بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2012

اعلان صحيفة الدعوى


اعلان صحيفة الدعوى
=================================
الطعن رقم  0548     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 84 
بتاريخ 09-01-1969
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                               
فقرة رقم : 1
الغرامة المنصوص عليها  فى المادة 77 من قانون المرافعات قررها الشارع لصالح الخزينة العامة لا لصالح الخصم و قصد من تقريرها بسط رقابة القاضى على من يتسبب من موظفى قلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فى تأخير إعلان صحيفة الدعوى و توقيع جزاء عليه بسبب هذا الإهمال إذا رأى القاضى مبررا لذلك و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن بطلان الإعلان راجع إلى خطأ المحضر الذى قام به لإغفاله إثبات عدم وجود المراد إعلانه بموطنه فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة فى النعى على الحكم المطعون فيه بعدم توقيعه هذا الجزاء إذ أن توقيعه أو عدم توقيعه لم يكن ليؤثر على النتيجة التى إنتهى إليها هذا الحكم .


=================================
الطعن رقم  0772     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1200
بتاريخ 21-04-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                                
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ، و يترتب على عدم إعلانها عدم إنعقاد الخصومة ، و من ثم لا تترتب عليها إجراء أو حكم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً ، و من ثم لا تكون له قوة الأمر المقضى ، و لا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصليه ، بل يكفى إنكاره    و التمسك بعدم وجوده .


=================================
الطعن رقم  0772     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1200
بتاريخ 21-04-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                               
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن قد تمسك بأن إجراءات الخصومة فى الدعوى فى مرحلتى التقاضى ، قد إصطنعت بطريق الغش و التزوير بقصد عدم إعلامه بها ، فلم يعلن بصحيفتها و لم يطعن على الحكم الصادر فيها بالإستئناف و سخر المطعون عليه الأول آخر فى ذلك ، مما مفاده أنه دفع أمام محكمة الموضوع بإنعدام هذين الحكمين بالنسبة له و هو ما يصح التمسك به من جانب الطاعن أمام محكمة الموضوع كدفاع مطروح دون إلتزام طريق الدعوى ، و من ثم فقد كان على محكمة الموضوع أن تتصدى أولاً لبحث صحة هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يعدم إجراءات الخصومة برمتها ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستلزم لبحث الإنعدام طلبه صراحة ، مع أنه تمسك به صراحة ، فإنه قد حجب نفسه بهذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى آنف الذكر ، مما يعيبه بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون .

                  ( الطعن رقم 772 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/4/21 )

=================================
الطعن رقم  0731     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1382
بتاريخ 05-05-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                               
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ضد الخصم المعنى بالخصومة و هو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة ، و لا يغنى ذلك عن وجوب إعلان صحيفة الدعوى إليه إذ هو إجراء لازم لإنعقاد الخصومة بين طرفيها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون عليهما إختصمتا الطاعنة الأولى عن نفسها و بصفتها وصية على إبنها القاصر الثانى - رغم أنه كان بالغاً سن الرشد وقت إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى على ما يبين من شهادة قيد ميلاده ، و كانت صحيفة تعجيل الدعوى بعد الإنقطاع لا تقوم مقام صحيفة إفتتاح الدعوى فإن الخصومة تكون منعدمة بالنسبة للطاعن الثانى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  2132     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 110
بتاريخ 18-01-1988
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                               
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت من صحيفة إفتتاح الدعوى أن الشركة الطاعنة إختصمت فى شخص بإعتبار أنه ممثلها و قد وجه إليها الإعلان فى مركز إدارتها و سلمت صورته لأحد موظفيها و كانت لم تنكر قيامها وقت هذا الإعلان و من ثم فإن إعلانها بصحيفة الدعوى على هذا النحو يكون صحيحاً و لا يدع مجالاً للشك فى حقيقة أن الشركة الطاعنة - بإعتبارها شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها - هى المقصوده فى الدعوى المعنية بالخصومة الموجهة إليها المطالبة القضائية بإعتبارها المدينة بالحق المدعى فيه . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة .


=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 674
بتاريخ 19-04-1988
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                               
فقرة رقم : 3
ميعاد الحضور المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون المرافعات هو الذى يجب أن ينقضى بين إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى متضمنة تكليفه بالحضور أمام المحكمة و بين تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى بغرض أن يتمكن من الإستعداد للدفاع قيبل حضوره هذه الجلسة و لا يمنح هذا الميعاد إلا مرة واحدة فلا يلزم منحه مرة آخر عند تعجيل الدعوى مثلاً بعد وقفها أو تقصير جلسة تالية .


=================================
الطعن رقم  0592     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 295
بتاريخ 26-01-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                                
فقرة رقم : 1
إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ إلتزامه ، و الأصل فى هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه طلب من المدين تنفيذ الإلتزام . و من ثم فلا يعد إعذاراً - إعلانه بصحيفة دعوى التعويض لإخلال المدين بتنفيذ إلتزام من إلتزاماته إلا إذا إشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الإلتزام ،
و تقدير إشتمال هذه الصحيفة على هذا التكليف من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع فى أن يأخذ بالتفسير الذى يراه المقصود من العبارات الواردة بالصحيفة دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم  0664     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 178
بتاريخ 26-04-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                                
فقرة رقم : 2
و لئن كانت المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 أوجبت إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول   المحكمة قبل شهرها إلا أنه لم يرتب جزاء البطلان لمخالفة ذلك .


=================================
الطعن رقم  2384     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 917
بتاريخ 04-04-1990
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                               
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت أن من بين ما أسس عليه المطعون ضده مطالبته للشركة الطاعنة بالتعويض أنها وجهت إليه إعلان صحيفة دعوى الطرد المستعجلة بطريق الغش على العين المؤجرة رغم علمها بوجوده بالخارج و وجود من يمثله قانوناً فى البلاد و هو جهاز أمناء الإستثمار بالبنك الأهلى بقصد عدم إعلانه بالدعوى مما مفاده أنه تمسك منه بإنعدام حكم الطرد المستعجل .


=================================
الطعن رقم  1076     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 118
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                               
فقرة رقم : 2
من المقرر أن التحقق من حصول إعلان الخصومة بصحيفة الدعوى كشرط جوهرى أوجبه القانون لإنعقاد الخصومة فيها ، و إعادة الإعلان فى الحالات التى نص عليها ،
و نفى ذلك من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كانت تستند فى ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1117
بتاريخ 14-05-1936
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى                                
فقرة رقم : 3
الإدعاء بعدم صحة إعلان صحيفة الإستئناف يجب التمسك به أمام محكمة الإستئناف ، فإذا لم يتمسك به لديها إمتنع إبداؤه أمام محكمة النقض لجدة السبب .

                       ( الطعن رقم 3 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/14 )
=================================



ليست هناك تعليقات: