بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 أكتوبر 2011

إفراز الأطيان الموقوفة

إفراز قدر معين من الأطيان الموقوفة يفى بالمشروط للخيرات ليخلص باقيها للمستحقين ، نزاع لا يقبل التجزئة لأنه لا يستقيم ان تكون حصة الخيرات مفرزة بالنسبة لبعض هؤلاء و غير مفرزة بالنسبة للبعض الأخر .
( الطعن رقم 11 لسنة 28 ق ،جلسة 1960/3/3 )
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



لا يمنع الوقف من التمسك بالتقادم المكسب ما نص عليه القانون رقم 48 لسنة 1946 من أنه بعد تاريخ العمل به لا يصح الوقف إلا بإشهاد ذلك أنه ليس ثمة ما يمنع الوقف بعد قيامه من الانتفاع بقرينة التقادم القاطعة التى تعفيه من تقديم سند ملكيته .
الطعن رقم 405 لسنة 21 مكتب فنى 6 صفحة رقم 796 بتاريخ 10-3-1955
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



المدة اللازمة لكى يكتسب الوقف الملك بالتقادم هى خمس عشرة سنة أما مدة الثلاث و ثلاثين سنة فهى التى تلزم للتمسك قبل الوقف باكتساب ملكيته بالتقادم .
الطعن رقم 405 لسنة 21 مكتب فنى 6 صفحة رقم 796 بتاريخ 10-3-1955
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



إذا كانت القواعد الشرعية تقضى بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها من الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها من بأى نوع من أنواع التصرفات ، و بأن الواقف و ذريته و ناظر الوقف و المستحقين فيه و المستأجرين و المحتكرين له و ورثتهم مهما تسلسل توريثهم ، لا يقبل من أيهم أن، يجحد الوقف أو يدعى ملكيته لأنهم جميعا مدينون له بالوفاء لأبديته ، إلا أن مناط حظر تملك هؤلاء الأعيان الموقوفة - على ما تقضى به قواعد القانون المدنى - هو أن يظل وضع يدهم بصفاتهم تلك لأن وضع يدهم يكون عندئذ وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طال . أما إذا تغيرت صفة الحيازة تغييرا يزيل عنها صفة الوقتية ويكون ذلك إما بفعل الغير و إما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق المالك " م 79 مدنى قديم 972 مدنى " فإن الحائز فى هذه الحالة و لو كان واقفا أو ناظر على الوقف يستطيع أن يكسب بالتقادم المال الموقوف ، متى توافرت لديه شروط وضع يد المكسب للملك بالمدة الطويلة ودامت حيازته له مدة ثلاثة و ثلاثين سنة .
الطعن رقم 125 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 839 بتاريخ 28-12-1961
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



لا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب أن يقترن تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية و يدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها و استئثار بها دونه ، فإذا كان الرهن التأمينى الذى لا يتجرد فيه الراهن عن الحيازة و لا يقترن بأى مظهر خارجى يتبين منه نية الغصب لا يتم به تغيير صفة الحيازة فى التقادم المكسب على النحو الذى يتطلبه القانون ، كما أن وضع يد الواقف المستحق فى الوقف و الناظر عليه حتى وفاته وضع يد وقتى و كذلك يكون وضع يد أولاده من بعده مشوبا بالوقتية و لو كان بنية التملك و من ثم فإن رهن الواقف أو أحد أولاده عين الوقف رهنا تأمينيا لا يتم به تغيير صفة الحيازة إذ هو لا يتضمن مجابهة حق جهة الوقف بفعل إيجابى ظاهر .
الطعن رقم 125 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 839 بتاريخ 28-12-1961
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مدة ثلاث و ثلاثين سنة بل إنها تبقى لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده تلك المدة وضع يد مستوف جميع الشرائط المقررة قانونا لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد ومن ثم فوضع يد المحتكر و ورثته من بعده هو وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية سببه معلوم وهو ليس من أسباب التمليك .
( الطعن رقم 262 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/10 )
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



جرى قضاء محكمة النقض بأن الوقف بحكم كونه شخصاً إعتبارياً له أن ينتفع بأحكام القانون المدنى فى خصوص التقادم المكسب للتملك إذ ليس فى القانون ما يحرمه من ذلك و لأن التقادم المكسب هو فى حكم القانون قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد كائناً من كان ، و القول بأن العين لا تعتبر موقوفة إلا إذا صدر بوقفها إشهاد شرعى ، لا محل للتحدى به إلا عند قيام النزاع فى وقف العين المدعى بها و إنكار الوقف من جانب واضع اليد عليها .
الطعن رقم 332 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 580 بتاريخ 21-3-1968
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



ملكية الوقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبل العمل بالقانون المدنى الحالى فى 1949/10/15 ، لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مده ثلاثه وثلاثين سنه ، بل إنها تستمر لجهه الوقف ما لم يكتسبها احد بوضع يده مده ثلاث وثلاثين سنه مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانونا لإكتساب الملكية او الحق العينى بوضع اليد ، وذلك قبل الغاء الوقف بالقانون رقم 180 لسنة 1952 وإلى أن حظر المشرع إطلاقا تملك أعيان الأوقاف الخيرية ، أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم ، بعد تعديل الماده 970 من القانون المدنى الحالى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 1957/7/13 .
الطعن رقم 524 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 227 بتاريخ 3-2-1970
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ، و لا يستطيع المستحكر هو و ورثته من بعده أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ، و لا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ، و لا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضه لحق المالك ، و فى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة الفعلية و يدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها و الإستئثار بها دونه .
الطعن رقم 3562 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 782 بتاريخ 21-3-1991
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مدة ثلاث و ثلاثين سنة ، بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده ثلاثاً و ثلاثين سنة وضعاً مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لإكتساب ملكية العقار بوضع اليد .
الطعن رقم 1 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 912 بتاريخ 31-10-1935
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



إذا قضت محكمة النقض بسقوط حق الوقف المنظرة عليه بأجر وزارة الأوقاف فى مطالبة المستأجر بالتعويض المترتب على مخالفته لشروط عقد الإيجار بزرعه زراعة صيفية تزيد على ما هو متفق عليه ، و ذلك على أساس أن هذا التعويض ليس شرطاً جزائياً فلا يسقط الحق فيه إلا بمضى مدة الخمس عشرة سنة المقررة لسائر الحقوق ، بل هو إلتزام تابع للإيجار فيأخذ حكمه ، و لذلك يسرى عليه حكم المادة 211 من القانون المدنى ، فيسقط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات - إذا قضى بذلك ثم رفع الناظر الجديد دعوى على الوزارة يطالبها بالتعويض الذى يستحقه الوقف قبل المستأجر و قضى من قبل بسقوطه ، فحكمت المحكمة برفض دعواه على أساس أن توانى الوزارة عن مطالبة المستأجر بالتعويض حتى سقط الحق فيه لا يستوجب مسئوليته عليها عن تعويض الضرر الذى أصاب الوقف من ذلك لأن هذا الضرر لم يكن نتيجة مباشرة لسكوتها أكثر من الخمس السنوات عن المطالبة بل كان منشؤه الخلاف على تفسير شرط من شروط عقد الإيجار تحتمل ألفاظه أكثر من معنى واحد مما يحصل فى كل ما يجر به الحريص مهما كان محتاطاً ، فإن هذا الحكم يكون خاطئاً ، لأن الأمر هنا لم يكن الخلاف فى تفسير بند تحتمله ألفاظ العقد ، بل الخلاف فى فهم أحكام القانون المنطبقة على العقد .
( الطعن رقم 101 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/4/27 )
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



ليس للدائن المرتهن لأموال الوقف أن يستند فى دفع دعوى المطالبة بملكيتها إلى المادة 79 مكررة من القانون المدنى ، لأنه من المقرر - إستنباطاً من القواعد العامة القاضية بالمحافظة على أبدية الوقف و عدم قابلية أعيانه للتصرف - أن مجرد إهمال هذه الأعيان لا يسقط ملكيتها ، بل إن لجهة الوقف إنتزاع الأموال الموقوفة من كل من يجحد وقفها ما دامت دعوى الملكية جائزة السماع ، أى قبل مضى مدة الثلاث و الثلاثين سنة التى يكتسب فيها واضع اليد الملكية بالشروط المنصوص عليها قانوناً . لذلك لا يعيب الحكم عدم تعرضه صراحة للدفع المستند إلى المادة المذكورة ما دامت المحكمة قد أثبتت فيه أن العقار المرهون وقف ، و أن المرتهنين له أو خلفاءهم لم يمتلكوه بوضع يدهم عليه مدة الثلاث و الثلاثين سنة اللازمة لدفع دعوى الوقف بعدم السماع و بالتالى لكسب ملكيته بالتقادم ، فإن ذلك يكفى للقول بعدم إنطباق تلك المادة .
( الطعن رقم 65 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/21 )
*********************
اكتساب الوقف بالتقادم



إنه و إن كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بإكتساب الملك بالتقادم الطويل إلا أنها فى الوقت نفسه تقر اليد الموضوعة على أعيان الوقف المتصرفة فيها ، فقد نص على منع سماع دعوى الوقف إذا تركت ثلاثاً و ثلاثين سنة بقيت فيها عين الوقف تحت يد غاصب منكر حقه فيها ، و جعل هذا المنع سارياً بالنسبة إلى دعوى الوقف على الوقف كما هو بالنسبة إلى دعوى الوقف على الملك ، إذ نص الفقهاء على عدم سماع دعوى الناظر الذى لم يسبق له وضع يد و لا تصرف فى أرض لجهة وقفه إذا قام يعارض ناظر وقف آخر فى عين وضع هذا الناظر يده عليها و تصرف فيها مدة تزيد على ثلاث و ثلاثين سنة بلا معارض . و إذ كان هذا هو حكم الشريعة الإسلامية فى هذه المسألة فلا يصح أن ينعى على المحاكم المدنية تطبيق هذ الحكم الذى لا يتعارض مع أحكام القانون المدنى . أما القول بأن العين لا يصح إعتبارها موقوفة إلا إذا صدر بوقفها إشهاد شرعى فلا محل للتحدى به إلا عند قيام النزاع فى وقف العين المدعى بها و إنكار الوقف من جانب واضع اليد عليها .
( الطعن رقم 16 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/1 )


_________________

ليست هناك تعليقات: