بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

04 أكتوبر 2011

إنهاء الوقف

إنهاء الوقف



صدور الحكم ببطلان قرار إنهاء الوقف يقتضى إعتبار الإنهاء عديم الأثر و ينبنى على ذلك أن صفة الوقف تظل لاصقة بالعقار الموقوف و لم تزل عنه و بالتالى يكون التصرف الحاصل فيه بالبيع قبل الحكم ببطلان قرار الإنهاء قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً و لا يصلح سبباً صحيحاً فى التملك بالتقادم الخمسى .
( الطعن رقم 161 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 )
***********************
إنهاء الوقف



يشترط فى إنهاء الوقف ـ وفقاً للمادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 ـ أن يكون الإنتهاء من المحكمة بناء على طلب ذوى الشأن و هم من تكون لهم الملكية إذا تقرر هذا الإنهاء ، و مقتضى ذلك أن الدعوى التى ترفع بالطعن فى قرار الإنهاء و بطلب بطلانه لا يصح أن يختصم فيها غير هؤلاء و إذ كان المشترى للعقار الموقوف لا تتوافر فيه هذه الصفة فإنه لا يلزم إختصامه فى دعوى البطلان .
( الطعن رقم 161 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 )
***********************



إستحدث الشارع عند إنهاء الوقف حكماً جديداً بشأن إثبات تلقى الواقف العوض فنصت المادة 2/4 من القانون رقم 180 لسنة 1952 على أنه " يعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمى بتلقى العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون " و مؤدى ذلك أن الإقرار إذا صدر ممن يملكه و فى خلال هذا الميعاد فإنه لا يقبل نفى ما تضمنه و تمتد حجيته إلى ذوى الشأن ممن لهم مصلحة فى أيلولة المال الذى إنحل عنه الوقف إلى الواقف كالورثة و المستحقين و غيرهم و ذلك لضمان إستقراراً الحقوق و حسم المنازعات و ينبنى على ذلك أنه ليس لوارث الواقف أن يطعن بالصورية على إقرار الواقف الذى أشهد فيه بتلقى عوض مالى أو ثبوت حقوق قبله .
الطعن رقم 266 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 270 بتاريخ 21-2-1963
***********************
إنهاء الوقف



القرار الصادر بانهاء الوقف لتخربه وعدم اغلاله استنادا إلى المادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 هو قرار منشىء للحق لا مقرر له ، فلا تزول عن الأعيان الموقوفة حصانتها إلا من تاريخ صدوره وليس من شأنه لو صدر بعد التصرف فى الأعيان الموقوفة أن يصحح البطلان الذى لحق بذلك التصرف .
الطعن رقم 207 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 708 بتاريخ 23-5-1963
***********************
أهلية الواقف



النزاع فى صدور الوقف من الواقف و هو فى مرض الموت من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف .
الطعن رقم 36 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930بتاريخ 27-11-1984
***********************
أهلية الواقف



إن المفهوم من نصوص القانون المدنى الخاصة بتقسيم الأموال و بيان أحكام كل قسم منها و كيف تثبت له صفة نوعه و كيف تزول أنه لا يجوز إعطاء حق الإنتفاع إلا لشخص أو أكثر موجودين على قيد الحياة ، و لا يجوز الإيصاء لشخص أو أكثر و لورثته من بعده ما تناسلوا ثم إلى الفقراء إلا على صورة الوقف يرصد به المال على جهة بر مؤبدة لا تنقطع . فإذا تصرف مسيحى بالوصية و الإيهاب و الوقف على الكنائس و الفقراء و على بناته على أن كل من ماتت من بناته يكون نصيبها لأولادها بالتساوى ، فإن لم يكن لها ولد فيكون نصيبها إلى أخواتها و هكذا إلى حين إنقراض الذرية ، فيكون ما أوصى به وقفاً مؤبداً و حبساً مخلداً يصرف ريعه على جهات البر المعينة ، فإن هذا التصرف - و قد جاء فيه أيضاً أن الجزء الموصى به للكنائس و الفقراء و الأرامل يؤدى الوصى ريعه لغبطة البطريرك و يستصدر منه سنوياً التصديق على الحساب - هذا التصرف ليس وصية ، بل هو فى الواقع وقف مضاف إلى ما بعد الموت ، لأن القانون المصرى لا يعرف الوصية بحق الإنتفاع المؤبد إلا إذا أخرجها الموصى مخرج الوقف بالأوضاع المعروفة . و لئن كان هذا الوقف حاصلاً بطريق الوصية و كان حكمه حكم الوصية ما دام الموصى حياً ، إلا أنه متى مات هذا الموصى مصراً عليها ، فقد حق الوقف و وجب تطبيق أحكام وقف المريض مرض الموت على مثله .
الطعن رقم 40 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-6-1934
***********************
أهلية الواقف



إذا كيفت محكمة الإستئناف مثل هذا التصرف بأنه وصية على ما كيفها به المجلس الملى بغير بحث ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، لأن المجلس الملى لا شأن له بالأوقاف ، و حكمه الذى أصدره بإعتماد الوصية و نفاذها قد تجاوز فيه حدود إختصاصه بإعطائه إياه حكماً غير ما يظهر أنه هو الحكم الشرعى لمثله . و متى كان حكم المجلس الملى كذلك ، فلا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه ، و لا يصح الإحتجاج به لدى المحكمة الأهلية .
الطعن رقم 40 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-6-1934
***********************
أهلية الواقف



متى تمحض التصرف فى نظر محكمة النقض إلى أنه وقف مضاف إلى ما بعد الموت ، حق لها ترك البحث فيه ، من جهة الشكل و من جهة الصحة و من جهة الحكم المقرر لمثله شرعاً ، إلى المحكمة الشرعية المختصة وحدها بمسائل أصل الوقف جميعها مهما يكن دين الواقف .
الطعن رقم 40 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-6-1934
***********************
أهلية الواقف



دعوى الوارث بطلان وقف مورثه لحصوله فى مرض الموت هى دعوى تثير نزاعاً فى مسألة أهلية هذا الواقف للتبرع لوارثه أو عدم أهليته أو مسألة تعلق حق الوارث بالعين الموقوفة فلا يملكها الواقف ملكاً خالصاً حتى يسوغ له حبسها عن وارثه ، و أية المسألتين متعلقة بصميم أصل الوقف من جهة صحته و بطلانه ، فهى دعوى لو ثبتت لكانت نتيجتها هدم الوقف فعلاً فالمحاكم الأهلية لا إختصاص لها بنظرها .
( الطعن رقم 71 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/16 )
***********************
أهلية الواقف



إن أحكام وقف المريض مرض الموت هى من الأحكام الدقيقة فى الشريعة الإسلامية و ليس من مأمورية المحاكم الأهلية البحث فيها و لا تطبيقها بل ذلك من مأمورية المحاكم الشرعية . و نفس المادة 16 من لائحة الترتيب تجعل دعوى الوارث ببطلان وقف مورثه لحصوله فى مرض الموت من الدعاوى الخارجة عن إختصاص المحاكم الأهلية ما دام النزاع فيها منصباً على مسألة هى من أشد المسائل تعلقاً بأصل الوقف .
الطعن رقم 102 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 847 بتاريخ 6-6-1935
***********************
أهلية الواقف



إن عدم إختصاص المحاكم الأهلية بالنظر فى بطلان الوقف لحصوله فى مرض الموت هو عدم إختصاص متعلق بالنظام العام القاضى بإستقلال كل سلطة قضائية بما هو داخل فى ولايتها و بعدم إعتداء سلطة منها على ما فى ولاية الأخرى .
الطعن رقم 102 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 847 بتاريخ 6-6-1935
***********************
أهلية الواقف



إن النزع فى حصول الوقف فى مرض الموت هو نزاع فى مسألة تتعلق أصل الوقف على كل حال ، سواء فسر أصل الوقف بأنه وثيقة الوقف ، أم فسر بتحقيقته الشرعية و بالأوصاف و الأحكام التى أعطاها الشارع للأحباس ، أم فسر بما يتوقف عليه وجود الوقف و بما هو مقابل لشرئط الواقفين . فالفصل فى هذا النزاع هو - بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية - ليس مما تنظر فيه هذه المحاكم بل إن النظر فيه هو من إختصاص المحاكم الشرعية .
( الطعن رقم 88 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/5/5 )
***********************



أيلولة الملكية للواقف

يصبح ما إتنهى فيه الواقف على غير الخيرات ملكاً للواقف إن كان حياً و له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الإستحقاق ، على أن المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف قد نصت - إستثناء من هذه القاعدة - على أن الملكية لا تؤول إلى الواقف متى ثبت أن إستحقاق من سيخلفه فى الإستحقاق كان بعوض مالى أو بضمان حقوق ثابتة قبل الواقف - وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 - إذ يؤول فى هذه الحالة ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته و يكون للواقف حق الإنتفاع مدى حياته .
( الطعن رقم 266 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/21 )
***********************
أيلولة الملكية للواقف



لا تؤول ملكية رقبة العين الموقوفة - بعد إلغاء الوقف طبقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 - إلى المستحق عن الواقف الذى أصدر الإقرار بتلقى العوض ، لأنه لم يكن يملك هذا المال حتى ينقله إلى غيره و إنما تؤول ملكية المال إلى المقر بإجازة من القانون . و على ذلك فإذا كان التصرف المقصود بالمادة 917 من القانون المدنى - الذى يعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت و يأخذ حكم الوصية إذا إحتفظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته - هو تصرف الشخص لأحد ورثته تصرفاً يرد على ملكية العين أو على حق عينى فيها ، فإن إقرار الواقف بتلقى العوض لا ينصب إلا على تلقى العوض و بالتالى فلا يخضع لحكم المادة 917 من القانون المدنى سالفة الذكر .
( الطعن رقم 266 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/21 )


_________________

ليست هناك تعليقات: