بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

04 أكتوبر 2011

سماع دعوى الوقف

أوجبت المادة السادسة من القانون رقم 462 سنة 1955 أن تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف و التى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أى وفقاً للمدون فى تلك اللائحة و لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة . و لما كانت المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من بين المدون بها و حكمها قائم لم يتناوله الإلغاء فإنه يتعين إعماله فى تلك المنازعات ومن ثم فلا محل لتطبيق أحكام التقادم و وقفه فى القانون المدنى بالنسبة للمدة المنصوص عليها فيها أى المادة 375 سالفة الذكر لسماع الدعوى .

الطعن رقم 32 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 559 بتاريخ 2-5-1962
***********************
سماع دعوى الوقف



لاتشترط الشريعة الإسلامية التوثيق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى إذا لم يكن مكتوبا ، و لذلك فقد كان من الجائز اثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعا حتى صدرت لائحة المحاكم الشرعية التى منعت سماع دعوى الوقف عند الانكار مالم يوجد اشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله وبشرط أن يكون مقيدا بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية و من ثم فإثبات الوقف بغير اشهاد عليه لايكون مقبولا عن الانكار مالم يتبين أنه موجود من قبل العمل بلائحة المحاكم الشرعية . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد اجاز اثبات الوقف رغم الانكار بغير طريق الإشهاد الشرعى استنادا إلى أنه انشىء فى تاريخ سابق على العمل باللائحة المذكورة و كان الحكم قد خلا من بيان ما يدل على أن الوقف قد أنشىء فى وقت سابق على العمل بهذه اللائحة و لم يفصح عن المصدر الذى استقى منه هذه الواقعة فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 34 سنة 28 ق ، جلسة 1963/3/28 )
***********************
سماع دعوى الوقف



الدعاوى التى يمنع من سماعها لمضى ثلاث وثلاثين سنة هى ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ الدعاوى المتعلقة بعين الوقف ولا يدخل فى نطاقها دعوى الإستحقاق فيه ، وإذ كان ذلك ، وكانت دعوى مورثة الطاعنين هى دعوى إستحقاق فى وقف وقضى الحكم المطعون فيه بأن المدة المانعة من سماعها هى خمس عشرة سنة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 29 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 656 بتاريخ 23-3-1966
***********************
سماع دعوى الوقف



الترك الموجب لعدم سماع الدعوى طبقا للمادة 375 من اللائحة الشرعية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها فيها أما مجرد ترك العين و إهمالها مهما يطل الزمن من غير أن يتعرض لها أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها فإنه لا يترتب عليه سقوط حق ملكيتها و لا يمنع سماع الدعوى بها .
( الطعن رقم 6 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/1/24 )
***********************
سماع دعوى الوقف



مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة /137 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و المادة 364 من هذه اللائحة قبل إلغائها بالقانون رقم 629 لسنة 1955 ، أنه منذ صدور هذه اللائحة - كما كان الحال فى ظل اللائحتين الشرعيتين الصادرتين فى سنة 1897 و سنة 1910 - و حتى تاريخ العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فى 1946/6/17 ، لم يكن الإشهاد شرطا لصحة التصرفات التى تندرج تحت المادة 137 سالف الذكر و من بينها التغيير فى الوقف ، و إنما كان شرطا لسماع الدعوى بهذه التصرفات فى حالة الإنكار فقط ، فإذا كان هناك إقرار من الخصم فلا تحتاج الدعوى إلى مسوغ للسماع ، أما بعد العمل بقانون رقم 48 لسنة 1946 فقد جعل المشرع الإشهاد شرطا لصحة هذه التصرفات ، و هو ما نص عليه فى المادة الأولى منه ، و ما أوضحته المذكرة التفسيرية للقانون تعليقا على هذه المادة . و لما كان الثابت فى الدعوى أن التغيير فى الوقف المطلوب إبطاله حصل فى 1938/9/1 و قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 و أنه لا نزاع بين الخصوم على صدوره من الواقفه ، فإن التصرف به يكون صحيحا متى إستوفى شرائطه الفقهية دون نظر إلى وجود إشهاد رسمى به أو ما إذا كان قد أذن لكاتب المحكمة بالإنتقال إلى المكان الذى ضبط فيه ، لما كان ذلك فلا محل للطعن بالبطلان على هذا الإشهاد إستنادا إلى أن كاتب المحكمة الذى أحيل إليه ضبطه قد حرره خارج مقر المحكمة دون أن يثبت فيه أنه كان مأذونا بالإنتقال .
الطعن رقم 33 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164 بتاريخ 16-1-1974
***********************
سماع دعوى الوقف
الطعن رقم 16 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1199بتاريخ 6-11-1974



النص فى الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أنه " ... و لا يتغير شىء من الإستحقاق إذا لم يرفع المحروم الدعوى بحقه مع التمكن و عدم العذر الشرعى خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف أو رضى كتابة بالوقف بعد وفاة الواقف ، و ينفذ رضاء بترك بعض حقه و لا يمس ذلك ما بقى منه " . يدل على أن المشرع جعل جواز الحرمان من النصيب الواجب ، موقوفاً على إجازة صاحب الحق صراحة أو ضمناً و أنه يتحقق ضمناً بسكوت المحروم عن المطالبة القضائية بحقه و عدم رفع الدعوى بذلك مع التمكن و عدم العذر الشرعى خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف و لما كان المناط فى إعتبار الشخص معذوراً أن يكون فى وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى بالحق المدعى به و كانت الأعذار الشرعية غير واردة على سبيل الحصر بل يترك الأمر فى تقدير قوتها و كونها مانعة أو غير مانعة لفطنة القاضى و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمادة المشار إليها بقولها إن " من الواضح أن أمر الأعذار موكول إلى تقدير المحكمة " فإن المجادلة فى تقدير دليل العذر المانع من رفع الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 16 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1199بتاريخ 6-11-1974
***********************
سماع دعوى الوقف



مفاد نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن الدعاوى التى يمنع من سماعها مضى ثلاث و ثلاثين سنة هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الدعاوى المتعلقة بعين الوقف و لا تدخل فى نطاقها الدعاوى التى يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت إستحقاقهم فيه إذ هى من قبيل دعوى الملك المطلق التى يمنع من سماعها مضى خمس عشرة سنة . و إذ كانت دعوى المطعون عليهم لا تتعلق بأعيان الوقف و إنما تقوم على أساس ثبوت إستحقاقهم حصصاً فى الشق الأهلى من الوقف أخذاً بشرط الواقف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع - بعدم سماع الدعوى - على سند من أن المادة المانعة من سماع الدعوى هى ثلاث و ثلاثون سنة من تاريخ وفاة أصول المطعون عليهم متحجباً بذلك عن التحقق من مضى مدة الخمسة عشر سنة الواجبة التطبيق يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 22 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/4/14 )
***********************
سماع دعوى الوقف



تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع دعوى الوقف إلا إذا كان ثابتاً بإشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله كالمبين فى المادة 364 من هذه اللائحة و كان مقيداً بدفتر إحدى المحاكم الشرعية . و محل العمل بأحكام المادة 137 أن يكون النزاع حاصلاً فى أصل الوقف . أما إذا كان النزاع قاصراً على المطالبة بحكر مدعى بأنه مقرر على أرض موقوفة فيكفى فيه تقديم الدليل على التحكير .
الطعن رقم 11 لسنة 2 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 117 بتاريخ 2-6-1932
***********************
شرط الواقف



المقرر شرعاً أن كلام الواقفين يجب أن يفهم فى ضوء العرف السائد خاصاً كان هذا العرف أو عاماً و أن عباراتهم يجب أن تحمل على المعنى الذى ترشد القرينة أو العرف الى أنهم أرادوه و المراد بكلام الواقف مجموع كلامه فى كتاب وقفه بحيث لاينظر إلى كلمة أو عبارة بعينها بل إلى مجموع الكلام كوحدة كاملة ويعمل بما يظهر أنه أراده وإن أدى ذلك إلى إلغاء بعض الكلمات أو العبارات التى يتبين أنه لم يرد مدلولها كتعطيل عموم النص أو إطلاقه متى ظهر أنه غير مراد ولاعبرة فى سبيل ذلك بأن يوافق الكلام لغة العرب أو لغة الشارع و هو ما أقره المشرع فى المادة العاشرة من القانون رقم 48 سنة 1946 . فإذا كان الحكم قد إنتهى فى تفسيره لشرط الواقف تفسيراً سائغاً يؤدى إليه مجمع عباراته و لا مخالفه فيه لغرض الواقف فإن النعى فى خصوصه يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 12 سنة 26 ق ، جلسة 1957/6/13 )
***********************
شرط الواقف



إذا كان الواقع فى الدعوى أن الواقف جعل فى كتاب وقفه للخيرات من ريع الأعيان الموقوفة أربعة وعشرين جنيها مصريا ذهبا فتقدم المطعون عليه الذى آل إليه النظر على هذا الوقف وانحصر فيه الإستحقاق إلى هيئة التصرفات بالمحكمة الشرعية بطلب فرز حصة للخيرات تضمن غلتها الوفاء بها - وإذ دار النزاع بين الطاعنة والمطعون عليه حول كيفية تقويم الجنيهات الذهبية وهل تعتبر قيمة الجنيه الذهب المشروط صرفه للخيرات معادلة للجنيه الورقى الذى يساوى مائة قرش أم يقوم من حيث القيمة لا من حيث التعامل - وقفت هيئة التصرفات " فى الدرجة الإستئنافية " السير فى طلب الفرز حتى يفصل فى تفسير شرط الواقف قضاء ، فإنه لا يكون هناك محل للتحدى بنص المادتين 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946 والأولى من القانون رقم 342 لسنة 1952 فى هذا المقام إذ هما لا تتعلقان بتفسير شرط الواقف وأولاهما خاصة بقسمة الغلة بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات ، وثانيتهما تقرر اعتبار الوقف على غير جهات البر منتهيا فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات الخيرات والمرتبات إذا كان الواقف قد شرط فى وقفه لجهة البر خيرات أو مرتبات دائمة معينة أو قابلة للتعيين ولا يتأتى إعمال حكم هاتين المادتين سواء بالنسبة لقسمة الغلة أو فى فرز حصة للخيرات تفى بما قرر لها من مرتبات إلا بعد تحديد هذه المرتبات فإذا قامت منازعة فيما شرطه الواقف بخصوصها - كما هو الحال فى هذه الخصومة - كان من المتعين البت فيها ابتداء .
( الطعن رقم 17 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/2/19 )
***********************
شرط الواقف



تنص المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف على أن كلام الواقف يحمل على المعنى الذى أراده وإن لم يوافق القواعد اللغوية - وتطبيقا لهذه القاعدة التى وضعها المشرع وجعلها أساسا للحكم بالإستحقاق أن ينظر الحكم إلى كتاب الوقف بإعتباره وحدة متماسكة وأن يتفهم المعنى الذى أراده الواقف من مجموع كلماته وعباراته على إعتبار أنها جميعا قد تضافرت على الإفصاح عن ذلك المعنى .
الطعن رقم 29 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 246 بتاريخ 19-3-1959
***********************
شرط الواقف



أطلقت المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1946 للقاضى حرية فهم غرض الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الخروج فى هذا الفهم لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ ، فإذا كان النص بإشهاد الواقف على أن " من مات منهم من غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه إلى من هو فى درجته وذوى طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب عصبة إلى الوقف " صريح فى أن حصة العقيم تؤول إلى الأخوة المشاركين للمتوفى فى الدرجة والإستحقاق ، وكان النص فى الإشهاد بعد ذلك على أن "من مات منهم أجمعين قبل إستحقاقه شيئا من الوقف وعقب ولدا استحق ولده ماكان يستحقه أبوه لو كان حيا" لايتسع للقول بقيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله فى الدرجة والإستحقاق بالنسبة للنصيب الآيل عن العقيم لخلو الشرط من النص على ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فهم شرط الواقف على خلاف ذلك ورتب على ما ذهب إليه من قيام الفرع مقام أصله فى الدرجة والإستحقاق بالنسبة للنصيب الآيل عن العقيم - بإعتبار درجة هذا الفرع درجة جعلية - إعمال حكم المادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 1946 ، يكون قد مسخ شرط الواقف وخرج به عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ فشابه بطلان جوهرى يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 30 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/3/5 )


_________________

ليست هناك تعليقات: