أن يحتج بدخول الورقة فى الحساب الجارى و إندماجها فيه بحيث لا يجوز فصلها عنه و المطالبة بها على إستقلال طالما أنه لم يوف بقيمتها بالفعل إذ من تاريخ هذا الوفاء وحده يعتبر المدفوع قد دخل الحساب الجارى و إندمج فيه بغض النظر عن تاريخ قيده ، إذ يعتبر القيد فى هذه الحالة قيداً مؤقتاً بشرط الوفاء .

                  ( الطعن رقم 346 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/5/17 )
=================================
الطعن رقم  0652     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 856
بتاريخ 05-04-1976
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية                                 
فقرة رقم : 4
إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بإلتزام سابق وإن كان يترتب عليه نشوء إلتزام جديد هو الإلتزام الصرفى إلى جوار الإلتزام الأصلى بحيث يكون للدائن الخيار فى الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلى إلا أنه متى سلك فى المطالبة سبيل دعوى الصرف فإنه يكون خاضعاً لجميع الأحكام والقواعد التى تحكم هذه الدعوى وحدها بغض النظر عن القواعد التى تحكم الإلتزام الأصلى وذلك لإستقلال كل من الإلتزامين وتفرد الإلتزام الصرفى بأحكامه الخاصة ومن بينها تقادم الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات على خلاف القواعد العامة . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها للمطالبة بقيمة السندات الأذنية المحررة بباقى ثمن الماكينة فإن حقها فى المطالبة يكون مستمداً من هذه السندات على أساس الإلتزام الصرفى . وإذ أجرى الحكم المطعون فيه على هذا الإلتزام قواعد الإلتزام الصرفى وإنتهى إلى سقوط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 652 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/5 )
=================================
الطعن رقم  0905     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1278
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية                                 
فقرة رقم : 4
لما كان التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة - لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها - و كان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس ، و كان الحكم المطعون فيه و بغير نعى من الطاعنين قد إنتهى إلى أن الشيك - محل النزاع لا يدخل فى عداد الأوراق التجارية لثبوت أن تحريره كان مترتباً على عملية مدنية فإنه بهذه المثابة لا يخضع للتقادم الخمسى .

                   ( الطعن رقم 905 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0377     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2007
بتاريخ 09-12-1984
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية                                 
فقرة رقم : 1
لئن كان إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق يترتب عليه نشوء إلتزام جديد فى ذمة المدين هو الإلتزام الصرفى إلا أن هذا الإلتزام لا يستتبع إنقضاء الدين الأصلى بطريق التجديد طبقاً لنص المادة 354 من القانون المدنى ذلك أن تجديد الإلتزام وفقاً للمادة سالفة الذكر لا يستفاد من سند بدين موجود قبل ذلك و لا مما يحدث فى الإلتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء و كيفيته لأن تجديد الإلتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص من الظروف إذ هو أمر موضوعى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه متى كانت الأسباب التى أقام عليها حكمه من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 519
بتاريخ 20-12-1934
الموضوع : اعمال تجارية             
 الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية                                 
فقرة رقم : 1
إن المراد بعبارة " الأوراق المحررة لأعمال تجارية " الواردة بالمادة 194 من قانون التجارة هو الأوراق التى يتداولها التجار فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفاً عن الدفع النقدى فى معاملاتهم التجارية . و المعنى الجامع فى هذه الأوراق أنها تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين ، و يمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بمجرد تسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً . فالأوراق التى لا تنتقل الحقوق الثابتة بها بمجرد التظهير ، و السندات التى يكون الدين بها مقسطاً ، و السندات التى تتصل بأمور أخرى بعيدة عن مجرد ثبوت الدين بذمة المدين و ميعاد دفعه ، كتعليق حلول أجل السداد على أمر خارجى غير مضى ميعاد الإستحقاق ، و كإلتزام المدين بأداء عمل معين لشخص دائنه مع تعهده بسداد الدين - هذه الأوراق لا تعتبر من " الأوراق المحررة لأعمال تجارية ". و إذن فعقد الإقرار بالدين الذى يشمل فضلاً عن هذا الإقرار بالدين تأميناً عقارياً و الذى جعل السداد فيه على أقساط شهرية و الذى يتضمن إلتزامات أخرى من جانب المدين لا علاقة لها بالمديونية كالتزامه شراء بضائعه من محل تجارة دائنه ، و يجعل هذا الإلتزام مرتبطاً بالمديونية ، و يرتب على عدم القيام بتنفيذه سقوط الحق فى الأجل و إستحقاق جميع الأقساط الشهرية - هذا العقد لا يمكن إعتباره " من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " على المعنى الذى تقصده المادة 194 من قانون التجارة .

                       ( الطعن رقم 29 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 311
بتاريخ 23-01-1947
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية                                 
فقرة رقم : 1
إن المادة 194 من قانون التجارة بقولها : " و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " إنما عنت الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى ، لا الأوراق غير التجارية و لو كانت صادرة لعمل تجارى . و أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول ، و لازم كونها كذلك أن تكون ورقة مستقلة بنفسها ، و أن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائى لا يدع محلاً لمنازعة . فإذا كانت الورقة محل الدعوى متصلة بكشف حساب و كانت نهائية قيمتها معلقة على خلو الكشف من السهو و الغلط ، فإنها لا تكون ورقة تجارية ، و من ثم لا يجرى عليها التقادم الخمسى المقرر فى المادة 194 من قانون التجارة ، و ذلك دون حاجة إلى النظر فيما إذا كانت الورقة قد حررت لعمل تجارى أم لغيره .

                   ( الطعن رقم 116 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/23 )
=================================

ليست هناك تعليقات: