بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 أكتوبر 2011

كانت المحاكم الأهلية هى المحاكم ذات الولاية العامة فى المسائل المدنية و لم يخرج من ولايتها إلا ماسمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل لجهات قضائية أخرى . فالدعوى التى تقوم على المطالبة بحق من الحقوق المدنية ضد ناظر الوقف سواء بصفته الشخصية أو بصفته ناظرا على الوقف هى مطالبة بحق مالى بحث تختص المحاكم المدنية دون غيرها بنظرها . و على ذلك فإذا رفعت دعوى على ناظر وقف بصفته الشخصية و بصفته ناظرا على الوقف أمام المحكمة الأهلية ممن قضى له بحصته فى الوقف بأن يدفع له مبلغا معينا مقابل ريع أطيان حكم له بها فإن هذه الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة لها ولاية الحكم فيها . و لا اختصاص للمحاكم الشرعية فى البحث فى إلزام أو عدم إلزام الوقف بهذا الدين .
الطعن رقم 3 لسنة 26 مكتب فنى 9 صفحة رقم 265 بتاريخ 14-6-1958
***********************
المنع من سماع الدعوى



وفقاً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها إلا فى الإرث والوقف فإنه لايمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى وهذا كله مع الإنكار للحق فى تلك المدة " والمراد بالتمكن هو أن يكون المدعى مالكاً للدعوى .
الطعن رقم 29 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 656 بتاريخ 23-3-1966
***********************
الموقوف عليه



من المقرر أن الواقف لو قال وقفت على ولدى المخلوقين وعلى نسلهم لا يعطى من بحدث لم من أولاده الصلب ولو قال أرضى صدفة موقوفة على من يحدث لى من الولد فالوقف جائز وهى للفقراء حتى يحدث له ولد . فإذا حدثوا كانت لهم .
( الطعن رقم 25 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/11 )
***********************
الوقف الخيرى



لايجوز الرجوع فى الوقف الخيرى الصادر قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 إذا حرم الواقف نفسه و ذريته من الإستحقاق و من الشروط العشرة و جعل الإستحقاق لغيره وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 11 من ذلك القانون . و لايصح التحدى بأنه لو صح هذا الفهم لما كان هناك محل لإيراد الفقرة الثالثة من المادة المذكورة التى تتحدث عن وقف المسجد . ذلك لأن المشرع إنما أراد بالفقرة الثالثة أن يقرر عدم جواز الرجوع فى وقف المسجد أو ما وقف على المسجد إطلاقا سواء كان انعقاده قبل العمل بذلك القانون أو بعد ذلك فلا يجوز الرجوع فيه فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الوقف الخيرى .
( الطعن رقم 7 سنة 26 ق ، جلسة 1957/2/7 )
***********************
الوقف الخيرى



جعلت المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953 النظر على وقف الخيرات لوزارة الأوقاف بحكم القانون ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه بينما وضعت المادة الثالثة من ذلك القانون إستثناء لهذا النص فى حالة ما إذا كان الواقف غير مسلم و كان المصرف غير جهة إسلامية و عندئذ يكون النظر لمن تعينه المحكمة الشرعية فإذا توافر الشرطان إمتنع النظر على وزارة الأوقاف و كان الأمر للمحكمة لتقيم من ترى صلاحيته للنظر على الوقف للقيام بشروط الواقف و حسن إدارة الوقف وعلى ذلك فإذا كان الوقف خيرياً و إستخلصت محكمة الموضوع من تقدم وزارة الأوقاف بطلبها النظر على الوقف أنها لا تستحق النظر عليه بحكم القانون ، كما إستخلصت من كتاب الوقف فى حدود سلطتها التقديرية أن الواقف غير مسلم و أن مصرف الوقف على جهة بر غير إسلامية فى أسباب سائغة تتفق مع ما جاء بكتاب الوقف و الأوراق فإن ذلك يكون إستخلاصاً موضوعياً سليماً لا مخالفة فيه للقانون .
الطعن رقم 22 لسنة 26 مكتب فنى 8 صفحة رقم 394 بتاريخ 4-4-1957
***********************
الوقف الخيرى



يعد الوقف خيريا إذا كان على جهة بر يستوى فيها الفريقان الغنى و الفقير . فإذا كان الواقف قد وقف دارا لضيافة الواردين و المترددين عليها و استظهرت محكمة الموضوع عبارات إشهاد الوقف و فسرت هذه العبارات تفسيرا تحتمله و نقصت قصد الواقف تقصيا سليما بأنه أنشأ وقفه ابتداء على جهة بر يصح الوقف عليها قربة إلى الله تعالى لحاجة الضيوف الواردين والمترددين على دار الضيافة ومنهم الغنى و منهم الفقير إلى المأموى و الطعام و الشراب فى قرية لا تتوافر فيها هذه الحاجة ثم انتهت المحكمة إلى تقرير خيرية الوقف - فإنه لا محل للنعى على حكمها بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 42 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/12 )
***********************
الوقف الخيرى



يكون للنائب عن جهة الإستحقاق فى الأوقاف الخيرية الحق فى مخاصمة ناظر الوقف و مطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف جمعيه و الحكم له بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب أنه يخص جهة الإستحقاق - التى يمثلها - فى ريع الوقف . و لايؤثر على هذا الأمر العالى الصادر فى 1895/7/13 بلائحة اجراءات ديوان الأوقاف قد ألزم نظار تلك الأوقاف بتقديم حساب عنها مرة كل سنة إذ أن محاسبة وزارة الأوقاف للنظار لاتعدو أن تكون نوعا ما من الإشراف العام عليهم جميعا لا يسلب من ينوب عن جهة الإستحقاق صفته فى المطالبة بالحساب و هو حق أصيل مقرر شرعاً فضلاً عن أنه ليس فى نصوص الأمر العالى سالف الذكر ما يجعل الشأن فى محاسبة نظار الوقف للوزارة وحدها دون غيرها . و إذن فإذا كان شرط الواقف يتضمن صرف فائض الريع - بعد نفقات إقامة الشعائر الدينية فى مسجد - فيما يلزم لإدارة معهد للتعليم و كان مجلس المديرية [ الطاعن] يعتبر نائبا عن المعهد نيابة قانونية وفقاً للقانون رقم 24 سنة1934 فإن الطاعن يكون ذا صفة فى مطالبة ناظر الوقف بالريع و مخاصمته إن إمتنع عن الأداء شأنه شأن أى مستحق فى الوقف .
الطعن رقم 350 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 108 بتاريخ 25-1-1962
***********************
الوقف الخيرى



مؤدى نص المادتين 1/2 ، 3 من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 لسنة 1953 ، 296 لسنة 1954 ، و نص المادتين 1 ، 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 ، أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف ، و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها و توجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام ، و تحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية ، فأعطاها الحق فى النظر بحكم القانون فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و أورد بالمادة الثالثة منه إستثناء على هذا الحق خاصاً بوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، ليقيم القاضى ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه . و الحكمة من ذلك دفع الحرج عن الطوائف غير الإسلامية و عن وزارة الأوقاف فى ولايتها على أوقاف جعلت لمصارف الطائفة خاصة ، و لم يشأ المشرع عند وضع القانون رقم 272 لسنة 1959 أن يلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية سالفة الذكر حتى يستمر العمل بحكمها دون مساس أو تعديل ، و فى حدود الإستثناء الوارد عليه فى المادة الثالثة بشأن وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، و لا وجه للتحدى بما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 من أن وزارة الأوقاف تتولى الأوقاف الخيرية التى يشترط النظر فيها لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين ، و القول بأنها ألغت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم 247 لسنة 1953 ، و أنها لا تعطى وزارة الأوقاف الحق فى النظر على الوقف الخيرى من غير المسلم إذا لم يشترط فيه النظر لها ، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون الجديد - 272 لسنة 1959 - على ما هو واضح من عبارتها وضعت لتجعل لوزارة الأوقاف حق إدارة الأوقاف الخيرية إذا كان الواقف غير مسلم و شرط لها النظر ، و تعتبر هذه الفقرة قيداً يضاف إلى نص المادة الثالثة من القانون القديم ، بحيث إذا كان الواقف غير مسلم و المصرف غير جهة إسلامية ، كان النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف ، و لا علاقة لهذه الفقرة بالحالة التى تنظمها الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم ، و هى حالة الوقف الذى إشترط فيه الواقف النظر لغيره ، إذ يكون النظر لوزارة الأوقاف بحكم هذا القانون بدلاً ممن شرطه الواقف ، و بالتالى فلا تعارض بين نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم و بين نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون الجديد .
الطعن رقم 5 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 564 بتاريخ 29-3-1972
***********************
الوقف الخيرى



النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 معدلة بالقانونين رقمى 547 لسنة 1953 و 296 لسنة 1954 و المادة الثالثة من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 547 لسنة 1953 ، و النص فى المادتين 1 و 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف ، و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها ، و توجيه الريع إلى المصاريف ذات النفع العام ، و تحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية ، فأعطاها الحق فى النظر بحكم القانون فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و أورد بالمادة الثالثة منه إستثناء على هذا الحق خاصاً بوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ليقيم القاضى ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و الحكمة من ذلك دفع الحرج عن الطوائف غير الإسلامية و عن وزارة الأوقاف فى ولايتها على أوقاف جعلت لمصاريف الطائفة خاصة ، و لم يشأ المشرع عند وضع القانون رقم 272 لسنة 1959 أن يلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية سالفة الذكر إذ نص فى المادة 17 منه على إلغاء الفقرات 2و3و4 من المادة الثانية المشار إليها دون الفقرة الأولى التى قررت النظر لوزارة الأوقاف على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه حتى يستمر العمل بحكمها دون مساس أو تعديل فى حدود الإستثناء الوارد فى المادة الثالثة بشأن وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية و لا وجه للتحدى بما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 من أن وزارة الأوقاف تتولى الأوقاف الخيرية التى يشترط النظر فيها لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين ، و القول بأنها ألغت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم و أنها لا تعطى وزارة الأوقاف الحق فى النظر على الوقف الخيرى من غير المسلم إذا لم يشترط فيه النظر لها ، ذلك أن الفقرة الثالثة من القانون الجديد على ما هو واضح من عبارتها إنما وضعت لتجعل لوزارة الأوقاف حق إدارة الأوقاف الخيرية إذا كان الواقف غير مسلم و شرط لها النظر ، و تعتبر هذه الفقرة قيداً يضاف إلى نص المادة الثالثة من القانون القديم بحيث إذا كان الواقف مسلماً و المصرف غير جهة إسلامية كان النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف ، و لا علاقة لهذه الفقرة بالحالة التى تنظمها الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم و هى حالة الوقف الذى إشترط فيه الواقف النظر لغيره إذ يكون النظر لوزارة الأوقاف بحكم هذا القانون بدلاً ممن شرطه الواقف ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن وزارة الأوقاف هى صاحبة الحق فى النظر على الأطيان الموقوفة على المستشفى الخيرى القبطى ، و هى جهة برعامة تدخل فى المصاريف الإسلامية الأمر الذى لا تجادل الجهة الطاعنة - الجمعية الخيرية القبطية - فيه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 6 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/15 )


_________________

ليست هناك تعليقات: