بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 أكتوبر 2011

أبدية الأموال الموقوفة

تقضى القواعد الشرعية ـ على ماجرى به قضاء النقض ـ بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات ـ فاذا ماتصرف المستحق فى أعيان الوقف بالبيع فان هذا التصرف يكون باطلا بطلانا مطلقا لوقوعه على مال لايجوز التعامل فيه بحكم القانون و من ثم فلا تلحقه الاجازة .
الطعن رقم 207 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 708 بتاريخ 23-5-1963
*********************
أبدية الأموال الموقوفة



إن القواعد الشرعية تقضى من جهة بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام لا ملكية فيها لأحد من الأفراد و غير قابلة لأن يمتلكها أحد الأفراد كذلك ، و تقضى من جهة أخرى بوجوب نزع هذه الأموال ممن يجحد وقفها أو يدعى ملكيتها أو يخاف منه على رقبتها ، سواء أكان هو الواقف أم المتولى على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم من آلت إليه بتصرف من التصرفات الناقلة للملك و لو كان مغروراً أو سليم النية . و ذلك لأن الاعيان الموقوفة محبوسة عن التصرفات لا يجوز فيها و لا هبة و لا رهن و لا وصية و لا إرث . و الواقف و ذريته و ناظر الوقف و المستحقون فيه و المستأجرون لأعيانه و المستحكرون له و ورثتهم ، مهما تسلسل توريثهم و طال وضع يدهم بهذه الصفات ، لا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة ، و لا يقبل من أيهم أن يجحد الوقف أو يدعى تملكه بالتقادم لأنهم جميعاً مدينون له بالوفاء لأبديته . و كل ما يصدر عنهم من ذلك يعد خيانة تقتضى نزع عين الوقف من يده .
الطعن رقم 86 لسنة 6 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 151 بتاريخ 22-4-1937
*********************
أبدية الأموال الموقوفة



إن القواعد الشرعية تقضى بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات من بيع أو هبة أو رهن أو وصية أو توارث . فالواقف و ذريته ، و ناظر الوقف ، و المستحقون فيه ، و المستأجرين و المستحكرون له ، و ورثتهم مهما تسلسل توريثهم ، و مهما طال وضع يدهم بهذه الصفات ، لا يتملك أيهم العين الموقوفة بالمدة الطويلة ، و لا يقبل من أيهم أن يجحد الوقف ، أو أن يدعى ملكيته ، أو أن يتصرف تصرفاً يخشى منه على رقبته ، سواء أكان هو الواقف أو المتولى على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم أى شخص آخر آل إليه الوقف ، و إلا نزع الوقف من يده و لو كان ما وقع منه قد وقع فى غرة أو سلامة نية .
( الطعن رقم 89 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/4/7 )
*********************
إثبات الوقف



لم ترسم المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف طريقة خاصة لإستظهار المعنى الذى أراده الوقف من كلامه ، و أطلقت للقاض حرية فهم غرض الواقف من عباراته ، على ألا تخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه ، و المراد من كلام الواقف مجموع كلامه فى كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها ، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة ، متكاملة ، و يعمل بما يظهر أنه أراده منه و إتجه إليه مقصده إعتباراً بأن شرط الوقف كنص الشارع فى الفهم و الدلالة و وجوب العمل .
( الطعن رقم 8 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/12/29 )
*********************
إثبات الوقف



إذ كان ظاهر الإنشاء يدل على أن الواقف أراد أن يجعل من وقفه بعد وفاته أوقافا متعددة يستقل كل منها عن الآخر بأعيانه و المستحقين فيه و إن كان جميع الأوقاف الأربعة فى كتاب واحد ، يقسمه إلى أربعة أقسام ، فإنه أراد أن يباعد بين كل وقف لإعتبارات رآها و قدر المصلحة فى إلتزامها ، و أنه بينما خصص الأوقاف الثلاثة الأولى لذريته أو لمعتوقيه خصص الوقف الأخير أصلاً لجهات الخير ، و كان غرض الواقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح مخصصاً لعموم كلامه ، و كانت ألفاظ الواقفين إذا ما ترددت تحمل أظهر معانيها فإن الأشارة إلى ما تعذر صرفه من المالبغ التى حددها فى ذلك الوقف - القسم الرابع الخاص بالخيرات - لربعه ، إنما تنصرف إلى المبالغ المقرر صرفها من ريع أطيان القسم الرابع و التى حدد مستحقيها و إلى أن ما تعذر صرفه منها يلحق بباقى ريع أطيان المذكورة و يكون حكمه كحكمه ، يساند ذلك أن الواقف حدد بعض وجوه الخير و ترك البعض الأخر لتقدير الناظر بصرفه و فيما يراه و يؤدى إليه إظهاره ، و إذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر و جعل مقصود الواقف فى حالة تحقق التعذر عودة الريع إلى أصل الوقف فإنه يكون قد أساء تأويل شرط الواقف و خرج به عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ و هو ما يعنيه بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 8 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/12/29 )
*********************
إثبات الوقف



متى كان ناظر الوقف الواضع اليد على أعيانه - و على ما قضت به هذه المحكمة - مقراً بتبعيتها للوقف فلا شأن لمدعى ملكيتها فى المطالبة بكتاب و لا بإشهاد على الوقف و على هذا المدعى وحده تقديم الدليل المثبت لدعواه و خصوصاً إذا كان الوقف قديماً يرجع إلى ما قبل صدور لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى 27 مايو سنة 1897 التى أوجبت لأول مرة إجراء الإشهاد على الوقف لإثباته .
الطعن رقم 815 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1251بتاريخ 18-5-1977
*********************
إثبات الوقف



لئن كانت الشريعة الإسلامية لا تشترط التوثيق لإنشاء الوقف ، و لا تمنع سماع الدعوى به إذا لم يكن مكتوباً ، و لذلك كان من الجائز إثباته بكافة الأدلة المقبولة شرعاً إلى أن صدرت لائحة المحاكم الشرعية فى - 1897/5/27 فمنعت سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله و أن يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية ، لأن الإنكار المعنى فى اللائحة الشرعية هو الإنكار القاطع المطرد بحيث لو كان ثمة إقرار يحاج به الخصم المنكر و لو فى غير الخصومة المدفوعة بالإنكار ، فإنه لا يعتد بإنكاره .
( الطعن رقم 56 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/2/1 )
*********************
إثبات الوقف



إذا لم يكن الموضوع المطروح على المحكمة متعلقاً بنزاع خاص بوقف الأرض المتنازع عليها و إنما كان دائراً على أن المدعى عليهم لم تكن يدهم على الأرض يد مالك بل يد محتكر فقط ، فإن المحكمة إذا فصلت فى الدعوى على هذا الأساس الذى لا تعرض فيه لأية ناحية من نواحى أصل الوقف و حكمت - بعد أن إقتنعت بصدور ورقة الحكر من مورث المدعى عليهم ، و إستدلت بذلك على أن يده لم تكن يد مالك - بأن الملكية لم تكن لمورث المدعى عليهم كما يدعون و لا لهم من بعده ، و بأن المدعية " وزراة الأوقاف " على حق فى طلبها تثبيت ملكيتها للأرض المحكرة ، فلا تثريب عليها فى ذلك ، إذ أصل الوقف هو وحده الخارج عن إختصاص المحاكم الأهلية .
( الطعن رقم 11 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/22 )
*********************
اثر إقرار ناظر الوقف بالاستحقاق للغير



إقرار الناظر بإستحقاق الغير فى الوقف لا يعتد به فى ثبوت هذا الاستحقاق فلا يعامل به المقر ولا ينتفع به المقر له إذا تبين ان هذا الإقرار مخالف لشرط الواقف
( الطعن رقم 309 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/10 )
*********************
اثر إلغاء الوقف على الخيرات



النص فى المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 على " أن يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة الثانية ملكا للواقف إن كان حيا . . . فان لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين " لا يمنع من المنازعة أو التداعى بشأن هذا الاستحقاق سواء أكانت هذه المنازعة سابقة على صدور القانون أو لاحقة له لأن المشرع إنما أورد هذا النص استصحابا لحال الوقف و المستحقين فيه وقت صدوره و على افتراض خلو استحقاقهم من المنازعة دون أن يحصر الاستحقاق فيهم أو يمنع من المنازعة إنما يرجع فيها إلى كتاب الوقف لبيان من هو المستحق و مقدار استحقاقه و هو ما تدل عليه المادة الثامنة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانونين رقم 399 لسنة 1953 ، 277 لسنة 1954 .
( الطعن رقم 46 سنة 31 ق ، جلسة 1963/10/30 )
*********************
اثر إلغاء الوقف على الخيرات



إذ تنص المادة 1008 من القانون المدنى فى فقرتها الثالثة على إنتهاء حق الحكر إذ زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته ، وكانت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات تنص على أنه " يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه لجهة من جهات البر فإن مقتضى هذين النصين مرتبطين هو إنتهاء الأحكار القائمة على الأراضى التى كانت موقوفة وقفا أهلياً بزوال صفة هذ الوقف . وهذا هو ما أكده الشارع بما نص عليه صراحة فى المادة السابعة من المرسوم بقانون الآنف الذكر من أنه

" يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف ، كل حكر كان مرتبا على أرض إنتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون" .
الطعن رقم 389 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 618 بتاريخ 14-3-1967
*********************
اثر إلغاء الوقف على الخيرات



مؤدى نص المادة الخامسة من الورسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 ، أن ناظر الوقف قد أصبح حارساً على الاعيان التى كانت موقوفة و يخضع لأحكام الحراسة القضائية . و لما كانت سلطة الحارس وفقاً لهذا النص و المادة 734 من القانون المدنى التى وردت بشأن الحراسة ، أصبحت تقف عند حد المحافظة على أعيان الوقف التى تحت يده و القيام بإدارتها و ما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشأ عن هذه الاعمال من منازعات لا تمس أصل الحق ، و ذلك إلى أن يتم تسليم الأعيان التى فى حراسته لأصحابها ، و إذ كان ما طلبته الحارسة على الوقف من إزالة ما على الأرض المحكرة من بناء و غراس و تسليمها خالية مما عليها إنما تستند فيه إلى ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 1010 من القانون المدنى التى تعطى للمحكر عند إنتهاء الحكر الخيار بين أن يطلب إما إزالة البناء و الغراس من الأرض المحكرة حتى يستردها خالية أو أن يطلب إستبقاءها مقابل أن يدفع للمحتكر أقل قيمتهما مستحقى الإزالة ، أو البقاء ، إلا إذا كان هناك إتفاق بين المحكر و المحتكر يقضى بغير ذلك ، و كانت ممارسة المحكر الخيار على النحو السالف البيان و مواجهته من المحتكر ، إنما تمس أصل الحق ، فإنها تخرج عن مهمة الحارس على الوقف ، و لا يكون له صفة فى تمثيل المستحقين فيما ينشأ عن ذلك من منازعات أمام القضاء سواء كان مدعياً أو مدعى عليه فيها ، بل يتعين أن يترك هذا الحق للمستحقين أنفسهم من الطرفين حتى يدافعوا عن مستحقاتهم فى الدعوى .
الطعن رقم 442 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 202 بتاريخ 27-1-1970
*********************
اثر إلغاء الوقف على الخيرات



مؤدى نصوص القانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف على غير الخبرات أن الأوقاف الأهلية إعتبرت جميعهاَ منقضية و أصبحت أموالهاَ ملكاً حراً للواقف أو المستحق على النحو المبين فى تلك النصوص ، و إلى أن يتم تسليم هذه الأموال إليهم فإنها تكون تحت يد الناظر لحفظها و إدارتها ، و تكون للناظر فى هذه الفترة صفة الحارس ، و يمتنع عليه بصفته هذه أن يستأجر تلك الأموال من المستحقين ، و إنما يجوز له ذلك بعد أن يتم تسليمها إليهم .
( الطعن رقم 385 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/18 )
*********************
اثر إلغاء الوقف على الخيرات



النص فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أنه " .... " يدل على أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أراد أن يجعل ملكية ما إنتهى الوقف فيه للواقف إن كان حياً و كان له حق الرجوع يستوى فى ذلك أن يكون قد إحتفظ لنفسه بغلة الوقف أو جعل الإستحقاق لغيره حال حياته ، فإن لم يكن الواقف حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته و فى الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله و هم ذرية من دخل فى الوقف و تناول إستحقاقاً منه و كان من أهل الطبقة التى انحل عليها الوقف ثو توفى بعد الدخول و إنتقل إستحقاقه بحكم الترتيب الجملى إلى الباقين من أصل طبقته لا ذرية من توفى قبل دخوله فى الوقف و إستحقاقه لشىء فيه و لم يكن بذلك من أفراد الطبقة التى انحل عليها الوقف و لا من ذوى الإستحقاق أو صاحب حصة أو نصيب منه و هى أوصاف و قيود قصد إليها المشرع و عناها بقوله و كانت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقته كل بقدر حصته أو حصة أصله و لا تصدق فى حق من توفى أصله قبل الدخول فى الوقف و أنه لا محل للإستناد إلى الحكمة التشريعية من إصدار المرسوم بقانون سالف الذكر إذ لا يكون ذلك إلا فى حالة غموض النص أو وجود لبس فيه ، أما إذا كان النص واضحاً فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته .
( الطعن رقم 757 لسنة 43 ق ، جلسة 1983/4/19 )


_________________

ليست هناك تعليقات: