بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

04 أكتوبر 2011

لجنة شئون الأوقاف

متى كان الثابت أن مجلس الأوقاف الأعلى قد وافق على إبداله قطعا من الأرض من الوقفين الخيريين للجمعية التعاونية لبناء المساكن - المطعون عليها الأولى - لتقوم بتخصيص هذه القطع لأعضائها ، و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 تنص على أن تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بالبت فى طلبات البدل و الإستبدال فى الوقف مما مفاده أن الإستبدال لا يتم و لا ينتج آثاره القانونية إلا بموافقة هذه اللجنة و بالتالى فلا تنتقل الملكية إلى عضو الجمعية عن قطعة الأرض التى تختص بها إلا بتسجيل عقد الإستبدال الذى يتم بينه و بين اللجنة المذكورة ، و من ثم فلا يصح القول بوجود عقد بين وزارة الأوقاف و العضو عن طريق الجمعية و أنه هو الذى يتم تسجيله و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى لأنه ليس بالأوراق ما يدل على أن لجنة شئون الأوقاف قد وافقت على الإستبدال بالنسبة لقطعة الأرض موضوع النزاع و هى تابعة للوقفين المشار إليهما . فإن النعى يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 74 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/4/29 )
***********************
لجنة شئون الأوقاف



لما كان القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف و لائحة إجراءاتها قد قضى فى المادة الثالثة منه بأن تختص لجنة شئون الأوقاف - المشكلة وفقاً للمادة الثانية منه - وحدها بالمسائل التى عددتها و منها طلبات تقدير و فرز حصة الخيرات ، و كان مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين فى الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها ، إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم فى هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة و جعله

و لا طائل منه ، و إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن اللجنة لم تقم بتقدير و فرز حصة الخيرات فى أعيان الوقف محل النزاع ، فإن دعوى المطعون ضدهم بطلب تثبيت ملكيتهم لحصة شائعة فى القدر المفرز الذى تسلمته الطاعنتان من أعيان الوقف تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان .
( الطعن رقم 172 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/28 )
***********************
لجنة شئون الأوقاف



أحكام القانونين رقمى 44 لسنة 1962 ، 80 لسنة 1971 التى نصت على تسليم أعيان الوقف للمجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف لتتولى نيابة عن وزارة الأوقاف إدارتها و إستغلالها - لم تسلب حق وزارة الأوقاف فى إدارة هذه الأعيان ، و غاية الأمر أنه رؤى تخفيفاً للأعباء الملقاة على هذه الوزارة أن تتولى المجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف إدارة و إستغلال تلك الأعيان نيابة عن هذه الوزارة .
الطعن رقم 724 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 93 بتاريخ 10-1-1985
***********************
لجنة شئون الأوقاف



لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإيقاع بيع العقار - و لو كان نهائياً - لا تنقل به الملكية سواء بالنسبة للراسى عليه المزاد أو بالنسبة للشركاء فى العقار أو بالنسبة للغير إلا بتسجيله ، و أنه يترتب على الحكم بإلغائه إنحلال البيع و زواله من وقت إيقاعه .
( الطعن رقم 1857 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/3/19 )
***********************
ماهية الوقف



من المقرر قانوناً أن الوقف هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى فلا يملكها أحد من العباد ، و ناظر الوقف هو صاحب الولاية عليه المفوض فى القيام بمصالحه و إستقلاله على أصلح وجه ، و أنه وحده - فى نطاق هذه الولاية و عدم وجود مالك للوقف - الذى يمثل جهة الوقف و مصلحة كل من أعيانه فإذا إقتضى حسن الإستغلال وضع عقار من عقاراته فى خدمة عقار آخر و إقامة علامة ظاهرة تدل على ذلك فإن ناظر الوقف وحده هو الذى يملك إقامتها دون أن يكون ذلك تقرير لحق أرتفاق بل إقامة لعلاقة بين العقارين ينشأ بها علاقة التبعية بينهما و يكون ذلك بمثابة التخصيص من المالك للعقارين المنصوص عليه فى المادة 1017 مدنى . و إذ كان الثابت من تقرير الخبيرين المنتدبين أمام لجنة القسمة و محكمة أول درجة وجود ممر أسفل العقار " ... ... " يوصل إلى مدخل العقار " ... ... " و وجود علامات ظاهرة تنبئ عن تخصيص هذا الممر للدخول للعقار الأخير منذ مدة سابقة على سنة 1936 أبان اجتماع ملكيتهما للوقف ، و أن هذا الوضع الفعلى ظل قائماً من بعد ألغاء الوقف الأهلى فى سنة 1952 و أيلولة ملكية أعيانه للمستحقين فأستبقوه قائماً كما هو حتى إنتقلت ملكية أحد العقارين للطاعن و الآخر للمطعون ضده دون تغيير فى حالتهما ، فإن الأرتقاق بالمرور يكون قد نشأ لصالح عقار المطعون ضده على عقار الطاعن دون أن يعوق نشوءه وجود مدخل آخر للعقار المخدوم .
الطعن رقم 431 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1904بتاريخ 13-12-1978
***********************
ماهية الوقف



الوقف شخصية مستقلة عن الناظر و عن المستحقين ، و ثمرة أعيانه مملوكة له يستوفى هو منها ما يلزم للمحافظة على كيانه ، من أموال لجهة الحكومة و ترميم فى الأعيان و إصلاح فيها مما فيه دوام لها و لمنفعتها ، و ما فضل بعد ذلك هو الواجب توزيعه على أصحاب المنفعة من المستحقين ، أشخاصاً بأعيانهم كانوا أو جهات بر ، و لا شئ للمستحقين إلا فيما فاض من الغلة بعد المصاريف و توفية تلك الإستحقاقات المعروفة بالبداءات . و على ذلك فليس لدائن المستحق فى الوقف أن يعمد إلى المحصولات الزراعية الناتجة من أرض الوقف فيحجز عليها فى مخازن الوقف حجزاً تنفيذياً ، على إعتبار أنها مملوكة ملكاً خاصاً لمدينه ، فإن حجز عليها كذلك فحجزه باطل .
( الطعن رقم 73 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/4/26 )
***********************
مرتبات الوقف



المرتبات التى تتقرر بكتب الوقف ليست ديوناً مرصدة على جهة الوقف مما لا تسقط بالإعسار و مما تتجمد و يتربص بها إلى وقت اليسار فتؤدى كاملة ، و إنما هى تبرعات تستحق كاملة فى كل سنة يسعها جميعاً صافى الريع ، و تسقط برمتها إلى غير عودة فى كل سنة لا يفيض فيها من الريع شئ بعد المصاريف الضرورية . و فى كل سنة يضيق الفائض ، بعد المصاريف الضرورية و بعد أداء ما يأمر الشرع أو الواقف بتقديمه من المرتبات على غيره ، عن أن يسع باقيها جميعاً ، فأرباب هذا الباقى يشتركون جميعاً فى هذا الفائض كل بنسبة أصل مرتبه المعين بكتب الوقف . و هذه قواعد شرعية مؤسسة على البداهة العقلية و واجب إعتبارها قانوناً ، و من حق كل ناظر وقف بل من واجبه أن يطبقها بنفسه غير محتاج لإستصدار أى حكم شرعى للعمل بها ، اللهم إلا فى بعض الأحوال التى يرى فيها الناظر لتطمين نفسه أن يلجأ إلى القاضى الشرعى ليرسم له خط سير واضحاً إنما الذى يحتاج حقيقة لإستصدار الحكم الشرعى هو من يزعم من أرباب الإستحقاق أن الناظر أساء أو يريد أن يسئ تطبيق تلك القواعد بحرمانه أو بتخفيض مرتبه نسبياً مع أن الشارع أو الواقف يأمر بتقديمه على غيره .
الطعن رقم 28 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 1020بتاريخ 5-1-1936
***********************
مسئولية الوقف



الوقف - بإعتباره شخصاً إعتبارياً - مسئول قبل الغير عن الخطأ الذى يقع من ممثله و يضر بهذا الغير .
الطعن رقم 264 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1267بتاريخ 24-10-1968
***********************
ملكية الواقف



إن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مدة ثلاث و ثلاثين سنة بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده وضعاً مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لإكتساب ملكية العقار بوضع اليد .
( الطعن رقم 61 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/23 )
***********************
ملكية الواقف



إن إشتراط أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف ملكاً باتاً إنما يرد على الموقوف قبل أن ينعقد الوقف . فبحثه إذن لا يتعلق بأصل الوقف الذى يمتنع على غير المحاكم الشرعية البحث فيه ، بل هو من المسائل التى تجب تصفيتها أمام المحاكم المختصة بنظر المنازعات فى الملكية و فروعها قبل أن يأتى دور البحث فى صحة اصل الوقف ، و إلا لكان مجرد وقف الفضولى أو المشاغب غير ملكه تكأة له لسلب المحاكم الأهلية إختصاصها بالفصل فى النزاع على الملكية و نقله إلى المحاكم الشرعية التى لا شأن لها به .
( الطعن رقم 2 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/14 )
***********************
ملكية الواقف



إن ناظر الوقف المشروط له حق الإستبدال لا يملك ذلك إلا بصفته ناظراً للوقف و بإذن القاضى الشرعى و وساطته .
( الطعن رقم 2 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/14 )
***********************
ملكية الواقف



إن النزاع فى ملكية الواقف لما وقف يقتضى البحث فى الملكية و أسانيدها قبل إنشاء الوقف ، و هذا مما لا يتصل بأصل الوقف . إذ المحكمة حين تفصل فى الملكية لا تكون بحاجة لأن تعرض لإشهاد الوقف ، بل يكون بحثها منصرفاً إلى أمور سابقة عليه . و إذن فالمحاكم الأهلية تملك الحكم ببطلان الوقف على أساس عدم ملكية الواقف لما وقف .
( الطعن رقم 22 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/4 )
***********************
ملكية الواقف



إن القول بوجوب الأخذ بالقاعدة المنصوص عليها فى المادة 375 من اللائحة الشرعية الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف ، و تطبيقها بشروطها كلها أمام القضاء المدنى غير سديد، فإن بعض ما جاء بها يتنافر مع قواعد القانون المدنى و ما إستقر عليه الفقه من أن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مده ثلاث و ثلاثين سنة بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده ثلاثاً و ثلاثين سنة وضعاً مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لإكتساب ملكية العقار بوضع اليد .
الطعن رقم 128 لسنة 13 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 572 بتاريخ 1-3-1945
***********************
ناظر الوقف



لا يصح أن يسأل ناظر الوقف فى دعوى الحساب إلا عما قبضه فعلا من إيراد الوقف لا عما كان يجب أن يقبضه و لا يصح أن يعدل عن العقود التى أبرمها إلا إذا كان غير أمين
( الطعن رقم 389 سنة 21 ق ، جلسة 1955/4/21 )
***********************
ناظر الوقف



إذا كان الواقع فىالدعوى أن المطعون عليهما الأولين اقاما بصفتهما ناظرى وقف دعوى على مورث الطاعنين أسسا طلباتهما فيها على بطلان العقد المبرم بين المطعون عليه الأول و مورث الطاعنين على إستبدال أطيان موقوفة مبينه به لصدوره من أحد ناظرى الوقف بدون إذن من المحكمة الشرعية ، و أن المطعون عليهن الثلاث الأخيرات تدخلن فى مرحلة الإستئناف خصما منضما إلى المستأنفين [ المطعون عليهما الأولين ] فى طلب إلغاء الحكم المستأنف الذى قضى برفض طلب البطلان ، و كان الحكم المطعون فيه و إن كان منطوقه جاء قاصرا على إجابة طلب الفسخ إلا أن أسبابه التى إستند إليها توصلا لهذا المنطوق تضمنت وجوب بطلان عقد الإتفاق لصدوره من أحد الناظرين بغير تدخل المحكمة الشرعية ، و كان النزاع على هذه الصورة غير قابل للتجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهن الثلاث الأخيرات يستتبع بطلانه بالنسبة لباقى المطعون عليهم .
( الطعن رقم 295 سنة 25 ق ، جلسة 1960/3/17 )

ليست هناك تعليقات: