بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 أكتوبر 2011

الوقف الخيرى

الوقف الخيرى



لما كان القانون رقم 547 لسنة 1953 قد عدل الفقرة الأولى من المادة الثانية و المادة الثالثة من القانون رقم 247 لسنة 1953 و حذف منها حالة إشتراط الواقف النظر لغيره معيناً بالإسم و إكتفى بأن يقام الواقف فى النظر إذا كان قد شرط ذلك لنفسه ، فقد أصبح و لا عبرة بما يرد فى كتاب الوقف بشأن من يتولى النظر بعد الواقف .
( الطعن رقم 6 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/15 )
***********************
الوقف الخيرى



لما كان حق النظر معقود لوزارة الأوقاف دون غيرها - الوقف الخيرى - منذ صدور القانون رقم 247 لسنة 1953 ، فإنه يكون و لا صفة للجمعية الطاعنة فى المطالبة بريع الأطيان - الموقوفة - عن المدة السابقة على أيلولة ملكية المستشفى القبطى إلى الدولة بطريق التأميم .
( الطعن رقم 6 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/15 )
***********************
الوقف الخيرى



لئن كان مؤدى نص المادة 47 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 الواردة تحت عنوان النظر على الأوقاف الخيرية أن التولية فى الوقف الخيرى تكون لمن شرط له الوقف النظر ، فإن لم يوجد فلمن يصلح من ذرية الواقف و أقاربة ، فإن لم تتوافر الصلاحية فعلى المحكمة أن تولى وزارة الأوقاف ، و يستثنى من هذا الأصل وقف غير المسلم على جهات البر الخاصة بدينه ، فإنه إذا لم يستحق النظر من شرط له الواقف أو من يصلح له من ذريته و أقاربه فلا تولى المحكمة وزارة الأوقاف و إنما تولى عليه من تختاره ، إلا إن هذه المادة قد ألغيت بصريح نص المادة السادسة من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية و تعديل مصارفها على جهات البر ، و إذ كان حق الطاعنين الأولين فى النظر طبقاً لشرط الواقف إنما ينشأ بموجب قرار التعيين بعد اللجوء إلى المحكمة القضائية برفع دعوى إستحقاق النظر و من تاريخ صدوره - لا من تاريخ وفاة من شرط لهما الواقف النظر - إعتبارا بأن الحق فى النظارة لا يستمد من شرط الواقف بل من قرار المحكمة بالتعيين ، و هو قرار إقامة فى النظر و ليس تمكينا منه ، و كان الثابت أن الطاعنين الأولين لم يتقدما بطلب تعيينهما ناظرين إلا فى تاريخ حق لنفاذ القانون رقم 247 لسنة 1953 الذى ألغى المادة 47 من قانون أحكام الوقف و أتى بأحكام جديدة ، فإن هذه القواعد الأخيرة هى التى تسرى فى حقهما .
( الطعن رقم 13 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/4 )
***********************
الوقف الخيرى



مؤدى نص المادتين 1/2 ، 3 من القانون 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 ، 296 لسنة 1954 اللتين حلتا محل المادة 47 من قانون أحكام الوقف ، و المادتين 1 و 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها و توجيه الريع إلى المصاريف ذات النفع العام و تحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية فأعطاها الحق فى النظر بحكم القانون فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و أورد بالمادة الثالثة منه إستثناء على هذا الحق خاصاً يوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، ليقيم القاضى ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف ، مما مفادة أن المشرع أصبح لا يقيد سلطة القاضى فى تعيين من يراه صالحا من يراه للنظارة على الأوقاف الخيرية الطائفية ، و لم يمنعه من أن يعين وزارة الأوقاف ناظرا على وقف غير المسلم و لو كان مصرفه لجهة غير إسلامية متى رأى فى ذلك صالحاً ، و هو ما يفيد إنتقاء الأساس الذى كان يبنى عليه حظر إقامة الأوقاف ناظرة على وقف غير المسلم المرصود لجهة طائفية .
( الطعن رقم 13 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/4 )
***********************
الوقف الخيرى



متى كان الثابت من كتاب الوقف أنه أشتمل على حصة أخرى خيرية ليس مصرفها جهة طائفية ، بالإضافة إلى الشق الخيري الخاص بالكنيسة موضوع الدعوى ، و كانت الولاية لوزارة الأوقاف بقوة القانون على الحصة الموقوفة على جهة بر عامة بالتطبيق للمادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 العدلة بالقانون رقم 547 لسنة 1953 ، و كان القانون لا يحظر تولية وزارة الأوقاف على حصة الوقف الخيرى من غير مسلم على جهة غير إسلامية ، فإن ما قرره الحكم من تولية الوزارة على الجزء من الوقف الخيرى المرصود على الكنيسة لا يؤدى إلى التعدد المنهى عنه بالمادة 48 من قانون أحكام الوقف و لا مساغ للتذرع بـأن الطاعنين الأولين هما الحارسان على الجزء ألأهلى الذى زالت عنه صفة الوقف بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 لأن فيما يذهبان إليه تحقيق لهذا التعدد بين شقى الوقف الخيرى و ليس دراء له ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى رفض طلب الطاعنين الأولين إقامتها ناظرين على الجزء من الوقف المخصص للكنيسة ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 13 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/4 )
***********************
الوقف الخيرى



إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص للأسباب التى أوردها أن المطعون ضدهم إلتحقوا بالعمل فى دائرة الوقف و ظلوا يعملون بها إلى أن وقفها الواقف على الخيرات عام 1950 ، إستمروا قائمين بعملهم إلى أن إنتهت خدمتهم فى ظل القانون رقم 91 لسنة 1959 و أن الواقف بصفته ناظراً للوقف ، وفاء بإلتزاماته عملاً بأحكام المادة 85 من ذلك القانون - قرر لكل منهم معاشاً بدلاً من مكافأة نهاية الخدمة و إرتضاه المطعون ضدهم عملاً بالمادة 3/83 من ذات القانون و أن الطاعنة - وزارة الأوقاف - بعد أن تسلمت تلك الأطيان فى أغسطس سنة 1961 إنصرف إليها أثر عقودهم و أصبحت مسئولة عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليها و أقرت إستحقاق كل منهم و إجازته و سلمت كل منهم (سركيا) صرف بموجبه ذلك المعاش حتى نوفمبر سنة 1965 - و كان الذى إستخلصه الحكم المطعون فيه قائماً على أساس له أصله الثابت فى الأوراق محمولاً على أسباب مبررة متفقاً مع صحيح القانون فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون غير سديد .
الطعن رقم 620 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 792 بتاريخ 27-3-1977
***********************
الوقف الخيرى



إذ كانت المادة 970 من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة و ثلاثين سنة ثم نص هذا القانون فى الأخير و الذىعمل به إعتباراً من 1957/7/13 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم فإن حيازة الطاعنين و حيازة من سبقهم من المشترين حتى صدور قرار لجنة القسمة فى 1966/10/22 بفرز حصة الخيرات فى الوقف لا تؤدى إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لوردها على مال لا يجوز تملكه بهذا السبب عملاً بنص المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 لوجود حصة وقف خيرى شائعة فيها ، و لا يقدح فى ذلك أن المادة 843 من القانون المدنى تقضى بإعتبار المتقادم المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقادم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له فى القسمة مظهراً من هذه الحقوق و يجب قصر إعمال الأثر الرجعى للقسمة فى هذا النطاق و إستبعاده جميع الحالات التى لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية التقادم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة ، لما كان ذلك . و كان سند الطاعنين فى تملك الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية و هو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعى للقسمة على واقعة الدعوى - و لما كانت مدة حيازة الطاعنين التى تلت صدور حكم القسمة فى 1966/10/21 لا تكفى لتملكهم الأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إدعاءهم تملكها بهذا السبب يكون قد صادف صحيح القانون .
( الطعن رقم 857 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/6/10 )
***********************
الوقف الخيرى



مؤدى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 لسنة 1953 و 296 لسنة 1954 و المادة الثالثة من ذات القانون و المادتين 1 و 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها و توجيه الريع إلى المصاريف ذات النفع العام و تحقيق غرض الواقف و من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية ، فنص على أحقيتها فى النظر فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 .
الطعن رقم 875 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1560بتاريخ 28-5-1980
***********************
الوقف الخيرى



الوقف يعد خيرياً إذا كان على جهة من جهات البر التى لا تنقطع ، و العرف السائد بين المسلمين فى العصور المتأخرة جرى على إقامة الأضرحة إعلاء لشأن المعروفين من أهل التقوى و الصلاح حتى يتأسى بهم الكافة ، و من ثم فإن حبس الأعيان اللازمة لإقامتها و الإنفاق عليها يعد وقفاً خيرياً لما ينطوى عليه من معنى التقرب إلى الله تعالى .
الطعن رقم 3 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 186بتاريخ 16-1-1980
***********************
الوقف الخيرى



إذ كان مراد الواقفة و مقصدها الذى يفهم من سياق إنشائها فى كتاب الوقف و مما هو ثابت من أن المدارس الموقوف عليها لا يقتصر الإلتحاق بها على الطلبة المسيحين من طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و إنما تضم طلبة من كافة الأديان مسلمين و غير مسلمين ، فإن مصرف الوقف يكون جهة بر عامة و لا تكون ولاية النظر عليه لمن تعينه المحكمة طبقاً للإستئناف المقرر بالمادة الثالثة من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية و تعديل مصارفها على جهات البر المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953 و هو حالة وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، و إنما يكون النظر عليه لوزارة الأوقاف بحكم القانون طبقاً للأصل المقرر بالمادة الثانية من القانون سالف الذكر .
( الطعن رقم 65 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/11/24 )


_________________
الوقف الخيرى



مفاد المادة الأولى من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون 30 لسنة 1957 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية و تعديل مصارفها على جهات البر أن المشرع إستثنى حالة من قاعدة لزوم الوقف بعد موت الواقف و ذلك بمنحه وزير الأوقاف الحق فى تغيير مصرف الوقف الخيرى بما يراه أوفى بتحقيق معنى القربة إلى الله تعالى دون تقيد بشرط الواقف ، و كان مقتضى عدم لزوم الوقف الخيرى بالنسبة للجهات الموقوف عليها فى الأصل إعتباره من قبيل التبرع غير اللازم فلا يحق للمطعون ضدها متى تقرر تغيير المصرف إلى جهات بر أخرى أن تطالب بما لم يكن قد صرف لها من غلة الوقف عن المدة التالية للعمل بهذا القانون حتى تاريخ التغيير فى المصرف .
الطعن رقم 10 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1205بتاريخ 21-4-1981
***********************
الوقف الخيرى



لما كان الوقف يخرج الأعيان الموقوفة عن ملكية الناس و يجعلها على حكم ملك الله و يخضع الإستحقاق فى غلتها لأحكام و شروط إشهاد الوقف ، فإن المشرع بإصداره القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء نظام الوقف على غير الخيرات يكون قد أنهى إشهادات الأوقاف الأهليه و جعل أعيانها أملاكاً عادية حرة لم يخضع ملكيتها لأحكام خاصة . و لذا تسرى عليها القواعد العامة فى حق الملكية و طرق كسبها و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون ... فهى لا تعنى إخضاع هذه الملكية المستحدثة لأحكام الإشهاد و إنما على أن المشرع إستعان به فقط فى تحديد الأشخاص الذين أراد تمليكهم الأعيان التى كانت موقوفة حينما أزال الوقف عنها و لا شأن للإشهاد بهذه الملكية بعد ذلك .
( الطعن رقم 774 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/4/4 )
***********************
الوقف الخيرى



إن الحكم المنصوص عليه فى المادة 39 من لائحة إجراءات ديوان الأوقاف " الصادر بها الأمر العالى المؤرخ فى 13 يوليه سنة 1895 " الذى قرر حق وزارة الأوقاف فى مطالبة ناظر الوقف الخيرى بما فى يده من فائض الريع إذا خشى عليه منه - هذا الحكم علته إنما هى حماية هذا الفائض من خطر خيانة الناظر أو عبثه أو إهماله . و إذا كان الشارع قد تصور هذا الخطر و الفائض موجود فعلاً فى يد الناظر فإحتاط له بما خول الوزارة من حق المطالبة به ، فإن داعى الإحتياط يكون أقوى و الفائض تحت يد الوزارة و لم تجرب بعد يد الناظر عليه ، و لهذا كان لها ، من باب أولى ، أن تحبس الفائض عنه بشرط الخشية التى هى قيد على حقها فى حبس الفائض كما هى قيد على حقها فى المطالبة به ، لأن علة الحقين إنما هى دفع الخطر . و على ذلك فإنه إذا كانت وزارة الأوقاف قد أدلت أمام محكمة الموضوع بوجوه عدة إعتمدت عليها فى تبرير ما إدعته من الخشية من ناظر الوقف على فائض الريع ، و لكن المحكمة أهملت تلك الوجوه كلها و أغفلت الرد عليها ، و قضت بإلزام الوزارة بدفع الفائض قائلة إنها لم تدل بسبب يكفى لتبرير خشيتها غير مجرد قولها إن الناظر غير ملئ ، فإنها بذلك تكون قد فاتها إستعراض دفاع الوزارة على حقيقته ، و يكون حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 100 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/17 )
***********************
الوقف الخيرى



إن المادة 39 من لائحة إجراءات ديوان الأوقاف إنما تسلط وزارة الأوقاف على فائض ريع الأوقاف الخيرية . أما مال البدل فلا يتناوله نص المادة المذكورة .

و على ذلك فالحكم الذى لم يأخذ بما إدعته وزارة الأوقاف لنفسها من حق إستبقاء مال البدل و ألزمها بإيداعه خزانة المحكمة الشرعية على ذمة جهة الوقف ، لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 100 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/17 )
***********************
الوقف المندثر



الوقف المندثر هو ذلك الذى تتأكد له صفة الوقف أصلاً و إنما لم تعد جهة الإستحقاق فيه معروفة لا من كتاب وقف و لا من عمل النظار السابقين و لذا يحمل على أنه وقف على جهمة بر عملاً بالقاعدة الشرعية من أن كل وقف لا يعرف لهم مصرف فهو صدقة . و من ثم فأن إندثار الوقف لا يعفى ناظره من إثبات ما يدعيه من تبعية عين متنازع عليها لهذا الوقف .
الطعن رقم 37 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 769 بتاريخ 26-6-1986
***********************
إنشاء الوقف



لا تشترط الشريعة الإسلامية التوثيق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى به إذ لم يكن مكتوباً ولذلك فقد كان من الجائز إثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعاً حتى صدرت لائحة المحاكم الشرعية التى منعت سماع دعوى الوقف عن الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله وبشرط أن يكون الوقف مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية .
( الطعن رقم 370 سنة 31 ق ، جلسة 1966/4/14 )
***********************
إنشاء الوقف



الرأى عند الحنفية أنه إذا إشترى المتولى من غلة الوقف مستغلا فإنه لا يكون وقفاً فى الصحيح حتى جاز بيعه .
( الطعن رقم 18 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/5 )
***********************
إنشاء الوقف



إذا كان ظاهر إنشاء الوقف يدل على أن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً فإن لازم ذلك و مقتضاه أن يكون إستحقاق الفرع بعد أصله إستحقاقاً أصلياً لا ينتزع منه و لا وجه معه لنقض القسمة .
الطعن رقم 19 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 644 بتاريخ 19-5-1971
***********************
إنشاء الوقف



مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف أنه يشترط أن يصدر بالوقف إشهاد رسمى ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية ، فإذا لم يصدر إشهاد بالوقف على هذا النحو ، كان التصرف غير صحيح و لا يعتبر موجوداً فى نظر القانون .
الطعن رقم 28 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1330بتاريخ 6-12-1972
***********************
إنشاء الوقف



النائب - بصدد تمثليه لمن ينوب عنهم - تقوم لديه صفات تتعدد بعدد الشخصيات التى يمثلها ، و لا يمنع من هذا التعدد أن تتماثل هذه الشخصيات أو أن تتماثل صلاحياته فى تمثيله لها ، أو أن ينحصر فيه أصلاً - بمقتضى القانون - مسئولية النيابة عنها . و الوقف يتمتع بشخصية إعتبارية و له نائب يعبر عن إدراته عملاً بالمادة 52 ، 53 من القانون المدنى . و ينشأ الوقف بإشهاد رسمى يصدر من مالك الأعيان محل الإشهاد يبين فيه شروط الوقف و مصارفه ، مما يجعل كل وقف متميزاً عن غيره من الأوقاف طبقاً للإشهاد الصادر بإنشائه ، و من ثم يتحدد الوقف بإشهاد إنشائه و تثبت له الشخصية الإعتبارية فى نطاقه . و إذا تولى شخص واحد النظر على عدة أوقاف ، كانت له صفة نيابة مستقلة عن كل وقف منها على حدة ، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة الأوقاف فى توليها نظارة الأوقاف الخيرية المتعددة . و لا يقدح فى هذا ما نص عليه القانون رقم 247 لسنة 1953 فى مادته الثانية من فرض الوزارة ، على الأوقاف الخيرية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. و فى مادته الأولى من أنه إذا لم يعين جهة البر الموقوف عليها أو عينها و لم تكن موجودة أو وجدت جهة بر أولى جاز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى أن يصرف الريع كله أو بعضه على الجهة التى يعنيها . ذلك أن مفاد هاتين المادتين أنه ما زال لإشهاد الوقف مجاله فى تنظيم أحكامه ، فإذا ما تضمن إشتراط الواقف النظر لنفسه إمتنعت النظارة أصلاً عن الوزارة ، و إذا عين جهة البر الموقوف عليها و كانت قائمة و لا يوجد ما هو أولى منها إمتنع عن الوزارة تغيير هذا المصرف . أما القانون رقم 36 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 246 لسنة 1953 و الملغى بالقانون رقم 272 لسنة 1959 فليس سوى لائحة بإجراءات وزارة الأوقاف و لم تخرج أحكامها - فى هذا السدد - عما سبق بيانه . و من ثم فإن ما تمسك به الطاعنة من القول بأن تلك الأحكام قد أنهت الشخصية المستقلة لكل وقف على حدة و صهرتها جميعاً فى شخصية واحدة يمثلها وزير الأوقاف بحيث إنصرف أثر ذلك إلى الأقاف الخيرية جميعاً دون حاجة إلى تحديد الوقف محل التداعى ، يكون غير سديد . إذ كان ذلك ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه و حكم أول درجة تؤكد أن الطاعنة لم تقم الدعوى السابقة ضد وزير الأوقاف بصفته ناظراً على وقف ...... لا صراحة و لا ضمناً ، و لم تتضمن هذه الدعوى ثمة إشارة إلى هذا الوقف سواء فى وقائعها أو أسانيدها أو فى دفاع الخصوم فيها فإن الحكم الصادر فيها لا يجوز أية حجية قبل الوقف المذكور لأنه لم يكن ممثلاً فى تلك الدعوى . و لا يغير من ذلك أنه بعد صدور هذا الحكم أقام وزير الأوقاف إلتماس إعادة نظر فيه تأسيساً على إكتشاف أن أعيان النزاع تتبع وقف ...... الخيرى ، ذلك أنه لم يقض فى هذا الإلتماس بقضاء موضوعى فرعى ذى حجة و إنما قضى فيه بعدم جواز الإلتماس الأمر الذى لا يعدل أو يغير من صفات الخصوم فى الحكم المقام عنه هذا الإلتماس . لما كان ذلك كذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها فى الدعوى رقم ... ... تأسيساً على أن وقف ... ... الخيرى المقام عنه الدعوى الماثلة مختصماً فى تلك الدعوى السابقة فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
الطعن رقم 817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877بتاريخ 26-6-1980
***********************
إنشاء الوقف



إن المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على طريقة إنشاء الوقف ، فحتمت أن يكون ذلك بإشهاد على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله . كما نصت على أن الوقف لا يكون حجة على الغير إلا إذا كان مسجلاً بسجل المحكمة التى بدائرتها العقار الموقوق . فإذا تمسك بعض الورثة قبل دائن أحدهم بأن العقار الذى نفذ عليه الدائن بدينه وقف بتصرف من مورثهم و لكنهم لم يقدموا الإشهاد المسجل المثبت لإنشائه ليحاجوه به ، بل لم يقولوا بصدور هذا الإشهاد فعلاً ، و إنما إستندوا إلى مجرد الإشارة فى قسائم العوائد بأن العقار وقف و إلى ما كان منهم من عدم إدخال هذا العقار فى القسمة التى أجروها بينهم ، فعرضت المحكمة لبحث ذلك ، و إنتهت إلى أن هذا العقار ملك بحت ، و أن دعوى وقفه لا أساس لها ، فحكمها بذلك لا مخالفة فيه لقواعد الإختصاص ؛ إذ أن تمسك الخصم بأن العين المتنازع عليها موقوفة لا يكفى لأن يتخلى القضاء الأهلى عن الحكم فى النزاع لعدم الولاية أو لأن يوقف الفصل فيه لحين البت من جهة القضاء الشرعى فيما إذا كانت العين موقوفة أم لا ، بل يجب أن يثبت أمامه أن العين موقوفة و أن النزاع المطروح عليه متعلق بأصل الوقف .
الطعن رقم 50 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 158 بتاريخ 20-5-1943


_________________

ليست هناك تعليقات: