بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2012

مواعيد الاعلان


مواعيد الاعلان
=================================
الطعن رقم  0131     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 496
بتاريخ 23-05-1957
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : مواعيد الاعلان                                   
فقرة رقم : 4
متى تبين أن المحضر إنتقل فى الوقت المحدد فى محضره إلى محل إقامة كل من المطعون عليهم الموضح فى تقرير الطعن فمن وجده حاضراً بشخصه سلمه الصورة الخاصة به و من وجده غائباً و وجد أحد المقيمين معه كزوجته أو زوجة أخية أو إبنه أو تابعه      و قبل كل من هؤلاء الأخيرين الإستلام سلمه الإعلان الخاص بمن يقيم معه فى المكان و الميعاد الموضحين فى المحضر أما من وجده غائباً كذلك و وجد أحد المقيمين معه من أهل منزله أو أكثر من واحد وإمتنعوا عن الإستلام و عن ذكر أسمائهم و عن التوقيع بالتالى فقد أثبت ذلك فى محضره فور حصوله ثم إنتقل بعد ذلك لقسم البوليس الذى يتبعه هؤلاء جميعاً و سلم إلى الضابط المنوب الصور الخاصة بهم و وقع الضابط على أصل الإعلان بالإستلام ثم وجه المحضر إلى أشخاص المطلوب إعلانهم إخطارات مسجلة ضمنها محتويات الإعلان و أنه تقرير بالطعن من مقرره و أنه فعل ذلك لإمتناع أهل منزله عن الإستلام فإن المحضر يكون قد نزل على حكم القانون فى المادتين 11 و 12 مرافعات وتكون إجراءاته قد وقعت كلها مطابقة للقانون . 
                     
                 ( الطعن رقم 131 سنة 23 ق ، جلسة 1957/5/23 )
=================================
الطعن رقم  0417     لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 161
بتاريخ 12-02-1959
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : مواعيد الاعلان                                   
فقرة رقم : 1
حددت المادة الثامنة من قانون المرافعات الساعات التى يجوز إجراء الإعلان فى خلالها بأنها الفترة بين الساعة السابعة صباحاً و الخامسة مساء كما أن المادة 380 لم تفرق بين الإعلان لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار فنصت على أن الإعلان يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة الإعلان . و قد رسمت المادة 12 الطريق الذى يسلكه المحضر فى الإعلان و حددت الخطوات التى يخطوها و الإجراءات التى يجب عليه أن يتخذها إذا هو لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه ، فإذا كان الثابت أن المحضر إنتقل إلى مكتب المحامى الذى إتخذه المطعون عليهم محلاً مختاراً لهم فى الساعة 3.55 مساء لإعلانهم و أنه إذ وجد المكتب مغلقاً إنتقل فى الساعة 4.10 إلى قسم البوليس و أعلنهم مخاطباً مع مأمور القسم كما أثبت أنه أرسل إلى المعلن إليهم كتاباً موصى عليه وفقاً لما يقضى به نص الفقرة الثالثة من المادة 12 سالفة الذكر ، فإن المحضر يكون قد قام بكل ما أوجب عليه القانون القيام به ، و بالتالى يكون الإعلان صحيحاً و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد خالف القانون بما يستوجب نقضه 0

                    ( الطعن رقم 417 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/2/12 )
=================================
الطعن رقم  1264     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 740
بتاريخ 24-05-1987
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : مواعيد الاعلان                                   
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه إذا نص القانون على  ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله و يخضع التراخى فى إتخاذ الإجراء خلال الميعاد المحدد للآثار المنصوص عليها فى هذا القانون متى كان الميعاد قد بدأ و إنقضى فى ظله و لو صدر بعد إنقضاء هذا الميعاد قانون آخر يلغى أو يعدل تلك الآثار .


=================================


ليست هناك تعليقات: