بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 أكتوبر 2011

القاضى الشرعى هو صاحب التصرف فى الوقف

القاضى الشرعى هو صاحب التصرف فى الوقف



القاضى الشرعى هو صاحب الولاية العامة فى التصرف على شئون الأوقاف و ينبنى على ذلك إنه متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف إستناداً إلى أن عدم إعتراض ناظر الوقف على طلب التصحيح لم يقترن بإقرار القاضى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطا فى تطبيقه .
الطعن رقم 13 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 252 بتاريخ 3-3-1965
***********************
المأذون بالخصومة عن الوقف



المأذون بالخصومة عن الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مسلط عليه ، لأن مهمته قاصرة على اتخاذ الإجراءات المأذون له فيها . و إذ كان هذا الطعن مرفوعاً من الماذون بالخصومة الذى أقتصرت المحكمة المختصة على إذنه بالسير فى الإستئناف فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
( الطعن رقم 16 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/11/25 )
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



إن من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف النزاع الذى يقوم حول تفسير إحدى عبارات كتاب الوقف متى كانت هذه العبارة غامضة و كان تفسيرها على وجه معين دون آخر يعطى حقاً أو يهدر حقاً ، فإذا كان النزاع يدور حول ما إذا كانت الآلات الزراعية موضوع الدعوى هى تركة مخلفة عن المورث أم هى داخلة ضمن أعيان الوقف ، فقضت المحكمة بإعتبارها تركة بناء على ما إستخلصته من أن الواقف لم يقصد بعبارة إشهاد تغيير الوقف سوى الآلات التى كانت موجودة وقت إنشاء الوقف ، فإنها تكون قد قضت فى مسألة متعلقة بأصل الوقف ، و كان الواجب عليها فى هذه الحالة أن تقف الفصل فى الدعوى حتى يقضى من المحكمة الشرعية المختصة فى هذا النزاع .
( الطعن رقم 44 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/15 )
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



أصبحت المحاكم الوطنية بعد إلغاء المحاكم الشرعية و الملية هى صاحبة الولاية بالفصل فى كافة المنازعات فى المواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية و الوقف و الولاية عليه " م 12 قانون 147 الخاص بنظام القضاء " و من أجل ذلك نصت المادة الرابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية - على تشكيل دوائر جزئية و إبتدائية لنظر قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو الملية . و تشكيل هذه الدوائر يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بكل منها فى حدود ما تقدم . و لا يتعلق ذلك بالإختصاص النوعى للمحاكم . فمتى كانت دعوى الطاعنة بطلب إستحقاق فى وقف قد رفعت إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية لإختصاصها بها وفقاً لقواعد التنظيم الداخلى لدوائر المحكمة و دفع بعدم سماعها لسبق الصلح بين الطرفين فى ذأت النزاع فإن ذلك لا يقيد إختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى و الدفع المقدم منها أيا كانت طبيعته .
الطعن رقم 26 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 428 بتاريخ 27-4-1961
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



ما توجبه المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من صدور الأحكام طبقاً للمدون فيها و لا رجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ، لا يصار إليه فى الأحوال التى ينص فيها قانون وضعى على قواعد خاصة ، و إذ صدرت تشريعات متعاقبة خاصة بالوقف فإنها تكون واجبة التطبيق و لا يلجأ إلى فقه الحنيفة إلا عند سكوت هذه التشريعات عن مواجهة حالة معينة .
الطعن رقم 13 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 386 بتاريخ 4-2-1976
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية علية مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر باطلاً ، يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف .
الطعن رقم 359 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1729بتاريخ 30-11-1977
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



المحاكم الشرعية هى فى الواقع المحاكم العادية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالوقف كما هو المستفاد من نصوص المواد 26 و 27 و 28 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . فهى إذن صاحبة الولاية العامة فى مشاكل الأوقاف ، و لا يخرج عن ولايتها هذه غير المنازعات المدنية البحت التى هى من إختصاص المحاكم المدنية .
الطعن رقم 41 لسنة 11 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 415 بتاريخ 5-3-1942


***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



إن كون الحكم النهائى قد صدر من محكمة غير مختصة أصلاً بإصداره لا يمنع من أن تكون له حجية الشىء المقضى به إذا كان الخصوم قد تراضوا على التقاضى أمام تلك المحكمة أو قبلوا إختصاصها ، و كانت هى غير ممنوعة من الفصل فى نوع النزاع بنص فى القانون أو بحكم القواعد الأساسية التى بمقتضاها وزع الشارع ولاية القضاء على الهيئات القضائية المختلفة . و إذن فإذا نظرت المحكمة الشرعية - برضاء الخصوم - فى نزاع خاص بتبعية عين لجهة وقف و فصلت فيه نهائياً فإن حكمها يكتسب حجية الشىء المقضى به . لأن الفصل فى هذا النزاع لا يتجافى مع طبيعة ولاية المحاكم الشرعية بل هو لا يعدو أن يكون توسيعاً - بناء على قبول الخصوم - فى إختصاصها بنظر مسائل الأوقاف حسب المقرر فى لائحة ترتيبها .
( الطعن رقم 41 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/3/5 )
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



من المقرر أن المحاكم الأهلية هى محاكم القانون العام إلا فيما إستثنى بنص صريح . و المادة 16 من لائحة الترتيب لم تخرج عن إختصاصها ، فيما يتعلق بمسائل الوقف ، إلا ما كان منها متعلقاً بأصله . و لما كانت قواعد الإختصاص فى مثل هذه الحالة من النظام العام ، فإنه لا يصح الإتفاق على ما يخالفها . و لما كانت المحاكم الشرعية غير مختصة بالنظر فى ملكية الواقف للأعيان الموقوفة أو فى ردها إلى الوقف من مغتصبها ، فإنه إذا حكمت المحكمة العليا الشرعية - بإتفاق الخصوم - فى هذا النزاع فحكمها يكون قد صدر خارجاً عن نطاق ولايتها فلا يصح الإحتجاج به و لا يجوز تنفيذه ، فإذا كان قد أخذ فى تنفيذه كان واجباً إبطال ما تم من إجراءات هذ التنفيذ .
( الطعن رقم 35 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/13 )
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



المقرر فى قضاء هذه المحكمة - قبل إلغاء المحاكم الشرعية بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - أن المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف ممنوعة على المحاكم الأهلية و ينعقد الإختصاص بنظرها للمحاكم الشرعية .
الطعن رقم 36 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930بتاريخ 27-11-1984
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



إن أصل الوقف هو ذات عقد الوقف لا أكثر و لا أقل . فإذا كان النص العربى للمادة 16 من لائحة الترتيب هو : " ليس لهذه المحاكم أن تنظر فى المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف " فإن هذا النص يساوى بالضبط " ليس لهذه المحاكم أن تنظر فى المسائل المتعلقة بعقد الوقف " .
الطعن رقم 71 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 753 بتاريخ 16-5-1935
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



إن نص المادة 16 فى هذا الصدد عام لا تخصيص فيه و مطلق لا قيد عليه . و هو بعمومه و إطلاقه يقتضى حتماً أن كل مسألة متعلقة بعقد الوقف من أية ناحية يكون هذا التعلق أى سواء أكان من ناحية صحته و بطلانه أم كان من ناحية أخرى فإن المحاكم الأهلية ممنوعة من نظر النزاع فيها منعاً باتاً لا إستثناء فيه . و تخصيص هذا العموم بدون نص صريح أو على الأقل بدون قرينة تفيده هو تحكم صرف تأباه الأوضاع اللغوية كما تأباه قواعد التفسير .
الطعن رقم 71 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 753 بتاريخ 16-5-1935
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



إن القاعدة التى تستفاد من عموم نص هذه المادة و إطلاقه و من التفقه المعقول فى مدى معناه و من الإستعانة على تحديد مدى هذا المعنى بعبارات فقهاء الشرع الإسلامى و نصوص القانون المدنى فى باب حق الإنتفاع و النص الفرنسى للمادة 16 المذكورة و بعبارات القانون المدنى أن أى نزاع يقوم بشأن أى تقرير من كافة التقارير التى تشتمل عليها كتب الوقف ، أى سواء أكان التقرير هو من ذات أصل عقد الوقف أم كان من محتويات شرط من شروط عقد الوقف ، فالمحاكم الأهلية ممنوعة منعاً باتاً من نظره . و منعها من النظر فى ذلك يقتضى منعها حتماً من أن تفسر أية عبارة من عبارات كتب الوقف متى كانت غامضة و كان تفسيرها على وجه دون آخر يعطى حقاً أو يهدر حقاً ، بل كل هذا من إختصاص المحاكم الشرعية وحدها . أما متى كان كتاب الوقف واضحاً لا غموض فيه و لا نزاع فى شئ مما يحتويه فهو عقد رسمى ككل العقود الرسمية واجب على المحاكم الأهلية إحترامه و تنفيذه بإعطاء ما فيه من الحقوق لأربابها . فإستحقاق المستحق، متى كان واضحاً من الكتاب و لا نزاع فيه بينه و بين الناظر لا من جهة أصله و لا من جهة مقداره ، فالدعوى على الناظر دعوى حساب عادية تنظرها المحكمة كمثل غيرها من دعاوى الحساب . و كذلك دعوى إيجار أعيان الوقف أساسها عقد الإيجار الحاصل ممن يملكه و هو الناظر و لا شأن لها بنصوص كتاب الوقف و ليست منازعة فيها . و دعوى الحكر و تقديره هى كمثل دعوى الإيجار مترتبة على عقد التحكير ، و ليس لها شأن بنصوص كتاب الوقف .
الطعن رقم 71 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 753 بتاريخ 16-5-1935
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



إنه لما كانت المحاكم الأهلية ممنوعة بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيبها من النظر فى جميع المسائل المتعلقة بأصل الوقف و كان ذلك يستتبع منعها من تأويل الأحكام التى تصدر فى هذه المسائل من الجهات المختصة فإن هذه الأحكام تكون ملزمة لها . و إذن فإذا كانت المحكمة الشرعية قد فصلت فى نزاع على إستحقاق ، مما هو متعلق بأصل الوقف ، و بينت المستحقين ، و عينت نصيب كل منهم ، ثم رفعت إلى المحكمة الأهلية دعوى من بعض هؤلاء المستحقين بطلب نصيبه فإنه يجب على هذه المحكمة ألا تخرج عما قضى به الحكم الشرعى و ألا تمسه بتأويل أو تفسير ، و ذلك منها يكون قضاء فيما لا ولاية لها عليه فلا يصح أن يكون ملزماً لأحد أو أن يحوز قوة الشىء المحكوم فيه ، لأن الشارع إذ ناط بكل جهة من جهات القضاء النظر فى المسائل التى إختصها بها إنما قصد أن تلتزم كل جهة حدودها ، و هذا مقتضاه أنه لا يصح إقرار أى عمل تجريه أية جهة خارج الحدود المرسومة لها .
( الطعن رقم 87 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/5/2 )


_________________

ليست هناك تعليقات: