بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2012

وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان


وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان
=================================
الطعن رقم  0074     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 854
بتاريخ 09-04-1953
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان           
فقرة رقم : 2
متى كان يتضح من وقائع الدعوى أن الطاعن إدعى أن المحضر ـ خلافاً لما أثبته ـ لم ينتقل إلى منزله و أنه فيما أثبته من بيانات خاصة بتسليم صورة الإعلان كان متواطئاً بنية عدم إيصال صورة الإعلان إليه ، فإنه كان من المتعين عليه أن يسلك فى إثبات زعمه سبيل الإدعاء بالتزوير لا طلب الإثبات بكافه طرق الإثبات ويكون الحكم المطعن فيه إذ أسس قضاءه بصحة الإعلان على أن الطاعن لم يقرر بالطعن بالتزوير لم يخالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0069     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 689
بتاريخ 23-04-1970
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان           
فقرة رقم : 1
متى إنتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه و ذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقارب أو أصهار المعلن إليه المقيمين معه فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه - لا يكون مكلفا بالتحقيق من صفة من تسلم منه الإعلان . إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنات قد إقتصرن فى طعنهن بالتزوير على أن المخاطب فى الإعلان قد إدعى صفة القرابة و الإقامة معهن على غير الحقيقة دون الطعن فى صحة إنتقال المحضر إلى محل إقامتهن و تسليم صورة الإعلان و إنتهى من ذلك إلى إعتبار أن الإعلان قد تم صحيحاً و أن الطعن بالتزوير فى صفة مستلم الإعلان غير منتج فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 41  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1310
بتاريخ 19-12-1973
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان           
فقرة رقم : 5
لا يقبل النعى بأن المحضر لم يثبت فى محضره الخطوات التى إتبعها فى الإعلان ، طالما أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0382     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 840
بتاريخ 09-05-1974
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان           
فقرة رقم : 2
متى كان إعلان صحيفة الإستئناف قد تم ما بين الساعة السابعة صباحاً و الخامسة مساء على ما تقضى به المادة الثامنة من قانون المرافعات السابق ، و كان لا يجوز المجادلة فى صحة ما أثبته المحضر فى أصل الإعلان من أنه وجد مكتب - المحامى - المعلن إليه مغلقاً ، طالما أن الطاعن لم يدع بتزوير هذا البيان كما أن توجيه الخطاب الموصى عليه يلى تسليم الصورة لجهة الإدرة و لا سبيل لإثبات هذا البيان إلا فى أصل الإعلان دون الصورة التى يكون قد سلمها فعلاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى عليه بمقوله إن رده على الدفع بالبطلان جاء غامضاً - يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0890     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2066
بتاريخ 12-12-1984
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان           
فقرة رقم : 3
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما أثبت المحضر فى أصل الإعلان أنه وجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة فى ذلك إلا بسلوك طريق الإدعاء بالتزوير ، و كان الثابت على نحو ما تقدم أن المحضر أثبت بأصل إعادة الإعلان و إعلان حكم التحقيق ما يفيد الإخطار بتسليم هذين الإعلانين لجهة الإدارة خلال الميعاد المحدد لذلك قانوناً و من ثم تكون مجادلة الطاعنين فى عدم إتخاذ هذا الإجراء - دون الإدعاء بالتوزير - فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0878     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 60 
بتاريخ 01-01-1987
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان           
فقرة رقم : 1
محضر إعلان أوراق المحضرين و على ما جرى قضاء هذه المحكمة من المحررات الرسمية التى أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها فى حدود مهمته ما لم تبين تزويرها .


=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 18  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 769
بتاريخ 12-05-1949
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان           
فقرة رقم : 1
قرر القانون رقم 14 لسنة 1939 " الخاص بالضرائب " أن يكون إعلان الممول بتقدير اللجنة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول . و إذن فإذا كان الحكم ، مع إثباته أن الإمضاء المنسوب إلى الممول على علم الوصول مزور عليه و أن الخطاب لم يسلم إلى شخص الممول و لم يعرف من تسلمه و زور إمضاء الممول ، قد خلص إلى أن تزوير هذا الإمضاء لا يؤثر فى صحة الإعلان ما دام قد تم فى المنشأة التى يمتلكها الممول و أنه لم يكن من الضرورى أن يتسلمه الممول بشخصه بل الموقع على الوصول كان يستطيع التوقيع بإمضائه و يقوم توقيعه هذا مقام توقيع الممول فى صحة الإعلان المجرى لميعاد المعارضة فى تقدير لجنة الضرائب ، فهذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ هذا الإعلان لا يكون قد وقع صحيحاً .

                      ( الطعن رقم 14 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/5/12 )
=================================

ليست هناك تعليقات: