بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

04 أكتوبر 2011

علامات الوقف

وإن كانت صيغة الإشهاد المتنازع على تكييفه تحتمل معنى الوقف فى إصطلاح الفقهاء وإطلاق عباراتهم لما إنطوت عليه من مظاهر التأبيد والتصدق بالنفقة وصرفها مآلا إلى جهة بر لا تنقطع هى " قربة الصدقة " وهى من علامات الوقف وضوابطه ، إلا أنه يمنع من هذا الإحتمال كون عرف الواقفين وعمل المحاكم الشرعية لم يجر على ضبط إشهادات الوقف على هذه الصورة وكون الأطيان محل الإشهاد من الأراضى " الخراجية السواد " التى لم يكن يجوز وقفها إلا بإذن من ولى الأمر وإنما تجوز الوصية بها والتنازل عن منفعتها للغير بالشروط والقيود المقررة فى اللوائح التى كان معمولاً بها قبل صدور القانون المدنى الملغى.
الطعن رقم 26 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 598 بتاريخ 16-3-1966
***********************
غلة الوقف



تنص المادة 2/375 من القانون المدنى على أنه " لا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سىء النية و لا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة " . و أنه و إن لم يرد فى القانون المدنى القديم نص عن مدة تقادم الاستحقاق فى الوقف بالذات إلا أن حكمه فى ذلك لا يختلف عما سنه القانون المدنى الجديد فى هذا الخصوص ، لأن ناظر الوقف يعتبر - على أى حال - وكيلا عن المستحقين فإن قبض غلة الوقف كانت أمانة تحت يده لحسابهم فلا يسقط حقهم فى المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشر سنة .
الطعن رقم 140 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 92 بتاريخ 16-10-1964
***********************
غلة الوقف



إذا كان الوقف معظمه أهلياً و جعل ريعه ملكاً للمستحقين و الجزء الخيرى منه ضئيلاً، و لم يكن مديناً لأحد ، فلا وجه لأن يحاسب الناظر اللاحق الناظر السابق عن غلة الوقف . فإن هذه الغلة هى للمستحقين فيه ، و هؤلاء هم وحدهم إصحاب الشأن فى المطالبة بها ، أما الناظر الحالى فلا شأن له بها ما دام الوقف لا مصلحة له من المطالبة .
الطعن رقم 124 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 722 بتاريخ 14-6-1945
***********************
قسمة أموال الوقف



أباحت المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1946 قسمة الوقف الواحد بين مستحقيه قسمة جبر و إختصاص و لم يتعرض المشرع فى هذا القانون للقسمة بين الوقفين فبقيت جائزة كما كان عليه حكمها قبل صدوره . و ما كان هناك من داع لمعالجة تشريعية فى هذا الخصوص إذ فى قسمة الجبر و الإختصاص بين وقفين شائعين ما يحقق الغرض الذى سعى إليه المشرع بإجازة قسمة الوقف بين المستحقين قسمة لازمة 0
( الطعن رقم 3 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/28 )
***********************
قسمة أموال الوقف



إذا رفع الوقف طلباً لفرز نصيبه فى عين شائعة بينه و بين وقف آخر إلى المحكمة الشرعية بعد صدور قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 فإن هذا الطلب يكون قد رفع إلى محكمة غير مختصة بالنظر فيه ، ذلك أن قسمة العين الشائعة بين وقفين هى مما يدخل فيه إختصاص المحاكم المدنية حسبما يستفاد من المادة 16 من القانون المذكور 0
( الطعن رقم 3 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/28 )
***********************
قسمة أموال الوقف



لم تكن المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية تخرج من إختصاص المحاكم المدنية فيما يتعلق بمسائل الوقف إلا ما كان متعلقاً منها بأصله . و لا تعلق لقسمة العين الشائعة بين وقفين بأصل الوقف 0
( الطعن رقم 3 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/28 )
***********************
قسمة أموال الوقف



يبين من إستعراض المادة 2 من القانون رقم 180 لسنة 1952 و المادة 41 لسنة 1946 و المادة 36 منه ان المشرع فرق فى الحكم " عند طلب قسمة اعيان الوقف " بين حالة ما إذا كانت غلة العين الموقوفة معلومة وقت الإشهاد به - و حالة ما إذا لم تكن تلك الغلة معلومة فى ذلك الوقت - فجعل لكل من هاتين الحالتين حكما و قد بينت المادة 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946 حكم كل منهما فذكرت أنه " إذا جعل الواقف غلة وقفه لبعض الموقوف عليهم و شرط لغيرهم مرتبات فيها قسمت الغلة بالمحاصة بين الموقوف عليهم و ذوى المرتبات بالنسبة بين المرتبات و باقى الغلة وقت الوقف إن علمت الغلة وقته - و إن لم تعلم وقت الوقف قسمت الغلة بين أصحاب المرتبات و الموقوف عليهم على إعتبار ان للموقوف عليهم كل الغلة و لأصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتهم على ألا تزيد المرتبات فى الحالتين عما شرطه الواقف " .
الطعن رقم 36 لسنة 27 مكتب فنى 11 صفحة رقم 315 بتاريخ 14-4-1960
***********************
قسمة أموال الوقف



أحالت المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 180 سنة 1952 إلى أحكام المواد 36،37،38 من القانون رقم 48 لسنة 1946 ومن ثم فإنه يتعين عند فرز حصة الخيرات أو المرتبات أن يرجع إلى غلة الوقف وقت صدوره إن علمت فإن لم تعلم يقسم الريع بين الموقوف عليهم و أصحاب المرتبات بطريقة العول على إعتبار أن للموقوف عليهم كل الغلة و لأصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتهم فيقدر مستوى الغلة فى الخمس سنوات الأخيرة العادية و يزاد عليه قدر المرتبات ويقسم الريع على مجموعها و تؤخذ النسبة بين المجموع و مقدار المرتبات و على أساسها تجرى القسمة بصرف النظر عن قيمة أعيان الوقف و ما تساويه من الثمن .
(الطعن رقم 35 لسنة 28 ق ،جلسة1962/2/7)
***********************
قسمة أموال الوقف



النص فى المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف على أن يجرى فرز حصة الخيرات و المرتبات الدائمة المشروطة فيه "على أساس متوسط غلة الوقف فى خمس السنوات الأخيرة العادية " إنما أراد به الشارع وضع معيار مرن و حد متحرك تقاس به غلة الوقف و يلتزمه قاضى الدعوى عند فرز حصة الخيرات و المرتبات هو متوسط الغلة فى خمس السنوات الأخيرة العادية - سابقة كانت على صدور القانون أو لاحقة لا خصوص السنوات السابقة و هى السنوات من 1935 إلى 1939 ، و إذ كان ذلك و كان القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى قد حدد القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية و نص فى المادة 33 منه على أنه " لا يجوز أن تزيد أجرة الأراضى الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها " و هو نص آمر دعت إليه إعتبارات من المصلحة العامة و قد إستمر قائماً يحكم علاقة مستأجرى الأراضى الزراعية بمالكيها حتى الأن بحيث أصبحت القيمة الإيجارية - محددة على مقتضاه - هى القيمة الإيجارية العادية للأراضى الزراعية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجرى فرز حصة المرتبات المشروطة للطاعنات على أساس القيمة الإيجارية حسبما هى مقدرة بقانون الإصلاح الزراعى لا على أساس متوسط الغلة فى السنوات من 1935 إلى 1939 حسبما هى مقدرة فى قانون الوقف - لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 6 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/10/17 )
***********************
قسمة أموال الوقف



متى كان قرار القسمة قد صدر من هيئة التصرفات فى حدود سلطتها الولائية دون أن تعرض للفصل فى أية خصومة بين الطرفين فإن هذا القرار لا يعتبر حكما حائزا لقوة الأمر المقضى و بالتالى فلا يجوز الطعن بالنقض للتناقض فيما يصدر بعده من أحكام بالاستحقاق على خلاف ما قضى به عند تحديد الأنصبة فى القسمة .
الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
***********************
قسمة أموال الوقف



النزاع بشأن قسمة أعيان الوقف مما كانت تختص به المحاكم الشرعية قبل إلغائها وقد إستبقى لها القانون رقم 180 لسنة 1952 هذا الإختصاص بما نص عليه فى المادة الثامنة من أن [ تستمر المحاكم الشرعية فى نظر دعاوى القسمة التى رفعت لإقرار الحصص فى أوقاف أصبحت منتهية بمقتضى هذا القانون ] وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم إختصاص دائرة الأحوال الشخصية بنظر الدعوى فأنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 16 لسنة 33 ق، جلسة 1965/3/3 )
***********************
قسمة أموال الوقف



إن المشرع وإن أجاز فى الماده 40 من القانون رقم 48 لسنة 1946 قسمة أعيان الوقف بين المستحقين قسمة لازمة وعلى خلاف ما كان مقرراً قبل صدوره إلا إنه مع ذلك اشترط أن تحصل القسمة بواسطة المحكمة ، ولم ير الأخذ بالقسمة الرضائية التى تتم بإتفاق المستحقين فى الوقف لما قد تنطوىعليه من غبن فاحش أو تصرف مستتر بالبيع أو التنازل من أحد المستحقين للآخر إضراراً بحقوق من يؤول إليه الإستحقاق فيما بعد .
( الطعن رقم 16 لسنة 33 ق، جلسة 1965/3/3 )
***********************
قسمة أموال الوقف



النص فى المادة 40 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن" لكل مستحق أن يطلب فرز حصته فى الوقف كان قابلاً للقسمة ولم يكن فيها ضرر بين " . " وتحصل القسمة بواسطة المحكمة وتكون لازمة" يدل على أن قسمة أعيان الوقف بين مستحقيه - وفقاً لأحكام هذا القانون وقبل إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات - هى قسمة إفراز لا قسمة مبادلة مقتضاها أن يأخذ كل مستحق عين حقه - لا عوض حقه- فى مكان معين ومن غير زيادة ولا نقصان فيه ، وهى وإن كانت لازمة إلا أن لزومها هذا منوط - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون - بأن تكون مبنية على أنصبة من الإستحقاق مستقرة لا تتعداها إلى ما وراءها من أنصبة أخرى غير مستقرة يستوى فى ذلك ان يكون عدم إستقرارها معروفاً وقت القسمة أو غير معروف ، وهى بذلك لا تمنع المستحق المتقاسم من المطالبة بنصيب زائد وإستحقاقه له ، إذ معنى القسمة لا ينعدم بإستحقاق هذا النصيب ولا ينطوى على إقرار منه بإستحقاق غيره له ، وإذ معنى المطالبة أن طلب الزيادة يدعى الإستحقاق فى حصة شريكه ليعود شريكاً معه فيها وهذا الشيوع الطارىء قد تستأنف وقد لا تستأنف فيه قسمة جديدة ولا تنافى بينهما . وإذ كان الثابت فى الدعوى أنها رفعت بطلب إستحقاق الطاعنين لحصة فى النصيب الآيل عن العقيمين زيادة على نصيبهم الأصلى الذى إختصموا به بموجب القسمة وقضى الحكم المطعون فيه برفضها إستنادا إلى أن" حكم القسمة حائز لقوة الشىء المحكوم فيه ومن ثم لا يجوز الحكم على خلافه " وأنه " وقد صار حكم نهائياً فتكون له حجيته ومن ثم تكون هذه الدعوى طعناً على حكم نهائى من غير طريقه القانونى " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ق تطبيقه .
( الطعن رقم 51 لسنة 30 ق ، جلسة 1966/12/14 )
***********************
قسمة أموال الوقف



كون الوقفين يضمهما كتاب واحد ليس من شأنه أن يفقد كلا منهما إستقلاله عن الآخر بل يظل كل منهما مستقلاً عن الآخر بأعيانه و بالمستحقين فيه بإعتبارهما وقفين متعددين .
الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996بتاريخ 29-12-1966
***********************
قسمة أموال الوقف



إذا كان البين من إشهاد الوقف أن الوقف أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ومن بعده على أولاده الموجودين ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية ثم من بعد كا من أولاده ينتقل نصيبه من ذلك لولده أو أولاده ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده للذكر مثل حظ الانثيين ، ثم عاد الواقف بموجب إشهاد التغيير وبما له من الشروط العشرة فأشهد على نفسه أنه عدل عن كل ما دونه بوقفه وألغى جميع ما نص عليه من شروط واستحقاق وشرط شروطا لوقفه منها أنه أنشأ وقفه المذكور " على نفسه أيام حياته ثم من بعده فعلى من سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا كانوا أو إناثاً حسب الفريضة الشرعية للذكر حظ الأنثيين ثم على أولاد أولاده ذكورا فقط ، فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف أخرج من وقفه من عساه أن يكون موجوداً من أولاده وقت التغيير وقصر الإستحقاق فيه على من سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا أو إناثاً بحيث يعتبر الوقف وكأنه إنعقد إبتداء على هذا الوجه .
الطعن رقم 25 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 984 بتاريخ 11-5-1967
***********************
قسمة أموال الوقف



تقضى المادة 3/48 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن الوقف بأنه يجوز للمحكمة توزيع أعيان الوقف و قسمتها قسمة نظر ، بحيث يكون كا ناظر مستقلاً بالنظر على القسم الذى خصص له . و هذه القسمة لا تعتبر قسمة ملك للأعيان الشائعة ، لأنها فوق كونها قسمة حصلت قبل صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الذى ألغى نظـام الوقف على غير الخيرات ، و جعل ما إنتهى فيه الموقف ملكاً للمستحقين .
الطعن رقم 293 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 132 بتاريخ 26-1-1971


_________________

قسمة أموال الوقف

إذ كان البيع قد ورد على حصة مفرزة و محددة إلتزم البائعون بإستنزالها من الأعيان الموقوفة قبل قسمتها ، فإن مفاد ذلك أن الطاعنة " البائعة الأولى " و شركاءها وافقوا على أن يخرج القدر المبيع من ملكيتهم قبل قسمتها بحيث لا يدخل فى أيه قسمة تجرى بينهم فيما بعد ، مما مقتضاها أن الصفقة - فى مقصود المتعاقدين - وحدة قائمة بذاتها لا يمكن تفريقها على المشترى ، و أن الإلتزام فى مفهوم إرادتهما ووفق الغرض الذى رميا إليه لا يجوز تنفيذه مقسما ، بل يجب تنفيذه بإعتباره كلا غير قابل للتجزئة ، و من ثم فإذا لم يكن قد جرى إستبعاد الأطيان المبيعة قبل وقوع القسمة فإن البيع الصادر إلى المشترى - المطعون ضده الأول - يكون صحيحا و نافذا قبل البائعين جميعا أيا كانت النتيجة التى تترتب عليها قسمة الأطيان حتى و لو وقع القدر المبيع فى نصيب واحد منهم ، و هذا الشريك و شأنه فى الرجوع على باقى شركائه طبقا للقواعد المقررة قانونا .
الطعن رقم 286 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 781 بتاريخ 29-4-1972
***********************
قسمة أموال الوقف



مفاد نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى النافذة أحكامه منذ أول يناير سنة 1947 ، فيما يتعلق بالوقف ، أنه إذا لم يسجل إشهاد بإنشائه أو الرجوع فيه أو التغيير فى مصرفه فلا يعتد بذلك بالنسبة للواقف أو غيره من ذوى الشأن و لا يكون لهذا الإشهاد من الأثر سوى الإلتزامات الشخصية بين الواقف و غيره من ذوى الشأن فإذا شرط الواقف لنفسه الشروط العشرة و إستعملها فى الإدخال و الإخراج بأن ضبط إشهاد بإدخال من لم يكن موقوفاً عليه من قبل فى الوقف و إخراج من كان موقوفاً عليه بحيث لا يصير من أهل الوقف فإن هذا الإشهاد إذا لم يسجل لا يؤتى أثره فى الإدخال و الإخراج و إنما تنشأ عنه إلتزامات شخصية فى ذمة الواقف فى حالات معينة كأن يكون الإستحقاق بمقابل أو ضمان لحقوق ثابتة فى ذمته أما المستحق الذى أخرج من أهل الوقف فلا يحاج بالإشهاد الذى لم يسجل بإعتباره من الغير بالنسبة له ، و من ثم فلا ينتج أثرة فى حقه بحرمانه من الإستحقاق و ما يؤدى إليه من تملك لنصيب فى الوقف طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، و لا يصلح سند لنزاع حيازته لهذا النصيب .
( الطعن رقم 140 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/6/22 )
***********************
قسمة أموال الوقف



النص فى المادة الحادية عشرة من القانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن " يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنظيم العمل بالهيئة و تشكيل مجلس إدارتها و بيان إختصاصه ... " و فى المادة الأولى من القرار الجمهورى 1141 لسنة 1972 الصادر بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف على أن تقوم الهيئة بإدارة و إستثمار الأوقاف على الوجه الذى يحقق لها أكبر عائد للمعاونة فى تحقيق أهداف نظام الوقف و رسالة وزارة الأوقاف ، و يكون للهيئة أن تتعاقد و تجرى جميع التصرفات و الأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله " و فى المادة الحادية عشرة من القرار ذاته على أن يكون " للهيئة أن تشترى الأعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها طبقاً لأحكام القانون 55 لسنة 1960 المشار إليه أو غيرها من الأعيان التى تحقق لها عائداً ، و كذلك لها إستبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلنى ، و يجوز للهيئة الإستبدال أو البيع بالممارسة فى الأحوال الآتية "أ" : للملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية

بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار . "ب" لمستأجرى الأراضى الفضاء التى أقام عليها مستأجروها مبان لأكثر من خمس عشرة سنة . "ج" لمستأجرى الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات لامؤجرة لهم . "د" للجهات الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة و الجمعيات التعاوتية لبناء المساكن و الجمعيات الخيرية و ذلك كله بالشروط و الأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة بقصد إعادة إستثمار هذه الأموال " . يدل على أن الأصل فى إستبدال أو بيع العقارات أن يكون بطريق المزاد العلنى - دفعاً لكل مظنة و ضماناً لحسن التصرف فى هذه العقارات - و أن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الإستثناء أن تسلك طريق الممارسة فى الأحوال المبينة حصراً بهذا النص ، تقديراً منه لإعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها ، و مؤدى ذلك ألا يكون للهيئة أن تسلك طريق الممارسة فى غير هذه الأحوال و إلا كان تصرفها باطلاً ، سواء كان التصرف للأفراد أو لغيرهم ، و سواء كانت ملكية الأوقاف متنازعاً عليها أو لم تكن كذلك - إذ لو أراد المشرع إستثناء الأوقاف المتنازع على ملكيتها لنص عليها صراحة ضمن هذه الأحوال ، و لا يغير من ذلك أنه نص فى المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة على أن " تختص وحدها بإدارة و إستثمار أموال الأوقاف " ، و فى المادة الثالثة عن أن " تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الإختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون 272 لسنة 1959 ، و كذلك الإختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون 44 لسنة 1962 و ذلك بالنسبة إلى البدل و الإستبدال و الإستثمار " و فى المادة الخامسة عل أن " تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف و إستثمارها و التصرف فيها على أسس إقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف " . إذ أن ذلك كله ينبغى تحقيقه طبقاً للقواعد التى وضعها المشرع بالقرار الجمهورى المشار إليه لتنظيم العمل بالهيئة و حدد فيها إختصاصات مجلس إدارتها بما لا يتعارض مع القواعد المنصوص عليها بالقوانين سالفة الذكر ، كما لا يغير من ذلك أن القرار التنظيمى الذى أصدرته الهيئه الهيئة بجواز الإستبدال بالممارسة لواضعى اليد من الأفراد . و القرارات الفردية التى أصدرتها على أساسه بإبرام العقود محل النزاع لم يتم سحبها أو إلغاءها طالما كانت تلك القرارات منفصلة عن هذه العقود و صدرت متجاوزة الرخصة التى أعطيت لمجلس الإدارة فى الأحوال المنصوص عليها حصراً .
الطعن رقم 1405 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 516 بتاريخ 31-3-1987
***********************
قسمة أموال الوقف



إن النزاع على تفسير إشهاد قسمة الوقف و تقدير خبير القسمة الملحق بهذا الإشهاد ، و تعرف مقصود الواقف من جميع ذلك للحكم فيما إذا كان المنزل الذى أقامه على بعض الأرض الموقوفة هو وقف يجرى مجرى أصله أم تركه تؤول بعده إلى و رثائه ، إنما هو نزاع يتعلق بأصل الوقف ، فيمتنع على المحاكم الأهلية نظره وفقاً للمادة 16 من لائحة الترتيب .
الطعن رقم 72 لسنة 7 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 335 بتاريخ 5-5-1938
***********************
قسمة أموال الوقف



إن القضاء بعدم صحة إشهاد الوقف سواء أكان صريحاً أم ضمنياً يخرج عن ولاية المحاكم الأهلية. فإذا باعت زوجة لزوجها أطياناً بعقد سجل ، ثم وقف الزوج هذه الأطيان، كما وقفت الزوجة أيضاً ما بقى من أطيانها ، ثم تنازل الزوج عن النظر و من إستحقاقه فى الوقف إلى آخرين ، ثم رفع وارث البائعة دعوى على الزوج بعد خروجه عن ولاية النظر طلب فيها إبطال عقد البيع الصادر له من مورثته و إشهاد الوقف الصادر منه بانياً دعواه على أن مورثته كانت معتوهة معدومة الإرادة وقت البيع ، و حكم له بطلباته ، فرفع هذا الوارث دعوى بالريع على الزوج ، ثم إصطلحا على قسمة الأطيان الموقوفة بينهما ، ثم إدعى هذا الوارث أن الزوج إمتنع عن التوقيع رسمياً على عقد القسمة ، و رفع دعوى طلب فيها الحكم بصحة التوقيع على العقد ، ثم رفع الذين تنازل لهم الزوج عن الإستحقاق فى الوقف و عينوا نظاراً عليه دعوى طلبوا فيها الحكم بصحة عقد البيع الصادر من الزوجة إلى زوجها و بصحة إشهادات إنشا الوقف و التغيير فيه المترتبة عليه و إعتبار الحكم القاضى ببطلان عقد البيع و إشهادات الوقف بالنسبة إليهم كأنه لم يكن ، و دخلوا خصماً ثالثاً فى دعوى صحة التوقيع ، فسارت القضيتان غير مضمومتين ، ثم تنازل المدعون عن طلباتهم الخاصة بإشهاد إنشاء الوقف و إشهادات التغيير لأن الحكم فى ذلك هو من إختصاص القضاء الشرعى و صمموا على ما عداها ، فدفع الوارث بعدم قبول دعواهم ، فحكمت المحكمة فى الدعويين فى جلسة واحدة بحكمين مستقلين : فى دعوى النظار بصحة عقد البيع ، و ضمنت أسباب حكمها إعتبار حكم إبطال إشهادات الوقف و التغيير فيه كأنه لم يكن ، و فى دعوى صحة التوقيع برفضها . فاستأنف الوارث الحكمين ، و كرر دفعه فى دعوى النظار ببطلان عقد البيع لصدوره من الزوجة فى حالة العته و عدم الإرادة ، فضمنت المحكمة الإستئنافين ، و قضت بإلغاء الحكمين و برفض دعوى النظار و بصحة توقيع الزوج على عقد القسمة مستندة فى ذلك إلى أن عقد البيع صدر من البائعة بدون رضاء منها لأنها كانت وقت البيع معتوهه و ظلت كذلك إلى أن توفيت ، و أنه إذا كان هذا العقد باطلاً لا تلحقه الإجازه فيترتب على ذلك إعتبار الأطيان موروثة يصح التقاسم فيها بين الوارث و الواقف ، فإن قضاء محكمة الإستئناف هذا كان يصح إعتبار منطوقه منحصر الأثر فيما ورد به بغير تعرض للوقف فى إنشائه و لا فى تغيير شروطه لو كانت المحكمة لم تمد ما قضت به من بطلان عقد البيع إلى ما صدر بعده من إشهاد إنشاء الوقف و إشهادات التغيير فيه مما خرج عن موضوع الخصومة و لايدخل فى إختصاص القاضى الأهلى . أما و قد إمتد إلى ما يفيد القضاء ببطلان إشهادات الوقف و التغيير فيه فيتعين نقض الحكم الشامل للدعويين فيما قضى به فيهما . وعلى الأخص إذا كان الوارث لم يقدم عقد القسمة الذى حكم بصحة التوقيع عليه للوقوف على مشتملاته ، و كان الحكم لم يبين وقائع دعوى التوقيع البيان الكافى لمعرفة الأساس الذى قامت عليه و للوقوف على بيان الأطيان التى تقاسمها الوارث و الزوج أهى الأرض المبيعة من الزوجة وحدها أم هى هذه الأطيان و الأطيان الأخرى التى لم تبعها و وقفتها هى على نفسها ثم أخرجت نفسها منها وغير ذلك من البيانات اللازمه لتمكين محكمة النقض من تحديد موضوع هذه الدعوى وحصر منطوق الحكم الصادر فيها فيما يجب أن يحصر فيه دون أدنى تعرض للقضاء ضمناً بعدم صحة إشهاد الوقف
( الطعن رقم 30 سنه 8 ق جلسه 1938/10/27)
***********************
لجان القسمة



مفاد المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف يدل على أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل فى أصل الإستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه ، و لا بالفصل فىالمنازعة حول تحديد مصرف الوقف و ما إذا كان أهلياً أم خيرياً بإعتبارها منازعة فى أصل الإستحقاق ، و إنما تأمر إذا ما أثيرت لديها منازعة من ذلك إما برفض طلب القسمة و إما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق ، و يكون حكمها بالقسمة فى هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه و غير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة .
الطعن رقم 310 لسنة 49مكتب فنى 31 صفحة رقم 1946بتاريخ 25-11-1980
*******************
لجان القسمة



القرارات النهائية للجان القسمة المشكلة وفقاً للقانون 55 سنة 1960 تعتبر بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وفقاً للمادة 12 من القانون السالف فإن هذه القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة - و فى حدود إختصاصها - تكون لها قوة الأمر المقضى بما لا يجوز معه للخصوم العودة إلى مناقشة ما فصلت فيه فى أى دعوى تالية و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أمام اللجنة و يحوز القرار فى هذا الخصوص حجية تعصمه من محاولات النيل منه .
الطعن رقم376 لسنة 43مكتب فنى 34 صفحة رقم 1051بتاريخ 26-4-1983

قسمة أموال الوقف

إذ كان البيع قد ورد على حصة مفرزة و محددة إلتزم البائعون بإستنزالها من الأعيان الموقوفة قبل قسمتها ، فإن مفاد ذلك أن الطاعنة " البائعة الأولى " و شركاءها وافقوا على أن يخرج القدر المبيع من ملكيتهم قبل قسمتها بحيث لا يدخل فى أيه قسمة تجرى بينهم فيما بعد ، مما مقتضاها أن الصفقة - فى مقصود المتعاقدين - وحدة قائمة بذاتها لا يمكن تفريقها على المشترى ، و أن الإلتزام فى مفهوم إرادتهما ووفق الغرض الذى رميا إليه لا يجوز تنفيذه مقسما ، بل يجب تنفيذه بإعتباره كلا غير قابل للتجزئة ، و من ثم فإذا لم يكن قد جرى إستبعاد الأطيان المبيعة قبل وقوع القسمة فإن البيع الصادر إلى المشترى - المطعون ضده الأول - يكون صحيحا و نافذا قبل البائعين جميعا أيا كانت النتيجة التى تترتب عليها قسمة الأطيان حتى و لو وقع القدر المبيع فى نصيب واحد منهم ، و هذا الشريك و شأنه فى الرجوع على باقى شركائه طبقا للقواعد المقررة قانونا .
الطعن رقم 286 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 781 بتاريخ 29-4-1972
***********************
قسمة أموال الوقف



مفاد نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى النافذة أحكامه منذ أول يناير سنة 1947 ، فيما يتعلق بالوقف ، أنه إذا لم يسجل إشهاد بإنشائه أو الرجوع فيه أو التغيير فى مصرفه فلا يعتد بذلك بالنسبة للواقف أو غيره من ذوى الشأن و لا يكون لهذا الإشهاد من الأثر سوى الإلتزامات الشخصية بين الواقف و غيره من ذوى الشأن فإذا شرط الواقف لنفسه الشروط العشرة و إستعملها فى الإدخال و الإخراج بأن ضبط إشهاد بإدخال من لم يكن موقوفاً عليه من قبل فى الوقف و إخراج من كان موقوفاً عليه بحيث لا يصير من أهل الوقف فإن هذا الإشهاد إذا لم يسجل لا يؤتى أثره فى الإدخال و الإخراج و إنما تنشأ عنه إلتزامات شخصية فى ذمة الواقف فى حالات معينة كأن يكون الإستحقاق بمقابل أو ضمان لحقوق ثابتة فى ذمته أما المستحق الذى أخرج من أهل الوقف فلا يحاج بالإشهاد الذى لم يسجل بإعتباره من الغير بالنسبة له ، و من ثم فلا ينتج أثرة فى حقه بحرمانه من الإستحقاق و ما يؤدى إليه من تملك لنصيب فى الوقف طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، و لا يصلح سند لنزاع حيازته لهذا النصيب .
( الطعن رقم 140 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/6/22 )
***********************
قسمة أموال الوقف



النص فى المادة الحادية عشرة من القانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن " يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنظيم العمل بالهيئة و تشكيل مجلس إدارتها و بيان إختصاصه ... " و فى المادة الأولى من القرار الجمهورى 1141 لسنة 1972 الصادر بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف على أن تقوم الهيئة بإدارة و إستثمار الأوقاف على الوجه الذى يحقق لها أكبر عائد للمعاونة فى تحقيق أهداف نظام الوقف و رسالة وزارة الأوقاف ، و يكون للهيئة أن تتعاقد و تجرى جميع التصرفات و الأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله " و فى المادة الحادية عشرة من القرار ذاته على أن يكون " للهيئة أن تشترى الأعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها طبقاً لأحكام القانون 55 لسنة 1960 المشار إليه أو غيرها من الأعيان التى تحقق لها عائداً ، و كذلك لها إستبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلنى ، و يجوز للهيئة الإستبدال أو البيع بالممارسة فى الأحوال الآتية "أ" : للملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية

بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار . "ب" لمستأجرى الأراضى الفضاء التى أقام عليها مستأجروها مبان لأكثر من خمس عشرة سنة . "ج" لمستأجرى الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات لامؤجرة لهم . "د" للجهات الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة و الجمعيات التعاوتية لبناء المساكن و الجمعيات الخيرية و ذلك كله بالشروط و الأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة بقصد إعادة إستثمار هذه الأموال " . يدل على أن الأصل فى إستبدال أو بيع العقارات أن يكون بطريق المزاد العلنى - دفعاً لكل مظنة و ضماناً لحسن التصرف فى هذه العقارات - و أن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الإستثناء أن تسلك طريق الممارسة فى الأحوال المبينة حصراً بهذا النص ، تقديراً منه لإعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها ، و مؤدى ذلك ألا يكون للهيئة أن تسلك طريق الممارسة فى غير هذه الأحوال و إلا كان تصرفها باطلاً ، سواء كان التصرف للأفراد أو لغيرهم ، و سواء كانت ملكية الأوقاف متنازعاً عليها أو لم تكن كذلك - إذ لو أراد المشرع إستثناء الأوقاف المتنازع على ملكيتها لنص عليها صراحة ضمن هذه الأحوال ، و لا يغير من ذلك أنه نص فى المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة على أن " تختص وحدها بإدارة و إستثمار أموال الأوقاف " ، و فى المادة الثالثة عن أن " تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الإختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون 272 لسنة 1959 ، و كذلك الإختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون 44 لسنة 1962 و ذلك بالنسبة إلى البدل و الإستبدال و الإستثمار " و فى المادة الخامسة عل أن " تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف و إستثمارها و التصرف فيها على أسس إقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف " . إذ أن ذلك كله ينبغى تحقيقه طبقاً للقواعد التى وضعها المشرع بالقرار الجمهورى المشار إليه لتنظيم العمل بالهيئة و حدد فيها إختصاصات مجلس إدارتها بما لا يتعارض مع القواعد المنصوص عليها بالقوانين سالفة الذكر ، كما لا يغير من ذلك أن القرار التنظيمى الذى أصدرته الهيئه الهيئة بجواز الإستبدال بالممارسة لواضعى اليد من الأفراد . و القرارات الفردية التى أصدرتها على أساسه بإبرام العقود محل النزاع لم يتم سحبها أو إلغاءها طالما كانت تلك القرارات منفصلة عن هذه العقود و صدرت متجاوزة الرخصة التى أعطيت لمجلس الإدارة فى الأحوال المنصوص عليها حصراً .
الطعن رقم 1405 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 516 بتاريخ 31-3-1987
***********************
قسمة أموال الوقف



إن النزاع على تفسير إشهاد قسمة الوقف و تقدير خبير القسمة الملحق بهذا الإشهاد ، و تعرف مقصود الواقف من جميع ذلك للحكم فيما إذا كان المنزل الذى أقامه على بعض الأرض الموقوفة هو وقف يجرى مجرى أصله أم تركه تؤول بعده إلى و رثائه ، إنما هو نزاع يتعلق بأصل الوقف ، فيمتنع على المحاكم الأهلية نظره وفقاً للمادة 16 من لائحة الترتيب .
الطعن رقم 72 لسنة 7 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 335 بتاريخ 5-5-1938
***********************
قسمة أموال الوقف



إن القضاء بعدم صحة إشهاد الوقف سواء أكان صريحاً أم ضمنياً يخرج عن ولاية المحاكم الأهلية. فإذا باعت زوجة لزوجها أطياناً بعقد سجل ، ثم وقف الزوج هذه الأطيان، كما وقفت الزوجة أيضاً ما بقى من أطيانها ، ثم تنازل الزوج عن النظر و من إستحقاقه فى الوقف إلى آخرين ، ثم رفع وارث البائعة دعوى على الزوج بعد خروجه عن ولاية النظر طلب فيها إبطال عقد البيع الصادر له من مورثته و إشهاد الوقف الصادر منه بانياً دعواه على أن مورثته كانت معتوهة معدومة الإرادة وقت البيع ، و حكم له بطلباته ، فرفع هذا الوارث دعوى بالريع على الزوج ، ثم إصطلحا على قسمة الأطيان الموقوفة بينهما ، ثم إدعى هذا الوارث أن الزوج إمتنع عن التوقيع رسمياً على عقد القسمة ، و رفع دعوى طلب فيها الحكم بصحة التوقيع على العقد ، ثم رفع الذين تنازل لهم الزوج عن الإستحقاق فى الوقف و عينوا نظاراً عليه دعوى طلبوا فيها الحكم بصحة عقد البيع الصادر من الزوجة إلى زوجها و بصحة إشهادات إنشا الوقف و التغيير فيه المترتبة عليه و إعتبار الحكم القاضى ببطلان عقد البيع و إشهادات الوقف بالنسبة إليهم كأنه لم يكن ، و دخلوا خصماً ثالثاً فى دعوى صحة التوقيع ، فسارت القضيتان غير مضمومتين ، ثم تنازل المدعون عن طلباتهم الخاصة بإشهاد إنشاء الوقف و إشهادات التغيير لأن الحكم فى ذلك هو من إختصاص القضاء الشرعى و صمموا على ما عداها ، فدفع الوارث بعدم قبول دعواهم ، فحكمت المحكمة فى الدعويين فى جلسة واحدة بحكمين مستقلين : فى دعوى النظار بصحة عقد البيع ، و ضمنت أسباب حكمها إعتبار حكم إبطال إشهادات الوقف و التغيير فيه كأنه لم يكن ، و فى دعوى صحة التوقيع برفضها . فاستأنف الوارث الحكمين ، و كرر دفعه فى دعوى النظار ببطلان عقد البيع لصدوره من الزوجة فى حالة العته و عدم الإرادة ، فضمنت المحكمة الإستئنافين ، و قضت بإلغاء الحكمين و برفض دعوى النظار و بصحة توقيع الزوج على عقد القسمة مستندة فى ذلك إلى أن عقد البيع صدر من البائعة بدون رضاء منها لأنها كانت وقت البيع معتوهه و ظلت كذلك إلى أن توفيت ، و أنه إذا كان هذا العقد باطلاً لا تلحقه الإجازه فيترتب على ذلك إعتبار الأطيان موروثة يصح التقاسم فيها بين الوارث و الواقف ، فإن قضاء محكمة الإستئناف هذا كان يصح إعتبار منطوقه منحصر الأثر فيما ورد به بغير تعرض للوقف فى إنشائه و لا فى تغيير شروطه لو كانت المحكمة لم تمد ما قضت به من بطلان عقد البيع إلى ما صدر بعده من إشهاد إنشاء الوقف و إشهادات التغيير فيه مما خرج عن موضوع الخصومة و لايدخل فى إختصاص القاضى الأهلى . أما و قد إمتد إلى ما يفيد القضاء ببطلان إشهادات الوقف و التغيير فيه فيتعين نقض الحكم الشامل للدعويين فيما قضى به فيهما . وعلى الأخص إذا كان الوارث لم يقدم عقد القسمة الذى حكم بصحة التوقيع عليه للوقوف على مشتملاته ، و كان الحكم لم يبين وقائع دعوى التوقيع البيان الكافى لمعرفة الأساس الذى قامت عليه و للوقوف على بيان الأطيان التى تقاسمها الوارث و الزوج أهى الأرض المبيعة من الزوجة وحدها أم هى هذه الأطيان و الأطيان الأخرى التى لم تبعها و وقفتها هى على نفسها ثم أخرجت نفسها منها وغير ذلك من البيانات اللازمه لتمكين محكمة النقض من تحديد موضوع هذه الدعوى وحصر منطوق الحكم الصادر فيها فيما يجب أن يحصر فيه دون أدنى تعرض للقضاء ضمناً بعدم صحة إشهاد الوقف
( الطعن رقم 30 سنه 8 ق جلسه 1938/10/27)
***********************
لجان القسمة



مفاد المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف يدل على أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل فى أصل الإستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه ، و لا بالفصل فىالمنازعة حول تحديد مصرف الوقف و ما إذا كان أهلياً أم خيرياً بإعتبارها منازعة فى أصل الإستحقاق ، و إنما تأمر إذا ما أثيرت لديها منازعة من ذلك إما برفض طلب القسمة و إما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق ، و يكون حكمها بالقسمة فى هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه و غير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة .
الطعن رقم 310 لسنة 49مكتب فنى 31 صفحة رقم 1946بتاريخ 25-11-1980
*******************
لجان القسمة



القرارات النهائية للجان القسمة المشكلة وفقاً للقانون 55 سنة 1960 تعتبر بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وفقاً للمادة 12 من القانون السالف فإن هذه القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة - و فى حدود إختصاصها - تكون لها قوة الأمر المقضى بما لا يجوز معه للخصوم العودة إلى مناقشة ما فصلت فيه فى أى دعوى تالية و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أمام اللجنة و يحوز القرار فى هذا الخصوص حجية تعصمه من محاولات النيل منه .
الطعن رقم376 لسنة 43مكتب فنى 34 صفحة رقم 1051بتاريخ 26-4-1983

لجنة شئون الأوقاف

متى كان الثابت أن مجلس الأوقاف الأعلى قد وافق على إبداله قطعا من الأرض من الوقفين الخيريين للجمعية التعاونية لبناء المساكن - المطعون عليها الأولى - لتقوم بتخصيص هذه القطع لأعضائها ، و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 تنص على أن تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بالبت فى طلبات البدل و الإستبدال فى الوقف مما مفاده أن الإستبدال لا يتم و لا ينتج آثاره القانونية إلا بموافقة هذه اللجنة و بالتالى فلا تنتقل الملكية إلى عضو الجمعية عن قطعة الأرض التى تختص بها إلا بتسجيل عقد الإستبدال الذى يتم بينه و بين اللجنة المذكورة ، و من ثم فلا يصح القول بوجود عقد بين وزارة الأوقاف و العضو عن طريق الجمعية و أنه هو الذى يتم تسجيله و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى لأنه ليس بالأوراق ما يدل على أن لجنة شئون الأوقاف قد وافقت على الإستبدال بالنسبة لقطعة الأرض موضوع النزاع و هى تابعة للوقفين المشار إليهما . فإن النعى يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 74 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/4/29 )
***********************
لجنة شئون الأوقاف



لما كان القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف و لائحة إجراءاتها قد قضى فى المادة الثالثة منه بأن تختص لجنة شئون الأوقاف - المشكلة وفقاً للمادة الثانية منه - وحدها بالمسائل التى عددتها و منها طلبات تقدير و فرز حصة الخيرات ، و كان مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين فى الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها ، إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم فى هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة و جعله

و لا طائل منه ، و إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن اللجنة لم تقم بتقدير و فرز حصة الخيرات فى أعيان الوقف محل النزاع ، فإن دعوى المطعون ضدهم بطلب تثبيت ملكيتهم لحصة شائعة فى القدر المفرز الذى تسلمته الطاعنتان من أعيان الوقف تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان .
( الطعن رقم 172 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/28 )
***********************
لجنة شئون الأوقاف



أحكام القانونين رقمى 44 لسنة 1962 ، 80 لسنة 1971 التى نصت على تسليم أعيان الوقف للمجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف لتتولى نيابة عن وزارة الأوقاف إدارتها و إستغلالها - لم تسلب حق وزارة الأوقاف فى إدارة هذه الأعيان ، و غاية الأمر أنه رؤى تخفيفاً للأعباء الملقاة على هذه الوزارة أن تتولى المجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف إدارة و إستغلال تلك الأعيان نيابة عن هذه الوزارة .
الطعن رقم 724 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 93 بتاريخ 10-1-1985
***********************
لجنة شئون الأوقاف



لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإيقاع بيع العقار - و لو كان نهائياً - لا تنقل به الملكية سواء بالنسبة للراسى عليه المزاد أو بالنسبة للشركاء فى العقار أو بالنسبة للغير إلا بتسجيله ، و أنه يترتب على الحكم بإلغائه إنحلال البيع و زواله من وقت إيقاعه .
( الطعن رقم 1857 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/3/19 )
***********************
ماهية الوقف



من المقرر قانوناً أن الوقف هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى فلا يملكها أحد من العباد ، و ناظر الوقف هو صاحب الولاية عليه المفوض فى القيام بمصالحه و إستقلاله على أصلح وجه ، و أنه وحده - فى نطاق هذه الولاية و عدم وجود مالك للوقف - الذى يمثل جهة الوقف و مصلحة كل من أعيانه فإذا إقتضى حسن الإستغلال وضع عقار من عقاراته فى خدمة عقار آخر و إقامة علامة ظاهرة تدل على ذلك فإن ناظر الوقف وحده هو الذى يملك إقامتها دون أن يكون ذلك تقرير لحق أرتفاق بل إقامة لعلاقة بين العقارين ينشأ بها علاقة التبعية بينهما و يكون ذلك بمثابة التخصيص من المالك للعقارين المنصوص عليه فى المادة 1017 مدنى . و إذ كان الثابت من تقرير الخبيرين المنتدبين أمام لجنة القسمة و محكمة أول درجة وجود ممر أسفل العقار " ... ... " يوصل إلى مدخل العقار " ... ... " و وجود علامات ظاهرة تنبئ عن تخصيص هذا الممر للدخول للعقار الأخير منذ مدة سابقة على سنة 1936 أبان اجتماع ملكيتهما للوقف ، و أن هذا الوضع الفعلى ظل قائماً من بعد ألغاء الوقف الأهلى فى سنة 1952 و أيلولة ملكية أعيانه للمستحقين فأستبقوه قائماً كما هو حتى إنتقلت ملكية أحد العقارين للطاعن و الآخر للمطعون ضده دون تغيير فى حالتهما ، فإن الأرتقاق بالمرور يكون قد نشأ لصالح عقار المطعون ضده على عقار الطاعن دون أن يعوق نشوءه وجود مدخل آخر للعقار المخدوم .
الطعن رقم 431 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1904بتاريخ 13-12-1978
***********************
ماهية الوقف



الوقف شخصية مستقلة عن الناظر و عن المستحقين ، و ثمرة أعيانه مملوكة له يستوفى هو منها ما يلزم للمحافظة على كيانه ، من أموال لجهة الحكومة و ترميم فى الأعيان و إصلاح فيها مما فيه دوام لها و لمنفعتها ، و ما فضل بعد ذلك هو الواجب توزيعه على أصحاب المنفعة من المستحقين ، أشخاصاً بأعيانهم كانوا أو جهات بر ، و لا شئ للمستحقين إلا فيما فاض من الغلة بعد المصاريف و توفية تلك الإستحقاقات المعروفة بالبداءات . و على ذلك فليس لدائن المستحق فى الوقف أن يعمد إلى المحصولات الزراعية الناتجة من أرض الوقف فيحجز عليها فى مخازن الوقف حجزاً تنفيذياً ، على إعتبار أنها مملوكة ملكاً خاصاً لمدينه ، فإن حجز عليها كذلك فحجزه باطل .
( الطعن رقم 73 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/4/26 )
***********************
مرتبات الوقف



المرتبات التى تتقرر بكتب الوقف ليست ديوناً مرصدة على جهة الوقف مما لا تسقط بالإعسار و مما تتجمد و يتربص بها إلى وقت اليسار فتؤدى كاملة ، و إنما هى تبرعات تستحق كاملة فى كل سنة يسعها جميعاً صافى الريع ، و تسقط برمتها إلى غير عودة فى كل سنة لا يفيض فيها من الريع شئ بعد المصاريف الضرورية . و فى كل سنة يضيق الفائض ، بعد المصاريف الضرورية و بعد أداء ما يأمر الشرع أو الواقف بتقديمه من المرتبات على غيره ، عن أن يسع باقيها جميعاً ، فأرباب هذا الباقى يشتركون جميعاً فى هذا الفائض كل بنسبة أصل مرتبه المعين بكتب الوقف . و هذه قواعد شرعية مؤسسة على البداهة العقلية و واجب إعتبارها قانوناً ، و من حق كل ناظر وقف بل من واجبه أن يطبقها بنفسه غير محتاج لإستصدار أى حكم شرعى للعمل بها ، اللهم إلا فى بعض الأحوال التى يرى فيها الناظر لتطمين نفسه أن يلجأ إلى القاضى الشرعى ليرسم له خط سير واضحاً إنما الذى يحتاج حقيقة لإستصدار الحكم الشرعى هو من يزعم من أرباب الإستحقاق أن الناظر أساء أو يريد أن يسئ تطبيق تلك القواعد بحرمانه أو بتخفيض مرتبه نسبياً مع أن الشارع أو الواقف يأمر بتقديمه على غيره .
الطعن رقم 28 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 1020بتاريخ 5-1-1936
***********************
مسئولية الوقف



الوقف - بإعتباره شخصاً إعتبارياً - مسئول قبل الغير عن الخطأ الذى يقع من ممثله و يضر بهذا الغير .
الطعن رقم 264 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1267بتاريخ 24-10-1968
***********************
ملكية الواقف



إن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مدة ثلاث و ثلاثين سنة بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده وضعاً مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لإكتساب ملكية العقار بوضع اليد .
( الطعن رقم 61 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/23 )
***********************
ملكية الواقف



إن إشتراط أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف ملكاً باتاً إنما يرد على الموقوف قبل أن ينعقد الوقف . فبحثه إذن لا يتعلق بأصل الوقف الذى يمتنع على غير المحاكم الشرعية البحث فيه ، بل هو من المسائل التى تجب تصفيتها أمام المحاكم المختصة بنظر المنازعات فى الملكية و فروعها قبل أن يأتى دور البحث فى صحة اصل الوقف ، و إلا لكان مجرد وقف الفضولى أو المشاغب غير ملكه تكأة له لسلب المحاكم الأهلية إختصاصها بالفصل فى النزاع على الملكية و نقله إلى المحاكم الشرعية التى لا شأن لها به .
( الطعن رقم 2 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/14 )
***********************
ملكية الواقف



إن ناظر الوقف المشروط له حق الإستبدال لا يملك ذلك إلا بصفته ناظراً للوقف و بإذن القاضى الشرعى و وساطته .
( الطعن رقم 2 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/14 )
***********************
ملكية الواقف



إن النزاع فى ملكية الواقف لما وقف يقتضى البحث فى الملكية و أسانيدها قبل إنشاء الوقف ، و هذا مما لا يتصل بأصل الوقف . إذ المحكمة حين تفصل فى الملكية لا تكون بحاجة لأن تعرض لإشهاد الوقف ، بل يكون بحثها منصرفاً إلى أمور سابقة عليه . و إذن فالمحاكم الأهلية تملك الحكم ببطلان الوقف على أساس عدم ملكية الواقف لما وقف .
( الطعن رقم 22 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/4 )
***********************
ملكية الواقف



إن القول بوجوب الأخذ بالقاعدة المنصوص عليها فى المادة 375 من اللائحة الشرعية الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف ، و تطبيقها بشروطها كلها أمام القضاء المدنى غير سديد، فإن بعض ما جاء بها يتنافر مع قواعد القانون المدنى و ما إستقر عليه الفقه من أن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مده ثلاث و ثلاثين سنة بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده ثلاثاً و ثلاثين سنة وضعاً مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لإكتساب ملكية العقار بوضع اليد .
الطعن رقم 128 لسنة 13 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 572 بتاريخ 1-3-1945
***********************
ناظر الوقف



لا يصح أن يسأل ناظر الوقف فى دعوى الحساب إلا عما قبضه فعلا من إيراد الوقف لا عما كان يجب أن يقبضه و لا يصح أن يعدل عن العقود التى أبرمها إلا إذا كان غير أمين
( الطعن رقم 389 سنة 21 ق ، جلسة 1955/4/21 )
***********************
ناظر الوقف



إذا كان الواقع فىالدعوى أن المطعون عليهما الأولين اقاما بصفتهما ناظرى وقف دعوى على مورث الطاعنين أسسا طلباتهما فيها على بطلان العقد المبرم بين المطعون عليه الأول و مورث الطاعنين على إستبدال أطيان موقوفة مبينه به لصدوره من أحد ناظرى الوقف بدون إذن من المحكمة الشرعية ، و أن المطعون عليهن الثلاث الأخيرات تدخلن فى مرحلة الإستئناف خصما منضما إلى المستأنفين [ المطعون عليهما الأولين ] فى طلب إلغاء الحكم المستأنف الذى قضى برفض طلب البطلان ، و كان الحكم المطعون فيه و إن كان منطوقه جاء قاصرا على إجابة طلب الفسخ إلا أن أسبابه التى إستند إليها توصلا لهذا المنطوق تضمنت وجوب بطلان عقد الإتفاق لصدوره من أحد الناظرين بغير تدخل المحكمة الشرعية ، و كان النزاع على هذه الصورة غير قابل للتجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهن الثلاث الأخيرات يستتبع بطلانه بالنسبة لباقى المطعون عليهم .
( الطعن رقم 295 سنة 25 ق ، جلسة 1960/3/17 )

ناظر الوقف

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن كان ناظرا على الوقف ، و بتاريخ 1949/1/25 أقيم المطعون عليه السابع ناظرا مؤقتا على أعيان الوقف إعمالا لما تقضى به المواد من 50 - 53 من القانون 48 لسنة 1946 ، ثم أقيمت على الطاعن دعوى بطلب عزله عن النظر و أقيمت فى الوقت نفسه دعوى حراسة على أعيان الوقف قضى فيها إبتدائيا من محكمة الأمور المستعجلة بإقامة الطاعن و المطعون عليه السابع حارسين قضائيين على تلك الأعيان بدون أجر و عدل هذا الحكم إستئنافيا بإقامة الطاعن حارسا بدون أجر على إحدى عمارات الوقف التى تغل ريعا يناهز إستحقاقه هو و أخته كما أقيم المطعون عليه السابع حارسا بدون أجر على باقى أعيان الوقف بإعتبار إنها تغل من الريع ما يناهز إستحقاقه هو و باقى المطعون عليه و جعلت هذه الحراسة موقوته بالفصل فى دعوى العزل و عهدت إلى كل حارس إدارة ما عهد إليه من أعيان الوقف و إستغلالها و دفع كافة النفقات اللازمة للعمارة ... إلخ - و قد ظلت يد كل من الحارسين موضوعة على ما إختص بإدارته إلى أن إنتهت الحراسة القضائية فعلا فى 1951/6/30 ، و كانت إقامة الناظر الموقت هى نوع من العزل ( بالنسبة للناظر القديم ) و هى فى ذات الوقت إقامة للناظر الآخر " و إن كان العزل و الإقامة مؤقتين " ، و كان الناظر المؤقت هو الذى تناط به إدارة أعيان الوقف وفقا لنص المادة 53 من القانون 48 لسنة 1946 الذى إستند إليه قرار الإقامة سالف الذكر ، كما أن إقامة حارس قضائى على أعيان وقف ما من نتيجتها قانونا أن يصبح الحارس بمثابة ناظر مؤقت و يكون هو صاحب الصفة فى تمثيل الوقف و لا يملك التحدث فى شئون الوقف سواه ، فإن مؤدى ذلك جميعه أن تعتبر وظيفة الطاعن كناظر على الوقف فى الفترة التى كانت أعيان الوقف فيها فى يد الناظر المؤقت ثم فى يد الحارس القضائى قد إنحسرت عنه فلا يتحقق فيه - فى خصوص المطالبة بأجر النظر - موجب المطالبة - لا يقدح فى ذلك أن يكون قرار الإقامة قد ألغى أو تكون الحراسة قد حكم بإنهائها فإنه ليس من شأن هذا أو ذاك إعتبار الناظر قائما بوظيفته - أما قول الطاعن بأنه ثبت أن طلب إقامة الناظر المؤقت و دعوى الحراسة كليهما لم يكن لهما مقتضى و إنهما من سعى الخصوم و تدبيرهم و أن شل يده كان مبنيا على أسباب غير صحيحة فإن ذلك لا يعتبر أساسا قانونيا صحيحا للمطالبة بالمبلغ المرفوع به الدعوى - بحسبانه أجرا له على قيامه بالنظارة على أعيان الوقف فى الفترة من 1949/1/25 إلى 1951/6/30 .
الطعن رقم 9 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 489 بتاريخ 30-6-1960
***********************
ناظر الوقف



وكالة ناظر الوقف عن المستحقين لا تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق مما ينبنى عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا للوقف و منفذا لكتابه ماسا باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين و لا يعتبر حجة عليهم .
الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
***********************
ناظر الوقف



الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف ماسا باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين و لا يعتبر حجة عليهم .
الطعن رقم 18 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 550 بتاريخ 15-4-1964
***********************
ناظر الوقف



وكالة ناظر الوقف عن المستحقين لا تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الإستحقاق مما ينبنى عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً للوقف و منفذاً لكتابه ماساً بإستحقاق مستحقين لم يكونوا طرفاً فى تلك الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين و لا يعتبر حجة عليهم .
الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996بتاريخ 29-12-1966
***********************
ناظر الوقف



وإن كانت وكالة ناظر الوقف عن المستحقين فيه وفقاً لأحكام القانون رقم 180لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أصبحت تقف عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة والعناية بأعيانه ولا تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الإستحقاق ، وكان الحكم الذى يصدر بالإستحقاق فى الوقف ضد الناظر والحارس القانونى عليه ماساً بإستحقاق مستحقين لم يمثلو بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ولا يعتبر حجة عليهم إلا أن ذلك لا يمنع من توجيهه الدعوى بالإستحقاق فى الوقف إليه بصفته مستحقاً هو الآخر ولا يمنع من قبولها عدم إختصام باقى المستحقين طالما أن الحكم الذى يصدر فيها لا يلزمهم ولا يعتبر حجة عليهم . وإذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليها إختصمت الطاعنين بصفتهما حارسين قانونيين ومستحقين فى الوقف وهى تتجه إليها بهذه الصفة الأخيرة ، وقضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها على غير ذى " كامل صفة " ولعدم إختصام باقى المستحقين ، فانه يكون صحيحا فيما إنتهى إليه من رفض الدفع .
الطعن رقم 11 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1818بتاريخ 7-12-1966
***********************
ناظر الوقف



متى كان الاستحقاق فى الوقف متنازعا فيه فإن مسئولية ناظر الوقف - أو غيره من المستحقين - عن ريع الحصة المتنازع عليها لا تكون إلا من وقت أن يصبح سىء النية وهو يعتبر كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه بالاستحقاق . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون عليها بالريع من تاريخ العمل بالقانون رقم 48 لسنه 1946 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 11 لسنة 34 ق ، جلسة 1966/12/7 )
***********************
ناظر الوقف



إذا قصر ناظر الوقف نحو أعيان الوقف أو غلاته كان ضامنا دائما لما ينشأ عن تقصيره الجسيم أما ما ينشأ عن تقصيره اليسير فلا يضمنه إلا إذا كان له أجر على النظر . و هو ما نصت عليه المادة 50 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 .
( الطعن رقم 384 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 )
***********************
ناظر الوقف



إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فيما إذا كان متولى الوقف يضمن الغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل أو لا يضمنه فقال بعض المتقدمين إنه لا يضمنه و إنما يلزم المستأجر أجر المثل و قال البعض من هؤلاء أن المتولى يلزمه تمام أجر المثل و ذهب رأى ثالث إلى أن المتولى يضمن نصفه و نصفه الآخر يضمنه المستأجر بينما ذهب غالبية المتأخرين إلى أن المتولى يضمن الغبن الفاحش و لو كان متعمدا و على قول البعض عالماً به لأن ذلك منه يكون جناية تستوجب عزله . و هذا الرأى الأخير هو ما تأخذ به محكمة النقض لو كان الناظر بغير أجر إذ يعتبر تأجيره أعيان الوقف بالغبن الفاحش و هو متعمد أو عالم به تقصيراً جسيماً فيسأل عنه دائما .
( الطعن رقم 384 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 )


***********************
ناظر الوقف



إقتصرت المادة 631 من القانون المدنى على تقرير أن إجازة الوقف بالغبن الفاحش لا تصح ، دون أن تبين مسئولية ناظر الوقف عن هذا الغبن كما خلت المواد الأخرى الواردة فى القانون المدنى فى الباب الخاص بإيجار الوقف من تحديد هذه المسئولية لأن موضعها خارج عن نطاق هذا الباب .
( الطعن رقم 384 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 )
***********************
ناظر الوقف



لما كانت العلاقة بين ناظر الوقف و المستحق تخضع لأحكام الوكالة و لحكم المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التى تنص على أنه يعتبر الناظر أمينا على مال الوقف و وكيل على المستحقين - و الناظر مسئول عما ينشأ عن تقصيره الجسيم اليسير إذا كان له أجر و ذلك بالقدر الذى يرتبط بالمسئوليتين المدنية و الجنائية و طالما أنه لم يثبت تقصير ناظر الوقف فإنه لا يصح أن يعدل عن عقود الإيجار التى أبرمها . و إذ لم يبين الحكم المطعون فيه السند القانونى لقضائه بمسئولية ناظر الوقف عن أجر المثل و لم يحقق عناصر هذه المسئولية و لم يعرض ما إذا كان يعمل بأجرا أو بغير أجر و ما إذا كان قد ثبت تقصيره و مدى ذلك التقصير ، فإن الحكم يكون قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيقه للقانون مما يتعين نقضه .
الطعن رقم 84 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 656 بتاريخ 22-4-1969
***********************
ناظر الوقف



إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنة - وزارة الأوقاف الناظرة على الوقف - تسلمت الأحكام الصادرة عن بعض إيجار المدة السابقة على نظرها ، و أضافت الأجرة المذكورة بدفاترها لتحصيلها بعد أن حلت محل الحارس السابق ، فإنه يتعين عليها بإعتبارها وكيلة عن المستحقين أن تقوم بتحصيل قيمتها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر الطاعنة مسئولة عن إهمالها فى تحصيل الأجرة بإعتبارها وكيلة بأجر ، فتسأل عن خطئها اليسير فى عدم تحصيله بإلزامها به من مالها الخاص طبقاً لنص المادة 521 مدنى قديم المقابلة للمادة 704 مدنى جديد ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 13 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/17 )
***********************
ناظر الوقف



متى كانت الوزارة الطاعنة بإعتبارها وكيلة بأجر عن المستحقين ، مسئولة عن تقصيرها اليسير ، فإن مسئوليتها لا تسقط إلا بمضى خمس عشر سنة من تاريخ إنتهاء الوكالة .
( الطعن رقم 13 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/17 )
***********************
ناظر الوقف



وكالة ناظر الوقف عن المستحقين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تقف عند حد المحافظة على حقوقهم فى الغلة و فى العناية بمصدر هذا الحق و هو الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم فىالإستحقاق .
( الطعن رقم 3 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/12/1 )
***********************
ناظر الوقف



ناظر الوقف و إن كان لا يسأل فى دعوى الحساب إلا عما قبضه بالفعل من إيراد الوقف ، إلا أنه بإعتباره وكيلا عن المستحقين يكون مسئولا فى ماله الخاص عما ينشأ عن تقصيره الجسيم نحو أعيان الوقف و غلاته ، و عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر على النظر . و إذ كان الثابت أن دعوى الحساب رفعت على المطعون عليها بصفتها الشخصية و بصفتها ناظرة على الوقف ، و طالبها الطاعن بالمستحق له من الإيراد فى الوقف ، و تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة و فى صحيفة إستئنافه بنصيبه فى إيراد - منزلين لو تؤجرهما و دكانين تنازلت عن أجرتهما - و كان ما أورده الحكم المطعون فيه ينصب على مسئولية المطعون عليها فى مال الوقف ، و لا يواجه دفاع الطاعن فى شأن مسئوليتها عن تقصيرها و إهمالها فى تأجير المنزلين و فى التنازل عن أجرة الدكانين ، و هو دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 246 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/18 )
***********************
ناظر الوقف



وكالة ناظر الوقف عن المستحقين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقف عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة و فى العناية بمصدر هذا الحق و هو الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الإستحقاق ، مما ينبنى عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً للوقف و منفذاً لكتاب الواقف ماساً بإستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ، و لا يعتبر حجة عليهم ، بل يبقى لهم حق الإعتراض على ذلك القضاء بالطرق المقررة قانوناً .
الطعن رقم 5 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 18 بتاريخ 3-1-1973
ناظر الوقف



جرى قضاء محكمة النقض على أنه متى كان المستحق فى الوقف قد إعتمد الحساب المقدم من الناظر ، و هو عالم بتفصيلاته من إيراد و منصرف ، ثم أقر بالتخالص ، فلا يجوز له إعادة النظر فى الحساب أو المطالبة بتقديم حساب جديد و يجب أخذه بإقراره .
الطعن رقم 97 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1029بتاريخ 23-10-1973
***********************
ناظر الوقف



مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 لسنة 53 ، 296 لسنة 1954 و نص المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم كانوا يعملون بوقف خيرى و شرط الواقف " 0000 " النظر لنفسه عليه ، فإن صفة الواقف فى إدارة ذلك الوقف محل الدعوى حتى تاريخ وفاته تكون قائمة ، و يكون له بصفته ناظراً للوقف أن يقرر معاشاً للمطعون ضدهم بدلاً من مكافأة نهاية الخدمة و هو عمل متصل بأعمال الإدارة المخولة فى حجة الوقف و ليس تصرفاً فى أصل الإستحقاق و لا تعديلاً فى مصارفه أو تغييراً لها الممتنع عليه إلا بإشهاد عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف .
الطعن رقم 620 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 792 بتاريخ 27-3-1977
***********************
ناظر الوقف



الرأى المعول عليه أن المشروط له النظر متى كان حال صحته لا يجوز له أن يتنازل تنازلاً صريحاً عن النظر أو أن يفوض غيره بأن يسند إليه شئون الوقف و يحله مقام نفسه إستقلالاً ؛ إلا فى مجلس القاضى ، بحيث يتعين على المحكمة المختصة أن تقيم غيره فى الولاية و إلا فهو باق على ولايته حتى يقرر سواه ، لأنه بمثابة عزل معلق على ولاية آخر لا يتم بعزله نفسه و ردها عن النظر .
( الطعن رقم 5 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/11/16 )
***********************
ناظر الوقف



وضع يد الناظرة ، بصفتها ناظرة ، على أعيان مهما طال زمنه لا يكسبها ملكيتها ، لأنها لم تضع يدها إلا بصفتها وكيلة عن جهة الوقف ، و يد الوكيل لا تؤدى إلى الملكية إلا إذا تغيرت صفتها .
( الطعن رقم 24 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/31 )
***********************
ناظر الوقف



إعتراف الناظر على الوقف بما يضره لا يسرى عليه .
( الطعن رقم 24 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/31 )
***********************
ناظر الوقف



إن مسئولية ناظر الوقف قبل المستحقين تنحصر فى تقديم الحساب لهم مؤيداً بمستنداته، و فى توزيع فائض الريع عليهم وفق القواعد المتقدمة ، قل ما يصيب أحدهم منه أو كثر . فإذا ضاق الفائض عن دفع مرتباتهم كاملة فعلى من يدعى عدم صدق الناظر فى حسابه أن يقيم هو الدليل على دعواه . و من قلب الأوضاع القانونية فى الإثبات أن يكلف الناظر فى هذه الحالة بإقامة الدليل على أن الريع هو بالضيق الذى يقول به قولاً مؤسساً على حسابه المؤيد بالمستندات .
الطعن رقم 28 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 1020بتاريخ 5-1-1936
***********************
ناظر الوقف



ناظر الوقف المشروط له حق الإستبدال لا يملك الإستبدال إلا بصفته ناظراً للوقف و بإذن القاضى الشرعى و وساطته .
( الطعن رقم 39 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/14 )
***********************
ناظر الوقف



مطالبة الناظر بدفع معاش مستحق فى وقف لا تكون من إختصاص المحاكم الأهليه إلا إذا كان الإستحقاق مبيناً فى كتاب الوقف و لا نزاع فيه . فإن لم يكن المدعى معيناً بإسمه فى كتاب الوقف ، بل كانت وظيفته هى سنده فى المطالبة بالإستحقاق على إعتبار أن عباره كتاب الوقف عن إستحقاق موظفيه تشمل هذه الوظيفة و تشمله شخصاً بالتالى ، كان الفصل فى النزاع بشأن ذلك من إختصاص المحاكم الشرعية وحدها ، لأن المحاكم الأهليه ممنوعة من أن تفسير أيه عبارة فى كتاب الوقف متى كانت غامضة و كان تفسيرها على وجه دون آخر يعطى حقاً أو يهدر حقاً . و إذن فإذا دفع لدى المحكمة الأهلية بعدم إختصاصها بالنظر فى دعوى إستحقاق فى وقف لوجود نزاع عليه لغموض فى كتاب الوقف ، فإن عليها أن توقف النظر فى موضوع الدعوى ريثما تفصل المحكمة الشرعية فى أصل الإستحقاق . فإذا هى رفضت الدفع و فصلت فى الدعوى كان حكمها واجب النقض .
( الطعن رقم 61 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/26 )
***********************
ناظر الوقف



إن الناظر إذا صرف ريع الوقف لبعض المستحقين فيه حرم البعض الآخر إستحقاقه عامداً متعمداً ، فإنه يكون للمحروم الخيار فى أن يطالبه بحقه أو أن يرجع بهذا الحق على من قبضه من المستحقين . و إذا كان الوقف صادراً على ذرية الواقف و برهن أحد على أنه منهم و أنه لذلك ذو حق فى الوقف ، و كان النزاع فى إستحقاقه راجعاً إلى الخلاف فى أمر نسبه إلى الوقف ، فإن أثر الحكم له بالإستحقاق يجعله مستنداً إلى وقت الوقف و يخول له الرجوع بكل ما إستحقه عن السنين الماضية على من قبضه من المستحقين الآخرين . أما إذا كان الخلاف غير متعلق بالنسب و إنما يتعلق بقيام شرط الإستحقاق فى مدعيه ، كما إذا نص فى كتاب الوقف على أن الإستحقاق هو لأولاد ولد الواقف و أثبت شخص أنه من أولاد بناته و قضى له بدخوله تفسيراً لكتاب الوقف ، فإنه لا يكون مستحقاً لشىء من الغلة الماضية إذا كانت قد إستهلكت ، لأن الحكم فى هذه الحالة لا يكون مظهراً و مقرراً بل هو مثبت لحق مدعى الإستحقاق فى الوقف . و ذلك لوجود شبهة الإقتصار فى شرط الواقف . فإن كانت الغلة موجودة إستحق فيها نصيبه لضعف تلك الشبهة ، و إلا فلا .
( الطعن رقم 83 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/11 )
***********************
ناظر الوقف



إن حسن النية الذى تبرأ به ذمة ناظر الوقف عند الرجوع عليه فى ماله بنصيب أحد المستحقين فى غلة السنوات الماضية التى إستهلكت و وزعت على باقى المستحقين إنما هو إعتقاد الناظر أن من قضى له بالإستحقاق لم يكن ، مع التسليم بنسبة للواقف ، من المستحقين بحسب ظاهر كتاب الوقف ، و أنه كان يوزع غلة الوقف بالطريقة الشرعية بين المستحقين لها على مقتضى ما كان يعتقده و لو كان متأولاً .
( الطعن رقم 83 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/11 )
***********************
ناظر الوقف



إن إيجاب الواقف فى حجة الوقف أن يقدم الناظر حساباً سنوياً لهيئة معينة تنظره و تقره إن وجدته صحيحاً ليس من شأنه أن يحد من ولاية المحاكم فى الفصل فيما يقوم بين المستحق و ناظر الوقف من نزاع على حساب نصيبه فى الوقف ، و لا أن يسبغ على تلك الهيئة ولاية الحكم فى صحة الحساب الذى يقدم إليها ، و ذلك لإن ولاية القضاء إنما يحددها المشرع وحده ، فمشيئة غيره لا تؤثر فى ذلك .
الطعن رقم 4 لسنة 7 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 163 بتاريخ 13-5-1937
***********************
ناظر الوقف



و إذا تدخل من صدر له هذا الحكم على الناظر فى توزيع فتح أمام المحكمة المختلطة، و طلب الناظر الجديد رفض تدخله لعدم صدور الحكم فى مواجهة الوقف ، و لأن الإستدانة لم يؤذن بها من القاضى الشرعى ، فطلبت المحكمة إلى صاحب الحكم أن يثبت ما إستفاده الوقف من الدين فعجزه ، فقضت برفض تدخله على إعتبار أنه لا دين له على جهة الوقف ، كان لهذا القضاء حجيته بالنسبة له هو و الناظر القديم بصفته الشخصية و الناظر الجديد فى شأن عدم صحة هذه الإستدانة .
( الطعن رقم 28 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/5/26 )
***********************
ناظر الوقف



إن ناظر الوقف لا يصح أن يسأل فى دعوى الحساب عن إيراد الوقف إلا عما قبضه بالفعل لا عما كان يجب عليه أن يقبضه . ثم إنه لا يجوز أن يعدل عما هو وارد فى العقود المبرمة منه ما لم يكن غير أمين .
الطعن رقم 52 لسنة 10 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 292 بتاريخ 19-12-1940
***********************
ناظر الوقف



متى كانت الدعوى قد رفعت صحيحة على المدعى عليه و هو مالك للعقار قبل أن يقفه فإنها تعتبر مرفوعة أيضاً فى وجهه على الوقف بعد تقريره فى أثناء سيرها . و المدعى عليه إذا كان هو الواقف و ناظر الوقف و المستحق الوحيد فيه ، و كان لم يتنح عن الدفاع فى الدعوى بعد صدور الوقف منه بل إستمر فى التقاضى مدافعاً لا عن حقوقه فقط بل عن حقوق الوقف أيضاً ، و إن كان لم يصرح بذلك ، فإنه يعتبر ممثلاً للوقف فى الحكم الذى يصدر .
الطعن رقم 8 لسنة 11 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 356 بتاريخ 24-4-1941
***********************
ناظر الوقف



إن المأذون بالخصومة غير مسلط على مال الوقف لأن مهمته مقصورة على إتخاذ الإجراءات المأذون له فيها ، و إنما السلطة على مال الوقف و سائر شئونه للناظر وحده . فإذا أنفق المأذون بالخصومة شيئاً فى سبيل أداء مهمته ، أو تعاقد مع أحد على أن يعاونه فى تنفيذها ، فناظر الوقف هو الذى يطالب بما يستحقه كل منهما .
( الطعن رقم 9 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/4 )
***********************
ناظر الوقف



ما دام قد ثبت للمحكمة من الأدلة التى أوردتها فى حكمها أن المدعى عليها " وزارة الأوقاف " إنما كانت غاضبة لأعيان الوقف و لم تكن منصبة ناظرة عليه ، و كان الوقف أهلياً ، فإنها تكون على حق إذا هى أجازت للناظر ، بإعتباره ممثلاً لجهة الوقف و مسئولاً عن إدارته ، و نائباً عن المستحقين فى المطالبة بغلته ، الرجوع على المدعى عليها بما للمستحقين قبلها .
الطعن رقم 27 لسنة 12 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 46 بتاريخ 28-1-1943
***********************
ناظر الوقف



إن وجود عدة نظار لوقف غير مأذون أحدهم فى الإنفراد بالتصرف فى شؤؤنه لا يمنع أحدهم بالطعن بالنقض فى حكم صادر ضد الوقف . فإن إتخاذ هذا الإجراء فى الميعاد المعين له فيه دفع ضرر قد يحيق بالوقف ، و خصوصاً إذا كان الطاعن لم يصدر عنه فى أثناء الطعن أى تصرف يصح القول معه بأنه ما كان له وحده تمثيل جهة الوقف فيه .
الطعن رقم 43 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 68 بتاريخ 11-3-1943
***********************
ناظر الوقف



يكفى للحكم بإلزام ناظر الوقف فى ماله الخاص بفوائد المبلغ المستحق على الوقف و بمصاريف إقتضائه أن يثبت أنه قصر فى الوفاء حتى رفعت الدعوى عليه من صاحب الحق .
الطعن رقم 63 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 131 بتاريخ 15-4-1943
***********************
ناظر الوقف



من المسلم أنه متى تمت المحاسبة بين الناظر و المستحقين على إيراد الوقف و مصرفه فى زمن معلوم فلا تجوز إعادة النظر فى الحساب من جديد .

( الطعن رقم 124 لسنة 13 ق ، و رقم 19 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/6/14 )
***********************
ناظر الوقف



الأصل فى الوكالة أنها تكون بغير مقابل ما لم يوجد شرط صريح بخلاف ذلك أو شرط ضمنى يتضح من حالة الوكيل . فإذا إستندت المحكمة فى أن ناظر الوقف كان يعمل بغير أجر إلى إقرارته المتكررة فإنها لا تكون قد خالفت القانون . و لا يقبل من هذا الناظر قوله إنه لا يصح أن يثرى الوقف على حساب جهوده فإن دعوى الإثراء على حساب الغير لا يكون لها محل إلا إذا لم توجد رابطة عقدية بين المتخاصمين ، و هى ليست حالته .

( الطعن رقم 124 لسنة 13 ق ، و رقم 19 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/6/14 )
ناظر الوقف



إذا كان ناظر الوقف ، الذى أقيم حارساً على أرض الوقف المؤجرة منه ، قد أجرها مستأجراً جديداً بعد أن كان المستأجر السابق قد زرع بعضها و جهز بعضها الآخر للزراعة ، ثم طلب المستأجر السابق تعويضه عن تصرف الناظر ، فقضت المحكمة بإلزام الوقف بما أنفقه هذا المستأجر ، قائلة فى ذلك إن البداهة كانت تملى على الحارس أن يحاسب المستأجر الجديد على تلك النفقات ، ثم حين عرضت فى حكمها لتقصير الحارس قالت إن أساس حساب التعويض على الوقف ليس خطأ الحارس حتى كان يتعين إلزامه به دون جهة الوقف ، و إنما أساسه أن ما بذل من النفقات عاد نفعه على الوقف - فهذا الحكم متهاتر الأسباب قاصر البيان . ذلك بأن ما أثبته من خطأ الحارس فى عدم محاسبة المستأجر الجديد على نفقات الزراعة يرتب تعويضاً على الحارس ، و ما أثبته من إستفادة الوقف من تلك النفقات يرتب إلزام الوقف بما أثرى به على حساب الغير . ثم إنه لم يبين العناصر الواقعية و القانونية لكل من هذين الأساسين ، فهو لم يبين هل عين الناظر حارساً بصفته ناظراً أم عين مجرداً من هذه الصفة ، و لم يبين وجه مساءلة الوقف عن خطأ الحارس فى الحالتين ، و لم يوضح كيف إستفاد الوقف مما أنفق على زراعة أرضه و هى مؤجرة .
( الطعن رقم 104 لسنة 14 ق ، جلسة 1946/1/31 )
***********************
ناظر الوقف



دعوة ناظر الوقف بمطالبة وزارة المالية بدفع مبلغ مرتب العلوفة الوارد فى حجة الوقف هى دعوى بدين مدنى بحت لا تعلق له بأصل الوقف ، فلا تختص بها المحاكم الشرعية .
( الطعن رقم 46 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/2/28 )
***********************
ناظر الوقف



إذا كان النزاع بين طرفى الخصومة قد إنحصر فى مقدار الأجرة المتفق عليها و لم يتناول ما زيد عليها عملاً بالأمرين العسكريين رقمى 289 و 315 ، و كان مبنى هذا النزاع ما إدعاه المستأجر من أن الأجرة المتفق عليها قد خفضت من كذا إلى كذا بإتفاق بينه و بين المؤجر " الواقف وقت أن كان ناظراً على وقفه " ، و كان الناظر الذى خلف الواقف فى النظر لا ينازع فى وقوع هذا الإتفاق و إن كان يذهب إلى أنه إتفاق باطل لأن التخفيض الذى يوجبه فيه غبن على الوقف ، فهذا النزاع لا تختص به المحكمة الإبتدائية بالتطبيق للأمر العسكرى رقم 315 الذى يجعل لها الإختصاص فى المنازعات على زيادة الأجرة التى قررها ، كما لا تختص به اللجنة الإدارية التى جعل لها الأمر العسكرى رقم 289 الإختصاص فى المنازعات المتعلقة بتكاليف المخابئ ، بل الإختصاص به يبقى - وفقاً للقواعد العامة - لمحكمة المواد الجزئية " فى حدود إختصاصاتها المعينة فى قانون المرافعات " .
( الطعن رقم 98 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/6/13 )
***********************
ناظر الوقف



متى كان ناظر الوقف الواضع اليد على العين مقراً بتبعيتها للوقف فلا شأن لمدعى ملكيتها فى مطالبة الناظر بكتاب و لا بإشهاد على الوقف ، و على هذا المدعى وحده تقديم الدليل المثبت لدعواه ، و خصوصاً إذا كان الوقف قديماً يرجع إلى ما قبل صدور لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى 27 من مايو سنة 1897 التى أوجبت لأول مرة إجراء الإشهاد على الوقف لإثباته و كان قبلها إثبات الوقف خاضعاً لأحكام الشريعة التى لا تستلزم فيه كتاباً و لا إشهاداً .
( الطعن رقم 147 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/23 )
***********************
ناظر الوقف



إن الشريعة الإسلامية فى التعريف بإختصاصات ناظر الوقف و مدى ولايته عليه بينت أنه ليس له الإستدانة إلا بشروط معينة ، و لا الإقرار بدين على الوقف . و من المقرر فى الإستدانة أن الناظر إذا إستدان على الوقف بلا شرط من الواقف و لا إذن من القاضى مع تمكنه من الإستئذان ضمن الدين من ماله فلا يملك قضاءه من غلة الوقف ، و المقرر فى الإقرار أن إقرار الناظر بدين على الوقف لا يصح مطلقاً ، فإن أقر وقع إقراره باطلاً لا عبرة به ألبتة و لا ينفذ على الوقف .
( الطعن رقم 11 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/23 )
***********************
ناظر الوقف



إن المسائل المتعلقة بناظر الوقف من مثل ولايته على الوقف ، و مدى سلطان هذه الولاية فى إدارة شئون الوقف و التحدث عنه ، و ما يجوز للناظر من التصرفات و ما لا يجوز - كل ذلك من مسائل أصل الوقف فتكون خاضعة لحكم الشريعة الإسلامية . و إذن فإذا صدر من المحكمة الشرعية حكم بأن الناظر الذى عقد إجارة الوقف لم يكن وحده يملك التعاقد عن الوقف بعد أن تقرر ضم ثقة إليه ، فهذا الحكم يكون حجة فيما قضى به من ذلك بحيث يتعين على المحكمة المدنية أن تقضى فى النزاع بين المستأجر و جهة الوقف على أساس بطلان عقد الإيجار ، إعمالاً لحكم الشريعة الإسلامية ، و إعتباراً بحجية الحكم الشرعى فى قضائه بأن الإيجار صدر من غير ذى صفة .
( الطعن رقم 36 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/2/20 )
***********************
ناظر الوقف



إن حجية الأحكام يجب لإعتبارها أن يتمسك بها ذوو الشأن . فإذا كان الثابت بالحكم أن النزاع فى صحة عقد الإيجار قد أثير أمام المحكمة فكان ردها فى خصوصه رداً موضوعياً مبنياً على أن العقد صحيح ملزم ، دون أية إشارة إلى حصول تمسك من الخصوم بحجية حكم سابق قضى بصحة هذا العقد فإن إستناد المطعون عليه إلى هذا الحكم السابق فى طلب إبرام الحكم المطعون فيه لا يكون له محل .
( الطعن رقم 36 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/2/20 )
***********************
ناظر الوقف



لا يجوز لوكيل ناظر الوقف ، كما لا يجوز للناظر نفسه ، أن يصرف للمستحقين من غلة الوقف أكثر من إستحقاقهم بحجة قبولهم إستنزال الزيادة مما يستحقونه فى السنين التالية .فإذا رفع ناظر الوقف على وكيله دعوى الحساب عن وكالته ، و طلب الوكيل أن يستنزل له من الثابت فى ذمته مبالغ صرفها لبعض المستحقين أكثر من إستحقاقهم ، و رفضت المحكمة خصم هذه المبالغ ، كان قضاؤها بذلك موافقاً لحكم القانون .
الطعن رقم 144 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 523 بتاريخ 15-1-1948
***********************
ناظر الوقف



ما دام النزاع منحصراً فى ملكية الأطيان المتنازع عليها هل هى لجهة الوقف أم لمدعى ملكيتها ، فهو ليس نزاعاً متعلقاً بأصل الوقف ، فيكون الفصل فيه للمحاكم المدنية .
الطعن رقم 7 لسنة 17 مجموعة عمر5ع صفحة رقم 602 بتاريخ 22-4-1948
***********************
ناظر الوقف



إن مجال التحدى بالحيازة كسند للملك فى المنقول هو أن تكون الحيازة قد صاحبها حسن النية ، و من مستلزمات حسن نية المشترى لعين يعلم أنها موقوفة ، أى محبوسة عن التصرف ، أن يتعرف كيف و بأى شرط جاز للناظر التصرف فيها . فإذا كان الثابت أن المحكمة الشرعية وافقت على إبدال عدد وابور موقوف و آلاته بثمن حددته ، و رخصت لنظار الوقف الثلاثة فى الإتفاق مع راغبى الشراء على ثمن لا يقل عن الثمن المحدد و أن يحرروا معهم عقوداً إبتدائية بالبيع على ألا ينفذ ذلك إلا بعد إيداع الثمن جميعه خزانة المحكمة و توقيع صيغة البيع ، و أن أحد النظار باع ، بصفته هذه ، العدد و الآلات المذكورة بثمن أقل من الثمن الذى حددته المحكمة الشرعية دفعه المشترى إلى الناظر و تسلم المبيع ، و قضت المحكمة بإبطال هذا البيع لوقوعه بثمن يقل عما أذنت به المحكمة الشرعية ، مؤسسة ذلك على ما قالته من أن " القاضى الشرعى هو صاحب الولاية فى شئون الوقف و له أن يأذن الناظر بإستبداله و أنه ليس لمن تعاقد مع الناظر الذى خرج عن حدود وكالته أن يشكو من طلب البطلان لأنه إما أن يكون عالماً بما تضمنه التفويض الذى يخول الناظر حق التصرف فى مال الوقف أو غير عالم به ، و هو فى كلا الحالين يجب أن يتحمل تبعة خطئه أو تقصيره أو إهماله " ، فهذا الحكم يكون سديداً و فيه الرد الكافى على ما يتمسك به المشترى من أن الحيازة فى المنقول سند الملكية .
( الطعن رقم 140 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/13 )
***********************
نزع ملكية الأرض الموقوفة وفاء لدين



الأراضى الموقوفة إذا نزعت ملكيتها فى دين على من باعها للواقف ، ثم إسترد الواقف ثمنها من البائع ، فالنزاع فى هذا الثمن هل يعتبر وقفاً فيرد لجهة الوقف أو لا يعتبر فلا يرد ، هو نزاع متعلق بأصل الوقف خارج عن إختصاص المحاكم الأهلية طبقاً للمادة 16 من لائحة ترتيبها .
( الطعن رقم 28 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/24 )
***********************
هيئة الأوقاف



القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية نص فى مادته الأولى على أن تكون لهذه الهيئة الشخصية إعتبارية و أسند إليها فى المادتين الثانية و الخامسة تولى إدارة أموال الأوقاف و إستثمارها و التصرف فيها ، و إستناداً إلى هذا القانون قضت محكمة الإستئناف بإنقطاع سير الخصومة لزوال صفة وزير الأوقاف فى تمثيل جهات الوقف و إذ كان الثابت أن الخصومة إستأنفت سيرها بصحيفة تعجيل وجهها الطاعنون إلى المطعون ضده الأول و مدير هيئة الأوقاف المصرية فسلمت صورة الإعلان لإدارة قضايا الحكومة و أبانوا فى هذه الصحيفة أن هيئة الأوقاف المصرية هى التى حلت محل وزير الأوقاف فى إختصاصاته و فى تمثيل جهة الوقف محل التداعى ، و كان من المقرر على ما تقضى به المادة 133 من قانون المرافعات أن الخصومة تستأنف سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من قام مقام الخصم الذى تحقق فيه سبب الإنقطاع ، فإن فى هذه الصحيفة المعلنة مما يكفى للإفصاح عن أن هيئة الأوقاف ذات الشخصية الإعتبارية هى الآصلية المقصودة بذاتها فى تعجيل سير الخصومة بإعتبارها الجهة التى عينها القانون لتقوم مقام وزير الأوقاف الذى زالت صفته فى النيابة عن جهات الوقف فيكون هذا الإعلان عملاً إجرائياً صحيحاً منتجاً لآثاره قبل هيئة الأوقاف ، و لا يؤثر فى سلامة هذا الإجراء ما ورد بالإعلان من عيب فى ذكر أن مدير الهيئة هو ممثلها فى التقاضى طبقاً لنص المادة التاسعة من القرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 إلا أن للهيئة مدير و هو عضو بالمجلس المشكل لإدارتها على ما جاء بنص المادة الثانية من هذا القرار ، الأمر الذى يكون معه العيب الذى شاب الإعلان فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون خطأ فى بيان شخص الممثل الذى عينه القانون لتمثيل الهيئة ليس من شأنه التجهيل بأن هيئة ذاتها كشخص إعتبارى هى المعنية بتعجيل سير الخصومة و أنها صاحبة الصفة فى الإختصام بديلاً عن وزير الأوقاف الذى زالت عنه الصفة فى النيابة عن جهة الوقف . لما كان ذلك كذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر إذ لم يعتد بإعلان صحيفة تعجيل سير الخصومة كإجراء يمتنع معه سقوط الخصومة قبل الهيئة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 527 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/6/19 )


_________________

وضع اليد على ارض الوقف أثره

من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أو وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته و لا يستطيع المستحكر - هو و ورثته من بعده - أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ، و لا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ، و لا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير و إما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ، و فى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة الفعلية و يدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها و الإستئثار بها دونه .
( الطعن رقم 1415 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/24 )
***********************
وقف أهلى شرط اعتباره وقف خيرى



المادتان 25 ، 26 من القانون رقم 44 لسنة 1962 فى شأن تسليم - الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و المجالس المحلية أن المشرع أراد أن يصفى الأوضاع فى الأوقاف الأهلية التى تديرها وزارة الأوقاف دون أن يظهر لها مستحقون فأوجبت عليها إتخاذ إجراءات النشر و اللصق عنها حتى إذا ما تقدم من يدعى إستحقاقه فيها بطلبه خلال الستة أشهر التالية أحالتة إلى اللجنة المشكلة وفقاً للمادة 26 سالفة البيان لفحصه و إصدار قرارها فى شأنه و إلا اعتبر نصيبه وقفاً خيرياً ، و من ثم فإن هذه الأحكام لا تسرى على الأوقاف الأهلية التى التى كان قد تقدم من يدعى الإستحقاق فيها لأنها فى هذه الحالة لا تعتبر من الأوقاف التى لم يظهر لها مستحقون و يقتضى الأمر إتخاذ إجراءات النشر و اللصق بشأنها .
الطعن رقم 27 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1430بتاريخ 12-5-1981
***********************
وقف غير المسلم



إسلام الواقف ليس شرطاً فى صحة الوقف على المسلم ، و الأصل فى وقف المسيحى من حيث الجهة الموقوف عليها طبقاً للمذهب الحنفى المعمول به وقت صدور الوقف موضوع النزاع ، هو أن يكون الوقف قربة إلى الله تعالى عند المسلم و المسيحى معاً ، و هو صحيح وفقاً لنص المادة السابعة من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ، ما لم يكن على جهة محرمة فى شريعة الواقف و فى الشريعة الإسلامية ، فيكون الوقف على فقراء المسلمين أو على فقراء المسيحيين أو عليهما معاً جائزاً فقهاً و قانوناً ، لأنه فى جميع الأحوال جهة بر يتقرب بها إلى الله فى الشريعة الإسلامية و المسيحية ، حتى جاز للمسلم أن يدفع لفقراء غير المسلمين صدقة الفطر و الكفارات .
الطعن رقم 5 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 564 بتاريخ 29-3-1972
***********************
وقف غير المسلم



إذ كان البين من مدونات إشهاد الوقف أن الواقفة و هى قبطية أرثوذكسية أنشأت وقفها إبتداء على مدارس الجمعية التوفيقية الخيرية القبطية الأرثوذكية بمصر القاهرة ليصرف ريعه " فى مأكل و مشرب المعلمين و الأطفال المتعلمين بها و القائمين بالخدمة بالمدارس المذكورة ... " و كان ظاهر الإنشاء يدل على أن الواقفة - على ما هو مفهوم من دلالة إطلاقها صرف ريع الوقف على المتعلمين و المعلمين و القائمين بالخدمة فى هذه المدارس بدون وصف لدياناتهم أرادت أن يكون مصرف الوقف لعموم هؤلاء سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين من طائفتها الدينية أو من طوائف أخرى إذ لا تخصيص بغير مخصص و لو كانت تريد تخصيص هذا المصرف بأهل طائفتها لنصت على ذلك صراحة .
الطعن رقم 65 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2087بتاريخ 24-11-1981
***********************
***********************
هيئة الأوقاف



لئن كان الحكم قد إعتبر المجالس المحليه و من بعدها هيئة الأوقاف هى صاحبة الإختصاص الوحيد فى تأجير أعيان الوقف وفقاً لأحكام القوانين سالفى الذكر ، إلا أن النعى على الحكم لمخالفته القانون فى هذا الشق لا يحقق للطاعنين أى مصلحة ذلك أن الثابت من الواقع المطروح على محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنين لم يختصما وزارة الأوقاف فى الدعوى ، و لا يمثل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف أو مديرها أو محافظ الفيوم - المختصمون فى الدعوى - وزارة الأوقاف ، إذ من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن الشخص لا يعتبر طرفاً فى خصومة بتمثل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به ، و كان رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف لا يمثل إلا هذه الهيئة وحدها فى التقاضى و أمام الغير عملاً بصريح نص المادة 9 من القرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف و المعمول به إعتباراً من 1972/10/12 ، فإن الخصومة لا تكون قد وجهت أصلاً لوزارة الأوقاف ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشق لا يحقق للطاعنين أى مصلحة .
( الطعن رقم 724 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/1/10)
***********************
هيئة الأوقاف



لما كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الهيئات العامة الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1963 تجيز - كأصل عام - لمجلس إدارة الهيئة العامة أن يعهد إلى لجنة من أعضائه أو إلى رئيسه أو مدير الهيئة ببعض إختصاصاته ، و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 لا تحظر على مجلس إدارة هذه الهيئة - خلافاً لذلك الأصل أن يفوض رئيسه فى بعض إختصاصاته بالنسبة للبدل و الإستندال و الإستثمار ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة بيع العقار المستبدل بالمزاد العلنى للمطعون عليهما على سند مما إستخلصه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المفوضة فى إعتماد إجراءات البيع طبقاً للمادة 14 من لائحة الإستبدال و الإستثمار لأعيان الوقف التى وافق عليها مجلس الإدارة قد إعتمد مرسى مزاد بيع ذلك العقار على المطعون عليهما و إتبعت بعد ذلك باقى الإجراءات من مطالبة المطعون عليهما بدفع باقى الثمن و إستخرج كشف المساحة لتقديمه إلى الشهر العقارى ، و كان هذا من الحكم إستخلاصاً سائغاً لإعتماد الجهة المختصة بهيئة الأوقاف لمرسى مزاد بيع العقار المستبدل . و تطبيقاً صحيحاً للقانون على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 214 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/6/11 )


_________________

وضع اليد على ارض الوقف أثره

من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أو وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته و لا يستطيع المستحكر - هو و ورثته من بعده - أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ، و لا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ، و لا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير و إما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ، و فى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة الفعلية و يدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها و الإستئثار بها دونه .
( الطعن رقم 1415 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/24 )
***********************
وقف أهلى شرط اعتباره وقف خيرى



المادتان 25 ، 26 من القانون رقم 44 لسنة 1962 فى شأن تسليم - الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و المجالس المحلية أن المشرع أراد أن يصفى الأوضاع فى الأوقاف الأهلية التى تديرها وزارة الأوقاف دون أن يظهر لها مستحقون فأوجبت عليها إتخاذ إجراءات النشر و اللصق عنها حتى إذا ما تقدم من يدعى إستحقاقه فيها بطلبه خلال الستة أشهر التالية أحالتة إلى اللجنة المشكلة وفقاً للمادة 26 سالفة البيان لفحصه و إصدار قرارها فى شأنه و إلا اعتبر نصيبه وقفاً خيرياً ، و من ثم فإن هذه الأحكام لا تسرى على الأوقاف الأهلية التى التى كان قد تقدم من يدعى الإستحقاق فيها لأنها فى هذه الحالة لا تعتبر من الأوقاف التى لم يظهر لها مستحقون و يقتضى الأمر إتخاذ إجراءات النشر و اللصق بشأنها .
الطعن رقم 27 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1430بتاريخ 12-5-1981
***********************
وقف غير المسلم



إسلام الواقف ليس شرطاً فى صحة الوقف على المسلم ، و الأصل فى وقف المسيحى من حيث الجهة الموقوف عليها طبقاً للمذهب الحنفى المعمول به وقت صدور الوقف موضوع النزاع ، هو أن يكون الوقف قربة إلى الله تعالى عند المسلم و المسيحى معاً ، و هو صحيح وفقاً لنص المادة السابعة من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ، ما لم يكن على جهة محرمة فى شريعة الواقف و فى الشريعة الإسلامية ، فيكون الوقف على فقراء المسلمين أو على فقراء المسيحيين أو عليهما معاً جائزاً فقهاً و قانوناً ، لأنه فى جميع الأحوال جهة بر يتقرب بها إلى الله فى الشريعة الإسلامية و المسيحية ، حتى جاز للمسلم أن يدفع لفقراء غير المسلمين صدقة الفطر و الكفارات .
الطعن رقم 5 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 564 بتاريخ 29-3-1972
***********************
وقف غير المسلم



إذ كان البين من مدونات إشهاد الوقف أن الواقفة و هى قبطية أرثوذكسية أنشأت وقفها إبتداء على مدارس الجمعية التوفيقية الخيرية القبطية الأرثوذكية بمصر القاهرة ليصرف ريعه " فى مأكل و مشرب المعلمين و الأطفال المتعلمين بها و القائمين بالخدمة بالمدارس المذكورة ... " و كان ظاهر الإنشاء يدل على أن الواقفة - على ما هو مفهوم من دلالة إطلاقها صرف ريع الوقف على المتعلمين و المعلمين و القائمين بالخدمة فى هذه المدارس بدون وصف لدياناتهم أرادت أن يكون مصرف الوقف لعموم هؤلاء سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين من طائفتها الدينية أو من طوائف أخرى إذ لا تخصيص بغير مخصص و لو كانت تريد تخصيص هذا المصرف بأهل طائفتها لنصت على ذلك صراحة .
الطعن رقم 65 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2087بتاريخ 24-11-1981
***********************
***********************
هيئة الأوقاف



لئن كان الحكم قد إعتبر المجالس المحليه و من بعدها هيئة الأوقاف هى صاحبة الإختصاص الوحيد فى تأجير أعيان الوقف وفقاً لأحكام القوانين سالفى الذكر ، إلا أن النعى على الحكم لمخالفته القانون فى هذا الشق لا يحقق للطاعنين أى مصلحة ذلك أن الثابت من الواقع المطروح على محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنين لم يختصما وزارة الأوقاف فى الدعوى ، و لا يمثل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف أو مديرها أو محافظ الفيوم - المختصمون فى الدعوى - وزارة الأوقاف ، إذ من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن الشخص لا يعتبر طرفاً فى خصومة بتمثل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به ، و كان رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف لا يمثل إلا هذه الهيئة وحدها فى التقاضى و أمام الغير عملاً بصريح نص المادة 9 من القرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف و المعمول به إعتباراً من 1972/10/12 ، فإن الخصومة لا تكون قد وجهت أصلاً لوزارة الأوقاف ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشق لا يحقق للطاعنين أى مصلحة .
( الطعن رقم 724 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/1/10)
***********************
هيئة الأوقاف



لما كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الهيئات العامة الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1963 تجيز - كأصل عام - لمجلس إدارة الهيئة العامة أن يعهد إلى لجنة من أعضائه أو إلى رئيسه أو مدير الهيئة ببعض إختصاصاته ، و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 لا تحظر على مجلس إدارة هذه الهيئة - خلافاً لذلك الأصل أن يفوض رئيسه فى بعض إختصاصاته بالنسبة للبدل و الإستندال و الإستثمار ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة بيع العقار المستبدل بالمزاد العلنى للمطعون عليهما على سند مما إستخلصه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المفوضة فى إعتماد إجراءات البيع طبقاً للمادة 14 من لائحة الإستبدال و الإستثمار لأعيان الوقف التى وافق عليها مجلس الإدارة قد إعتمد مرسى مزاد بيع ذلك العقار على المطعون عليهما و إتبعت بعد ذلك باقى الإجراءات من مطالبة المطعون عليهما بدفع باقى الثمن و إستخرج كشف المساحة لتقديمه إلى الشهر العقارى ، و كان هذا من الحكم إستخلاصاً سائغاً لإعتماد الجهة المختصة بهيئة الأوقاف لمرسى مزاد بيع العقار المستبدل . و تطبيقاً صحيحاً للقانون على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 214 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/6/11 )


_________________

إثبات الوكالة

مجرد حضور المحامى بصفته وكيلا بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفى بذاته على المحامى جميع الصفات التى قد تكون لموكله إلا أن يكون هذا الخصم الحاضر قد قوضى بهذه الصفات ، ذلك لأن المحامى لايمثل الا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة [ م 82 مرافعات ] . و إذن فمتى كان التوكيل الصادر إلى المحامى قد صدر له من أحد خصوم الدعوى عن نفسه و بصفته وكيلا عن زوجته المختصمة فى نفس الدعوى ، و كان المحامى إذ حضر بالجلسة لم يستعمل هذا التوكيل إلا فى خصوص نيابته عن الزوج ، فانه لا يسوغ القول بان أثر حضور المحامى عن هذا الخصم ينسحب إلى زوجته لمجرد أن سند التوكيل الصادر له من الزوج أثبت نيابته عنه كان يبيح له أن يمثلها .
( الطعن رقم 141 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/11 )
*************************
إثبات الوكالة



إذا كان الحكم قد استند فى إثبات الوكالة فى التأجير إلى إقرارات الموكل سواء فى دفاعه أمام محكمة الموضوع أو فى شكوى إدارية وإلى أقوال الوكيل فى شكوى إدارية من أنه استأجر ماكينه لحساب الموكل فإن هذا الإستناد لامخالفة فيه للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمناً من الأدلة التى يجيزها القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها .
الطعن رقم 64 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 176 بتاريخ 28-2-1957
*************************
إثبات الوكالة



وكالة الزوج عن زوجته لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية .
الطعن رقم 372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973 بتاريخ 4-11-1965
*************************
إثبات الوكالة



ثبوت علاقة الزوجية لا يكفى بمجرده للقول بقيام وكالة ضمنية بين الزوج وزوجته .
الطعن رقم 202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019بتاريخ 5-5-1966
*************************
إثبات الوكالة



لتقرير ما إذا كانت آثار العقد تنصرف إلى الأصيل أو لا تنصرف يتعين بحث العلاقة بينه و بين من أدعى الوكالة عنه و أبرم العقد و من ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع فى إعتمادها على عقد العمل المبرم بين مورث المطعون ضدها الأولى و بين المطعون ضده الثاني فى نفى قيام وكالة بينهما . و لا يجدى الطاعنة " المتعاقد الآخر " القول بأنها لم تكن طرفا فى عقد العمل المشار إليه و لم تعلم به . إذ كان عليها أن تتحرى صفة من تعاقد معها و حدود تلك الصفة و لها فى سبيل ذلك الإطلاع على السند الذى يحدد علاقته بمن إدعى الوكالة عنه فإن قصرت فى ذلك فعليها تبعة التقصير .
الطعن رقم 572 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 32 بتاريخ 2-1-1969
*************************
إثبات الوكالة



أذا إستند الحكم فى إثبات الوكالة إلى إقرارات الموكل فى دعوى جنائية و دفاعه فى دعوى أخرى ، فلا مخالفة فى ذلك للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمنا من الأدلة التى يجيزها القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها .
الطعن رقم 288 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1340بتاريخ 31-12-1970
*************************
إثبات الوكالة



المقرر فى قضاء هذه المحكمة - " 1 " أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن فى ذلك تجاوزاً فى الإستدلال ضار بحقوق الناس ، فإذا بأشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب أخطرت الطاعن بصافى أرباحه عن عام 1949 بالنموذج 6 مكرر ضريبة عامة على عنوانه بفرنسا بتاريخ 1955/9/26 و قد تسلمه الطاعن فى 1955/11/9 و طعن محاميه على هذا التقرير أمام لجنة الطعن بتاريخ 1955/12/7 بوصفه وكيلاً رسمياً عنه ، و أن التوكيل الصادر من الطاعن لمحاميه مصدق عليه بتاريخ 1955/5/8 و أودع أصله مصلحة الشهر العقارى بالقاهرة بموجب محضر الإيداع الرسمى رقم 5152 لسنة 1956 توثيق القاهرة كما خلت الأوراق من وجود منازعة من الطاعن على وكالة محاميه فإن الطعن يعد مرفوعاً فى الميعاد المقرر قانوناً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستنداً إلى أن طعن المحامى فى تقدير اللجنة كان فى 1955/12/7 و أن التصديق على الوكالة تم فى تاريخ لاحق لذلك مما يجعل الطعن مقدم من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 338 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/11/15 )
*************************
إثبات الوكالة
الطعن رقم 493 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 581 بتاريخ 28-2-1984



إستخلاص الحكم المطعون فيه من القرائن المستمدة من أوراق الدعوى و وقائعها و لها أصلها الثابت بالأوراق و من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبه عليها من أن الطاعن كان وكيلاً عن المورث بإعتبار أن تنفيذ الوكالة من الأدلة المقبولة لإثبات قيامها - كان النعى عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس .
*************************
إثبات الوكالة



من المقررفى قضاء هذه المحكمة أن مباشرة المحامى للإجراءات نيابة عن موكله لا يستلزم حصوله على سند بالوكالة قبل مباشرته للإجراء ما لم ينص القانون على غير ذلك - لما كان ما تقدم و المشرع لم يتطلب أن يكون المحامى الموقع على إنذار الشفعة مفوضاً تفويضاً خاصاً بالتصرف أو موكلاً فى ذلك بتوكيل سابق .
الطعن رقم 1644 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 565 بتاريخ 9-4-1985
*************************
إثبات الوكالة



ثبوت الوكالة الإتفاقية أمر موضوعى يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كانا إستخلاصها سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى .
الطعن رقم 2083 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 290 بتاريخ 29-1-1990
*************************
إثبات الوكالة



إذا طولب المدعى عليهم بريع أطيان مدعى وضع يدهم عليها ، و بنيت المطالبة على ورقة صادرة من أحدهم تعهد فيها عن نفسة و بصفته وكيلاً عن إخوته الباقين بإلتزامهم للمدعى عليهم بريع ما زاد على نصيبهم من الأطيان المتفق بموجب هذه الورقة على إختصاصهم بها مؤقتاً حتى تتم القسمة القضائية بين الجميع ، و كان سائر المدعى عليهم لم ينكروا هذه الوكالة و لم ينازعوا فيها فى أى دور من أدوار التقاضى ، و قصروا دفاعهم على أن شقيقهم " الوكيل " هو واضع اليد دونهم ، فإستخلصت المحكمة من ذلك أنهم مسلمون بالوكالة و لم تطلب ورقة التوكيل بل قضت فى الدعوى على أساس الإلتزام الثابت عليهم بموجب تلك الورقة ، فحكمها هذا لا مخالفة فيه للقانون و لا إخلال بحق الدفاع و لا قصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 82 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/3 )
*************************
اثر الرجوع فى الوكالة



إذ كان الثابت بالتوكيل - الذى باشر بموجبه المحامى رفع الطعن بالنقض أنه صادر من - مدير إدارة المراقبة و مدير إدارة قضايا البنك - بصفتهما نائبين عن البنك العقارى المصرى عن نفسه و بصفته مصفياً لبنك الأراضى - الطاعن - و ذلك بناء على السلطات المخولة لهما بموجب القرار الصادر من مجلس إدارة البنك و المرفق بمحضر الإيداع الموثق ، و البين من هذا المحضر أن رئيس مجلس الإدارة السابق قد فوضهما فى تمثيل البنك أمام القضاء و الإذن لهما فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض و ذلك إعمالاً لحقه المخول له بنص المادة 23 من القانون 32 لسنة 1966 فى تفويض مدير أو أكثر فى بعض إختصاصاته ، و لما كان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل مجلس الإدارة وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة فى مرحلة لاحقة لصدور ذلك التوكيل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يؤثر فى صحته و لا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد لرفع الطعن بطريق النقض ، و لا ينال أيضاً من صحة هذا التوكيل إدماج بنك الائتمان العقارى فى البنك الطاعن إذ أن مؤدى هذا الإندماج هو إنقضاء البنك المندمج و بقاء البنك الدامج " الطاعن " محتفظاً بشخصيته و كيانه ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً يكون فى غير محله .
الطعن رقم 226 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1399بتاريخ 8-6-1977

اثر تصرف الوكيل

إذ كان الثابت أن الطاعن الأول قد وقع على محضر الشرطة - المتضمن عقد بيع - دون أن يذكر شيئا عن نيابته عن أولاده فى هذا التصرف ، فإن إستخلاص الحكم لنيابة الطاعن الأول عن أولاده من توقيعه على المحضر سالف الذكر يكون معيبا لا تؤدى إليه عبارات ذلك الحضر . و لا يغير وجه الرأى كون الطاعن الأول وكيلا عن أولاده ، لأن ذلك لا يجعل توقيعه على المحضر منصرفا إليهم ما دام أنه لم يعلن وقت التوقيع أنه يوقع نيابة عنهم .
( الطعن رقم 211 لسنة 35 ق ، جلسة 18-12-1969)
*************************
اثر تصرف الوكيل



إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للعقار محل النزاع محمولاً فى أسبابه على مجرد القول بثبوت الوكالة المستترة للزوجة الطاعنة فيما أبرمته من عقد شراء الأرض و ما إتخذته من إجراءات البناء عليها و أن فى ذلك ما يكفى لإعتبار الأصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى إجراء إذ لا يحتاج لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما إشتراه إلى تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية ، و كان هذان الذى أقام عليه الحكم قضاءه فى هذا الخصوص ينطبق على واقعة الدعوى إذ هو يصدق على حالة ما إذا تم تسجيله البيع الصادر للوكيل المغير إسمه فتكون الملكية قد خرجت من ذمة البائع و هى و إن إنتقلت إلى الوكيل فى الظاهر إلا أن إنتقالها فى الحقيقة يعتبر لحساب الأصيل فيصبح فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى صدور تصرف جديد من هذا الأخير ينقل به الملكية إليه ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن عقد البيع الذى تعلق بعقار لم يسجل بعد فلا تكون ملكية المبيع قد إنتقلت إلى الزوجة الطاعنة التى أبرمته بطريق الوكالة المستترة بل هى لا تزال باقية على ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية بائعة العقار و يكون ما إنصرف إلى الأصيل المطعون ضده الأول هى الحقوق الشخصية وليدة عقد البيع الذى لم يسجل ، و هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه أيضاً تملك المطعون ضده الأول لما أقامه على الأرض المبيعة من مبان ذلك أن حق القرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق عينى من قبيل الملكية فلا ينشأ و لا ينتقل وفقاً لنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشترى البانى فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق نظير تعويض المشترى عنها تطبيقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 925 من القانون المدنى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت ملكية المطعون ضده الأول رغم عدم توافر السبب القانونى المؤدى إلى التملك يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 648 لسنة 49 ق ، جلسة 24-4-1980)
*************************
اثر تصرف الوكيل



مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو بأعمال قانونية معينة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على سواء و هى و إن إقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه و لوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء و العرف الجارى .
( الطعن رقم 1257 لسنة 51 ق ، جلسة 26-4-1987)
*************************
اثر تصرف الوكيل



إذا قضت المحكمة بأن تصرف الوكيل كان فى حدود التوكيل و أن التوكيل يبيح له الإنفراد بالتصرف ، و بنت ذلك على تفسيرها عقد الوكالة ، و إعتمدت فى هذا التفسير على عبارة التوكيل و على قصد المتعاقدين المستفاد من الوقائع و الملابسات التى إتصلت بتصرف الوكيل ، و كان ما إنتهت إليه متسقاً مع الوقائع التى إستندت إليها و غير متنافر مع عقد الوكالة ، فذلك من شأنها و لا معقب عليها فيه لمحكمة النقض .
الطعن رقم 59 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 264 بتاريخ 17-2-1944
**********************
اثر تعاقد الوكيل بإسمه



مفاد نص المادة 106 من القانون المدنى أنه متى تعاقد الوكيل مع الغير بإسمه هو دون أن يفصح عن صفته فإن أثار العقد تنصرف إلى الوكيل فى علاقته بالغير إلا إذا أثبت توافر الإستثنائين المشار إليهما فى المادة المذكورة ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على أن المطعون عليه إنما تعاقد مع الطاعن بإسمه شخصياً و سلم إليه المبلغ موضوع النزاع بهذه الصفة ، و أنه لم يقم دليل من الأوراق على أنه دفعه بوصفه وكيلاً عن الشركة ، مما مؤداه أن الدعوى لم يتوافر فيها أحد الإستثنائين السالفين الأمر الذى لم يكن محل نعى من الطاعن فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .
الطعن رقم 363 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1107بتاريخ 20-11-1973
*************************
اثر تعاقد الوكيل بإسمه



إن الوكيل إذا تعامل بإسمه مع الغير فهذا بمقتضى حكم القانون لا يغير من علاقته مع الموكل ، فتعتبر الصفقة قد تمت لحساب الموكل . و كل ما فى الأمر أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزماً قبل الغير الذى تعامل معه . فإذا دفع الموكل بأن التكليف الصادر منه لوكيله بأن يشترى عقاراً قد بطل بشراء هذا الوكيل القدر بإسمه ، و لكن إستخلصت المحكمة من وقائع الدعوى ، إستخلاصاً تؤدى إليه المقدمات التى أوردتها ، أن الوكيل حين حرر عقد الشراء بإسمه إنما كان يقوم بتنفيذ الوكالة ، و حكمت بناء على ذلك بإلزام الموكل بدفع الثمن إلى الوكيل مقابل نقل تكليف المشترى من إسمه إلى إسم الموكل فلا يصح النعى عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 63 لسنة 12 ق ، جلسة 15-4-1943)
**********************
اثر تعاقد الوكيل عن موكله



إذا كانت الجمعية التعاونية لبناء المساكن لم تعلن - وقت إبرامها عقد المقاولة - أنها تتعاقد مع المقاول نيابة عن أعضائها و كان لا يوجد فى نصوص العقد ما يفيد وجود نيابة صريحة أو ضمنية بينها و بينهم فإن أثر العقد ينصرف إلى الجمعية و ليس إلى أعضائها فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع بعدم قبول دعوى أحد أعضاء الجمعية قبل المقاول لرفعها من غير ذى صفة ، على أن العقد قد أبرم فى حدود نيابة الجمعية عن أعضائها و أن ما نشأ عنه من حقوق و إلتزامات يضاف إليهم فإنه سيكون قد إستخلص من العقد ما لا يمكن أن يؤدى إليه مدلول عباراته و قد جره ذلك إلى خطئه فى تكييف العلاقة القانونية بين الجمعية و أعضائها فيما يختص بهذا التعاقد و الخطأ فى ترتيب آثار العقد .
الطعن رقم 277 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2016بتاريخ 29-12-1966
**********************
اثر حيازة الوكيل لعقارات الأصيل



حيازة الوكيل لعقارات موكله التى تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر حيازة لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانونا ، و من ثم يعتبر الأصيل مستمرا فى وضع يده مدة حيازة الوكيل وتحسب له هذه المدة فى التقادم المكسب السارى لمصلحته . و إذ كان مجرد ثبوت أن الوكيل عن مورث الطاعنين ـ إبان وضع يده على عقار موكله ـ كان وكيلا أيضا عن المطعون عليه الذى ينازعهم فى ملكية هذا العقار ، ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى إسقاط مدة حيازة الوكيل للعقار محل النزاع نيابة عن مورث الطاعنين من مدة التقادم السارى لمصلحة هذا المورث ، بل لا يكون هذا الإسقاط إلا إذا شاب حيازة المورث للعقار بوساطة وكيله عيب من العيوب التى تفقدها أثرها فى كسب الملكية بالتقادم و هى الاكراه و الخفاء و اللبس أو الغموض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يكشف عن قيام أحد هذه العيوب حين رفض طلب الطاعنين الاحالة إلى التحقيق لإثبات تملكهم العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة يكون قد انطوى على قصور و خطأ فى القانون .
( الطعن رقم 235 سنة 28 ق ، جلسة 6-6-1963)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



متى كان الحكم إذ قرر بأن الوكيل قد تجاوز حدود التوكيل قد أقام ذلك على استخلاص موضوعى سائغ ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه .
( الطعن رقم 255 لسنة 22 ق ، جلسة 5-4-1956)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



خروج الوكيل عن حدود وكالته فى تعاقد سابق لا يلزم منه إعتبار تصرف آخر لاحق حاصل من الوكيل للطاعنين نافذا فى حق الموكل ما دام أن هذا التصرف كان صادرا من وكيل خارج حدود الوكالة إذ هو لا ينفذ فى حقه إلا بإجازة ذات التصرف .
الطعن رقم 374 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 391 بتاريخ 12-5-1960
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



السبب الصحيح هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكا للشىء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان الثابت أن عقد البيع الصادر للطاعنين - إنما صدر لهما من وكيل عن المالك للأطيان المبيعه فإنه لا يتأتى فى هذا المقام الإستناد إلى وجود سبب صحيح و إنما يتعين فى هذا المجال إعمال ما تقتضى به الأحكام الخاصة بالنيابة فى التعاقد و بآثار الوكالة فيما تقرره هذه الأحكام من أن على الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة و من أنه إذا خرج عن حدودها و أبرم عقد بأسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق و إلتزامات لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا اجاز التصرف
الطعن رقم 374 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 391 بتاريخ 12-5-1960
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



مؤدى أحكام المادتين 512 و 525 من القانون المدنى القديم أن مايبرمه الوكيل فى حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل و أن الوكيل ملزم بأن يقدم لموكله حساباً شاملا و أن يوفى إليه صافى ما فى ذمته ، فإذا كان الثابت أن المورث إذ أبرم عقد البيع الابتدائى بالنسبة لحصة موكلته المطعون عليها الاولى إلتزم فىهذا العقد بسداد الدين المضمون بحق الامتياز على تلك الحصة - و كان إلتزامه هذا مندرجا ضمن حدود وكالته بالبيع - فإن قيامه بسداد هذا الدين يضاف إلى موكله وتنصرف إليها آثاره ، و من ثم لا يكون فى حالة قبضة الثمن و سداده الدين الممتاز مدينا لموكلته بما قبض دائناً لها بما دفع و إنما يقتصر التزامه على يقدم لها حساب وكالته و أن يؤدى إليها ما تسفر عنه أعماله . و إذا كان دفاع الطاعنين قد قام أمام محكمة الاستئناف على هذا الأساس متمسكين بطلب إستنزال ما سدده مورثهم عن المطعون عليها إلى الدائن من أصل ثمن الأطيان التى باعها بوكالته عنها و التى كانت محملة بهذا الدين ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع قولاً منه إنه يقوم على الدفع بالمقاصة القانونية بين الدين المدعى بالوفاء به و الدين الذى تطالب به المطعون عليها فإنه يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 628 لسنة 25 ق ، جلسة 16-2-1961)

اثر تصرف الوكيل

إذ كان الثابت أن الطاعن الأول قد وقع على محضر الشرطة - المتضمن عقد بيع - دون أن يذكر شيئا عن نيابته عن أولاده فى هذا التصرف ، فإن إستخلاص الحكم لنيابة الطاعن الأول عن أولاده من توقيعه على المحضر سالف الذكر يكون معيبا لا تؤدى إليه عبارات ذلك الحضر . و لا يغير وجه الرأى كون الطاعن الأول وكيلا عن أولاده ، لأن ذلك لا يجعل توقيعه على المحضر منصرفا إليهم ما دام أنه لم يعلن وقت التوقيع أنه يوقع نيابة عنهم .
( الطعن رقم 211 لسنة 35 ق ، جلسة 18-12-1969)
*************************
اثر تصرف الوكيل



إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للعقار محل النزاع محمولاً فى أسبابه على مجرد القول بثبوت الوكالة المستترة للزوجة الطاعنة فيما أبرمته من عقد شراء الأرض و ما إتخذته من إجراءات البناء عليها و أن فى ذلك ما يكفى لإعتبار الأصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى إجراء إذ لا يحتاج لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما إشتراه إلى تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية ، و كان هذان الذى أقام عليه الحكم قضاءه فى هذا الخصوص ينطبق على واقعة الدعوى إذ هو يصدق على حالة ما إذا تم تسجيله البيع الصادر للوكيل المغير إسمه فتكون الملكية قد خرجت من ذمة البائع و هى و إن إنتقلت إلى الوكيل فى الظاهر إلا أن إنتقالها فى الحقيقة يعتبر لحساب الأصيل فيصبح فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى صدور تصرف جديد من هذا الأخير ينقل به الملكية إليه ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن عقد البيع الذى تعلق بعقار لم يسجل بعد فلا تكون ملكية المبيع قد إنتقلت إلى الزوجة الطاعنة التى أبرمته بطريق الوكالة المستترة بل هى لا تزال باقية على ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية بائعة العقار و يكون ما إنصرف إلى الأصيل المطعون ضده الأول هى الحقوق الشخصية وليدة عقد البيع الذى لم يسجل ، و هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه أيضاً تملك المطعون ضده الأول لما أقامه على الأرض المبيعة من مبان ذلك أن حق القرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق عينى من قبيل الملكية فلا ينشأ و لا ينتقل وفقاً لنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشترى البانى فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق نظير تعويض المشترى عنها تطبيقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 925 من القانون المدنى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت ملكية المطعون ضده الأول رغم عدم توافر السبب القانونى المؤدى إلى التملك يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 648 لسنة 49 ق ، جلسة 24-4-1980)
*************************
اثر تصرف الوكيل



مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو بأعمال قانونية معينة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على سواء و هى و إن إقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه و لوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء و العرف الجارى .
( الطعن رقم 1257 لسنة 51 ق ، جلسة 26-4-1987)
*************************
اثر تصرف الوكيل



إذا قضت المحكمة بأن تصرف الوكيل كان فى حدود التوكيل و أن التوكيل يبيح له الإنفراد بالتصرف ، و بنت ذلك على تفسيرها عقد الوكالة ، و إعتمدت فى هذا التفسير على عبارة التوكيل و على قصد المتعاقدين المستفاد من الوقائع و الملابسات التى إتصلت بتصرف الوكيل ، و كان ما إنتهت إليه متسقاً مع الوقائع التى إستندت إليها و غير متنافر مع عقد الوكالة ، فذلك من شأنها و لا معقب عليها فيه لمحكمة النقض .
الطعن رقم 59 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 264 بتاريخ 17-2-1944
**********************
اثر تعاقد الوكيل بإسمه



مفاد نص المادة 106 من القانون المدنى أنه متى تعاقد الوكيل مع الغير بإسمه هو دون أن يفصح عن صفته فإن أثار العقد تنصرف إلى الوكيل فى علاقته بالغير إلا إذا أثبت توافر الإستثنائين المشار إليهما فى المادة المذكورة ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على أن المطعون عليه إنما تعاقد مع الطاعن بإسمه شخصياً و سلم إليه المبلغ موضوع النزاع بهذه الصفة ، و أنه لم يقم دليل من الأوراق على أنه دفعه بوصفه وكيلاً عن الشركة ، مما مؤداه أن الدعوى لم يتوافر فيها أحد الإستثنائين السالفين الأمر الذى لم يكن محل نعى من الطاعن فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .
الطعن رقم 363 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1107بتاريخ 20-11-1973
*************************
اثر تعاقد الوكيل بإسمه



إن الوكيل إذا تعامل بإسمه مع الغير فهذا بمقتضى حكم القانون لا يغير من علاقته مع الموكل ، فتعتبر الصفقة قد تمت لحساب الموكل . و كل ما فى الأمر أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزماً قبل الغير الذى تعامل معه . فإذا دفع الموكل بأن التكليف الصادر منه لوكيله بأن يشترى عقاراً قد بطل بشراء هذا الوكيل القدر بإسمه ، و لكن إستخلصت المحكمة من وقائع الدعوى ، إستخلاصاً تؤدى إليه المقدمات التى أوردتها ، أن الوكيل حين حرر عقد الشراء بإسمه إنما كان يقوم بتنفيذ الوكالة ، و حكمت بناء على ذلك بإلزام الموكل بدفع الثمن إلى الوكيل مقابل نقل تكليف المشترى من إسمه إلى إسم الموكل فلا يصح النعى عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 63 لسنة 12 ق ، جلسة 15-4-1943)
**********************
اثر تعاقد الوكيل عن موكله



إذا كانت الجمعية التعاونية لبناء المساكن لم تعلن - وقت إبرامها عقد المقاولة - أنها تتعاقد مع المقاول نيابة عن أعضائها و كان لا يوجد فى نصوص العقد ما يفيد وجود نيابة صريحة أو ضمنية بينها و بينهم فإن أثر العقد ينصرف إلى الجمعية و ليس إلى أعضائها فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع بعدم قبول دعوى أحد أعضاء الجمعية قبل المقاول لرفعها من غير ذى صفة ، على أن العقد قد أبرم فى حدود نيابة الجمعية عن أعضائها و أن ما نشأ عنه من حقوق و إلتزامات يضاف إليهم فإنه سيكون قد إستخلص من العقد ما لا يمكن أن يؤدى إليه مدلول عباراته و قد جره ذلك إلى خطئه فى تكييف العلاقة القانونية بين الجمعية و أعضائها فيما يختص بهذا التعاقد و الخطأ فى ترتيب آثار العقد .
الطعن رقم 277 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2016بتاريخ 29-12-1966
**********************
اثر حيازة الوكيل لعقارات الأصيل



حيازة الوكيل لعقارات موكله التى تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر حيازة لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانونا ، و من ثم يعتبر الأصيل مستمرا فى وضع يده مدة حيازة الوكيل وتحسب له هذه المدة فى التقادم المكسب السارى لمصلحته . و إذ كان مجرد ثبوت أن الوكيل عن مورث الطاعنين ـ إبان وضع يده على عقار موكله ـ كان وكيلا أيضا عن المطعون عليه الذى ينازعهم فى ملكية هذا العقار ، ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى إسقاط مدة حيازة الوكيل للعقار محل النزاع نيابة عن مورث الطاعنين من مدة التقادم السارى لمصلحة هذا المورث ، بل لا يكون هذا الإسقاط إلا إذا شاب حيازة المورث للعقار بوساطة وكيله عيب من العيوب التى تفقدها أثرها فى كسب الملكية بالتقادم و هى الاكراه و الخفاء و اللبس أو الغموض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يكشف عن قيام أحد هذه العيوب حين رفض طلب الطاعنين الاحالة إلى التحقيق لإثبات تملكهم العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة يكون قد انطوى على قصور و خطأ فى القانون .
( الطعن رقم 235 سنة 28 ق ، جلسة 6-6-1963)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



متى كان الحكم إذ قرر بأن الوكيل قد تجاوز حدود التوكيل قد أقام ذلك على استخلاص موضوعى سائغ ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه .
( الطعن رقم 255 لسنة 22 ق ، جلسة 5-4-1956)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



خروج الوكيل عن حدود وكالته فى تعاقد سابق لا يلزم منه إعتبار تصرف آخر لاحق حاصل من الوكيل للطاعنين نافذا فى حق الموكل ما دام أن هذا التصرف كان صادرا من وكيل خارج حدود الوكالة إذ هو لا ينفذ فى حقه إلا بإجازة ذات التصرف .
الطعن رقم 374 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 391 بتاريخ 12-5-1960
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



السبب الصحيح هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكا للشىء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان الثابت أن عقد البيع الصادر للطاعنين - إنما صدر لهما من وكيل عن المالك للأطيان المبيعه فإنه لا يتأتى فى هذا المقام الإستناد إلى وجود سبب صحيح و إنما يتعين فى هذا المجال إعمال ما تقتضى به الأحكام الخاصة بالنيابة فى التعاقد و بآثار الوكالة فيما تقرره هذه الأحكام من أن على الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة و من أنه إذا خرج عن حدودها و أبرم عقد بأسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق و إلتزامات لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا اجاز التصرف
الطعن رقم 374 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 391 بتاريخ 12-5-1960
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



مؤدى أحكام المادتين 512 و 525 من القانون المدنى القديم أن مايبرمه الوكيل فى حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل و أن الوكيل ملزم بأن يقدم لموكله حساباً شاملا و أن يوفى إليه صافى ما فى ذمته ، فإذا كان الثابت أن المورث إذ أبرم عقد البيع الابتدائى بالنسبة لحصة موكلته المطعون عليها الاولى إلتزم فىهذا العقد بسداد الدين المضمون بحق الامتياز على تلك الحصة - و كان إلتزامه هذا مندرجا ضمن حدود وكالته بالبيع - فإن قيامه بسداد هذا الدين يضاف إلى موكله وتنصرف إليها آثاره ، و من ثم لا يكون فى حالة قبضة الثمن و سداده الدين الممتاز مدينا لموكلته بما قبض دائناً لها بما دفع و إنما يقتصر التزامه على يقدم لها حساب وكالته و أن يؤدى إليها ما تسفر عنه أعماله . و إذا كان دفاع الطاعنين قد قام أمام محكمة الاستئناف على هذا الأساس متمسكين بطلب إستنزال ما سدده مورثهم عن المطعون عليها إلى الدائن من أصل ثمن الأطيان التى باعها بوكالته عنها و التى كانت محملة بهذا الدين ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع قولاً منه إنه يقوم على الدفع بالمقاصة القانونية بين الدين المدعى بالوفاء به و الدين الذى تطالب به المطعون عليها فإنه يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 628 لسنة 25 ق ، جلسة 16-2-1961)