بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

04 أكتوبر 2011

سلطات ناظر الوقف

للحارس على مال موقوف من السلطة ما للناظر عليه ، فهو يملك التحدث عن شؤون الوقف إلا أن يحد الحكم الذى أقامه من مهمته . فإذا كان الحكم الذى أقام الحارس لم يقيده فى الإدارة فإنه يكون له - كناظر الوقف - سلطة الترخيص بغير إذن من القاضى فى إحداث بناء فى الوقف ليكون لجهة الوقف متى كان فى ذلك مصلحة تعود على الوقف أو على المستحقين ، و للمأذون فى إحداث عمارة بوقف متهدم أن يرجع فى غلة الوقف بما أنفق ، و لا يعتبر ذلك من قبيل الإستدانة على الوقف فمتى كان الحكم قد إستند إلى أسباب مسوغة فى تقريرة أن ترخيص الحارس فى البناء كان لمصلحة الوقف و المستحقين وبناء على ذلك ألزم الوقف بمصاريف البناء الذى أحدث فى الوقف لمحدثه فإنه لا يكون قد أخطأ .
الطعن رقم 39 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 189 بتاريخ 19-1-1950
***********************
سلطات ناظر الوقف



ناظر الوقف لا يملك أن يضيف أعيانـاً إلى الوقف إستنـاداً إلـى مجـرد عبارة واردة فـى إيصال إيجار بأن الأعيان المؤجرة جارية فى الوقف متى ثبت أن حجة الوقف لا تشملهــا . و إذن فمتى كان الحكم إذ أطرح ما ورد بإيصالات الأجرة الصادرة من أسلاف المطعون عليهم من أنهــم " قاموا بدفع أجرة العين موضوع النزاع بحسب ما كان جاريـاً من نظـار الوقـف السابقيـن و مــن آبائهم و أجدادهم " قد أسس قضاءه على ما إستخلصته المحكمة إستخلاصاً سائغاً من أن العين لا تشملها حجة الوقف و أن عقـد الايجار المشار إليه سـبق أن قضى بفسخـه و بالتسليـم مـن زمـن بعيد لما أراد الوقف تسلم العين المؤجرة إستشكل واضع اليد و قضـى نهائيـاً لمصلحتـه و برفــض طلبات الوقف قبله ، فإن الطعن عليه بالفسخ و القصور يكون غير صحيح .
الطعن رقم 186 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 581 بتاريخ 5-4-1951
***********************
سلطات ناظر الوقف



تنص المادة الثانية من القانون 247 سنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية على أنه إذا كان الوقف على جهة بركان النظر عليه بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالأسم كما تقضى الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة الرابعة من القانون المذكور بأن على من أنتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء نظارته و بأن ناظر الوقف يعد حارساً عليه حتى يتم تسليم أعيانه . و إذن فمتى كان الطاعن لم يعين بالأسم فى كتاب الوقف ناظراً عليه فقد زالت صفته كناظر للوقف و إن بقيت له صفة الحراسة طالما أنه لم يثبت بالأوراق قيامه بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف . و هذه الصفة تخول له حق الطعن بالنقض فى الحكم الصادر ضد الوقف لما فى إتخاذ هذا الإجراء فى ميعاد معين من دفع ضرر يحيق بالوقف .
الطعن رقم 94 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 835 بتاريخ 28-12-1961
***********************
سلطات ناظر الوقف



لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف خيرى الحق فى مخاصمة ناظر الوقف السابق و مطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف جميعه و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب ، و لا يؤثر على هذا الحق أن المادة 14 من القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف قد ألزمت نظار تلك الأوقاف بتقديم حساب عنها مرة كل سنة إلى وزارة الأوقاف ، إذ أن محاسبة هذه الوزارة للنظار لا تعدو أن تكون نوعاً من الإشراف العام عليهم جميعاً لا يسلب الوزارة بصفتها ناظرة على الوقف الحق فى مطالبة الناظر السابق بالحساب أمام المحكمة ، و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب و هو حق أصيل مقرر شرعاً و ليس فى نصوص القانون سالف الذكر ما يخالفه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 62 لسنة 38 ، جلسة 1973/11/17 )
***********************
سلطات ناظر الوقف



إذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف تقديم حساب عنه فى مدة معينة ، فلا مانع يمنع الناظر من أن يعتمد على تقرير خبير سبق تعيينه فى دعوى مستحق آخر مبين فيه إيراد هذا الوقف عينه و مصروفه فى نفس المدة المرفوعة عنها دعوى الحساب و أن يقول إنه هو الحساب المطلوب منه ، و كل ما فى الأمر أن هذا التقرير لا يمكن أن يكون بذاته حجة على الخصوم . فإذا كانت المحكمة لم تتخذ هذا التقرير بذاته حجة عليهم ، بل كان كل الذى فعلته هو أنها راجعته و نظرت فيما إذا كانت أقلام الإيراد و المنصرف هى أقلاماً حقيقية يمكن التعويل عليها أم لا ، ثم قررت بعد هذه المراجعة أن التقرير مبنى على أساس صحيح ، فذلك لا يعيب حكمها لأنها لا تكون قد قضت إعتماداً على هذا التقرير وحده و إنما إعتبرت ما فيه هو الحساب المطلوب ، ثم نظرت فى صحة ما فيه و قدرته تقديراً تملكه هى لكونه من أمور الموضوع .
( الطعن رقم 14 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/18 )
***********************
سماع دعوى الوقف



إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة "وزارة الأوقاف" قد اشهدت فى 10 من يونيو سنة 1937 بوقف العقارات التى كان مورث المطعون عليهما قد أوصى بوقفها بالوصية المؤرخة فى 30 من مايو سنة 1930 ثم أعلنت الطاعنة الورثة بإنذار كلفتهم فيه بتسليمها الأعيان المذكورة لإستغلالها و صرف ريعها فى الشئون التى اشتملت عليها الوصية فرفع أحد الورثة دعوى على الطاعنة أمام المحكمة الشرعية طلب فيها الحكم عليها ببطلان إشهاد الوقف الصادر منها و بمنعها من التعرض له فى العقارات المذكورة فى صحيفتها فدفعت الطاعنة الدعوى بعدم السماع لعدم وجود أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و تحمل إمضاءه تدل على رجوعه عن الوصية ورد الوارث أن دعاوى الأفعال لايتوقف شىء منها على مسوغ كتابى و أن رجوع الموصى فى الوصية كان رجوعا فعليا فهو بخلاف الرجوع القولى لا يشترط فيه ذلك - إلا أن المحكمة الشرعية قضت ابتدائيا و استئنافيا بقبول دفع الطاعنة وبعدم سماع الدعوى دون أن تتطرق إلى موضوعها ، فإنه و إن كان حكما ما انتهى إليه القضاء الشرعى بدرجتيه فى الدعوى المذكورة من مجرد عدم سماعها تأسيسا على عدم قبول المسوغ إلا أنه لا يتضمن قضاء فى موضوع النزاع فليس له بهذه المثابة غير حجية قاصرة على المدعى وموقوته بخلوها من مسوغ السماع .
الطعن رقم 79 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 119 بتاريخ 5-2-1959
***********************
سماع دعوى الوقف



إنه و إن كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط و تقضى ببقاء الحق لصاحبه مهما طال به الزمن إلا أنه إعمالاً لقاعدة تخصيص القضاء بالزمان و المكان شرع منع سماع الدعوى بالحق الذى مضت عليه المدة ، و عدم السماع ليس مبنياً على بطلان الحق و إنما هو مجرد نهى للقضاة عن سماعها به قطع التزوير و الحيل . و لما كان المنع من السماع فى هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق و لا يتصل بموضوعه و إنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها فإنه لا يكون فى هذا المجال محل لإعمال قواعد التقادم الواردة بالقانون المدنى - و متى كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أعمل تلك القواعد فإنه يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف



الأعذار التى ذكرها الفقهاء مسوغة لسماع الدعوى رغم مضى المدة و إن جاءت على سبيل المثال إلا أن قوامها أن تكون فى شئ صورها بحيث يتعذر معها على المدعى إمكان رفع الدعوى ، و الإختلاف فى تفسير شرط الواقف لا يعد عذراً بهذا المعنى .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف



إذا كان الثابت أن المستحقين فريقان فريق يقول بقصر أيلولة أنصبة العقماء على الأخوة الأحياء ، و فريق يدعيها للآحياء منهم و الأموات ، و كان كل فريق قد تمسك بوجهة نظره و لم يسلم للآخر بما يدعيه ، و إتفقا على إرجاء توزيع ما إختلفا عليه حتى يفصل فيه القضاء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذا الإتفاق يرتفع به الإنكار للحق المانع من سماع الدعوى به بمضى المدة مع التمكن و عدم العذر الشرع يكون قد كيف الإتفاق بما لا تحتمله نصوصه .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف



النص فى جميع لوائح المحاكم الشرعية على عدم سماع دعوى الوقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة هو تقنين لقاعدة أساسية دونت فى كتب الوقف الإسلامى و مقتضاها أنه لو رفعت لدى القاضى الشرعى دعوى فى شأن عين وقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة إلا يوماً واحداً من إغتصاب الغير لها و إهمال الناظر هذا الطلب فإنه يسمعها أما بعد مضى المدة المذكورة فإنه مأمور بعدم سماعها و على ذلك جاءت نصوص المواد 587 ، 598 ، 600 ، 626 ، 624 ، 625 ، 627 من كتاب قانون العدل و الإنصاف 0
( الطعن رقم 9 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/23 )
***********************
سماع دعوى الوقف



الدعاوى التى يمنع من سماعها مضى ثلاث و ثلاثين سنة هى الدعاوى المتعلقة بعين الوقف و لا تدخل فى مفهومها الدعاوى التى يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت إستحقاقهم فيه إذ هى من قبيل دعوى الملك المطلق 0
( الطعن رقم 9 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/23 )
***********************
سماع دعوى الوقف



تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " يمنع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو إستبداله أو الإدخال أو الإخراج و غير ذلك من الشروط التى تشترط فيه إلا إذا وجد بذلك إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى ..." و قد قصد الشارع من هذا النص - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون 48 سنة 1946 الخاص بأحكام الوقف - أن يحدد الدليل الذى يقبل قانوناً كمسوغ لسماع الدعوى المنصوص عليها فى تلك المادة فقصره - عند الإنكار - على الإشهاد الرسمى دونه غيره من الأدلة ، و من ثم فليس مؤدى هذه المادة عزل المحاكم عن نظر تلك الدعاوى عند الإنكار ما لم يقدم الإشهاد الشرعى إذ أن القول بذلك يتجافى مع ما قصده الشارع . و الإنكار المعنى بالمادة 137 سالفة الذكر هو الإنكار القاطع المضطرد فإذا كان هناك ثمت إقرار يحاج به الخصم المنكر ، ولو فى غير الخصومة المرفوعة بالإنكار فإن الإنكار لايعتد به.
الطعن رقم 92 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 463 بتاريخ 12-4-1962
***********************
سماع دعوى الوقف



تنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم توافر العذر الشرعى فى عدم إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة ، والمراد فى إعتبار الشخص معذوراً هو أن يكون فى وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى بالحق المدعى به. و من الأعذار أن يكون الشخص غائباً أو صبياً أو مجنوناً و ليس لهما ولى . و لما كانت علة العذر فى صوره المختلفة المانعة من سريان المدة هى عدم التمكن من رفع الدعوى إن حقيقة أو حكماً ، فإن تنصيب النائب عن الأصيل ممن ذكروا يحل محله و يلزمه أن يتولى أمره و بذلك يرتفع العذر و تتحقق المكنة مما يستتبع سريان المدة المانعة من سماع الدعوى . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر المدة سارية فى حق الطاعنة من وقت إقامة أمها وصية عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم 32 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 559 بتاريخ 2-5-1962


_________________

ليست هناك تعليقات: