بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 أكتوبر 2011

مكان الوفاء

لما كان الأصل فى تنفيذ الإلتزام أن يكون دفع الدين فى محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك ، و كان الطرفان قد إتفقا على أن يكون الدفع فى محل الدائن بمصر ، و كان قد تعذر على المدين أن يقوم بالوفاء بسبب قطع العلاقات بين مصر و ايطاليا و لم يكن كذلك من المجدى أن يقدم الدائن سند الدين إلى الحارس العام فى ذلك الوقت إذ لم يكن فى مقدور هذا الحارس المطالبة به لأن الدين لم يكن ثابتا بالفرع الذى يملكه المدين فى مصر ـ لما كان ذلك فإنه لا يمكن نسبة أى خطأ إلى الدائن فى عدم المطالبة بالدين أثناء قطع العلاقات ، أما بعد عودةالعلاقات فإن من واجب المدين أن يقوم بالدفع فى محل الدائن وفقا لنص العقد ، أما و هو لم يفعل فلا يجوز له التحدى بقيام أى خطأ فى جانب الدائن .
( الطعن رقم 241 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/9 )
*********************
ميعاد الوفاء



إذا إتفق فى العقد على وفاء الدين فى تاريخ معين " نهاية شهر مارس سنة 1940 " بالجنيه المصرى طبقا لسعر الليرة الرسمى فى بورصة روما يوم الوفاء و كان الحكم إذ قضى للدائن بقيمة الدين قد حدده بحسب سعر الصرف فى تاريخ الاستحقاق لا فى تاريخ المطالبة " 1948/8/31 " كما أراد المدين ، فإنه يكون غير صحيح النعى على هذا الحكم بأنه أغفل إرادة الطرفين الظاهرة إذ ليس فى تفسير الحكم لميعاد الدفع بأنه ميعاد الاستحقاق مخالفه لنية الطرفين بل هو التفسير الصحيح لها لأن جعل ميعاد الوفاء غير خاضع لإرادة أحد الطرفين هو أمر يفترض حمل قصدهما عليه .
الطعن رقم 241 لسنة 21 مكتب فنى 6 صفحة رقم 244 بتاريخ 9-12-1954

ليست هناك تعليقات: