بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

04 أكتوبر 2011

حجة الوقف

إذا كانت وزارة الأوقاف قد عينت الوقف الذى هو الأصيل فى الدعوى و حددت صفتها التى تخولها النيابة عنه فى الخصومة فلا يؤثر فى إعتبار صفتها أن يكون السند الذى إعتمدت عليه فى ثبوتها قد صدر بعد حجة الوقف ، و القول بتبعية العين لوقف آخر غير الذى أقامت الدعوى بالنيابة عنه ، لأن البحث فى ذلك يكون من صميم موضوع الدعوى و لا تعلق له بصفة المدعى فى رفعها .
الطعن رقم 62 لسنة 11 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 444 بتاريخ 14-5-1942
***********************
حجة الوقف



إذا كان الواقف قد أقر فى كتاب وقفه بإستحكار قطعة أرض من وقف آخر و إلتزم بدفع أجرة حكرها فإن يده تكون عارضة وقتية لا تؤدى إلى إكتساب الملك . و إقراره هذا يسرى على نظار وقفه المستحقين فيه ، لأنهم إنما يستمدون سلطتهم و حقوقهم من كتاب الوقف فى حدود القيود و الإلتزامات الواردة به . و القول بأن المحتكر قد غير سبب وضع يده من محتكر إلى غاضب بإمتناعه عن دفع الحكر و سكوت المحكر عن المطالبة به قول مخالف للقانون ، لأن تغيير سبب وضع اليد لا يكون إلا بفعل إيجابى ظاهر فى الخارج يجبه حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية له . و الإمتناع عن دفع الأجرة - و لو كانت أجرة حكر - مهما طالت مدته هو موقف سلبى لا تتبين منه نية الغضب فلا يمكن أن يتم به تغيير سبب وضع اليد ، و سكوت المحكر عن المطالبة بألأجرة لا يمكن أن يترتب عليه من الآثار أكثر من سقوط الحق فيما زاد منها على أجرة الخمس سنوات السابقة على المطالبة .
( الطعن رقم 128 لسنة 13 ق ، جلسة 1945/3/1 )
***********************
حجة الوقف



إذا كانت الدعوى مقصورة على طلب الحكم للوقف بملكيته للأرض المتنازع عليها و رأت المحكمة أن طلب المدعى عليه إسترداد الأطيان المملوكة للناظر السابق ليس موضوع دعوى مرفوعة أمامها للفصل فيها فأعرضت عنه ، و كان الثابت أن إحتجاج المدعى عليه بوضع يد الوقف على الأرض المملوكة للناظر السابق لم يكن إلا دفعاً لدعوى الوقف المدعى بعدم أحقيته لما طلبه من إسترداد أطيانه ، فإعراضها عن هذا الطلب لا يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب .
الطعن رقم 103 لسنة 14 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 668 بتاريخ 3-5-1945
***********************
حظر الرجوع فى الوقف



إذا كانت المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 تحظر على الواقف الرجوع أو التغيير فى وقفه قبل العمل بهذا القانون و جعل إستحقاقه لغيره فى حالتين الأولى : إذا كان قد حرم نفسه و ذريته من هذا الإستحقاق و من الشروط العشرة بالنسبة له و الثانية : إذا ثبت أن هذا الإستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف ، فقد دل ذلك - و هو ما يبين من المذكرة التفسيرية للقانون المذكور - على أن حرمان الواقف نفسه و ذريته من الإستحقاق و من الشروط العشرة يعتبر قرينة قاطعة على أن هذا التصرف كان بمقابل يمنعه من الرجوع دون حاجة إلى تحقيق أو إثبات بل يكفى وجود هذا المظهر فى كتاب الوقف أو إشهاد التغيير ، أما الحالة الثانية فإن إثبات تلقى الواقف العوض ممن له الإستحقاق فى الوقف يكون بكافة الطرق القانونية فى الإثبات بما فى ذلك القرائن .
الطعن رقم 266 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 270 بتاريخ 21-2-1963
***********************
حظر الرجوع فى الوقف



مؤدى نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف ، أن سماع الإشهاد بالرجوع فى الوقف الصادر بعد العمل بالقانون المذكور كان من إختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية الشرعية أو من يحيله عليه ، و بصدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم المللية ، أصبح سماع هذا الإشهاد من إختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية أو من يحيله عليه و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم إختصاص هيئة التصرفات بنظر طلب الرجوع عن الوقف الخيرى الصادر بعد العمل بقانون الوقف فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه
( الطعن رقم 17 لسنة 36 ق ، جلسة 1969/1/8 )
***********************
حظر الرجوع فى الوقف



الظاهر من سياق نص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد إلى تحريم رجوع الواقف عن وقفه السابق على العمل بهذا القانون إذا حرم نفسه و ذريته من الإستحقاق و من الشروط العشرة و جعل الإستحقاق لغيره ، إذ لفظ الغير عام مطلق يشمل كل من عدا الواقف ، جهة كان هذا الغير أو من أهل الإستحقاق ، أهلياً كان الوقف أو خيرياً ، فمتى توافرت شروط الإستثناء الواردة فى هذه الفقرة إمتنع على الواقف أن يرجع عن وقفه أياً كان هذا الوقف ، و لا يدفع هذه الحجة ما يقال من أن المشرع قصد إلى إباحه رجوع الواقف عن وقفه إطلاقاً سواء كان ذلك قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 أو بعد ذلك فيما عدا حالة وقف المسجد أو ما وقف على المسجد بدليل أنه أفرد لهذه الحالة الأخيرة فقرة خاصة - هى الفقرة الثالثة من المادة 11 - ذلك أن الحكمة التى إقتضت هذا النص الخاص هى تقرير قاعدة شرعية أجمع عليها أئمة الفقهاء و هى عدم جواز الرجوع فى وقف المسجد أو ما وقف على المسجد إطلاقاً ، فأراد المشرع أن يدفع كل شبهة فى عدم جواز الرجوع عن هذا الوقف متى إنعقد سواء كان إنعقاده قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 أو بعد ذلك ، و لا يجوز الرجوع فيه فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الوقف الخيرى ، فالفقرة الثالثة تقرر حكماً خاصاً بالمسجد لا يغنى عنه ما سبق أن قررته هذه المادة من أحكام بشأن الأوقاف الخيرية الأخرى .
( الطعن رقم 6 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/3/24 )
***********************
حظر الرجوع فى الوقف



يشترط فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 - بشأن الوقف - حتى لا يكون للواقف حق الرجوع فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون و جعل إستحقاقه لغيره ، أن يحرم الواقف نفسه و ذريته أيضا من هذا الإستحقاق ، و أن يحرم نفسة و ذريته أيضا من الشروط العشرة بالنسبة لهذا الإستحقاق بحيث إذا تخلف أحد هذه الأمور ، كان للواقف الرجوع فى وقفه . و إذا كان الثابت من كتاب الوقف على نحو ما أثبته الحكم المطعون فيه عدم إجتماع الأمور سالفة الذكر ، لأن الواقف لم يحرم نفسه و لا ذريته من الإستحقاق ، بل أنشأ الوقف على نفسه ثم من بعده على بعض أولاد إبنه ، و هو ما يجيز له الرجوع فى هذا الوقف ، و إذ قضى الحكم للمطعون عليهم الثلاثة الأول - أولاد إبنه - ألآخرين بالإستحقاق الواجب لهم فى الوقف تطبيقا لأحكام المواد 23 و 24 و 25 و 27 و 30 من القانون المذكور ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
الطعن رقم 14 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 286 بتاريخ 1-3-1972
***********************
حظر الرجوع فى الوقف



إذ كان الراجح فى مذهب الحنفية - و هو رأى الصاحبين و جمهور الفقهاء - أن تبرع الواقف بريع وقفه لازم و أن الموقوف عليه يستحق نصيبه منه على سبيل التبرع اللازم فلا يسوغ منعه أو صرفه إلى غيره إلا طبقاً لكتاب الوقف و يحق له المطالبة به إذا لم يؤده إليه الواقف أو ناظر الوقف ، إلا أن المشرع لدى تقنينه أحكام الوقف بالقانون رقم 48 لسنة 1946 أخذ برأى الإمام أبو حنيفة القائم على عدم لزوم الوقف بإعتباره من قبيل التبرع غير اللازم شأنه فى ذلك شأن الإعارة التى يجوز فيها رجوع المعير عن التبرع بمنفعة العارية فى أى وقت شاء فمنح الواقف بموجب المادة 11 منه الحق فى أن يرجع عن وقفه كله أو بعضه و أن يغير فى مصارفه و شروطه فيما عدا وقف المسجد و لكنه لم يتعرض لحكم الوقف بعد موت الواقف و من ثم بقى لازماً كما كان من قبل وفق الراجح فى المذهب .
الطعن رقم 10 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1205بتاريخ 21-4-1981
***********************
حظر تولية الأجنبى نظارة الوقف



إذ كان النص فى المادة 49 من قانون أحكام الوقف على أنه " لا يولى أجنبى على الوقف إذا كان بين المستحقين من يصلح للنظر عليه ، فإذا إتفق من لهم أكثر الإستحقاق على اختيار ناظر معين أقامة القاضى إلا إذا رأى المصلحة فى غير ذلك .. " يتناول الوقف الخيرى بالقدر الذى لا يتعارض مع أحكامه ، و كان الوقف على جهة غير آدمية لا يكون أهلا للنظر و لا يعد ممثلها مستحقاً و لم يعتبره القانون فى هذه الحالة كالمستحق ، و كان الشق الخيرى الموقوف على الكنيسة موضوع الدعوى من هذا القبيل ، فإنه لا مجال للقول بوجود المستحق الذى يحظر معه تعيين الأجنبى عن الوقف بالتطبيق لتلك المادة حتى لو وجد من يصلح من أهل بيت الواقف .
الطعن رقم 13 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 386 بتاريخ 4-2-1976
***********************
حق الانتفاع بأعيان الوقف



إن حق المستحق فى الوقف - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حق عينى فى الإنتفاع بأعيان الوقف يضع المستحق اليد عليه بواسطة ناظر الوقف و له الحق فى تملك ما يقبضه من ثماره متى كان حسن النية .
الطعن رقم 99 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14 بتاريخ 9-1-1968
***********************
حقوق ناظر الوقف



لناظر الوقف الحق فى طلب إخلاء المستأجر ، و لا تتوقف ممارسته لهذا الحق على استئذان القاضى حتى و لو كان يترتب على الإخلاء إزالة مبان أقامها المستأجر .
الطعن رقم 95 لسنة 22 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1397بتاريخ 27-10-1955
***********************
حقوق ناظر الوقف



لناظر الوقف الحق فى طلب إخلاء المستأجر ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على استئذان القاضى حتى و لو كان الاخلاء يترتب عليه إزالة مبان ليقيم بناء جديدا و يجعل من المكان المؤجر منورا أو ممرا أو حديقة حسبما يشاء وفقا للرسومات الهندسية و لرخصة البناء مما يكون تحت نظر المحكمة عن طلب الاخلاء لهذا السبب .
الطعن رقم 96 لسنة 22 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1423بتاريخ 3-11-1955
***********************
حقوق ناظر الوقف



إذا كان التقرير بالطعن قد نص فيه على أن الطعن مرفوع من الطاعن بصفته الشخصية بإعتباره وارثاً لوالده ، و كان التوكيل الصادر إلى المحامى الذى تولى الطعن خالياً من أية إشارة إلى أن الطعن مرفوع من الطاعن بصفته ناظراً للوقف ، و كان قوام الطعن أن الحكم أخطأ إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، و كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم الأول قد إختصم فيها الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته ناظراً على الوقف ، فيلس للمطعون ضده - عند وفاة الطاعن - أن يطلب وقف الدعوى ليمثل الوقف ناظر جديد .
الطعن رقم 66 لسنة 11 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 470 بتاريخ 28-5-1942


_________________

ليست هناك تعليقات: