بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2012

الاعلان فى الموطن الاصلى



الاعلان فى الموطن الاصلى
=================================
الطعن رقم  0383     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1886
بتاريخ 13-12-1966
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى                         
فقرة رقم : 1
نص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات إذ جرى على أنه" إذا ألغى الخصم موطنه المختار ولم يخبر خصمه بذلك بذلك صح إعلانه فيه " . إنما قصد إلزام الخصم إخبار خصمه بالغاء موطنه المختار وتوقيع الجزاء عليه إذا تخلف عن إتخاذ هذا الإجراء بأن إعتبر إعلانه فى الموطن المختار إعلانا صحيحاً . وهذا الإلزام والجزاء المترتب على عدم الإستجابة له إنما يتعلق بالموطن المختار دون الموطن الأصلى .

                  ( الطعن رقم 383 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/13 )
=================================
الطعن رقم  0282     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 195
بتاريخ 01-02-1968
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى                         
فقرة رقم : 1
إذا نصت المادة 12 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فى موطن المراد إعلانه لمن يكون ساكنا معه من أقاربه و أصهاره فإنها لا تتطلب إقامة القريب أو الصهر مع المراد إعلانه إقامة عادية و مستمرة بل يكفى أن يكون ساكناً معه وقت إجراء الإعلان و أن يكون ظاهر الحال الذى يشاهده المحضر فى هذه الوقت دالاً على ذلك .


=================================
الطعن رقم  0282     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 195
بتاريخ 01-02-1968
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى                         
فقرة رقم : 7
إذا سجل الحكم فى تقريراته أن المحضر أثبت فى ورقة الإعلان إنتقاله إلى موطن الطاعنين المراد إعلانهما فيه و مخاطبته نجليهما المقيمين معهما وواقعة إمتناعهما عن تسلم صورة الإعلان ثم قيامه بتسليم هذه الصورة إلى جهة الإدراة و إخطار الطاعنين بذلك بخطاب موصى عليه أرسله إليهما فى موطنهما الأصلى و فى ظرف أربع و عشرين ساعة فإن إعلان الطاعنين لجهة الإدارة يكون صحيحا و يترتب عليه جميع الآثار القانونية و طالما أن الإخطار بتسليم الصورة لجهة الإدارة قد وجه إليهما فى موطنهما الأصلى بالطريق القانونى و فى الميعاد فإنه كان عليهما أن يقوما بإستلام هذه الصورة من جهة الإدارة التى تسلمتها من المحضر و لا يجوز لهما الإحتجاج بعدم وصول هذه الصورة إليهما . 

                      ( الطعن رقم 282 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/1 )
=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 868
بتاريخ 25-04-1968
الموضوع : اعلان                    
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى                         
فقرة رقم : 1
ليس فى القانون ما يلزم الخصم المحكوم له إذا غير موطنه بأن يخطر خصمه بموطنه الجديد و ما ورد فى المادة 13 من قانون المرافعات من صحة إعلان الخصم بمحله المختار إذا كان قد ألغى هذا المحل و لم يخطر خصمه بذلك إنما يتعلق بالمحل المختار دون الموطن الأصلى و على ذلك فإذا إستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فإن عليه أن يقوم بإعلان خصمه بالإستئناف فى موطنه الجديد فى الميعاد القانونى على الرغم من عدم إخطاره بهذا التغيير إذ أنه هو المكلف بموالاة إستئنافه و إتخاذ إجراءاته فى مواعيدها فإن كان يجهل الموطن الجديد لخصمه و عجز عن الإهتداء إليه فما عليه إلا أن يقوم بتوجيه الإعلان إليه فى النيابة بعد أن يذكر فى ورقة الإعلان آخر موطن معلوم له على ما تقضى به المادة 11/14 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0291     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 558
بتاريخ 27-04-1971
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى                         
فقرة رقم : 3
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه طبق نص المادة 12 من قانون المرافعات السابق على إعلان صحيفة الإستئناف الذى وجه إلى المطعون عليه فى مكتبه بإعتباره موطناً أصلياً آخر له لما تبينه من أن المطعون وجه دعواه إلى الطاعن من هذا المكتب ، و قضى الحكم بقبول الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لأن المحضر أعلن المطعون عليه فى مكتبه المشار إليه مخاطباً مع الآنسة ... دون أن يثبت غيابه وقت الإعلان . و كان يتعين عند إجراء الإعلان فى هذا الموطن الأصلى إتباع ما تقضى به المادة 12 سالفة الذكر من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرهما مما ورد ذكرهم بهذه المادة ، و بيان ذلك فى محضر الإعلان و صورته ، بحيث إذا أغفل المحضر إثبات هذا البيان على ذلك بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات السابق ، فإنه لا محل للتحدى بما يثيره الطاعن فى سبب النعى من أن المطعون عليه ناط بالآنسة المخاطب معها مهمة إستلام الإعلانات القضائية التى توجه إليه فى مكتبه ، و أنه لا ضرورة لإثبات غيابه عن هذا المكان وقت الإعلان .

                    ( الطعن رقم 291 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/27 )
=================================
الطعن رقم  0162     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 708
بتاريخ 13-04-1972
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى                         
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت إنتقاله إلى محل إقامة المطعون عليه الأول ، و أعلنه - بسبب غيابه وقت الإعلان - فى مواجهة شقيقته المقيمة معه ، و التى وقعت بإستلام الصورة ، و كان المطعون عليه الأول لم يطعن على هذا الذى أثبته المحضر بالتزوير ، فإن الدفع بسقوط الحق فى الطعن - بمقولة عدم إعلان تقرير الطعن فى الميعاد ، و أن ما جاء بورقة الإعلان مزور - يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0383     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1727
بتاريخ 30-12-1975
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى                         
فقرة رقم : 2
تنص المادة 2/40 من القانون المدنى على أنه يجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون عليها أعلنت الطاعنين بصحيفة الدعوى فى محل إقامتهم بمركز المنصورة ، و أن الطاعنين أنفسهم حين إستأنفوا الحكم الصادر من محكمة أول درجة إتخذوا فى صحيفة الإستئناف ذات البلدة موطناً أصلياً لهم ، فإن هذا الموطن يظل قائماً و يصح إعلانهم فيه ، و إذ وجه الخبير الدعوة إليهم فى الموطن المذكور ، فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً ، و يكون النعى على الحكم بالبطلان - لمباشرة الخبير المأمورية فى غيابهم دون إخطارهم فى محل إقامتهم - غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1124
بتاريخ 29-05-1975
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى                         
فقرة رقم : 2
عينت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 الجمعية التعاونية الزراعية التى يقدم إليها الإخطار بالدين بأنها الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها محل إقامة المدين ، دون أى تحديد آخر . و إذ كان النص فى المادة 41 من القانون المدنى على إعتبار محل الحرفة موطناً خاصاً للشخص بالنسبة للأعمال المتعلقة بحرفته هو مجرد تطبيق لفكرة تعدد الموطن للتيسير على المتعاملين ، كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذا رد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص بقوله " إذا كان الثابت من إعلان المستأنف - الطاعن - بصحيفة إفتتاح الدعوى أنه قد أعلن ببندر بنى مزار الذى يقيم فيه ... و كان المستأنف عليه قد أخطر رئيس الجمعية التعاونية الزراعية  ببنى مزار بدينه قبل المستأنف " ، فإنه لا يكون مخطئاً فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0103     لسنة 42  مكتب فنى 29  صفحة رقم 725
بتاريخ 14-03-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى                         
فقرة رقم : 1
المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب فى موطنه الأصلى بل يكفى أن يسلم صورة الإعلان فى هذا الموطن إلى من يقرر أنه المراد إعلانه .


=================================
الطعن رقم  0103     لسنة 42  مكتب فنى 29  صفحة رقم 725
بتاريخ 14-03-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى                         
فقرة رقم : 2
تنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 على أن تشتمل ورقة الإعلان على أسم وصفة من سلمت إليه صورتها  و توقيعه على الأصل أو إثبات إمتناعه و سببه ، و مفاد هذا النص أن التوقيع على ورقة الإعلان إنما يكون فى حالة تسليم صورة الورقة إلى المخاطب معه فى حالة إمتناعه عن تسلمها ، و علة ذلك ظاهرة إذ أن توقيع مستلم الورقة على الأصل يكون شاهداً عليه بتسليمه الصورة ، أما فى حالة الإمتناع عن تسلم الصورة فلا يلزم توقيع المخاطب معه على الأصل لأن الإعلان لا يتم فى هذه الحالة بمجرد حصول هذا الإمتناع ، بل يجب على المحضر أياً كان سبب الإمتناع أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لما تتطلبه المادة 11 من قانون المرافعات ، و عليه أن يخطر المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسلم الصورة إلى جهة الإدارة .

                  ( الطعن رقم 103 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/3/14 )
=================================
الطعن رقم  0413     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 4  
بتاريخ 23-10-1979
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى                         
فقرة رقم : 1
إذ كان الحكم قد إستخلص من ورقة الإعلان أنه تم فى الموطن الأصلى للطاعن مخاطباً مع وكيله و هو ما يكفى  لحمل قضائه فى هذا الخصوص حتى و لو أدعى الطاعن بعدم صحة هذه الوكالة لأن المحضر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . غير مكلف بالتحقق من صفه من يتقدم إليه لإستلام الإعلان ممن ورد بيانهم فى المادة العاشرة من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطنه ، و من ثم فإن إستطرد إليه الحكم بعد ذلك من إنتفاء مصلحة المحامى فى التوقيع بالإستلام يكون تزايداً و يكون النعى عليه - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .

              ( الطعن رقم 413 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/10/23 )
=================================
الطعن رقم  0487     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 677
بتاريخ 01-03-1980
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى                         
فقرة رقم : 4
الموطن هو المحل الذى يقيم فيه الشخص على وجه الإعتياد و الإستيطان و أن تقدير توافر هذين العنصرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع و أما ما تمسك به الطاعن فى شأن قوة البيانات الواردة بصحيفة إعلان دعواه إلى المطعون عليها الثالثة مردود بأن مجرد إعلان الصحيفة فى المكان الذى أورده فيها لا ينهض حجة على إتخاذه لها و توافر الإعتياد و الإستيطان.

                     ( الطعن رقم 487 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/1 )
=================================
الطعن رقم  0558     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1852
بتاريخ 20-06-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى                         
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 2/40 من القانون المدنى تنص على أنه يجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن و كان الطاعن قد عين موطناً له فى عقد الإيجار هو العين المؤجرة لإعلانه فيه بكل ما يتعلق بتنفيذ هذا العقد ، فإن هذا الموطن يظل قائماً و يصح إعلانه فيه ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و الأوراق أن المطعون ضده الأول أعلن الطاعن بصحيفة الدعوى و بصحيفة الإستئناف فى ذلك الموطن فإن الإعلان يكون صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  0332     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1698
بتاريخ 04-06-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى                         
فقرة رقم : 2
إذ يبين من مطالعة الصورة الرسمية المطابقة للأصل من صحيفة الدعوى المودعة بالملف - أن المحضر قد أثبت فيها أنه قد قام بإعلان الطاعنة الثالثة بشارع ...... " مخاطباً مع السيد مأمور القسم لغيابها و لرفض والدها الإستلام حيث إنها لا تقيم معه و لإصرار الطالب على إعلانها بهذا العنوان " فإن مفاد ذلك أن المحضر قد إستوفى بالصحيفة البيان الخاص بعدم وجود المطلوب إعلانها و كذا البيان الخاص بإقامتها مع المخاطب معه على مسئولية طالب الإعلان . و هو غير ملزم قانوناً فى حالة إختلاف الخصوم أمامه على الموطن الواجب الإعلان فيه أن يبين فى الإعلان كيفية إستدلاله على إقامة المطلوب إعلانه فى الموطن الذى تم الإعلان فيه .

                       ( الطعن رقم 332 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/6/4 )


=================================
الطعن رقم  1325     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1714
بتاريخ 04-06-1981
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى                         
فقرة رقم : 1
علقت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات على نص المادة العاشرة فيه بقولها إنه تضمن الإجراءات الواجب على المحضر إتباعها فى حالة عدم وجود شخص المطلوب إعلانه فى موطنه فنص على أن الورقة تسلم إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته .... و ليس على المحضر أن يتحقق من صحة صفة من يتقدم إليه فى موطن المعلن إليه لتسلم الورقة ، و قد جاء هذا النص تقنيناً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة .


=================================
الطعن رقم  0841     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2249
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى                         
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعلان - الخصم - يصح فى موطنه الأصلى فى مصر ، ولو كان يقيم فى الخارج ، و إذ كان الثابت من الإطلاع على صورة صحيفة إفتتاح الدعوى أن الطاعن أعلن فى محل إقامته 16 شارع عين شمس الشرقية أمام مسجد الشيخ منصور ، و قد سلم الإعلان لمأمور المطرية لعدم وجود من يستلم الإعلان بمحل إقامته ،      و كان الثابت من الإطلاع على صورة صحيفة إستئناف الطاعن أن محل إقامته هو نفس المحل الذى أعلن فيه بصحيفة إفتتاح الدعوى ،  فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً طبقاً للقانون .


=================================
الطعن رقم  0890     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2066
بتاريخ 12-12-1984
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى                         
فقرة رقم : 1
المقرر بنص المادة 2/12 من قانون المرافعات أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه .


=================================
الطعن رقم  0890     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2066
بتاريخ 12-12-1984
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى                         
فقرة رقم : 2
المقرر بنص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه إذا تم الإعلان فى الموطن فيكتفى تسليم الصورة فى حالة غياب المعلن إليه - إلى أحد المقيمين معه ممن عدتهم المادة المذكورة و يكون الإعلان صحيحاً لو تبين أن مستلم الصورة ليس ممن عددتهم المادة ذلك أن المحضر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير مكلف بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان .


=================================
الطعن رقم  0183     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 192
بتاريخ 18-01-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى                         
فقرة رقم : 3
إذ كان اليبن بورقة الإعلان - محل النعى - أن محضر محكمة " .... " قد إنتقل إلى محل المعلن إليه - الطاعن - بالدكان رقم " ..... " بمنطقة السوق بالمعمورة يوم الأحد الموافق " .... " و وجد المحل مغلقاً فإنتقل فى ذات اليوم إلى قسم شرطة " ..... "  حيث سلم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب " ........ " الذى وقع بالتسليم و أثبت المحضر بذات الورقة قيامه بإخطار المعلن إليه فى اليوم التالى بخطاب مسجل و أرفق بالورقة إيصال التسجيل و من ثم فإن المحضر يكون قد إتبع كافة الإجراءات المقررة قانوناً لصحة الإعلان و لا ينال من صحته عدم تسليم الصورة إلى مأمور القسم شخصياً إذ يصح تسليم الصورة -
و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -  إلى من يقوم مقامه بقسم الشرطة كما لا يغير من ذلك حصول الإعلان يوم الأحد ذلك أن الأيام التى لا يجوز فيها إجراء الإعلان وفقاً لنص المادة السابعة من قانون المرافعات قاصر على أيام العطلة الرسمية و لما كان يوم الأحد من كل أسبوع لا يعد من أيام العطلة الرسمية التى قررتها السلطات فى الدولة و من ثم فإنه لا يحول دون صحة الإعلان الذى يتم فيه أن يتخذه المعلن إليه بإرادته أجازة إعتيادية له إن صح إدعاؤه فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم  2003     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 43 
بتاريخ 06-04-1989
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى                         
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المرافعات يدل - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية و جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقق من صفة من تسلم صورة الإعلان و لا من حقيقة علاقته بالمراد إعلانه طالما أن ذلك الشخص يؤكدالصفة التى  تجيز له تسلمها ،  و يعتبر الإعلان صحيحاً متى سلمت الورقة إليه على النحو المتقدم .


=================================
الطعن رقم  0096     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 713
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى                          
فقرة رقم : 1
إن الإعلانات التى تحصل على يد المحضرين ما دام يترتب عليها كسب حقوق أو إضاعة حقوق فإن من واجب المحضرين أن يعملوا ما فى وسعهم لإيصال تلك الإعلانات إلى أربابها و أن لا يتركوا باباً مفتوحاً لديهم فى هذا السبيل إلا و لجوه حرصاً على مصالح الناس من الضياع . و لئن ساغ لهم فى الأحوال الإعتيادية أن يكتفوا بالقدر الضرورى المبين فى القانون و أن يسلموا صورة الإعلان لشيخ البلد إذا وجدوا محل المعلن إليه مغلقاً ، فليس لهم - فى صورة ما تكون الدعوى مبيناً لهم فيها المحل المختار و مطلوباً إليهم فيها أن يكون الإعلان به - أن يقتصروا على الإعلان للمحل الأصلى و أن يعتبروا مأموريتهم تأدت بهذا . بل ما داموا لم يجدوا الشخص نفسه و لم يسلموه الصورة شخصياً فواجبهم يقضى بعدم ترك الصورة لشيخ البلد و بأن يذهبوا للمحل المختار و يعلنوا إليه التنبيه فيه .


=================================

ليست هناك تعليقات: