بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 أكتوبر 2011

التغيير فى الوقف

التغيير فى الوقف يكون قاصرا على الموضوع الذى حصل فيه التغيير و لا يتعدى إلى غيره من الشروط و النصوص الأخرى الواردة بكتاب الوقف . و لما كان الثابت من أشهاد 1938/6/27 أنه لا يوجد به ما يدل على أن الوافقة قد أسقطت ماأشترطته لنفسها من الشروط العشرة و كان لا وجه لإستدلال الطاعنين بالعبارة التى ضمنتها الواقفة الإشهاد المذكور من " أنها جعلت العمل و المعمول عليه فيما غيرت فيه اليوم هو ما جاء بهذا الإشهاد و ما لا يخالفه أو ينافيه مما هو مدون بكتب الوقف و التغيير السابقة عليه إذ هى لا تفيد ما فهمه الطاعنون منها من أن الواقفه أسقطت حقها فى الشروط العشرة ، لأن معنى قولها " أنها جعلت العمل و المعول عليه فيما غيرت فيه اليوم هو ما جاء بهذا الإشهاد " هو وجوب العمل فيما غيرت فيه بالأحكام الثلاثة التى أوردها الإشهاد . وقولها " و ما لا يخالفه أو ينافيه مما هو مدون بكتب الوقف و التغيير السابقة عليه " أنها جعلت العمل أيضا بما لا يخالف هذه الأحكام الثلاثة مما جاء فى كتب الوقف و التغيير السابقة ، فيكون الذى لا يخالف التغيير من الكتب السابقة و يجب إستمرار العمل به هو ما عدا هذه الأمور الثلاثة ، و منه الشروط العشرة ، الأمر الذى يفيد أن هذه العبارة هى تأكيد لمضمون التغيير ، و دليل على بقاء الشروط العشرة على عكس ما يقوله الطاعنون ، و بدليل قول الواقفة فى هذا الإشهاد أنها " أشهدت على نفسها بما لها من الشروط العشرة المذكورة أنها غيرت فيها - أى فى كتب الوقف - بالصيغة الآتية . . . . " و ليس أدل على أن الواقعة لم تقصد فى هذا الإشهاد ، إسقاط حقها فى الشروط العشرة أنها نصت فى إشهاد تغيير 1938/9/1 على أنها تنازلت عن الشروط العشرة ، و أن هذا التنازل من الآن ، و هو ما لم تفعله فى إشهاد 1938/6/27 . لما كان ذلك فإن إشهاد التغيير الصادر فى 1938/9/1 يكون قد وقع ممن يملكه .
الطعن رقم 33 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164 بتاريخ 16-1-1974
***********************
التغيير فى الوقف



قبول الطاعنين بأن الواقفة لا تملك التغيير - فى إشهاد الوقف - بإشهاد أول سبتمبر سنة 1938 لأن مجرد إستعمال حقها فى واحد من الشروط العشرة بإشهاد التغيير الصادر فى 1938/2/27 يسقط حقها فى إستعماله بعد ذلك ، مردود بأن الواقفة قد نصت على حقها فى تكرار هذه الشروط ، بعبارة تفيد صراحة بمنطوقها جواز تكرار إستعمال الشروط العشرة ، و أن هذه الشروط لا تنتهى بوقوع أى شرط منها على أى فعل تراه الواقفة .
الطعن رقم 33 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164 بتاريخ 16-1-1974
***********************
التنازل عن الوقف



تنص المادة 20 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 - الواجبة التطبيق عملاً بالمادة280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - على أنه "يبطل إقرار الموقوف عليه لغيره بكل أو بعض إستحقاقه ، كما يبطل تنازله عنه " و تقرير البطلان طبقاً لتلك المادة دعت إليه الرغبة فى حماية المستحقين الذين يتخذون من الإقرار أو التنازل وسيلة لبيع إستحقاقهم بثمن بخس مما يؤدى إلى تفويت غرض الواقف ، و إنتفاع غير الموقوف عليهم بريع الوقف .
الطعن رقم 5 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 18 بتاريخ 3-1-1973
***********************
الحارس القضائى على الأعيان الموقوفة



لا يوجد فى القانون ما يمنع إقامة حارس قضائى على الأعيان الموقوفة ، فإن الحراسة إنما هى من الإجراءات الوقتية التى تقتضيها الضرورة عند قيام الخصومة أمام المحاكم ، و هى لا تمس حقوق المتخاصمين إلا ريثما تنتهى الخصومة و تقرر حقوق المتخاصمين و تصفى تبعاتهم بالحكم الصادر فيها . على أن الضرر الذى قد ينجم عنها لا يمس أصل الحق لأنه مؤقت ، و تضمينه موفور لمن تحمله .
الطعن رقم 3 لسنة 9 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 566 بتاريخ 1-6-1939
***********************
الحكم الصادر ضد ناظر الوقف أثره



متى كان المقرر أن الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً للوقف ، ماساً بإستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة - لا يلزمهم و لا يعتبر حجة عليهم و كان المطعون عليهم عدا الأول لم يمثلوا بأشخاصهم فى الدعوى المرفوعة ضد المطعون عليه الأول بصفته ناظراً على الوقف فإن الحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليهم .
( الطعن رقم 19 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/11/24 )
***********************
الشخصية الاعتبارية للوقف



الوقف بأحكامه المقررة فى الفقه الإسلامى هو فى فقه القانون المدنى شخص إعتبارى تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية . و الشخص الإعتبارى كما أن له وجوداً إفترضه القانون له إرادة مفترضة هى إرادة الشخص الطبيعى الذى يمثله . فالخطأ الذى يقع من ممثله بصفته هذه يعتبر بالنسبة إلى الغير الذى أصابه الضرر خطأ من الشخص الإعتبارى . فالحكم الذى يرتب المسئولية على جهة الوقف عن خطأ وقع من الناظر عملاً بالمادة 151 من القانون المدنى لا يكون مخطئاً .
الطعن رقم 54 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 565 بتاريخ 11-3-1948
***********************
الشراء لحساب الوقف



شراء أطيان لحساب الوقف ومن ماله يستلزم إستئذان المحكمة الشرعية .
الطعن رقم 224 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 357 بتاريخ 19-3-1964
***********************
الشرط المانع من التصرف



إذ كانت محكمة الموضوع قد دللت وبأسباب تكفى لحمل قضائها وفى حدود سلطتها لتقدير الدليل على توافر عناصر الوصية ، وكان ما تدعيه الطاعنة من إنصراف نية الموصى إلى إنشاء وقف لا وصية يتنافى مع إنتفاء التأييد ، فإن النعى يكون على غير أساس .
الطعن رقم 7 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 276 بتاريخ 19-1-1977
***********************
الشريعة الإسلامية هى القانون المطبق على الوقف



إذ كان الثابت من الصورة الرسمية الصادرة من نيابة إسكندرية الكليه للأحوال الشخصية و المتضمنه للإرادة السنية الصادرة بتاريخ 23 شعبان سنة 1274 هجرية أنها تضمنت الفتوى الصادرة من المفتى العام بالممالك العثمانية و تسلقت بعدم سماع دعوى الوقف فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة وقت صدور هذه الإرادة من أشخاص يدعون ملكية أراضى الدولة المخصصة للمنافع العامة و مصالح بيت المال و الشوارع العامة و لبعض المساجد و يستندون على شاهدين فيقضى لهم بذلك و تصدر لهم حجج بأوقاف بناء على تلك الشهادة كما يقدم البعض حججاً مقطوعة الثبوت يستندون إليها فى دعواهم و هؤلاء هم الذين لا تسمع دعواهم و من ثم فلا شأن لهذه الإرادة السنية بالحجج التى لا شائبة فيها ـــ و إذا كان نظام الوقف من حيث ماهيته و كيانه و أركانه و شروطة و الولايه عليه و ناظره و مدعى سلطاته فى التحدث عنه و التصرف فى شئونه و ما إلى ذلك مما يخص نظام الوقف فهو على حاله خاضع للشريعة الإسلامية و قد قن الشارع بعض أحكامه بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و أخيراً بالقانون رقم 48 لسنة 1946 فعلى المحاكم إعمال موجب ذلك عند الإقتضاء فيما يعترضها من مسائلة أما العلاقات الحقوقيه بين الوقف و الغير فهى خاضعة للقانون المدنى ، و لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى بصحيفة معلنة لمورث الطاعنين فى 1946/6/30 و قضت المحكمة بسقوط الخصومة فى 1965/3/7 فقام المدعى برفع الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بالمطالبة بمقابل التحكير فإن تلك الدعوى تكون قد رفعت فى ظل القانون رقم 48 لسنة 1946 و فى ظل القانون المدنى و فى ظل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية مما يتعين معه على المحاكم أعمال نصوصها دون التشريعات السابقة عليها و منها الإرادة السنية و إذ لم يعمل الحكم المطعون فيه تلك الإرادة و أعرض عنها فإنه لا يكون مخالفاً للقانون و يكون النعى عليه بالقصور فى غير محله .
الطعن رقم 203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338 بتاريخ 24-1-1979
***********************
الشريعة الإسلامية هى القانون المطبق على الوقف



إذا دفع نظار وقف دعوى وقف آخر بطلب تثبيت ملكيته لعين تابعه له بأنهم وضعوا أيديهم على هذه العين بإعتبارها جارية فى الوقف المشمول بنظرهم و تصرفوا فيها تصرفهم فى باقى أعيانه مدة تزيد على ثلاث و ثلاثين سنة متوالية ، فقضت المحكمة ، مع تبينها صحة هذا الدفع ، برفض سماع هذه الدعوى تطبيقاً لحكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و تأسيساً على أنه يجب الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية فى كل ما يتعلق بالوقف و دعواه ، فحكمها هذا و إن كان قد أخطأ فى تطبيق حكم المادة 375 المذكورة بشروطها كلها إلا أنه سليم فى النتيجة التى إنتهى إليها ، إذ كان يكفى للحكم بعدم سماع تلك الدعوى أو رفضها ما أثبته من ترك الدعوى ثلاثاً و ثلاثين سنة كانت العين فى خلالها تحت يد غاصب منكر حق ذلك الوقف عليها ، و لا حاجة بعد لتوافر باقى شروط المادة المذكورة .
الطعن رقم 16 لسنة 14 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 574 بتاريخ 1-3-1945
***********************
الشريعة الإسلامية هى القانون المطبق على الوقف



الوقف له حكمان : حكم من حيث إنه نظام قائم له شخصية قانونية ، و حكم من حيث علاقاته الحقوقية بالغير . فأما ماهيته و كيانه و أركانه و شروطه و الولاية عليه و ناظره و مدى سلطانه فى التحدث عنه و التصرف فى شئونه ، و ما إلى ذلك مما يخص نظام الوقف فهو على حاله خاضع لحكم الشريعة الإسلامية . و قد قنن الشارع بعض أحكامه بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و أخيراً بالقانون رقم 48 لسنة 1946 فعلى المحاكم الأهلية إعمال موجب ذلك عند الإقتضاء فيما يعترضها من مسائلة . أما العلاقات الحقوقية بين الوقف و الغير فهى خاضعة لحكم القانون المدنى .
الطعن رقم 11 لسنة 16 مجموعة عمر5ع صفحة رقم 317 بتاريخ 23-1-1947


_________________

ليست هناك تعليقات: