بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

04 أكتوبر 2011

حجة الوقف

تدخل النيابة فى قضايا الوقف



جرى قضاء محكمة النقض على أنه كلما كان النزاع متعلقا بأصل الوقف أو بإنشائه أو بشخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملا بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة يكون واجبا عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلا يستوى فى ذلك ، أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف فإذا كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان العقار محملاً بحكر أم لا و إنتهت محكمة الدرجة الأولى إلى أن أرض النزاع وقف خيرى محمل بحكر و أيدها فى ذلك الحكم الصادر فيه فإن الدعوى وقد دار النزاع فيها على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود فى المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 و من ثم يكون تدخل النيابة واجبا عند طرح هذا النزاع أمام محكمة الإستئناف و إلا كان الحكم الصادر فيها باطلا . و لا يغير من ذلك كون النيابة العامة قد تدخلت فى الدعوى و أبدت رأيها فيها أمام محكمة الدرجة الأولى لأن هذا التدخل لا يغنى عن وجوب تدخلها أمام محكمة الدرجة الثانية .
( الطعن رقم 410 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/23 )
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف



إذ كان المطعون عليهم قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم للعقارات موضوع النزاع وبإلزام الطاعن الأول - محافظ القاهرة بصفته - بأن يصرف لهم التعويض المستحق عن نزع ملكيتهم للمنفعة العامة إستناداً إلى أن العقارات المذكورة كانت تابعة للوقف الذى آلت إليهم أعيانه فيما عدا المطعون عليه الأول بإعتبارهم مستحقين فيه ، وتدعى وزارة الأوقاف أن تلك العقارات مملوكة لأوقاف خيرية تنظر عليها . ولما كان النزاع على هذه الصورة يتعلق بملكية جهة الوقف للعقارات موضوع الدعوى ولا علاقة له بأصل الوقف ولا بسائر مسائله التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها ، بل تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه ومن ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة فى الدعوى طبقاً لما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 .
الطعن رقم 384 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 255 بتاريخ 18-1-1977
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف



المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 642 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية هو مما أوجب القانون تدخل النيابة فيه فتكون طرفاً أصلياً فى النزاع ، و يكفى أن تبدى رأيها فيه و لو لم تكن هى آخر من يتكلم من الخصوم إذ هى لا تسرى - و على ما يبين من عباراتها - إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً .
الطعن رقم 5 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1606بتاريخ 26-5-1981
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف



تدخل النيابة العامة فى قضايا الوقف طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ليس واجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا فى الدعاوى المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالإستحقاق فيه أو بتفسيرشروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله فى مرض الموت مما يعتبر من المسائل المتعلقة بالوجود القانون للوقف .
الطعن رقم 214 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 894 بتاريخ 11-6-1985
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف



المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد المنازعة فى ملكية جهة وقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل كانت المحاكم المدنية هى المختصة بالفصل فيها و بالتالى لا تندرج ضمن الدعاوى التى يلزم تدخل النيابة العامة فيها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 .
الطعن رقم 37 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 769 بتاريخ 26-6-1986
***********************
تقديم حساب الوقف



متى كان المستحق فى الوقف قد إعتمد الحساب المقدم من ناظره و هو عالم بتفصيلاته من إيراد و منصرف ، ثم أقر بالتخالص ، فلا يكون له أن يطالب بتقديم حساب جديد ، و يجب أخذه بإقراره .
الطعن رقم 78 لسنة 14 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 691 بتاريخ 24-5-1945
***********************
حائز أعيان الوقف



إذا صدر قرار بتمكين ناظر من النظر على وقف متنازع على أصله ، و لم تكن أعيان الوقف تحت يد الناظر السابق ، فإن القرار لا يصلح سنداً للتنفيذ بمقتضاه لإستلام الأعيان جبراً من تحت يد من هى فى حيازته ما دام لم يكن مختصماً فى قرار التمكين . و وضع الصيغة التنفيذية على هذا القرار ليس فيه ما يزيده فى قوته . فمحاولة التنفيذ بمقتضاه على واضع اليد المذكور إنما هى تعرض له فى الحيازة . و الفصل فى هذا التعرض من إختصاص المحاكم الأهلية . فإذا قضت هذه المحاكم بمنع التعرض و وقف التسليم حتى يصدر حكم به من الجهة المختصة فإن ذلك ليس فيه تعد على سلطة المحكمة الشرعية التى أصدرت هذا القرار ما دام قضاؤها لم يكن فيه مخالفة لأى نص من نصوص القرار و لا تأويل لأية عبارة من عباراته .
( الطعن رقم 70 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 )
***********************
حجة الوقف



لا ينتقل الى الوقف من حقوق الواقف إلا ماكان منصوصا عليه فى كتاب وقفه . وإذن فمتى كان مورث المطعون عليهم إذ شرط فى كتاب وقفه أن يبدأ من ريعه بسداد الدين العقارى المثقلة به الأطيان الموقوفة لم يخول وقفه حق الرجوع على الطاعن شخصيا أو على وقف هذا الأخير بما يوفيه عنه من دين فإن وقف المطعون عليهم لا يحق له الرجوع على أيهما بما يكون قد وفاه الوقف عن الطاعن من نصيبه فى الدين التضامنى المشترك ، إذ هو فى هذه الحالة لم يقم إلا بتنفيذ شرط الواقف فى هذا الخصوص ، و لما كان حق مورث المطعون عليهم فى الرجوع على الطاعن ظل باقيا له شخصيا حتى بعد إنشاء وقفه ، فإنه كان من حقه أن يتخالص مع الطاعن عن نصيبه فى الدين التضامنى المشترك بينهما ، و لا شأن للوقف فى هذا التخالص ، ويكون ماأقام عليه الحكم قضاءه من أحقية الوقف المشمول بنظر المطعون عليهم فى الرجوع شخصيا أو على وقفه بنصيبة فى الدين لا سند له من القانون .
( الطعن رقم 304 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/12/31 )
***********************
حجة الوقف



إذ إستخلص الحكم أن الترتيب ـ بين طبقات الموقوف عليهم ـ جملى أخذاً بما هو مقرر تطبيقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 من النظر إلى كتاب الوقف بإعتباره وحدة متماسكة بحيث يتفهم المعنى الذى أراده الواقف من مجموع كلماته و عباراته على إعتبار إنها جميعاً قد تضافرت على الإفصاح عن ذلك المعنى و كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه فى تفسير كتاب الوقف لا تشوبه شائبة و لم تخرج المحكمة فيه و فى تقصى المعنى الذى أراده الواقف منه عما يؤدى إليه مدلول عبارته و جاء حكمها فى هذا الخصوص مطابقاً للنصوص الفقهية و القواعد اللغوية فإنها ليست ملزمة بتعقب حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً ما دام قضاؤها يقوم على ما يحمله .
الطعن رقم 29 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1267بتاريخ 22-11-1972
***********************
حجة الوقف



القاعدة هى وجوب تمكين ذى السند على الفور من حقه و من ثم فإن كتاب الوقف ـ و هو سند رسمى ـ يجب إحترامه و تنفيذه بما فى الإمكان و وفق المقرر شرعاً و عقلاً ما دام أن من يعارض فى نص من نصوصه لم يستحضر فعلاً حكماً شرعياً نهائياً مؤيداً لمعارضته .
الطعن رقم 203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338 بتاريخ 24-1-1979
***********************
حجة الوقف



عملاً بقاعدة " إن من الوجوب تمكين ذى السند على الفور من حقه " " provision est due au titre " فإن كتاب الوقف - و هو سند رسمى - يجب إحترامه و تنفيذه بما فى الإمكان و وفق المقرر شرعاً و عقلاً طالما أن من يعارض فى نص من نصوصه لم يستحضر فعلاً حكماً شرعياً نهائياً مؤيداً لمعارضته . فإذا رفع مستحق منصوص بكتاب الوقف على إستحقاقه أصلاً و مقداراً دعوى على الناظر بطلب هذا الإستحقاق أو بطلب مبلغ منصوص على ولايته هو دون الناظر فى إنفاقه فإدعى الناظر أن هذه الولاية سقطت أو أن الإستحقاق سقط كله أو بعضه و أنه رفع لدى المحكمة الشرعية المختصة دعوى لتقرير هذا السقوط و طلب من المحكمة الأهلية إيقاف دعوى المستحق حتى يفصل فى هذا الشأن من المحكمة الشرعية ، فإن هذه المحكمة ليست مجبرة على إجابة طلب الإيقاف ما دام الناظر ليس بيده حكم شرعى نهائى قاض بسقوط الإستحقاق أو الولاية يعطل مفعول نص كتاب الوقف ، بل لها أن ترفض الطلب متى رأته غير واضح الجدية ، و حكمها بهذا لا غبار عليه
الطعن رقم 28 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 1020بتاريخ 5-1-1936
***********************
حجة الوقف



إذا كانت المحكمة قد أصدرت حكماً صريحاً فى منطوقه و أسبابه فى أنه مع خلو دعوى الحساب من حجة الوقف و إنكار المدعى عليهم الوقف الأهلى لا يمكن البت فى هذه الدعوى إلا بعد أن يقدم رافعوها حكماً شرعياً بوجود الوقف و بيان أعيانه و كيفية الإستحقاق فيه و نصيب كل مستحق ، فلا يجوز للمحكمة بعد ذلك أن تمضى فى نظر الدعوى من غير أن تقدم لها أوراق مبررة للسير فيها بل يجب إبقاء القضية موقوفة كما هو مقتضى الحكم ، فإذا قدم لها أحد ناظرى الوقف بعد حكم الإيقاف حجتى وقف قديمتى التاريخ تفيدان وجود وقف أهلى ، فندبت خبيراً لتطبيق الحجتين على الطبيعة ، ثم قضت بوجود أعيان الوقف و بإلزام المطالبين بالحساب ، و ذلك على الرغم مما أثبته الخبير فى تقريره من أنه لم يهتد إلى موضع الأعيان الواردة فى الحجتين لتقادم عهدها ، فإن حكميها بندب الخبير و بالإلزام بالحساب بتعين نقضهما و التقرير بإبقاء القضية موقوفة أمامها .
( الطعن رقم 74 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/4/7 )
***********************
حجة الوقف



إذا كان المدعى عليه لا ينازع فى إنطباق حجتى الوقف و الحكر على الأرض المتنازع عليها ، و إنما إنحصرت منازعته فى الإدعاء بتملك هذه الأرض هو و من تلقاها عنهم بوضع اليد المدة الطويلة ، أو فى الدفع بعدم سماع دعوى الوقف بمضى المدة ، فالفصل فى هذه الدعوى هو من إختصاص المحاكم الأهلية ، لأن النزاع فيها لا يتصل بأصل الوقف أو بأصل الحكم .
الطعن رقم 89 لسنة 7 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 327 بتاريخ 7-4-1938


_________________

ليست هناك تعليقات: