بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 أكتوبر 2011

إدارة أوقاف الأقباط

لئن كان القرار الجمهورى رقم 1433 لسنة 1960 فى شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس قد صدر نفاذاً للقانون رقم 264 لسنة 1960 فى شأن إستبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر للأقباط الأرثوذكس الذى قضت المادة الثانية منه بإنشاء " هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس " لتتولى إختيار القدر المحدد و إستلام قيمة الأراضى المستبدلة بما يفيد أن المشرع ناط بتلك الهيئة أساساً أداء هذه المهمة ، إلا أنه لما كانت المادة سالفة الذكر قد تركت للقرار الجمهورى تحديد إختصاصات تلك الهيئة ، و كانت الفقرة هـ من المادة الثانية منه قد خولتها سلطة تعيين و عزل القائمين على إدارة الأوقاف فإن ماعنته تلك الفقرة إنما ينصرف إلى الأوقاف الصادرة من غير مسلم و يكون مصرفها متحمضا لجهة من جهات البر القبطية الأرثوذكسية بالذات لاتشاركها فيه جهة بر عامة غير طائفية ، و بحيث لا يثور نزاع حول الاحقية فى النظارة عليها تبعاً للجدل حول صفتها الطائفة و خلوص مصرفها لها ، و إذ كان الثابت من كتاب الوقف أن الواقف - قبطى أرثوذكسى - قد شرط صرف ريع الشق الخيرى منه المشتمل على دار الضيافة و الكنيسة على مرتادى الدار من المسلمين و الأقباط على سوء و على من سمى لهم مخصصات من العاملين فى الكنيسة و كانت وزارة الأوقاف - المطعون عليهم الأولى - قد أدعت أحقيتها فى النظر على الجزء الخيرى من الوقف بشقيه ، و كان أحد المستحقين - المطعون عليه الثانى - طلب رفض إقامة الطاعنين ناظرين ، فإن الإختصاص بالنزاع لا ينعقد لهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس ، و إنما يكون منوطا بالمحاكم ذات الولاية العامة .
الطعن رقم 13 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 386 بتاريخ 4-2-1976
*********************
الاستحقاق فى الوقف



المستحق فى الوقف بوصفه صاحب حق انتفاع له الحق فى جزء من إيجار العين الموقوفة مقابل مدة قيام حق انتفاعة ولايسقط حقه فى تقاضى الأجرة أن يكون حلول الإيجار قد حدد له أجل لاحق لانتهاء حقه فى الانتفاع و على ذلك إذا توفى المستحق فى الوقف قبل حلول قسط إيجار أعيان الوقف كان لورثته الحق فى جزء من الإيجار مناسب للمدة التى انقضت حتى وفاته أما باقى الإيجارفيكون من حق المستحق اللاحق . ذلك لأن القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة النزاع كان يقضى بأن حق المستحق فى الوقف إنما هو حق انتفاع عينى ـ و هو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ و القاعدة فى هذا الخصوص أن صاحب حق الانتفاع له ما يقابل مدة انتفاعه فى أجرة العين محل الانتفاع و قد نص عليها صراحة القانون المدنى الجديد فى المادة 987 وهى لا تخالف ما قال به المجتهدون من فقهاء الشريعة فى المذهب الحنفى .
الطعن رقم 389 لسنة 21 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1006بتاريخ 21-4-1955
*********************
الاستحقاق فى الوقف



إذا وقف الواقف على معينين بالاسم أو بالوصف ولم يحدد نصيب كل منهم فإن الاستحقاق بينهم يكون بالتساوى .
( الطعن رقم 12 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/4/30 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



الإستحقاق فى الوقف متى أطلق فإنه ينصرف إلى إستحقاق غلة الوقف ومنافعه يستوى فى ذلك أن يكون حصة أو سهما أو مرتبا دائما أو مؤقتا أو منفعة . ولم يرد فى نصوص القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف ما يشير الى أن المشرع حدد معنى [ المستحق ] بأنه من شرط له الواقف نصيبا فى الغلة دون صاحب السهم أو المرتب أو المنفعة ، ومن ثم يعتبر كل هؤلاء مستحقين وينطبق عليهم حكم المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1952 بإنهاء الوقف التى نصت على أنه يؤول الملك فيما ينتهى فيه الوقف للمستحقين الحاليين كل بقدر نصيبه فيه . والتى ورد فى المذكرة التفسيرية عنها أن المشرع قصد بكلمة المستحق كل من شرط له الواقف نصيبا فى الغلة أو سهما أو مرتبا دائما أو مؤقتا - وإذ كان المطعون عليها الأولى مشروطا لها السكنى فاعتبرها الحكم المطعون فيه صاحبة حق فى الغلة وبالتالى مستحقة فى الوقف ، فإنه لايكون قد أخطأ القانون - ولا يغير من هذا النظر ما يتمسك به الطاعن من أن كتاب الوقف لم يعتبرها موقوفا عليها السكنى ذلك أنه وقد أصبح للمشروط له السكنى بمقتضى المادة 31 من قانون الوقف حق الاستغلال فإنه يعتبر موقفا عليه وصاحب حق ونصيب فى المنفعة .
( الطعن رقم 12 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/4/30 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



إنه و إن كان مفاد المادتين 26 ، 27 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 توزيع الإختصاص بين المحكمة القضائية و هيئة التصرفات بحيث لا تختص هيئة التصرفات إلا بالإجراءات و التدابير المتعلقة بالتصرف فى الوقف و الولاية عليه و فرز الأنصبة الثابتة أصلا و مقدارا ، إلا إنه لا يتأدى من ذلك أنه كلما أثير نزاع بشأن أصل الإستحقاق أو مقداره إمتنع على هيئة التصرفات تقدير ما إذا كان هذا النزاع جديا فيستلزم الوقف أو غير جدى فتغض النظر عنه و تستمر فى نظر المادة المطروحة أمامها . فإذا كان الثابت من كتاب الوقف أن الواقف شرط أن يصرف من ريع المال الموقوف فى كل سنة بعد وفاته مبلغ ستة جنيهات ذهب ضرب مصر أو ما يقوم مقامها من النقود على سبيل البر و الصدقة فى وجوه للخير بينها فى كتاب وقفه ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع بإعتبارها هيئة تصرفات إعتبرت ما أثارته الطاعنة فى هذا الخصوص - بشأن طلب تقويم الجنيه على أساس سعر الذهب بالسوق لا بإعتباره مائة قرش - نزاعا غير جديا ، فلا عليها إذا غضت النظر عنه .

الطعن رقم 12 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 412 بتاريخ 19-5-1960
*********************
الاستحقاق فى الوقف



تصالح المستحق فى الوقف على أن يأخذ بعض ما يدعيه من أعيانه و يدع البعض الآخر نظير مبلغ معين جائز شرعاً و لا يغير من ذلك أن تكون جهات الإختصاص بالإصلاح الزراعى قد شرعت فى الإستيلاء على الأطيان المتصالح عليها إذ أن إجراءات الإستيلاء التى تتحذ وفقاً لقانون الإصلاح الزراعى لا تفيد الإستحقاق بالمعنى المفهوم قانوناً .
الطعن رقم 26 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 428 بتاريخ 27-4-1961
*********************
الاستحقاق فى الوقف



تنص الفقرة الأولى من المادة 33 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أنه " و إذا مات مستحق و ليس له فرع يليه فى الإستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التى كان يستحقها فيها " - و لفظ الحصة إستعمله المشرع فى هذه الفقرة بمعنى الموقوف و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون 0
الطعن رقم 1 لسنة 29 مكتب فنى 12 صفحة رقم 144 بتاريخ 9-2-1961
*********************
الاستحقاق فى الوقف



تنص المادة الثالثة من القانون رقم 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على الخيرات على أن يصبح ما ينتهى فيه الوقف ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن حياً ألت الملكية الى المستحقين الحالين كل بقدر حصته فى الإستحقاق . و لامحل للتفرقة فى هذا الشأن بين صاحب المرتب المؤقت و غيره من أصحاب الإستحقاق فى غلة الوقف و بالتالى فإنه يكون لصاحب المرتب المؤقت الحق فى طلب فرز حصة فى أعيان الوقف تفى بمرتبه.
الطعن رقم 35 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 187 بتاريخ 7-2-1962
*********************
الاستحقاق فى الوقف



إذا كان الطاعنان قد قدما - بصدد الدفع عدم سماع دعوى الإستحقاق فى الوقف لمضى المدة - مستخرجاً رسمياً عن وفاة والد المطعون عليهما و هو موضوع الخلاف الرئيسى الذى دار حوله الجدل بين طرفى النزاع و يتوقف عليه بدء سريان المدة المانعة من سماع الدعوى و يحتمل لو صحت دلالته أن يكون له تأثير فى مجرى الخصومة فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل التعرض لهذا المستند يكون قد شابه قصور فى إستظهار عناصر الدفع بعدم سماع الدعوى بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 24 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/5/9 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



يعمل بالمصادقة على الاستحقاق فى الوقف وإن خالفت كتاب الوقف و ذلك فى حق المقر خاصة ، و يرد هذا الاقرار إلى الواقف نفسه فيعتبر كأنه استحقاق بشرط الواقف و لا وجه للتفريق بين المستحق بشرط الواقف أو باقرار مستحق آخر فى حكم القانون 180 لسنة 1952 . فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن كلا من المقرين و المقر لهما كانوا على قيد الحياة عند صدور هذا القانون فيكون الأخيران مستحقين للحصة المقر لهما بها . و لا محل للقول بوجوب قصر الاستحقاق على الغلة وحدها دون اعتبار المقر لهما مستحقين فى الوقف استحقاقا عاديا . كما أنه لا محل للتحدى بالمادة 20 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف و التى تقضى بابطال اقرار الموقوف عليه لغيره بكل أو بعض استحقاقه لأنها لاتسرى على الماضى طبقا لنص المادة 57 منه .
( الطعن رقم 31 سنة 31 ق ، جلسة 1963/6/19 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



إذ كانت المبالغ التى تصرفها وزارة المالية لأصحاب المرتبات المقررة فى الأوقاف الملغاة قد فقدت صفتها باعتبارها إستحقاقا فى الوقف و ذلك بمجرد إلغاء تلك الأوقاف ، و كانت الحكومة قد رأت تعويض أصحاب تلك المرتبات برصد مبالغ شهرية لهم بقيمة ما كانوا يستحقونه أصلا فى تلك الأوقاف ، فإن هذه المبالغ التى يجرى صرفها شهريا تعتبر فى حكم الإيرادات المرتبة فتتقادم بخمس سنوات عملا بالمادة 211 من القانون المدنى القديم ، ومن ثم فإن الحق فى المطالبة بالفروق المتعلقة بهذه المبالغ يتقادم أيضا بهذه المدة
الطعن رقم 445 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 742 بتاريخ 28-5-1964
*********************
الاستحقاق فى الوقف



متى كان العقد المترتب عليه حق الإنتفاع هو عقد وقف فإن أحكام الشريعة الإسلامية هى التى تجرى فى شأنه و تطبق عليه من جهة تعيين مدى حقوق المستحقين فيه و ما يكون لهم من التصرف فى أعيانه و ما لا يكون . و مقتضى الشريعة الإسلامية أن الإستحقاق فى الوقف منوط بطلوع الغلة و هو الوقت الذى ينعقد فيه الحب أو يؤمن فيه على الثمر من العاهة و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 264 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/12/29 )


_________________

ليست هناك تعليقات: