بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

04 أكتوبر 2011

وضع اليد على ارض الوقف أثره

من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أو وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته و لا يستطيع المستحكر - هو و ورثته من بعده - أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ، و لا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ، و لا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير و إما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ، و فى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة الفعلية و يدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها و الإستئثار بها دونه .
( الطعن رقم 1415 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/24 )
***********************
وقف أهلى شرط اعتباره وقف خيرى



المادتان 25 ، 26 من القانون رقم 44 لسنة 1962 فى شأن تسليم - الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و المجالس المحلية أن المشرع أراد أن يصفى الأوضاع فى الأوقاف الأهلية التى تديرها وزارة الأوقاف دون أن يظهر لها مستحقون فأوجبت عليها إتخاذ إجراءات النشر و اللصق عنها حتى إذا ما تقدم من يدعى إستحقاقه فيها بطلبه خلال الستة أشهر التالية أحالتة إلى اللجنة المشكلة وفقاً للمادة 26 سالفة البيان لفحصه و إصدار قرارها فى شأنه و إلا اعتبر نصيبه وقفاً خيرياً ، و من ثم فإن هذه الأحكام لا تسرى على الأوقاف الأهلية التى التى كان قد تقدم من يدعى الإستحقاق فيها لأنها فى هذه الحالة لا تعتبر من الأوقاف التى لم يظهر لها مستحقون و يقتضى الأمر إتخاذ إجراءات النشر و اللصق بشأنها .
الطعن رقم 27 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1430بتاريخ 12-5-1981
***********************
وقف غير المسلم



إسلام الواقف ليس شرطاً فى صحة الوقف على المسلم ، و الأصل فى وقف المسيحى من حيث الجهة الموقوف عليها طبقاً للمذهب الحنفى المعمول به وقت صدور الوقف موضوع النزاع ، هو أن يكون الوقف قربة إلى الله تعالى عند المسلم و المسيحى معاً ، و هو صحيح وفقاً لنص المادة السابعة من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ، ما لم يكن على جهة محرمة فى شريعة الواقف و فى الشريعة الإسلامية ، فيكون الوقف على فقراء المسلمين أو على فقراء المسيحيين أو عليهما معاً جائزاً فقهاً و قانوناً ، لأنه فى جميع الأحوال جهة بر يتقرب بها إلى الله فى الشريعة الإسلامية و المسيحية ، حتى جاز للمسلم أن يدفع لفقراء غير المسلمين صدقة الفطر و الكفارات .
الطعن رقم 5 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 564 بتاريخ 29-3-1972
***********************
وقف غير المسلم



إذ كان البين من مدونات إشهاد الوقف أن الواقفة و هى قبطية أرثوذكسية أنشأت وقفها إبتداء على مدارس الجمعية التوفيقية الخيرية القبطية الأرثوذكية بمصر القاهرة ليصرف ريعه " فى مأكل و مشرب المعلمين و الأطفال المتعلمين بها و القائمين بالخدمة بالمدارس المذكورة ... " و كان ظاهر الإنشاء يدل على أن الواقفة - على ما هو مفهوم من دلالة إطلاقها صرف ريع الوقف على المتعلمين و المعلمين و القائمين بالخدمة فى هذه المدارس بدون وصف لدياناتهم أرادت أن يكون مصرف الوقف لعموم هؤلاء سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين من طائفتها الدينية أو من طوائف أخرى إذ لا تخصيص بغير مخصص و لو كانت تريد تخصيص هذا المصرف بأهل طائفتها لنصت على ذلك صراحة .
الطعن رقم 65 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2087بتاريخ 24-11-1981
***********************
***********************
هيئة الأوقاف



لئن كان الحكم قد إعتبر المجالس المحليه و من بعدها هيئة الأوقاف هى صاحبة الإختصاص الوحيد فى تأجير أعيان الوقف وفقاً لأحكام القوانين سالفى الذكر ، إلا أن النعى على الحكم لمخالفته القانون فى هذا الشق لا يحقق للطاعنين أى مصلحة ذلك أن الثابت من الواقع المطروح على محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنين لم يختصما وزارة الأوقاف فى الدعوى ، و لا يمثل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف أو مديرها أو محافظ الفيوم - المختصمون فى الدعوى - وزارة الأوقاف ، إذ من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن الشخص لا يعتبر طرفاً فى خصومة بتمثل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به ، و كان رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف لا يمثل إلا هذه الهيئة وحدها فى التقاضى و أمام الغير عملاً بصريح نص المادة 9 من القرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف و المعمول به إعتباراً من 1972/10/12 ، فإن الخصومة لا تكون قد وجهت أصلاً لوزارة الأوقاف ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشق لا يحقق للطاعنين أى مصلحة .
( الطعن رقم 724 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/1/10)
***********************
هيئة الأوقاف



لما كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الهيئات العامة الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1963 تجيز - كأصل عام - لمجلس إدارة الهيئة العامة أن يعهد إلى لجنة من أعضائه أو إلى رئيسه أو مدير الهيئة ببعض إختصاصاته ، و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 لا تحظر على مجلس إدارة هذه الهيئة - خلافاً لذلك الأصل أن يفوض رئيسه فى بعض إختصاصاته بالنسبة للبدل و الإستندال و الإستثمار ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة بيع العقار المستبدل بالمزاد العلنى للمطعون عليهما على سند مما إستخلصه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المفوضة فى إعتماد إجراءات البيع طبقاً للمادة 14 من لائحة الإستبدال و الإستثمار لأعيان الوقف التى وافق عليها مجلس الإدارة قد إعتمد مرسى مزاد بيع ذلك العقار على المطعون عليهما و إتبعت بعد ذلك باقى الإجراءات من مطالبة المطعون عليهما بدفع باقى الثمن و إستخرج كشف المساحة لتقديمه إلى الشهر العقارى ، و كان هذا من الحكم إستخلاصاً سائغاً لإعتماد الجهة المختصة بهيئة الأوقاف لمرسى مزاد بيع العقار المستبدل . و تطبيقاً صحيحاً للقانون على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 214 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/6/11 )


_________________

ليست هناك تعليقات: