بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2012

اعلان الشركات التجارية


اعلان الشركات التجارية
=================================
الطعن رقم  0337     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 660
بتاريخ 12-03-1953
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات توجب فيما يتعلق بالشركات التجارية تسليم صورة الاعلان فى مركز الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه ، وكان المطعون عليه الأول ( البنك التجارى ) باعتباره شخصا معنويا لايوجه إليه الاعلان إلا فى شخص أحد ممثليه ممن نصت عليه المادة المشار اليها ، وكان الثابت من محضر الإعلان أنه وجه إلى البنك فى مواجهة تابعة الذى تسلم الصورة ، فان هذا الاعلان يكون قد وقع باطلا وفقا للماده 24 من قانون المرافعات . ولايزيل هذا البطلان حضور محامى المطعون عليه الأول الى قلم كتاب المحكمة ليقدم مذكرة بدفاعه ، ذلك أن إعلان تقرير الطعن ـ على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ  لايعتبر تكليفا بالحضور يزول البطلان الذى يلحقه بحضور المعلن إليه بالمعنى الذى يتأدى من مفهوم نص المادة 140 مرافعات بل هو اجراء من الاجراءات التى يجوز للمعلن اليه أن يتمسك ـ رغم حضوره ـ ببطلانه ، ولايزول هذا البطلان إذا كان من شرع لمصلحته قد نزل عنه صراحة أو ضمنا وفقا للمادة 26 مرافعات .


=================================
الطعن رقم  0385     لسنة 23  مكتب فنى 11  صفحة رقم 123
بتاريخ 11-02-1960
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
توجب الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات فيما يتعلق بالشركات التجارية تسليم صورة الإعلان فى مركز الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، فإن لم يكن للشركة مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه ، فإذا كان الثابت من محضر إعلان تقرير الطعن أنه وجه إلى المطعون عليها - وهى من الشركات التجارية - مخاطبة مع رئيس المعمل ، فإن هذا الإعلان يكون باطلا وفقا لنص المادتين 14،24 من قانون المرافعات .

                  ( الطعن رقم 385 سنة 23 ق ، جلسة 1960/2/11  )
=================================
الطعن رقم  0404     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 482
بتاريخ 30-06-1960
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 3
إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أنه وجه إلى " مدير شركة الغاز المصرية " و قد سلمت صورته فى مركز إدارتها ، فإن الإعلان على هذا النحو يكون مستوفيا للبيانات التى أوجبتها المادة 10 من قانون المرافعات من جهة إشتماله على أسم  [ المعلن إليها ] و هى الشركة المذكورة - و لا إعتداد فى هذا الخصوص بما عساه أن يكون خطأ فى أسم مدير هذه الشركة أو عدم إحتواء ورقة الإعلان على لقبه - ذلك أنه لما كانت المعلن إليها المذكورة " شركة " فإن لها وفقا لنص المادة 52 من القانون المدنى شخصية إعتبارية و لها تأسيسا على ذلك أسم يميزها عن غيرها فليس بلازم أن تحتوى ورقة الإعلان الموجه لها فى مركز إدارتها [ بالمطابقة للمادة 14 من قانون المرافعات ] على أسم مديرها و لقبه .


=================================
الطعن رقم  0489     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 635
بتاريخ 08-12-1960
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 4
إذا كان الإعلان قد وجه إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة بما لايدع مجالا للشك فى أن المقصود بالاعلان هو الشركة ممثلة فى عضو مجلس الادارة المتندب و كانت صورته قد سلمت فى مركز الشركة فإن الاعلان على هذا النحو يكون مستوفيا للبيانات التى أوجبتها المادة 10 من قانون المرافعات من جهة إشتماله على اسم الشركة المعلن إليها و لا إعتداد فى هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطا فى اسم ممثل الشركة إذ يكفى فى بيانات الإعلانات ذكر إسم الشركة و مركز إدارتها للدلالة على أن المطلوب إعلانه هو الشركة بغير حاجة الى ذكر اسم من يمثلها .

                    ( الطعن رقم 489 لسنة 25 ق ، جلسة 1976/12/8 )
=================================
الطعن رقم  0342     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 161
بتاريخ 23-02-1961
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                            
فقرة رقم : 1
لما كان للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية مديريها فإن الطعن الموجه إليها باعتبارها الاصيلة فيه المقصودة به يكون قد تم صحيحا وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات متى كان تقرير الطعن قد تضمن إسم الشركة و أعلن فى مركز إدارتها - ولا إعتداد فى هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ فى أسماء الاشخاص الممثلين لها .


=================================
الطعن رقم  0124     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 228
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 14 من قانون المرافعات بأن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه ، و من ثم فإذا كان الثابت من الأوراق أن إعلان تقرير الطعن قد وجه إلى مركز الشركة المراد إعلانها فأجيب بأنه لا وجود لها بمحل الإعلان فوجه الطاعن الإعلان إلى المطعون عليهما بصفتهما مديرى الشركة المذكورة ، فإن الطاعن يكون قد إتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 12 ، 14 من قانون المرافعات. أما الفقرة الأخيرة من المادة 14 مرافعات التى توجب تسلم صورة الإعلان للنيابة فإنها تطبق فى حالتى الإمتناع عن تسليم صورة الإعلان أو الإمتناع عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام .


=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 653
بتاريخ 02-05-1963
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
تنص المادة 10 من قانون المرافعات المختلط والتى تقابل المادة 8 من قانون المرافعات الأهلى الملغى على أن الأوراق المقتضى إعلانها فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز الشركة ـ إن كان لها مركز ـ  إلى شخص مأمور إدارتها أو رئيس مجلس إدارتها أو مديرها أو من ينوب عنهم ، وإن لم يكن لها مركز فتسلم إلى أحد الشركاء المتضامنين ، و رتبت المادة 24 مرافعات مختلط البطلان جزاء على عدم إتباع ذلك و مفاد ذلك أن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسلم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسى ، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصيا إلا فى هذا المركز ـ و لايغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 35 مرافعات مختلط التى تقابل المادة 34 مرافعات أهلى ـ من جواز اختصام شركات التأمين والنقل و ما شابهها أمام المحكمة التابع لها مركز الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروع الشركة ، ذلك أنه نص خاص بالاختصاص المحلى ولم يرد له نظير فى الأحكام الخاصة بالإعلان . كما أن تخويل المدعى الحق فى رفع دعواه أمام محكمة غير محكمة موطن المدعى عليه لا يعفيه من واجب إعلان المدعى عليه فى موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه .


=================================
الطعن رقم  0310     لسنة 28  مكتب فنى 15  صفحة رقم 13 
بتاريخ 02-01-1964
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من صحيفة إفتتاح الدعوى أن الشركة المدعى عليها اختصمت فى شخص المطعون عليه الأول باعتبار أنه مدير لها وقد وجه إليها الإعلان فى مركز إدارتها وسلمت صورته لأحد موظفيها الذى لم ينكر أحد نيابته عن ممثل الشركة فى استلام صور الأوراق المعلنه إليها ، فإن إعلان صحيفة افتتاح الدعوى على هذا النحو لا يدع مجالا للشك فى أن الشركة المطعون عليها وهى شركة مساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها هى المقصودة فى الدعوى المعنية بالخصومة الموجهة إليها المطالبة القضائية  باعتبارها المدينة بالحق المدعى به ، ومن ثم يكون اختصامها على هذا النحو صحيحا و قاطعا لمدة السقوط المنصوص عليها فى المادة 104 من القانون التجارى و لا يؤثر فى صحته ما وقع من خطأ فى ذكر إسم الممثل الحقيقى لها .

                  ( الطعن رقم 310 لسنة 28 ق ، جلسة 1964/1/2 )
=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1042
بتاريخ 12-11-1964
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
إن المشرع و إن كان قد نص فى البند 4 من المادة 14 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه . إلا أنه اردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من أنه " إذا إمتنع من اعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل وسلم الصورة للنيابة " فدل بذلك على جواز تسليم صورة الاعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم فيها . فاذا كان الثابت من ورقة إعلان الاستئناف أنه وجه إلى المستأنف عليه بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة و سلمت صورة الإعلان فى مركز الشركة إلى الموظف المختص الذى لم ينكر أحد نيابته عن المستأنف عليه فى استلام صورة الأوراق المعلنة إلى الشركة فان اعلان الاستئناف إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحا .

                    ( الطعن رقم 6 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/11/12 )
=================================
الطعن رقم  0412     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1002
بتاريخ 23-05-1968
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
إن المشرع و إن كان قد نص فى المادة 4/14 من قانون المرافعات على إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه ,, إذا إمتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة ،، فدل ذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم فيها .


=================================
الطعن رقم  0107     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1115
بتاريخ 28-12-1971
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 6
إن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و إن كان قد نص فى المادة 4/14 من قانون المرافعات السابق على أنه "فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صور الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه " إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة من "أنه إمتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة ، و سلم الصورة للنيابة " . فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد من الأشخاص الوارد ذكرها فيها .


=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1391
بتاريخ 16-12-1972
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان المشرع قد نص فى المادة 5/14 من قانون المرافعات السابق ـــ المطبق فى الدعوى ـــ على أنه فيما يتعلق بالشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات و سائر الأشخاص الأعتبارية ، تسلم الصورة بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الاخيرة من هذه المادة من أنه " إذا إمتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه ، أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام ، أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم فيها ، و لما كان الثابت من ورقة إعلان الطعن أنه وجه إلى النقابة العامة للصناعات الهندسية و المعدنية و الكهربائية التى يمثلها ..... ، و قد سلمت صورة الإعلان فى مركز النقابه إلى .... الموظفة بالنقابة نائبةعن المعلن إليه ، و لم تنكر النقابة المطعون ضدها نيابتها عنها فى إستلام هذه الصورة ، فإن إعلان الطعن إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  0224     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1278
بتاريخ 25-11-1972
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان المشرع قد نص فى الفقرة الرابعة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق على إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصة أو فى موطنه إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من أنه " إذا إمتنع من إعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة ، فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم فيها و لما كان الثابت من ورقة إعلان تقرير الطعن أنه وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان و السجائر ـــ المطعون ضدها الأولى ـــ و سلمت صورة الإعلان فى مركز الشركة إلى الأستاذ " ... ..." الموظف المختص الذى لم ينكر أحد نيابتة عن رئيس مجلس إدارة الشركة فى إستلام صورة الأوراق المعلنة إلى الشركة المطعون ضدها فإن إعلان تقرير الطعن إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحاً و يكون الدفع ببطلان إعلان تقرير الطعن فى غير محله .

                 (   الطعن رقم 224 لسنة 36  ق ، جلسة 1972/11/25 )
=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 454
بتاريخ 15-02-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 4/13 من قانون المرافعات أنه فى حالة وجود مركز لإداره الشركة المدنية أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة و سائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم صورة الإعلان فى مركز الإدارة للنائب عنها حسبما هو منصوص عليه فى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقام النائب عنها و ذلك تيسيراً للإعلان إذا لم يجد المحضر أحداً من النائبين قانوناً و إنما وجد من يقوم مقامه .


=================================
الطعن رقم  0895     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1520
بتاريخ 22-06-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
يبين من نص الفقرتين الثالثة و الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 - إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير و إذا تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1974 ، ذلك أن المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر لم تنص على ذلك و اعتبرت تسليم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسليماً لذات المعلن إليه .


=================================
الطعن رقم  0293     لسنة 35  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1183
بتاريخ 16-05-1983
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 2
متى كان لا يبين من الأوراق أن قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة .... الصادر فى 1962/11/11 بحلها و تصفيتها قد إتخذت بشأنه إجراءات الشهر المقررة قبل إعلان تعجيل الإستئناف رقم 542 سنة 76 ق القاهرة الموجه من مصلحة الضرائب فى 1962/11/13 ، و أن إ جراء الشهر الوحيد الذى تم بشأنه كان بعد ذلك التاريخ بالنشر فى الوقائع المصرية بعددها رقم 78 الصادر بتاريخ 1963/10/7 ، فإن إعلان التعجيل المشار إليه و قد تم فى مواجهة رئيس مجلس إدارة الشركة ....  الضامنة للشركة التى تقرر حلها و تصفيتها يكون إعلاناً صحيحاً لذى صفة منتجاً لكافة آثاره القانونية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على حجية قرار المحل و التصفية فى مواجهة الغير من تاريخ صدوره فى 1962/11/11 و رتب على ذلك بطلان إعلان تعجيل الإستئناف الحاصل من مصلحة الضرائب فى 1962/11/13 لتوجيهه لغير المصفى رغم حصوله قبل إتمام إجراءات الشهر المقررة فإنه يكون قد خالف القانون .

                 ( الطعن رقم 293 لسنة 35 ق ، جلسة 1983/5/16 )
=================================
الطعن رقم  0960     لسنة 47  مكتب فنى 37  صفحة رقم 615
بتاريخ 28-05-1986
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، و فى فقرتها الأخيرة قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أنه و فى جميع الحالات السابقة إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة - يبين منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة من الإعلان فى مركز إدارة الشركه لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، و إذ تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً ،  و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشره من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 ذلك أن المادة الثالثة عشر مرافعات سالفة الذكر لم تنص على ذلك ، و أعتبرت تسلم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسلماً لذات المعلن إليه .


=================================

ليست هناك تعليقات: