بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 أكتوبر 2011

الاستحقاق فى الوقف

دعوى الإستحقاق فى الوقف لا تقبل إلا من ذى شأن له صلة بالوقف هو و من يدعى إنه تلقى الإستحقاق عنه بحيث لا يكون لقاضى الدعوى أن يعرض لموضوع هذا الإستحقاق أو أن يمهد لقضائه فيه قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منه . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنين أنكروا صله المطعون عليهم بالوقف وبمن يدعون إنهم تلقوا الإستحقاق عنه ، و كان الحكم المعطون فيه قد تخلى عن تحقيق هذه الصلة و أحال النظر فيها إلى محكمة أو درجة بعد أن كانت قد إستنفدت ولايتها على الدعوى بالحكم فى موضوعها وعرض - مع ذلك - لموضوع الإستحقاق ومهد للقضاء فيه بقوله أن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً و أن من مات صرف ما إستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه وفقاً للمادة 32 من قانون الوقف و رتب على ذلك أن الدعوى تكون مسموعة شرعاً و مقبولة قانوناً و لا مانع من السير فيها لإثبات إنهم من ذرية الموقوف عليها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 11 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/6/30 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



فقه الحنفية على أن ولد من مات بعد الدخول فى الوقف يقتصر إستحقاقه على نصيب والده من أبيه و لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده من غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء ، و قد إستدلوا لذلك بأن ولد من مات بعد الإستحقاق جعل له الواقف نصيب أبيه لئلا يكون محروماً منه حيث شرط أن من مات و ترك ولداً أو ولد ولد إنتقل نصيبه لولده أو ولد ولده ، و لو مات أحد من أعمامه أو من غيرهم ممن فى درجة أبيه لم يجعل له الواقف شيئاً من نصيبه حيث شرط أن من مات لا عن ولد إنتقل نصيبه لإخوته و أخواته أو لمن فى طبقته أو أقرب الطبقات إليه ، و ليس فى هذين الشرطين ما يجعله ـ حقيقة أو مجازاً ـ يقوم مقامه فى الدرجة بل هو لا يزال فى درجته النسبية لم يخرج منها على وصفه الحقيقى إبن أخ للعقيم فلا يضرب بسهم مع إخوته و أخواته فى نصيبه .
( الطعن رقم 16 سنة 28 ق ، جلسة 1966/5/14 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



النص فى المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 على أنه " إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره " معناه و مراد الشارع منه هو أن يقوم الفرع مقام أصله شرط الواقف قيامه أم لم يشرطه بحيث لا يحجب أصل فرع غيره ، و هى لا ترد إلا على الإستحقاق ـ الأصلى و الآيل ـ الذى تناوله المستحق بالفعل ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بقولها " إن قيام الفرع مقام أصله أدنى إلى العدالة و المصلحة و أقرب إلى أغراض الواقفين و مقاصد الشارع فى البر و الصلة " و أنه " لهذا عدل عن مذهب الحنفية الذين يرون أن الترتيب بين الطبقات ترتيب جملة على جملة لا ترتيب أفراد على أفراد فلم يقولوا بقيام الفرع مقام أصله إلا بنص من الواقف و أخذاً بالأظهر من مذهب الحنابلة وما ذكره المالكية أنه التحقيق عندهم وهو أن الترتيب ترتيب أفراد و أن الفرع يقوم مقام أصله شرط الواقف قيامه أم لم يشرطه فلا يحجب أصل فرع غيره من الموقوف عليهم ، و المراد من الذرية ذرية الموقوف عليهم سواء أكانوا ذرية الواقف أم غيره ، و ما يستحقه الميت يكون لولده ، و المراد منه المستحق بالفعل سواء أكان أصليا أم آل إليه من إستحقاق موقوف عليهم آخرين " 0
( الطعن رقم 16 سنة 28 ق ، جلسة 1966/5/14 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



القول بأن نصيب العقيم لا يخرج عن كونه حصة فى وقف على الذرية فتخضع لما نصت عليه المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 من أن " من مات صرف ما إستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه " تستوى فى ذلك الحصة التى كانت فى يده أو لم تكن و نشأت بعد وفاته لحرمان صاحبها منها أو موته من غير عقب ، مردود بأن هذه المادة 32 لا شأن لها بنصيب العقيم و شرط الواقفة صريح فى أن نصيب العقيم ينتقل من بعده لإخوته و أخواته أو لأقرب الطبقات إليه و عملاً بالمادة 58 من القانون 48 لسنة 1946 لا تطبق أحكام المادة 32 إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها وقد وجد هذا النص المخالف .
( الطعن رقم 16 سنة 28 ق ، جلسة 1966/5/14 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



متى كان الواقف قد أنشأ وقفه على " نفسه مدة حياته " ثم من بعده على العتقاء المذكورين فى إشهاد الوقف ، فإن هذا الإشهاد يدل على أن من مات عقيماً من العتقاء المعينين بأسمائهم فى الإشهاد ينتقل نصيبه للأحياء منهم و هو ما ينبنى عليه أن من مات قبل العقيم لا يستحق فى نصيبه 0
( الطعن رقم 33 سنة 29 ق ، جلسة 1966/5/14 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



شرط الواقف " أن من مات قبل دخوله فى الوقف واستحقاقه لشىء منه قام ولده أو ولد ولده مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان اصله يستحقه ان لو كان الأصل حياً " يقتصر نطاقه على قيام ولد من مات قبل والده مقامه فى الاستحقاق من جده لا فى الاستحقاق من عمه أو عمته ونحوهما ممن هو فى درجة والده المتوفى قبل الاستحقاق ، وبالتالى يقتصر أثره على استحقاقه لنصيب والده من أبيه لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده من غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء .
الطعن رقم 1 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 985 بتاريخ 14-5-1966
*********************
الاستحقاق فى الوقف



إذا كانت الواقفة قد جعلت ريع وقفها جميعه ـ فيما عدا ما يلزم لشئون الوقف وظائف ومرتبات جارية على المذكورين فيه وقصدتهم به ، منها ما هو أجر ومنها ما هو صدقة ومنها ما هو صلة ، فإن الوقف بهذه الصورة لا تطبق فى شأنه أحكام المادة 36 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فيما نصت عليه من أنه " لا تزيد المرتبات عما شرطه الواقف " إذ هى لا تطبق إلا " إذا جعل الواقف غلة وقفه لبعض الموقوف عليهم وشرط لغيرهم مرتبات فيها " بأن جعلها للموقوف عليهم وشرط أن يصرف منها خيرات ومرتبات لغيرهم ، بل تحكمه أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة .
الطعن رقم 33 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 163 بتاريخ 19-1-1966
*********************
الاستحقاق فى الوقف



فقه الحنفية على أنه لو جعل الواقف وقفه على جماعة سماهم وسمى لكل إنسان منهم شيئاً معلوماً فزادت الغلة ، أعطى كل منهم ما سمى له وكان ما بقى بينهم على عدد الرءوس ولا يصرف هذا الباقى إلى الفقراء كما لايقسم بينهم بنسبة ما سمى لكل منهم لأنه جمعهم فى الغلة وجعلها لهم جميعا فى أول كلامه ثم فصل ما لكل واحد منهم وسكت عن الباقى ، وبجعل ريعه لهم وحصره فيهم لا يصرف شىء منه للمساكين ماداموا موجودين ، وبسكوته عن بيان نصيب كل منهم فى الزيادة ، تقسم بينهم السوية لعدم شرط التفضيل فيها وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الواقفة أرادت أن تحص المسجد والخيرات بفائض ريع الوقف بعد إستيفاء أصحاب المرتبات مرتباتهم المقررة وأن أصحاب هذه المرتبات ليس لهم سوى إستحقاقاتهم ولا يزاد لهم شىء ورتب على ذلك الحكم بعدم تعرضهم لوزارة الأوقاف فيما زاد عن مرتباتهم المقررة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 33 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/19 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



تقضى المادة 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 بتطبيق أحكام المادة 32 على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون إلا إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها . و المقصود بالنص المخالف فى معنى المادة 58 هو النص الصريح الذى يدل على إراده الواقف دلالة قطعية لا يتطرق إليها الإحتمال فلا يتناول اللفظ إذا كان فى دلالته على المعنى خفاء لأى سبب كان .
الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996بتاريخ 29-12-1966
*********************
الاستحقاق فى الوقف



من المقرر شرعاً أن ما ثبت بيقين لا يرفعه ظن و لا شك و لا إحتمال و لا يرتفع إلا بيقين مثله و أنه إذا دار الأمر بين الإعطاء و الحرمان رجح جانب الإعطاء و من ثم فإنه إذا كان إستحقاق المطعون ضدهم فى الوقف ثابتاً يقيناً بمقتضى كتاب الوقف الأصلى حسب إنشائه و شروطه و كان إخراجهم من الإستحقاق بمقتضى إشهاد التغيير ليس يقيناً على أحسن الفروض بالنسبة للطاعنين فإنه لا يرتفع به الثابت بيقين و هو إستحقاق المطعون ضدهم .
الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996بتاريخ 29-12-1966
*********************
الاستحقاق فى الوقف



طبقاً للمادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 إذا كان الوقف على الذرية و كان مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره و إنما يحجب فرعه هو فقط ما دام موجوداً فإذا توفى الأصل إنتقل إلى فرعه ما إستحقه بالفعل أو كان يستحقه لو بقى على قيد الحياة .
الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996بتاريخ 29-12-1966


_________________
الاستحقاق فى الوقف



متى كانت الواقفة قد أنشأت وقفها على نفسها مدة حياتها ومن بعدها جعلته حصصاً على المذكورين فى إشهادى الوقف والتعيير ومنهم أخوها وأولاد أخيها ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفاً على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريته ونسله وعقبه طبقه بعد طبقه ونسلاً بعد نسل وجيل بعد جيل الطبقه العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد إذا إنفرد ويشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الإجتماع على أن من مات منهم وترك ولاد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك إلى أخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق مضافاً لما يستحقونه من ذلك فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم وعلى أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف وإستحقاقه لشىء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ورده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والإستحقاق وإستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل حياً باقياً ، فان ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقفة أرادت أن تجعل وقفها بعد وفاتها أوقافاً متعددة مرتبة الطبقات ترتيباً أفرادياً يستقل كل منها عن الآخر بأعيانه وبالمستحقين فيه من أفراد الطبقة الأولى المذكورين بأسمائهم فى كتاب الوقف ثم من بعد كل منهم يكون ما هو موقوف عليه وقفا ًعلى أولادة ثم على أولاد أولاده فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد إنتقل نصيبه من ذلك إلى إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق فان لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم .
الطعن رقم 11 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515 بتاريخ 9-3-1966
*********************
الاستحقاق فى الوقف



النص فى المادة 33 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أنه " مع مراعاة أحكام المادة 16 إذا مات مستحق وليس له فرع يليه فى الاستحقاق عاد نصيبه إلى غله الحصة التى كان يستحق فيها ، وإذا كان الوقف مرتب الطبقات وجعل الواقف نصيب من يموت أو يحرم من الاستحقاق أو يبطل استحقاقه فيه لمن فى طبقته أو لأقرب الطبقات إليه كان نصيبه لمن يكون فى طبقته من أهل الحصة التى يستحق فيها " ولازمه ومقتضاه أن يعود نصيب العقيم لمن يكون فى طبقته الخاصة أو أقرب الطبقات إليه من أقرب قسم كان يتناول إستحقاقه منه وبقى من يستحق فيه بعد وفاته وهو أهل الحصة التى كان يستحق فيها لا لمن يكون فى مثل طبقته أو أقرب الطبقات إليه من أهل الحصص الأخرى التى لم يكن يستحق فيها ويتناول إستحقاقه منها . وإذ كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن العقيم توفى بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 وأن الحصة التى يستحق فيها هى حصة والدته ولم يكن موجوداً من أهل هذه الحصة وقت وفاته سوى أولاد أخته فإن نصيبه يعود لم هو فى مثل طبقته من أهل الحصص الأخرى التى لم يكن يستحق فيها ، وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 11 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515 بتاريخ 9-3-1966
*********************
الاستحقاق فى الوقف



الفورية ليست شرطاً فى طلب الإستحقاق بل يبقى المستحق على حقه فى المطالبة ما لم تمض المدة المانعة من سماع الدعوى به مع التمكن وعدم العذر .
الطعن رقم 11 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515 بتاريخ 9-3-1966
*********************
الاستحقاق فى الوقف



المختار عند الحنيفة أن الأصل فى الوقف القسمة بالسوية إلا إذا إشترط التفاضل أو قامت قرينة تدل عليه . فإن إشتراط فى طبقة و لم يشترط فى غيرها و لم تقم قرينة تدل عليه يبقى الأصل مطلقا و تكون القسمة بالسوية . و إذ كان إنشاء الوقف يدل على أن الواقف شرط التفاضل بين الذكر و الأنثى فى أفراد الطبقة الأولى فقط و سكت عنه بالنسبة لغيرهم من الطبقات فيرجع إلى الأصل و يقسم الريع بين الذكر و الأنثى فيما عدا الطبقة الأولى ، و لا يعدل عن هذا الأصل لقول الواقف فى نهاية الإنشاء " يتداولون ذلك بينهم كذلك " أو قوله " على النص و الترتيب المشروحين أعلاه " لأن المفهوم من إيراد الواقف هاتين العبارتين فى نهاية الإنشاء أن الواقف أراد بهما مجرد الترتيب بين طبقات المستحقين .
( الطعن رقم 22 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/5/19 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



الإستحقاق فى الوقف متى أطلق فإنه ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ ينصرف إلى إستحقاق غلة الوقف أو منفعة و يعتبر كل هؤلاء مستحقين و ينطبق عليهم حكم المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف التى نصت علي أنه يؤول الملك فيما ينتهى فيه الوقف للمستحقين الحاليين كل بقدر نصيبه فيه .
الطعن رقم 10 لسنة 31 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1175بتاريخ 12-7-1972
*********************
الاستحقاق فى الوقف



فقه الحنفيه ـ طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه لو جعل الواقف وقفه على جماعة سماهم و سمى لكل إنسان منهم شيئاً معلوماً ، فزادت الغلة أعطى كل منهم ما سمى له و كان ما بقى بينهم على عدد الرؤوس و لا يصرف هذا الباقى إلى الفقراء ما داموا موجودين .
الطعن رقم 10 لسنة 31 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1175بتاريخ 12-7-1972
*********************
الاستحقاق فى الوقف



مؤدى نص المادتين 1/24 و 30 من القانون رقم 48 لسنة 1946 - بشأن الوقف - أن الإستحقاق الواجب فى الوقف يكون لورثة الواقف الموجودين عند وفاته ، من والديه و زوجته أو أزواجه و ذريته ، ثم لذرية هؤلاء الورثة يشرط أن يبقى الإستحقاق واجباً لأصل كل ذرية إلى موته ، و لا يثبت إستحقاق ذرية كل وارث لما هو مستحق له إلا من بعده أى بعد وفاته . و لهذا فالمحروم بغير حق من ذرية الورثه لا يكون متمكنا من الدعوى إلا فى الوقت الذى يثبت له فيه الإستحقاق ، و هو وقت وفاة أصله إن كان هذا المحروم موجوداً إذ ذاك أو وقت وجوده بعد موته إن لم يكن موجودا حين موت أصله ، أو الوقت الذى يسقط فيه حق أصله إن كان محروما بغير حق لرضاه الصريح أو الضمنى ، و إذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على أن مدة السنتين المحددة لرفع الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الثالثة - المحرومة من الإستحقاق - لا تحتسب من وقت وفاة الواقف ، بل من وقت تمكنها من الدعوى ، و هو الوقت الذى ثبت لها فبه الإستحقاق بوفاة والدها ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
الطعن رقم 14 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 286 بتاريخ 1-3-1972
*********************
الاستحقاق فى الوقف



النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أن " يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً و كان له حق الرجوع فيه ، فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الإستحقاق ... " لا يمنع من المنازعة أو التداعى بشأن هذا الإستحقاق سواء كانت هذه المنازعة سابقة على صدور القانون أو لاحقة له لأن المشرع إنما أورد هذا النص إستصحاباً لحال الوقف و المستحقين فيه وقت صدوره ، و على إفتراض خلو إستحقاق المستحقين من المنازعة دون أن يحصر الإستحقاق فيهم أو يمنع من المنازعة او التداعى مع أيهم فى شأنه ، و هو ما دلت عليه المادة الثامنة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانونين رقم 399 لسنة 1953 و رقم 277 لسنة 1954 ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن الواقف توفى بتاريخ 15 من يونيو 1949 فى تاريخ لاحق لصدور قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 فإن المادة 24 من ذلك القانون بشأن الإستحقاق الواجب فى وقف ما زاد على ثلث مال الواقف تظل هى السند للمركز القانونى لورثة الواقف المحرومين من وقفه دون أن يتأثر ذلك المركز بصدور قانون إلغاء الوقف رقم 180 لسنة 1952 .
الطعن رقم 16 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1199بتاريخ 6-11-1974
*********************
الاستحقاق فى الوقف



مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 122 لسنة 1958 - و على ما تفصح عنه مذكرته الإيضاحية - أن الأوقاف موضوع هذا القانون هى الأوقاف التى يكون مصرفها على غير جهات البر التى إنتهت بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 و أصبح المستحقون فيها مالكين لأعيانها كل بقدر نصيبه ، و لكن نظراً لإقامتهم إقامة عادية خارج البلاد و إنتحال البعض صفة الوكالة و الإنابة عنهم دون التحقق من بقائهم على قيد الحياة ، فقد أوجبت المادة الثانية المشار إليها على هؤلاء المستحقين أن يقدموا هم أو ورثتهم إلى وزارة الأوقاف ما يثبت صفاتهم و حقوقهم خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بالقانون عدلت إلى ثمانية عشر شهراً بالقانون رقم 273 لسنة 1958 ، فإذا مضت هذه المدة دون أن يقدموا ما يثبت ذلك إعتبروا فى حكم المنقرضين و تصبح الأعيان وقفاً خيرياً ، مما مفاده أنه متى تحقق وجود هؤلاء المستحقين على قيد الحياة فى تاريخ إنتهاء الوقف على غير جهات البر بإتخاذهم الإجراءات السالفة فإنهم يعاملون معاملة المستحقين فى الأوقاف المنتهية طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 و المشمولة بحراسة وزارة الأوقاف و إلا إعتبروا فى حكم المنقرضين فى هذا التاريخ و بالتالى يؤول الإستحقاق إلى جهة البر و تعتبر الأطيان وقفاً خيرياً .
الطعن رقم 36 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1991بتاريخ 20-12-1978


_________________
الاستحقاق فى الوقف



إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها تقدمت بصفتها مستحقة فى الوقفين موضوع النزاع و بإعتبار أنها مقيمة إقامة عادية خارج البلاد إلى وزارة الأوقاف خلال الميعاد المحدد قانوناً بما يثبت وجودها على قيد الحياة وصفتها بإعتبارها مستحقة فى الوقفين . و هو ما أقرت به الطاعنة - وزارة الأوقاف - بكتابها المؤرخ 1961/7/24 فإن هذين الوقفين لا يعدان من قبيل الأوقاف الأهلية التى لها مستحقون غير معلومين و التى إعتبرتها المادة 25 من القانون رقم 44 لسنة 1962 - الصادر فى تاريخ لاحق لإستقرار الوضع فى الأوقاف الخاضعة للقانون رقم 122 لسنة 1958 - وقفاً خيرياً لم يتقدم ذوى الشأن للمطالبة بإستحقاقهم فيها خلال ستة أشهر و يثبت حقهم فيها بقرارات تصدر من لجان الفحص المشكلة وفقاً للمادة 26 منه ، و هو ما يؤيده أن المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف الصادر قبل إنتهاء المدة المحددة لتقرير الوضع فى الأوقاف الخاضعة للقانون رقم 122 لسنة 1958 قد ميزها عن الأوقاف التى لا يعرف مستحقوها و لا جهة الإستحقاق فيها و تلك التى إنتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1852 و لا زالت فى حراسة وزارة الأوقاف و خصها بالبند " خامساً " و لكنه لم يوردها ضمن الأوقاف الخاضعة للتنظيم المقرر بالقانون رقم 44 لسنة 1962 الصادر بعد الإنتهاء من إستقرار الأوضاع فيها .
الطعن رقم 36 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1991بتاريخ 20-12-1978
*********************
الاستحقاق فى الوقف



مؤدى نص المادتين 24 ، 30 من القانون 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف يدل على أن المشرع رأى أن يحد من حرية الواقف فى حرمان الوارثين من ذريته و زوجه أو أزواجه الموجودين وقت وفاته من الإستحاق فيما يوقفه زيادة على ثلث ماله و أن يتم توزيع الإستحقاق عليهم وفقاً لأحكام الميراث و أن ينتقل إستحقاق كل منهم إلى ذريته من بعد . وفقاً لأحكام القانون فإذا حرم الواقف أحداً ممن لهم حق واجب فى الوقف بمقتضى أحكام هذا القانون من كل أو بعض ما يجب له ، كان له الحق ـ عند المنازعة ـ فى رفع دعوى المطالبة بحقه و ذلك خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف و ذلك بشرط التمكن و عدم العذر ، و أن أمر العذر موكول إلى تقدير المحكمة .
الطعن رقم 759 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 272 بتاريخ 23-2-1982
*********************
الاستحقاق فى الوقف



لا يجوز طبقاً للمادة 58 من قانون الوقف إعمال نص المادة 2/34 منه فى شأن عودة الإستحقاق إلى من حرم منه بزوال سبب الحرمان إذا خالف ذلك نصاً صريحاً فى كتاب الوقف .
( الطعن رقم 783 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/6/19 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 آلت ملكية أعيان الأوقاف - لغير جهات البر - إلى المستحقين فيها و أصبح كل مستحق مالكاً لحصته فيها و زالت عنها صفة الوقف .
الطعن رقم 935 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1734بتاريخ 26-6-1984
*********************
الاستحقاق فى الوقف



إن اللوائح الشرعية صريحة النصوص فى أن الإقرار بالوقف أو بالإستحقاق فيه إذا أنكره المقر فلا يمكن الإحتجاج عليه بإقراره إلا إذا كان قد أشهد به و هو يملكه إشهاداً رسمياً على يد القاضى الشرعى أو مأذونه و كان إشهاده مقيداً بدفتر المحكمة الشرعية ، إى و ما عدا ذلك من أدلة الإقرار كأن يكون كتابياً بورقة عرفية ، فإنه باطل بطلاناً مطلقاً و لا أثر له حتى يصح الإحتجاج به عليه .
( الطعن رقم 26 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/24 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



تنص المادة 19 من القانون المدنى على أنه " تراعى فيما يكون لصاحب الإنتفاع من الحقوق و فيما يترتب عليه من الواجبات شروط العقد المترتب عليه حق الإنتفاع " . فمتى كان العقد المترتب عليه حق الإنتفاع هو عقد وقف فأحكام الشريعة الإسلامية هى التى تجرى عليه من جهة تعيين مدى حقوق المستحقين و ما يكون لهم من التصرفات فى الأعيان المستحقين فيها و تعيين مدى حقوق نظار الوقف و ما يجوز لهم من التصرفات و ما لا يجوز
الطعن رقم 17 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 964 بتاريخ 12-12-1935
*********************
الاستحقاق فى الوقف



الإستحقاق فى غلة الوقف منوط بطلوعها و بمعرفة صافيها بعد المصاريف الضرورية و لا يجوز ألبتة الحكم سلفاً على ناظر الوقف بأن يدفع فى المستقبل مرتباً معين المقدار لإحتمال أن الحساب قد لا ينتج شيئاً يمكن دفع هذا المرتب منه أو قد لا ينتج إلا صافياً ضئيلاً لا يمكن معه إلا دفع جزء ضئيل من المرتب . فإذا قضى حكم بإلزام ناظر وقف بإيداع كامل مرتب مقرر بكتاب الوقف إلى أن تنتهى دعوى مرفوعة منه لدى المحكمة الشرعية فقضاؤه بذلك فيه مخالفة للقانون تستوجب نقضه .
الطعن رقم 28 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 1020 بتاريخ 5-1-1936
*********************
الاستحقاق فى الوقف



إذا أجرت بعض أعيان الوقف إلى شخص ليستد من الأجرة ديناً شخصياً له على أحد المستحقين فى هذا الوقف ثم حكم بفسخ التأجير و عادت الأرض إلى حوزة الوقف فإن الوقف لا يكون مسئولاً قبل الدائن عن ذلك الدين الشخصى .
( الطعن رقم 83 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/16 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



متى كان المستحقون فى الوقف هم أصحاب الريع فلهم أن يتنازلوا عنه كله أو بعضه، و لهم أن يجيزوا التخفيض الذى أجراه الناظر فى أجرة الوقف أو لا يجيزوه . فإذا إستخلصت المحكمة أن تخفيض الأجرة الذى أجراه الناظر قد حصل برضاء المستحقين و النظار الذين تلوه بسكوتهم عن المطالبة بمقدار التخفيض و إقرارهم بالفعل التخفيض الحاصل قبل ذلك فى سنة سابقة فلا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض .
الطعن رقم 124 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 722 بتاريخ 14-06-1945
*********************
الاستحقاق فى الوقف



الشريعة الإسلامية هى التى يرجع إليها فى تعرف هل الحكم الشرعى بالإستحقاق فى الوقف هو حكم منشئ للحق أو مقرر له . و المقرر فى الفقه الإسلامى أن الوقف إذا كان صادراً على ذرية الواقف و أثبت أحد إستحقاقه بأن برهن على أنه من هذه الذرية و كان الخلاف على إستحقاقه متعلقاً بنسبه فإن الحكم يكون كاشفاً للحق لا مثبتاً له ، و يكون للمستحق أن يرجع بحصته فى السنين الماضية على من قبضها من المستحقين أو على الناظر إذا كان قد أجراها معتمداً على غير من يستحقها . أما إذا كان الخلاف غير متعلق بنسب مدعى الإستحقاق بل بتفسير شرط الواقف هل ينطبق على المدعى أم لا ينطبق ، كما إذا وقف على ولد ولده و أنكر إستحقاقه لا لخلاف فى نسبه و لكن على زعم أن البنت ليست ولداً و أن ولد البنت ليس ولد ولد ، و أخذ القضاء بوجهة نظر المدعى و قضى بدخوله فى الإستحقاق ، فإنه لا يستحق شيئاً مما إستهلك من غلات السنين الماضية . لأن القضاء فى هذه الحالة يكون مثبتاً أنه من الموقوف عليهم لا مظهراً ، و ذلك لوجود شبهة الإقتصار فى شرط الواقف ، فإن كانت الغلة موجودة إستحق فيها نصيبه لضعف تلك الشبهة .
الطعن رقم 65 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 407 بتاريخ 24-4-1947
*********************
الاستدانة على الوقف



إن ناظر الوقف لا يمكنه أن يستدين على الوقف إلا بإذن من القاضى الشرعى ، و لا يمكنه أيضاً بغير هذا الإذن أن يمثل جهة الوقف فى الدعوى المقامة بشأن هذه الإستدانة ، إذ الواجب فى هذه الحالة أن يقام ناظر خصومة ليتولى المحافظة على حقوق الوقف . فإذا رفعت دعوى على شخص بصفته الشخصية و بصفته ناظراً على وقف و ممثلاً له بالإصالة عن نفسه و بطريق وكالته عن ناظر آخر على نفس الوقف بأنه بصفته إستدان من البنك بضمانة المدعى مبلغاً ، و حرر على نفسه سنداً مستحق السداد فى تاريخ معين ، و لم يقم بالسداد ، و طلب المدعى الحكم بإلزامه بصفاته كمدين أصيل بأن يدفع مبلغ الدين ، فحكمت المحكمة له بما طلب إرتكانا على سند الدين ، فإن هذا الحكم لا يعتبر قائماً بالنسبة لجهة الوقف لأنها لم تمثل تمثيلاً صحيحاً لا فى الإستدانة و لا أمام القضاء .
الطعن رقم 28 لسنة 7 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 377 بتاريخ 26-5-1938


_________________

ليست هناك تعليقات: